المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عن ماده في الحجج



المكتوم
30-03-2016, 09:21 AM
السلام عليكم
الماده256/1 اذا لم تجب احدى الجهات بالمعارضه او عدمها في المده المحدده في هذه الماده مع التحقق من تبلغها فعلى القاضي اكمال اجراؤ الاستحكام ورفع مايقرره الى محكمة التمييز.
ماهو شرح هذه الماده؟
وهل لازال العمل بها ساري المفعول.
جزاكم الله خيرا

أحمد عبد الفتاح
30-03-2016, 02:07 PM
وعليكم السلام
يجري العمل في الوقت الحالي طبقاً لنظام المرافعات الشرعية الصادر لعام 1435 والمادة المقابلة لما ذكرت هي " 233/1 إذا لم تجب إحدى الجهات بالمعارضة أو عدمها في المدة المحددة في هذه المادة مع التحقق من تبلغها، فعلى الدائرة إكمال إجراء الاستحكام ورفع ما تقرره إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه "

وتفسيرها بإختصار أنه في حالة عدم رد أو حضور الجهات الحكومية المرسل إليه لردها على الأرض المطلوب إستخراج صك عليها ، فإن للقاضي أن يستمر في الدعوى وينظرها في عدم وجودهم ويحق له الحكم فيها ويرفع حكمه الزامياً لمحكمة الإستئناف لتدقيق الحكم.
مع الشكر

المكتوم
31-03-2016, 12:31 AM
جزاك الله خيرا

المكتوم
12-04-2016, 07:44 AM
لدي حجة استحكام ولم تجب البلديه منذو 7شهور وافدت القاضي بنص الماده اعلاه ورفض الا ان يخاطب البلديه مره اخرى ويطلب حظور المندوب في الجلسه.ماهو الرأي الصحيح.وشكرا

ابو محمد 2
12-04-2016, 10:26 AM
= خلك مع القاضي فأنت صاحب حاجة ولعلهم يردون وتنتهي معاناتك مع البلدية. لأن القاضي يعلم أن البلدية ربما أقول ربما مندوبها مهمل فيرى أن من حقه التثبت من عدم الرد.
وفقك الله ويسر أمرك

المكتوم
12-04-2016, 03:08 PM
وفقك الله يبو محمد ويسر امرك وامر المسلمين

المكتوم
12-04-2016, 03:10 PM
وفقك الله ويسر امرك