مشاهدة النسخة كاملة : صك شراء أو فض نزاع أو الاثنين معاً
مستشير1
28-02-2016, 01:08 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حصل نزاع بين ورثة ميت ( آدم , و حواء) على أراضي زراعية داخل النطاق العمراني وذلك عام 1380 ووصل الموضوع إلى المحكمة الشرعية ثم دخل المصلحين بين الورثة على أن ( آدم ) يشتري نصيب ( حواء ) في الآراضي الزراعية الداخلة في النطاق العمراني باسمائها و حدودها بشهادة المصلحين . علماً بأن القاضي أجاز الصلح و الشراء وأمضاه و أمر العمل بموجبه .
س / هل الصك الصادر من المحكمة الشرعية هو صك صلح وفض نزاع ؟ أم صك شراء يفيد التملك بإعتبار أن البيع والشراء ناقل للملكية ومثبت لها.
س / هل الاضرار اللاحقة على الاراضي المشمولة بالصك الواقعة من جهة حكومية أو أفراد يوجب المطالبة بالتعويض عن الاتلاف الواقع بها؟
ابو محمد 2
28-02-2016, 03:05 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ج 1/ إذا كان الصك متضمناً اركان البيع الشرعية. العاقدين والمعقود عليه والثمن. فهو صك يفيد التملك. وما عدا ذلك فهو صك صلح.
ج 2/ أي ضرر يقع على ملك الغير موجب للتعويض وفقاً لمقدار الضرر ووفقاً للنظام.
روح النظام
28-02-2016, 07:25 PM
ليعذرني شيخي ابا محمد ان قمت بالتعقيب.. ولكن للمشاركة والاستفادة ، فحسب علمي القاصر الجواب كالاتي :
1ـــ اذا كان التققسيم والصلح بموجب صك حجة استحكام مستوف للاجراءات الشرعية والنظامية . .اي ان التقسيم بحصل بعد معارضة على حجة الاستحكام او بعد دعوى في صك استحكام وحصل التقسيم وفقا للاجراءات النظامية وكل حسب فريضته فهنا تكون الاقسام المفرزة تفيد الملكية
2ـــ اما اذا كان الصك بعد دعوى وحصل صلح فيعد فض نزاع ولايفيد التملك ولابد ان القاضي قد نص على ذلك في الصك .... والله اعلم.
روح النظام
28-02-2016, 07:40 PM
اي ان كل صك ان لم يكن صك حجة استحكام مستوف للجراءات الشرعية والنظامية اومتفرع من صك استحكام (مفرغ) لك سواء حسب الفريضة الشرعية او صلحا او بعد دعوى....الخ او لم يكن بامر سام ..فحسب ما لاعرف انه لايفيد الملكية ،...وليصحح لي اصحاب الفضيلة ان كنت اخطأت.
ابو محمد 2
29-02-2016, 06:34 AM
أثابك الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك وعملك.
مستشير1
29-02-2016, 02:03 PM
أثابك الله أبا محمد 2 ونفع الله بعلمك وعملك.
بالنسبة ل ج 1/ إذا كان الصك متضمناً اركان البيع الشرعية. العاقدين والمعقود عليه والثمن. فهو صك يفيد التملك. وما عدا ذلك فهو صك صلح.
س / إذا لم يكن فيه الثمن مذكوراً ولم يثبت القاضي أنه أن الحكم لا يستند إليه بمثل ما يستند إلى صكوك الاستحكام فما نوع هذا الصك إذاً؟
ج 2/ أي ضرر يقع على ملك الغير موجب للتعويض وفقاً لمقدار الضرر ووفقاً للنظام.
س/ هل مثلا لجنة التعديات إذا ألحقت ضرراً بالعقار الموصوف في الصك المذكور هل يوجب الضمان ؟ وبماذا الموجب لذلك ؟
مستشير1
29-02-2016, 02:09 PM
ليعذرني شيخي ابا محمد ان قمت بالتعقيب.. ولكن للمشاركة والاستفادة ، فحسب علمي القاصر الجواب كالاتي :
1ـــ اذا كان التققسيم والصلح بموجب صك حجة استحكام مستوف للاجراءات الشرعية والنظامية . .اي ان التقسيم بحصل بعد معارضة على حجة الاستحكام او بعد دعوى في صك استحكام وحصل التقسيم وفقا للاجراءات النظامية وكل حسب فريضته فهنا تكون الاقسام المفرزة تفيد الملكية
2ـــ اما اذا كان الصك بعد دعوى وحصل صلح فيعد فض نزاع ولايفيد التملك ولابد ان القاضي قد نص على ذلك في الصك .... والله اعلم.
اثابك الله أخي روح النظام ونفع الله بعلمك وعملك.
