المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية خلوه غير شرعية..استفسار مهم الله يجزاكم خير



صالح1
31-03-2016, 02:56 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا قبل سنتين ونصف تم القبض علي من طرف الهيئه وانا بالطريق لمقابلة فتاه وتم مصادره جوالي ومعرفة كل شي وكان بالجوال مقاطع اباحية ليست للفتاه ولا يوجد للفتاه اي صوره بالجوال ولا يوجد هناك أي ابتزاز ومع العلم لم يتم معرفة اسم الفتاه أو القبض عليها..تم توقيفي يومين وبعدها تم احالتي للتحقيق والادعاء العام وبعدها تم خروجي بكفالة بسبب البعثة للدراسه بالخارج وبعدها بسنه صدر الشيخ بحكم بالسجن سنه واحدة او حفظ ثلاث أجزاء من القرآن..بمعنى إذا حفظت ثلاث أجزاء من القرآن في خلال سنه سوف يسقط حكم السجن. والجلد ١٠٠ جلده او ٨٠ لا أذكر بالظبط..
وتم حفظي لثلاثة أجزاء الحمدلله وتم سقوط السجن وتم كذالك العفو عني بالسجن والجلد الحمدلله..ولكن تم تبصيمي وتصويري قبل سنه.
وسؤالي..هل هذه تعتبر سابقه وتسجل في صحفية السوابق ام فقط ملاحظة جنائية؟
وهل سوف تمنعني من الوظائف الحكومية والأهلية ام لا؟

اتمنى الإجابة الله يجزاكم خير جميعآ،

صالح1
31-03-2016, 03:19 AM
رجاء خاص..أتمنى الرد فقط من أصحاب الاختصاص في القانون تجنبا من الإجابات الخاطئة التي لها أثر كبير ومؤلم لي ولي غيري..شكرآ جزيلا وبارك الله فيكم

سعد الهوارى
31-03-2016, 04:13 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
للاسف اخي الفاضل تعتبر سابقة طالما صدر حكم فيها حتي لو شملك عفو

صالح1
31-03-2016, 04:29 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
للاسف اخي الفاضل تعتبر سابقة طالما صدر حكم فيها حتي لو شملك عفو
هل سوف تمنعني من الوظائف الحكومية والأهلية ام لا؟

تائب إن شاء الله
31-03-2016, 04:29 AM
اخي صالح الله يجعل لك من اسمك نصيب

والحمدلله ربك يسر امرك بقاضي طيب
وبخصوص سؤالك
اللي فهمته من اللوائح بشأن تسجيل سابقه لها شروط

وحسب الحكم يلي جاك ماتنطبق عليها خصوصا ان الجلد كان تعزير وليس حد بدليل جاك عفو فيه
اعتقد تسجل ملاحظه جنائيه

لكن السؤال هل تسجيل ملاحظه جنائيه يمنع من التوظيف هذا اللي اتمنى الاخوان يفيدونا فيه وظائف حكومية عسكريه غير رتب الضباط او مدنيه غير الوظائف الكبيره مثل قاضي والخ

والله يفرج همك وهمي والمسلمين آجمعين

صالح1
31-03-2016, 04:37 AM
اخي صالح الله يجعل لك من اسمك نصيب

والحمدلله ربك يسر امرك بقاضي طيب
وبخصوص سؤالك
اللي فهمته من اللوائح بشأن تسجيل سابقه لها شروط

وحسب الحكم يلي جاك ماتنطبق عليها خصوصا ان الجلد كان تعزير وليس حد بدليل جاك عفو فيه
اعتقد تسجل ملاحظه جنائيه

لكن السؤال هل تسجيل ملاحظه جنائيه يمنع من التوظيف هذا اللي اتمنى الاخوان يفيدونا فيه وظائف حكومية عسكريه غير رتب الضباط او مدنيه غير الوظائف الكبيره مثل قاضي والخ

والله يفرج همك وهمي والمسلمين آجمعين

الله يجزاك خير وهذا الي انا فهمته ولكن كلام الاستاذ سعد يقول اني اسجل في السوابق!
أتمنى الرد من الاخوان..
وشكرا على ردك ..ريحتني الله يبشرك بالخير

سعد الهوارى
31-03-2016, 04:38 AM
اخي الفاضل حسب الانظمة تسجل سابقة عليك(بمعني انه انه سبق اتهامك في القضية رقم كذا)
وحيث انا الواضح من الانظمه ما يلي
المادة الأولى : الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي التي تصدر في جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار .

المادة الثانية : تعتبر الجريمة مما يشين الكرامة ويجرح الاعتبار ، إذا انطوت على مساس بالعقيدة أو بالعرض أو بالعقل أو بالنفس أو بالمال أو بأمن الدولة .

المادة الثالثة : الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ- أن تكون العقوبة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي.*
ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.*
2) حد السكر للمرة الرابعة.
3) السجن مدة لا تقل عن سنتين.*
4) إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ). والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو هما مجتمعان.
بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم 3130 وتاريخ 25/3/1427هـ يشار أن المادة قبل التعديل كانت تنص على :
الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ - أن يصدر الحكم في جريمة عمدية .
ب- تم حذفها بموجب القرار الوزاري رقم 6057 وتاريخ 8/ 10 / 1419 هـ وقد كانت تنص على ]ب/ ان يكون مبناه ثبوت ارتكاب الجريمة لا مجرد اتجاه الشبهة [.
ج- أن تكون العقوبة المحكوم بها ، واحدة مما يلي :-
1- حدًا شرعيًا – غير حد المسكر .
2- حد المسكر للمرة الثالثة .
3- السجن مدة لا تقل عن سنتين .
4- إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن خمسين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ) ، والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعًا أو نظامًا أو هما مجتمعان .
ومعني ذلك انها لم تؤثر علي التحاقك بالوظيفة
وفقك الله
تحياااااتي

صالح1
31-03-2016, 04:43 AM
اخي الفاضل حسب الانظمة تسجل سابقة عليك(بمعني انه انه سبق اتهامك في القضية رقم كذا)
وحيث انا الواضح من الانظمه ما يلي
المادة الأولى : الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي التي تصدر في جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار .

المادة الثانية : تعتبر الجريمة مما يشين الكرامة ويجرح الاعتبار ، إذا انطوت على مساس بالعقيدة أو بالعرض أو بالعقل أو بالنفس أو بالمال أو بأمن الدولة .

المادة الثالثة : الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ- أن تكون العقوبة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي.*
ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.*
2) حد السكر للمرة الرابعة.
3) السجن مدة لا تقل عن سنتين.*
4) إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ). والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو هما مجتمعان.
بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم 3130 وتاريخ 25/3/1427هـ يشار أن المادة قبل التعديل كانت تنص على :
الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ - أن يصدر الحكم في جريمة عمدية .
ب- تم حذفها بموجب القرار الوزاري رقم 6057 وتاريخ 8/ 10 / 1419 هـ وقد كانت تنص على ]ب/ ان يكون مبناه ثبوت ارتكاب الجريمة لا مجرد اتجاه الشبهة [.
ج- أن تكون العقوبة المحكوم بها ، واحدة مما يلي :-
1- حدًا شرعيًا – غير حد المسكر .
2- حد المسكر للمرة الثالثة .
3- السجن مدة لا تقل عن سنتين .
4- إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن خمسين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ) ، والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعًا أو نظامًا أو هما مجتمعان .
ومعني ذلك انها لم تؤثر علي التحاقك بالوظيفة
وفقك الله
تحياااااتي
شكرا لك استاذ سعد..
ومن كلامك الي فهمته انها تسجل سابقه ولكن لا تؤثر علي وتمنعني من الوظائف الحكومية والأهلية؟

سعد الهوارى
31-03-2016, 04:48 AM
لا تمنعك من الالتحاق بالوظائف الحكومية اوالقطاع الخاص
وتلغي بعد خمس سنوات من تاريخ اصدار الحكم برد الاعتبار شريطة ان تكون حسن السير والسلوك وتقدم ذلك الطلب الخاص برد الاعتبار علي الاماره
تحيااااتي

صالح1
31-03-2016, 04:51 AM
لا تمنعك من الالتحاق بالوظائف الحكومية اوالقطاع الخاص
وتلغي بعد خمس سنوات من تاريخ اصدار الحكم برد الاعتبار شريطة ان تكون حسن السير والسلوك وتقدم ذلك الطلب الخاص برد الاعتبار علي الاماره
تحيااااتي

شكرا لك..واالله يبشرك بالخير..كنت شايل هم مايعلمه الا الله..والحمدالله على كل حال

تائب إن شاء الله
31-03-2016, 05:03 AM
حدد القرار ــ الذي يهدف إلى الحد من القيود التي تمارس ضد السجناء والمفرج عنهم ــ للتسجيل في صحيفة السوابق في مادته الثالثة، أن تكون العقوبة المحكوم بها إما حدا شرعيا غير حد المسكر، حد السكر للمرة الرابعة فأكثر، السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية: (الجلد الذي لا يقل عن 80 جلدة، السجن الذي لا يقل عن سنتين، الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال)، وبين النظام أن المقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعا أو نظاما أو بهما مجتمعين.

وكفل الشطب الفوري لكل حكم جزائي نهائي سبق تسجيله في صحيفة السوابق على خلاف المواد المتقدمة، وذلك بقوة النظام دون حاجة إلى استصدار موافقة بذلك، ويدون في صحيفة الحالة الجنائية.

هل هذا يعني ان من سجن في قضية سرقة وحكم عليه سنة ونصف وجلد 400 جلده لا تسجل علية سابقة ويستطيع ان يدخل اي وظيفه حكومية اوعسكرية
وشكرا

الجواب

أعطى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أملا جديدا لأصحاب القضايا الصادرة في حقهم عقوبات شرعية، إذ أمر بتعديل مواد القرار الوزاري المنظم لتسجيل صحائف السوابق في خطوة تفتح باب أمل جديد أمام المذنبين للانخراط في المجتمع والمساهمة في بناء الوطن.

واشترط القرار الذي وزع على الجهات ذات العلاقة لإنفاذه فورا، أن تكون العقوبة الجزائية على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت الإدانة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي طبقا للمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية.

وحدد القرار ــ الذي يهدف إلى الحد من القيود التي تمارس ضد السجناء والمفرج عنهم ــ للتسجيل في صحيفة السوابق في مادته الثالثة، أن تكون العقوبة المحكوم بها إما حدا شرعيا غير حد المسكر، حد السكر للمرة الرابعة فأكثر، السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية: (الجلد الذي لا يقل عن 80 جلدة، السجن الذي لا يقل عن سنتين، الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال)، وبين النظام أن المقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعا أو نظاما أو بهما مجتمعين.

وكفل الشطب الفوري لكل حكم جزائي نهائي سبق تسجيله في صحيفة السوابق على خلاف المواد المتقدمة، وذلك بقوة النظام دون حاجة إلى استصدار موافقة بذلك، ويدون في صحيفة الحالة الجنائية.

وأشار إلى أن الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي «الأحكام النهائية المكتسبة للقطعية التي تصدر في القضايا الجزائية إذا توفرت فيها شروط تسجيل السوابق الموضحة في المادة الثالثة».

أما الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة الحالة الجنائية، فهي «الأحكام النهائية المكتسبة للقطعية التي تصدر في القضايا الجزائية ولم تتوفر فيها شروط تسجيل السوابق الموضحة في المادة الثالثة».

وفي ما يتعلق بالحدث الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة «يجري تسجيل ما يصدر بحقه من أحكام في صحيفة الحالة الجنائية ولا تسجل في صحيفة السوابق».

وأوضح القرار أن رد الاعتبار يحتسب من انتهاء التنفيذ الفعلي للعقوبة وليس من تاريخ انتهاء المحكومية، «لأن سقوط العقوبة بالعفو أو لأي سبب آخر ينهي العقوبة، بشرط أن تنتهي المدة المعفو عن عقوبتها دون عودة المحكوم عليه إلى ارتكاب جريمة أخرى مما يسجل في صحيفة السوابق».

وحدد تسجيل جميع الأحكام والأوامر الصادرة بالإبعاد وفق ما ورد في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.

ووجه بوضع عبارة «سابقة» أمام الأحكام الجزائية النهائية المدونة في الصحيفة المستخرجة التي تتوافر فيها شروط تسجيل السابقة، وعبارة «حالة جنائية» أمام الأحكام الجزائية المدونة في الصحيفة المستخرجة التي لا تتوافر فيها شروط تسجيل السابقة.

وأوكل القرار إلى المختصين في فروع الأدلة الجنائية بأخذ بصمات المحكوم عليه وتصويره فور التنفيذ الفعلي للعقوبة وتسجيل اسمه ورقم الحكم الصادر ضده وتاريخه والجهة الصادر منها والعقوبة المحكوم بها عليه ووصف الجريمة.

وبحسب القرار، فإن المشروع محل القرار الوزاري رقم 3130 وتاريخ 3/ 9/1408 هـ المعدل بالقرارين الوزاريين رقم 6057 وتاريخ 8/10/1419هـ ورقم 1803 وتاريخ 25/3/1427 هـ ويعمل به من تاريخ صدوره وتنفذه الجهات المعنية.

من جهته، رأى رئيس لجنة المحامين والمستشارين في منطقة عسير عضو اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين يحيى بن محمد الشهراني أن جوهر التعديل محصور فيما يلي: أنه لا سابقة إلا على حكم قضائي قطعي بثبوت الإدانة، ما يعني أن الأحكام القضائية التي تنص على توجه الشبهة لا تسجل في صحيفة السوابق وإنما تسجل في صحيفة ما يسمى «الحالة الجنائية»، كما أنه لا يترتب على ذلك أي آثار قانونية مما يترتب عادة على أصحاب السوابق، بغض النظر عن المدة المحكوم بها سواء ثلاث سنين أو أكثر.

ثم إنه لا سابقة إلا على حكم قضائي قطعي وفي مخالفة مجرمة شرعا ونظاما، ما يعني أن الأحكام القضائية لا تسجل في صحيفة السوابق ما لم تكن مكتسبة للصفة القطعية ومشمولة بالنفاذ.

أما النقطة الثالثة فتبين أنه لا يكفي لتسجيل السابقة أن تكون مبنية على حكم قطعي يثبت الإدانة فحسب بل لا بد من أن تتوافر في منطوق الحكم أي من الاشتراطات التالية: إذا نص الحكم على تطبيق حد شرعي بحق المحكوم عليه (غير حد المسكر)، إذا نص الحكم على تطبيق حد المسكر بحق المحكوم عليه للمرة الرابعة فأكثر، إذا نص الحكم على تطبيق عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، إذا نص الحكم على جمع عقوبتين بحق المحكوم عليه وذلك بالجلد أكثر من ثمانين جلدة فما فوق والسجن ما لا يقل عن سنتين والغرامة بما لا يقل عن عشرة آلاف ريال.

وقال الشهراني «إذا حكم على شخص بالسجن سنتين وتسعة أشهر بحكم قطعي يثبت إدانته لم يسجل ذلك في صحيفة سوابقه، وإذا حكم على شخص بالسجن أربع سنوات بحكم قطعي تتوجه به الشبهه لم يسجل ذلك في صحيفة سوابقه، وإذا حكم على شخص بالسجن سنتين والجلد سبعين بحكم قطعي يثبت إدانته لم يسجل ذلك في صحيفة سوابقه.

وأضاف «نص التعديل الجديد على تسجيل جميع الجرائم التي يصدر بموجبها أحكام قضائية ولا تتوافر فيها شروط تسجيل السوابق في سجل خاص يسمى «سجل الحالة الجنائية» ولا يترتب على ذلك التسجيل أي آثار قانونية مما يترتب عادة على المسجلين في «سجل السوابق»، كما نص التعديل على الشطب الفوري وبقوة النظام لجميع السوابق المسجلة بالمخالفة لما ذكر سابقا وذلك دون الحاجة إلى استصدار موافقة بذلك، ويحق لجميع من سجلت عليهم سوابق جنائية بالمخالفة لما ذكر آنفا مطالبة إدارة الأدلة الجنائية بشطبه فورا ودون تأخير».

