Riyadh20
08-03-2016, 06:02 PM
لدي قضية في المحكمة العامة ضد خصم لي اطلب فيها استعادة " اوراق مهمة " يستخدمها ضدي في محكمة تجارية
وطلبت احضار خصمي لاثبات هذه الاوراق المالية او اعادتها لي
خصمي يتهرب
وفي الجلسة الاولى لم يحضر وقال محضر الخصوم انه لم يجده في محله التجاري ولايرد على الاتصالات
وفي الجلسة الثانية تكرر نفس الامر لم يحضر ومحضر الخصوم يكرر انه لم يجده في محله التجاري ولايرد على الاتصالات
تم تحديد جلسة ثالثة وارسل الشيخ طلب للشرطة للبحث عن المذكور
المصيبة المذكور جالس يراجع محكمة تجارية يحاول الاضرار بي بواسطة الاوراق
وفي نفس الوقت يتهرب من حضور جلسات المحكمة العامة
السؤال :
لماذا لم يطبق القاضي ماجاء في المادة 57 من نظام المرافعات على حالتنا هذه ؟
المادَّة السَّابعَة وَالخمْسُوْن
1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة ( ) دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ( ).
3- إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقًا لما ورد بالفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا.
وطلبت احضار خصمي لاثبات هذه الاوراق المالية او اعادتها لي
خصمي يتهرب
وفي الجلسة الاولى لم يحضر وقال محضر الخصوم انه لم يجده في محله التجاري ولايرد على الاتصالات
وفي الجلسة الثانية تكرر نفس الامر لم يحضر ومحضر الخصوم يكرر انه لم يجده في محله التجاري ولايرد على الاتصالات
تم تحديد جلسة ثالثة وارسل الشيخ طلب للشرطة للبحث عن المذكور
المصيبة المذكور جالس يراجع محكمة تجارية يحاول الاضرار بي بواسطة الاوراق
وفي نفس الوقت يتهرب من حضور جلسات المحكمة العامة
السؤال :
لماذا لم يطبق القاضي ماجاء في المادة 57 من نظام المرافعات على حالتنا هذه ؟
المادَّة السَّابعَة وَالخمْسُوْن
1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة ( ) دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ( ).
3- إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقًا لما ورد بالفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا.