مشاهدة النسخة كاملة : مستقبلي في خطر ياامة محمد(صلى الله عليه وسلم)
لاتنساني
29-12-2009, 02:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف الحال ان شاالله انكم بخير
اقسم عليكم بالله تجاوبوني
اتمن منكم قرءات قضيتي واجابتي على اسالتي
قبض علي في عام 1428 من مكافحة المخدرات بحوزتي 8 جرامات من الحشيش
حكم علي القاضي سجن 6 اشهر و80 جلده..السجن جاني فيها عفو ملكي..ونفذ الجلد..وبعد ذلك تم تسجيهل سابقه في سجلي ومنعي من السفر مدة سنتان ومضت على قضيتي سنه واحده وانا والله العظيم انها اول مره واخر مره والحمدلله تبت وبطلت استخدام المخدرات ولله الحمد والمنه.
اسالتي....
متى يتم حذف السابقه من سجلي...؟
هل مجال الوظائف الحكوميه مفتوح امامي ام لا..؟
هل توجد جهات مختصه يمكن ان تساعدني في مشكلتي لكي يتم حذف السابقه من سجلي..؟
علما انني تخرجت في شهر7من عام 1430هـ من جامعة الملك عبدالعزيز ..
تكفون يااخوان ساعدوني الله يرحم والديكم لا تتكروني والله اني امور كلها مقفله بوجهي ماعاد اعرف ايش اسوي واهلي الى الان مايعرفون اي حاجه عن مشكلتي ولو عرفوا والله لاروح فيها..
اسالكم بالله تعالى الي عنده واسطه يساعدني انا ودي ادخل على الامير نايف بن عبدالعزيز لكن ماادري كيف قسم بالله الدنيا ضاقت علي من كل ناحيه ماني عارف ايش اسوي احس ان مستقبلي ضاع خلاص..
هل من المعقول عشان ارتكبت هاذي المشكله تتقفل الدنيا بوجهي
فين العفو عند المقدره الذي حثنا عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم
الله يرحم والديكم لاتتركوني اعتبروني اخوكم الصغير او ابنك لاتتخلون عني
الي يعرف اي طريق يساعدني في حل مشكلتي انا ارجوكم يدلني عليه
الله يجزاكم بالخير ويرحم والديكم
الروض المربع
29-12-2009, 07:31 PM
الحل هو طلب رد الاعتبار
والنظام اجاز لهيئة رد الاعتبار عدم التقيد بالمده وهي سنتان في الجرائم غير الخطيره
ونص النظام ((ويجوز للهيئة رد الاعتبار في الجرائم غير الخطيرة المرتكبة لأول مرة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ، دون اشتراط))
اما اذا رفض طلبك فعليك الانتظار سنتين من تاريخ العفو ثم تتقدم مجددا
اعانك الله
لاتنساني
30-12-2009, 12:23 AM
الروض المربع
جزاك الله خير على ردك
لكن ماافهم المصطلحات الي قلتها
ابغى توضيح اكثر
واتمنى واحد فيكم يجاوبني على اسألتي
الروض المربع
30-12-2009, 05:54 AM
حياك الله
طلب رد الاعتبار هو في حقيقته طلب مسح السابقه الجنائية من صحيفة السوابق واعتبارها كان لم تكن
ولكن في حالتك لن يسجل عليك شيء في صحيفة السوابق لان الجريمه التي ارتكبتها لا تنطبق عليه شروط التسجيل كسابقه جنائية
والشروط هي
أ- أن تكون العقوبة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي.
ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.
2) حد السكر للمرة الرابعة.
3) السجن مدة لا تقل عن سنتين.
4) إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال
لذا اطمأن السابقه لن تمنعك من الالتحاق بالوظائف وخلافه
ولاحاجة لطلب حذفها فهي لن تسجل في صحيفة السوابق
ولكنها ستظل مسجله في سجلات خاصه كسابقه جنائية
لان هذا السجل لايمسح حتى ولو رد الاعتبار ستظل مسجله
ولكنها لن تظرك الا في حالة العوده لارتكاب الجرم سيشدد عليك العقوبه فقط
اما خلاف ذلك من الامور الاخرى فلا تاثير لها مطلقا ولاتظهر اصلا في صحيفة السوابق.
عزيز الهمة
30-12-2009, 01:14 PM
كأنني فهمت منكم فضيلة الروض المربع أن حد المسكـر في المرة الأولى لا يمنع من الالتحاق بالعمل الحكومي والذي أعيه وأعرفه أن من شروط الالتحاق في الخدمة المدنية أن لا يكون المرشح للوظيفة محكوماً بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة من دون تقيد بالمرة الرابعة ما لم يمضي ثلاث سنوات, إذ جاء في المادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية ما نصه :
المادة الرابعة:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يُشترط فيمن يعيّن في إحدى الوظائف أن يكون:
1- سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية.
2- مكملاً سبعة عشر عاماً من العمر.
3- لائقاً صحياً للخدمة.
4- حسن السيرة والأخلاق.
5- حائزاً المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط.
6- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.
7- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.
سيادة القانون
30-12-2009, 06:49 PM
كأنني فهمت منكم فضيلة الروض المربع أن حد المسكـر في المرة الأولى لا يمنع من الالتحاق بالعمل الحكومي والذي أعيه وأعرفه أن من شروط الالتحاق في الخدمة المدنية أن لا يكون المرشح للوظيفة محكوماً بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة من دون تقيد بالمرة الرابعة ما لم يمضي ثلاث سنوات, إذ جاء في المادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية ما نصه :
المادة الرابعة:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يُشترط فيمن يعيّن في إحدى الوظائف أن يكون:
1- سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية.
2- مكملاً سبعة عشر عاماً من العمر.
3- لائقاً صحياً للخدمة.
4- حسن السيرة والأخلاق.
5- حائزاً المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط.
6- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.
7- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.
بارك الله فيك .
الروض المربع
31-12-2009, 01:46 AM
كأنني فهمت منكم فضيلة الروض المربع أن حد المسكـر في المرة الأولى لا يمنع من الالتحاق بالعمل الحكومي والذي أعيه وأعرفه أن من شروط الالتحاق في الخدمة المدنية أن لا يكون المرشح للوظيفة محكوماً بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة من دون تقيد بالمرة الرابعة ما لم يمضي ثلاث سنوات, إذ جاء في المادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية ما نصه :
المادة الرابعة:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يُشترط فيمن يعيّن في إحدى الوظائف أن يكون:
1- سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية.
2- مكملاً سبعة عشر عاماً من العمر.
3- لائقاً صحياً للخدمة.
4- حسن السيرة والأخلاق.
5- حائزاً المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط.
6- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.
7- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.
جزاك الله خيرا اخي عزيز الهمة
ولكن الاخ ( لاتنساني )
يقول ان جريمته هي حيازة الحشيش
وليس التعاطي وثبوت الحد
وهذه لاتسجل في صحيفة السوابق حسب النظام
وليست جريمه مخلة بالشرف والامانه
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.