وزاد «نص التعديل على عدم تسجيل أي سابقة على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره بغض النظر عن الجرم المرتكب أو منطوق العقوبة وعلى أن يكتفى بتسجيل ذلك في صحيفة الحالة الجنائية».

كما نص التعديل على أحقية من سجلت عليهم سوابق جنائية وفقا للضوابط المشار إليها سابقا بطلب رد اعتبارهم وشطب السابقة من سجل سوابقهم وعلى أن يحتسب تاريخ انتهاء تنفيذ المحكومية من انتهاء التنفيذ الفعلي للعقوبة. بمعنى أنه يبدأ احتساب مدة المشمولين بالعفو في ما يتعلق برد الاعتبار من تاريخ شمولهم بالعفو وليس من تاريخ انتهاء عقوبتهم الأصلية، شريطة عدم ارتكابهم لأي جريمة أخرى قبل انتهاء الفترة التي شملوا فيها بتعليمات العفو.

ولا شك أن من شأن هذه التعديلات فسح المجال واسعا أمام دمج المشمولين بها كأفراد صالحين في المجتمع متمتعين بكامل الحقوق والواجبات التي يتمتع بها غيرهم، وليكون ذلك الدمج بعون الله وتوفيقه عاملا مساعدا على الإصلاح والاستصلاح

يا اخوان ويا خبراء افيدونا

اللي فهمته من الكلام المقتبس اعلاه
ان السابقة تسجل اذا كانت في حد شرعي غير شرب الخمر للمرة الرابعة
وايضا ان تكون قطعية وليس شبهه
وايضا ان تجتمع فيها عقوبتين من الاتي
سجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او اذا اجتمعت عقوبتين من الاتي ( جلد لا يقل عن ثمانين جلدة او سجن لا يقل عن سنتين او غرامة عشرة الالف )
وعدا ذلك يسجل كملاحظة جنائية ولا تمنع من التوظيف

هل فهمي صحيح او وضحوا لي بارك الله فيكم

انا حكمي سجني 5 اشهر وغرامة خمسة الالف و200 جلدة
هل تسجل سابقة او ملاحظة ،،
تكفون ضروري ردوا

تائب إن شاء الله
31-03-2016, 05:04 AM
حدد القرار ــ الذي يهدف إلى الحد من القيود التي تمارس ضد السجناء والمفرج عنهم ــ للتسجيل في صحيفة السوابق في مادته الثالثة، أن تكون العقوبة المحكوم بها إما حدا شرعيا غير حد المسكر، حد السكر للمرة الرابعة فأكثر، السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية: (الجلد الذي لا يقل عن 80 جلدة، السجن الذي لا يقل عن سنتين، الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال)، وبين النظام أن المقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعا أو نظاما أو بهما مجتمعين.

وكفل الشطب الفوري لكل حكم جزائي نهائي سبق تسجيله في صحيفة السوابق على خلاف المواد المتقدمة، وذلك بقوة النظام دون حاجة إلى استصدار موافقة بذلك، ويدون في صحيفة الحالة الجنائية.

هل هذا يعني ان من سجن في قضية سرقة وحكم عليه سنة ونصف وجلد 400 جلده لا تسجل علية سابقة ويستطيع ان يدخل اي وظيفه حكومية اوعسكرية
وشكرا

الجواب

أعطى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أملا جديدا لأصحاب القضايا الصادرة في حقهم عقوبات شرعية، إذ أمر بتعديل مواد القرار الوزاري المنظم لتسجيل صحائف السوابق في خطوة تفتح باب أمل جديد أمام المذنبين للانخراط في المجتمع والمساهمة في بناء الوطن.

واشترط القرار الذي وزع على الجهات ذات العلاقة لإنفاذه فورا، أن تكون العقوبة الجزائية على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت الإدانة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي طبقا للمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية.