لكن القاضي لم ينص في الصك المذكور أن العقار المشترى لا يفيد التملك فلو كان لا يفيد التملك لنص على ذلك مثل ما ذكرت.
ابو محمد 2
29-02-2016, 08:10 PM
أثابك الله أبا محمد 2 ونفع الله بعلمك وعملك.
بالنسبة ل ج 1/ إذا كان الصك متضمناً اركان البيع الشرعية. العاقدين والمعقود عليه والثمن. فهو صك يفيد التملك. وما عدا ذلك فهو صك صلح.
س / إذا لم يكن فيه الثمن مذكوراً ولم يثبت القاضي أنه أن الحكم لا يستند إليه بمثل ما يستند إلى صكوك الاستحكام فما نوع هذا الصك إذاً؟
ج / إذا لم يذكر الثمن فأن ركن من اركان البيع سقط ولا قيمة لهذا الصك. طبعاً الجواب على قدر السؤال. والذ ي فهمت منك إذ لم أكن مخطىء أن ما بحوزة ( آدم ) صك إنهاء منازعة حتى وإن أجازه القاضي في ذلك الوقت فهو لا يفيد التملك. وعندما قلت لك في مداخلتي الأولى القصد بالتملك هو الحيازة وإثبات الملكية الموصلة لاستخراج حجة الاستحكام كنت متوقع وجود الحجة. وأرى أنه يجب على آدم التقدم بطلب لاستخراج حجة الاستحكام طالما أن أن صك الصلح في عام أو قبل 1380هـ.
= في حال وضحت لنا سيكون الجواب واضح .
ج 2/ أي ضرر يقع على ملك الغير موجب للتعويض وفقاً لمقدار الضرر ووفقاً للنظام.
س/ هل مثلا لجنة التعديات إذا ألحقت ضرراً بالعقار الموصوف في الصك المذكور هل يوجب الضمان ؟ وبماذا الموجب لذلك ؟
ج / الذي نعرفه أن لجنة التعديات لا تزيل إحداث إلا إذا أتضح أن الملك ليس عليه حجة استحكام أو صك تملك وفي حال تمكنتم من استخراج الحجة فحجتكم على اللجنة أنها أزالت المعالم والأساس باقي تحت الارض لاثبات الاحياء.
أما التعويض فلا أرى أن بالإمكان المطالبة بالتعويض طالما لا يوجد حجة استحكام.
والله أعلم وأحكم وننتظر فضيلة الشيخ روح النظام رعاه الله وسدده ليعطينا رأيه والاخوة الزملاء من له خبرة بحجج الاستكام وفقهم الله
الجواب داخل الاقتباس
روح النظام
29-02-2016, 08:55 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
ان مابيدك اخي المستشير بحسب ماجاء في عرضك هو صك فض نواع لايفيد التملك ولايستند عليه في افراغ ونحوه حتى وان لم ينص القاضي على ذلك فلعل فضيلته قد نسي النص على ذلك .
وهذا الصك هو حجتك ضد الاشخاص الواردين في الدعوى باطن الصك ولايسري على سواهم سواء حكومة (تعديات ) او اشخاصا اي يحميك فقط ممن ورد في الصك وكانت له صفة ، اما سواهم فلا وعليك التدم بطلب صك حجة استحكام لدى المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها المكاني ...والله اعلم
مستشير1
01-03-2016, 12:30 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اثابكما الله ونفع الله بعلمكما وعملكما.
هل يستطيع آدم أن يقدم دعوى مستعجلة وفقاً للمادة 209 من نظام المرافعات الشرعية ؟
والتي جاء فيها لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمسوغاته
ابو محمد 2
01-03-2016, 08:47 PM
لا تشغل نفسك باسترداد الحيازة. أول ما تبدأ تقدم بطلب حجة الاستحكام وتابع موضوعها حتى الانتهاء وعندما تستلم الصك. كل امورك سهالات.
= دعوى الحيازة لن تكسبها الا بصك ملكية.
= وعندما تتقدم بطلبك ويحصل معارضه حكومية حجتك الاحياء القديم وجهز شهودك الذين حضرو صك الصلح أو من سمع منهم بالاستفاضة واي شهود آخرين من كبار السن.
وفقك الله ويسر أمرك
روح النظام
01-03-2016, 10:32 PM
ماشالله عليك اخي وشيخي ابا محمد كما يقال لايفتى ومالك في المدينة ...فقد اجبت فافادت واشفيت .واختصرت ماوددت قوله ربما ياخذ اسطرا فاوجزته . في سطر واحد .وهو السطر الاول ...اخينا المستشير اكسب وقتك وجهدك وخذ براي الشيخ .
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.