سعدون
30-03-2016, 10:32 PM
السلام عليكم ورحمة الله
هذا نص الفقرة 4 من المادة 185
4- ( إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصيا، أو وليا، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاما، أو كان المحكوم عليه غائبا وتعذر تبليغه بالحكم، فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم، )
صدر لي حكم ضد جمعية خيرية معتمدة ولكون القضية كانت واضحة جدا فإن ممثل الجمعية لم يعترض فهل الجمعية مشمولة بنص الفقرة من حيث وجوب الرفع للتدقيق
أم غير مشمولة ؟
وجزاكم الله خير الجزاء
هذا نص الفقرة 4 من المادة 185
4- ( إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصيا، أو وليا، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاما، أو كان المحكوم عليه غائبا وتعذر تبليغه بالحكم، فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم، )
صدر لي حكم ضد جمعية خيرية معتمدة ولكون القضية كانت واضحة جدا فإن ممثل الجمعية لم يعترض فهل الجمعية مشمولة بنص الفقرة من حيث وجوب الرفع للتدقيق
أم غير مشمولة ؟
وجزاكم الله خير الجزاء