وحدد القرار ــ الذي يهدف إلى الحد من القيود التي تمارس ضد السجناء والمفرج عنهم ــ للتسجيل في صحيفة السوابق في مادته الثالثة، أن تكون العقوبة المحكوم بها إما حدا شرعيا غير حد المسكر، حد السكر للمرة الرابعة فأكثر، السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية: (الجلد الذي لا يقل عن 80 جلدة، السجن الذي لا يقل عن سنتين، الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال)، وبين النظام أن المقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعا أو نظاما أو بهما مجتمعين.

وكفل الشطب الفوري لكل حكم جزائي نهائي سبق تسجيله في صحيفة السوابق على خلاف المواد المتقدمة، وذلك بقوة النظام دون حاجة إلى استصدار موافقة بذلك، ويدون في صحيفة الحالة الجنائية.

وأشار إلى أن الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي «الأحكام النهائية المكتسبة للقطعية التي تصدر في القضايا الجزائية إذا توفرت فيها شروط تسجيل السوابق الموضحة في المادة الثالثة».

أما الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة الحالة الجنائية، فهي «الأحكام النهائية المكتسبة للقطعية التي تصدر في القضايا الجزائية ولم تتوفر فيها شروط تسجيل السوابق الموضحة في المادة الثالثة».

وفي ما يتعلق بالحدث الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة «يجري تسجيل ما يصدر بحقه من أحكام في صحيفة الحالة الجنائية ولا تسجل في صحيفة السوابق».

وأوضح القرار أن رد الاعتبار يحتسب من انتهاء التنفيذ الفعلي للعقوبة وليس من تاريخ انتهاء المحكومية، «لأن سقوط العقوبة بالعفو أو لأي سبب آخر ينهي العقوبة، بشرط أن تنتهي المدة المعفو عن عقوبتها دون عودة المحكوم عليه إلى ارتكاب جريمة أخرى مما يسجل في صحيفة السوابق».

وحدد تسجيل جميع الأحكام والأوامر الصادرة بالإبعاد وفق ما ورد في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.

ووجه بوضع عبارة «سابقة» أمام الأحكام الجزائية النهائية المدونة في الصحيفة المستخرجة التي تتوافر فيها شروط تسجيل السابقة، وعبارة «حالة جنائية» أمام الأحكام الجزائية المدونة في الصحيفة المستخرجة التي لا تتوافر فيها شروط تسجيل السابقة.

وأوكل القرار إلى المختصين في فروع الأدلة الجنائية بأخذ بصمات المحكوم عليه وتصويره فور التنفيذ الفعلي للعقوبة وتسجيل اسمه ورقم الحكم الصادر ضده وتاريخه والجهة الصادر منها والعقوبة المحكوم بها عليه ووصف الجريمة.

وبحسب القرار، فإن المشروع محل القرار الوزاري رقم 3130 وتاريخ 3/ 9/1408 هـ المعدل بالقرارين الوزاريين رقم 6057 وتاريخ 8/10/1419هـ ورقم 1803 وتاريخ 25/3/1427 هـ ويعمل به من تاريخ صدوره وتنفذه الجهات المعنية.

من جهته، رأى رئيس لجنة المحامين والمستشارين في منطقة عسير عضو اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين يحيى بن محمد الشهراني أن جوهر التعديل محصور فيما يلي: أنه لا سابقة إلا على حكم قضائي قطعي بثبوت الإدانة، ما يعني أن الأحكام القضائية التي تنص على توجه الشبهة لا تسجل في صحيفة السوابق وإنما تسجل في صحيفة ما يسمى «الحالة الجنائية»، كما أنه لا يترتب على ذلك أي آثار قانونية مما يترتب عادة على أصحاب السوابق، بغض النظر عن المدة المحكوم بها سواء ثلاث سنين أو أكثر.

ثم إنه لا سابقة إلا على حكم قضائي قطعي وفي مخالفة مجرمة شرعا ونظاما، ما يعني أن الأحكام القضائية لا تسجل في صحيفة السوابق ما لم تكن مكتسبة للصفة القطعية ومشمولة بالنفاذ.

أما النقطة الثالثة فتبين أنه لا يكفي لتسجيل السابقة أن تكون مبنية على حكم قطعي يثبت الإدانة فحسب بل لا بد من أن تتوافر في منطوق الحكم أي من الاشتراطات التالية: إذا نص الحكم على تطبيق حد شرعي بحق المحكوم عليه (غير حد المسكر)، إذا نص الحكم على تطبيق حد المسكر بحق المحكوم عليه للمرة الرابعة فأكثر، إذا نص الحكم على تطبيق عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، إذا نص الحكم على جمع عقوبتين بحق المحكوم عليه وذلك بالجلد أكثر من ثمانين جلدة فما فوق والسجن ما لا يقل عن سنتين والغرامة بما لا يقل عن عشرة آلاف ريال.

وقال الشهراني «إذا حكم على شخص بالسجن سنتين وتسعة أشهر بحكم قطعي يثبت إدانته لم يسجل ذلك في صحيفة سوابقه، وإذا حكم على شخص بالسجن أربع سنوات بحكم قطعي تتوجه به الشبهه لم يسجل ذلك في صحيفة سوابقه، وإذا حكم على شخص بالسجن سنتين والجلد سبعين بحكم قطعي يثبت إدانته لم يسجل ذلك في صحيفة سوابقه.

وأضاف «نص التعديل الجديد على تسجيل جميع الجرائم التي يصدر بموجبها أحكام قضائية ولا تتوافر فيها شروط تسجيل السوابق في سجل خاص يسمى «سجل الحالة الجنائية» ولا يترتب على ذلك التسجيل أي آثار قانونية مما يترتب عادة على المسجلين في «سجل السوابق»، كما نص التعديل على الشطب الفوري وبقوة النظام لجميع السوابق المسجلة بالمخالفة لما ذكر سابقا وذلك دون الحاجة إلى استصدار موافقة بذلك، ويحق لجميع من سجلت عليهم سوابق جنائية بالمخالفة لما ذكر آنفا مطالبة إدارة الأدلة الجنائية بشطبه فورا ودون تأخير».

وزاد «نص التعديل على عدم تسجيل أي سابقة على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره بغض النظر عن الجرم المرتكب أو منطوق العقوبة وعلى أن يكتفى بتسجيل ذلك في صحيفة الحالة الجنائية».

كما نص التعديل على أحقية من سجلت عليهم سوابق جنائية وفقا للضوابط المشار إليها سابقا بطلب رد اعتبارهم وشطب السابقة من سجل سوابقهم وعلى أن يحتسب تاريخ انتهاء تنفيذ المحكومية من انتهاء التنفيذ الفعلي للعقوبة. بمعنى أنه يبدأ احتساب مدة المشمولين بالعفو في ما يتعلق برد الاعتبار من تاريخ شمولهم بالعفو وليس من تاريخ انتهاء عقوبتهم الأصلية، شريطة عدم ارتكابهم لأي جريمة أخرى قبل انتهاء الفترة التي شملوا فيها بتعليمات العفو.

ولا شك أن من شأن هذه التعديلات فسح المجال واسعا أمام دمج المشمولين بها كأفراد صالحين في المجتمع متمتعين بكامل الحقوق والواجبات التي يتمتع بها غيرهم، وليكون ذلك الدمج بعون الله وتوفيقه عاملا مساعدا على الإصلاح والاستصلاح

يا اخوان ويا خبراء افيدونا

اللي فهمته من الكلام المقتبس اعلاه
ان السابقة تسجل اذا كانت في حد شرعي غير شرب الخمر للمرة الرابعة
وايضا ان تكون قطعية وليس شبهه
وايضا ان تجتمع فيها عقوبتين من الاتي
سجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او اذا اجتمعت عقوبتين من الاتي ( جلد لا يقل عن ثمانين جلدة او سجن لا يقل عن سنتين او غرامة عشرة الالف )
وعدا ذلك يسجل كملاحظة جنائية ولا تمنع من التوظيف

هل فهمي صحيح او وضحوا لي بارك الله فيكم

انا حكمي سجني 5 اشهر وغرامة خمسة الالف و200 جلدة
هل تسجل سابقة او ملاحظة ،،
تكفون ضروري ردوا

سهم الحقيقة
31-03-2016, 03:11 PM
ستسجل عليك " سابقة "
بمعنى انه عند البحث في سجل سوابقك ستظهر فورا

لكن لاتمنعك من الوظيفة

وتستطيع اسقاطها بعد مرور 5 سنوات من تنفيذ الحكم عبر تقديم "رداعتبار " لامارة المنطقة شريطة عدم وقوع سابقة جديدة

صالح1
31-03-2016, 07:22 PM
ستسجل عليك " سابقة "
بمعنى انه عند البحث في سجل سوابقك ستظهر فورا

لكن لاتمنعك من الوظيفة

وتستطيع اسقاطها بعد مرور 5 سنوات من تنفيذ الحكم عبر تقديم "رداعتبار " لامارة المنطقة شريطة عدم وقوع سابقة جديدة
هل هذا يعني باني اذا قدمت على وظيفه حكوميه او قطاع خاص وقرروا البحث عن سوابق, هل سوف تظهر لهم السابقه ام فقط تظهر لقوى الامن؟
أرجو الرد مع جزيل الشكر..

العقل المدبر
01-04-2016, 01:52 AM
تسجيل السابقه الجنائية موضوع غامض وغير مفهوم ليس في مواده وانما في تطبيقه
التسجيل كسابقة امر حتمي ولاكن بعض الموسسات الحكومية والاهليه قد تفسر المواد تفسير خاطئ
وترفض الشخص لمجرد اطلاعها على سجله الامني حتى لو لم تنطبق عليه السوابق التي تمنع من الوظائف
هناك حالات اطلعت عليها حكمه خمس اشهر وتم منعه من الوظيفه وهناك من حكمه عشره اشهر وقبل
فلا غرابه ان تجد مختص يقول سابقه تمنع من الوظيفه ومختص اخر يقول لاتمنع من الوظيفه

سهم الحقيقة
01-04-2016, 07:35 AM
تسجيل السابقه الجنائية موضوع غامض وغير مفهوم ليس في مواده وانما في تطبيقه
التسجيل كسابقة امر حتمي ولاكن بعض الموسسات الحكومية والاهليه قد تفسر المواد تفسير خاطئ
وترفض الشخص لمجرد اطلاعها على سجله الامني حتى لو لم تنطبق عليه السوابق التي تمنع من الوظائف
هناك حالات اطلعت عليها حكمه خمس اشهر وتم منعه من الوظيفه وهناك من حكمه عشره اشهر وقبل
فلا غرابه ان تجد مختص يقول سابقه تمنع من الوظيفه ومختص اخر يقول لاتمنع من الوظيفه

الله يعطيك العافية
هذا الكلام الصحيح
موضوع السابقة له قانون وترتيبات والية لكن للاسف لاتطبق

فاي شخص يتم تبصيمه بالاصابع كاملة على كرت البصمات + تصويره من جهات متعددة " امام - يمين - يسار "
فبما لايدع مجال للشك تم تسجيلها في صحيفة سوابقك " كسابقة "
يعني بمجرد البحث برقم هويتك او بصمتك ستظهر كسابقة

العشوائية في تحديد هل هي سابقة تمنع من التوظيف او غيره يعود الى الالية المناطة من وزارة الداخلية الى دائرة الادلة الجنائية
فقد عايشت شخصيا حالات كثيرة تم تسجيل سوابق عليهم ولكن توظفوا بشكل طبيعي

ايضا قبل سنتين افادني صديق قانوني بأن القضايا التي لاتدخل ضمن القضايا الموجبة للتوقيف لاتمنع اطلاقا عن التوظيف ولاتظهر الا فقط للجهات الامنية التي تطلب تاريخ الموقوف اوالمتهم جنائيا

وقضية الاختلاء غير الشرعي ليست من تلك القضايا

mt262z
04-04-2016, 06:15 PM
جزاكم الله خير ومافهمت منكم ولمسته في ارض الواقع ان النظام شي وفهمه وتطبيقة شئ اخر ومع الاسف تستشري المحسوبيات في هذا الجانب سوء في تسجيل السابقة او في التوظيف بعد تسجيل السابقة.