مشاهدة النسخة كاملة : فسخ عقد النكاح مع الحصول علي مؤخر الصداق
ام ابني
02-04-2016, 04:04 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ارجو الافاده في مشكله اختي
اختي تزوجت من عام ونصف وهي مقيمه هنا علي الوالد وبعد عقد القران تم نقل كفالتها علي الزوج
الان بعد مرور اقل من شهر علي ولادتها اتصل الزوج با والدي واخبره بانو في حال عدم ركوب ابنتك الطائره والذهاب ال جده تكون طالق
وكان هناك خلاف بسبب والدت زوجها وفي نفس الوقت زوج اختي بيشتمها دايما وبيهنيها
وبعد قدوم اختي الي الوالد تم عمل محاولات صلح ولكن زوج اختي رفض وقال اذا تريد الرجوع هنكون مثل الاخوان و لا يكون ليها غير الطعام والشراب فقط حتي خروج ممنوع وهاتف ممنوع فرفضت اختي
وارسل نفقه للرضيع خلال اول شهر ولكن فالشهر التاني رفض ارسال المصروف للطفل
وتدخلت الوالده وكلمته ولكن كان رده عليها بانو انا فاتح بيتي إذا حبيت ترجع ترجع ولكن اخوان فقالت الوالده طيب طلقها افضل فقال مبطلقش ومش عايزها وكلام مثبت في محادثات واتس اب
الان اختي تريد طلاق مع الاحتفاظ بحقها في حضانه الطفل واسترداد اغراضها الشخصيه و الحصول علي مؤخر الصداق
وحضانه الطفل
ارجو التوضيح لخطوات رفع القضيه والصيغه اذا امكن وكم المده التي يجيب ان تنتظر فيها في بيت الوالد لكي يحكم القاضي بفسخ العقد والزوج يعيش بالرياض
ام ابني
02-04-2016, 04:06 AM
وهل يمكن ان نسترجع اقامتها علي الوالد
سعد الهوارى
02-04-2016, 11:15 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في البداية اختي ما قام به زوج اختك من قوله ( في حال عدم ركوب ابنتك الطائره والذهاب ال جده تكون طالق)
هذا يعتبر طلاق معلق علي شرط وهناك اراء في الفقه فيه تتمثل في التالي :-
الطلاق المعلّق على شرط تقع به طلقة واحدة رجعية إذا تحقّق الشرط.
والحلف بالله على الزوجة أنّها طالق إذا فعلت هذا الأمر يعتبر من أنواع الطلاق المعلّق عند الجمهور وبالتالي فهو يقع إذا تحقّق الشرط، غير أنّ ابن تيمية نقل عن بعض
علماء السلف أنّ هذا الطلاق لا يقع إلاّ إذا كان صاحبه ينويه فعلا ورجّح هذا الرأي وانتصر له.
أمّا إذا كان الزوج يريد من هذا الحلف منع زوجته من فعل هذا الأمر مع عدم نيّة الطلاق إذا فعلته فإنّه لا يعتبر طلاقا بل هو يمين تجب فيه كفّارة اليمين إذا فعلته الزوجة. وقد أخذ كثير من العلماء المعاصرين برأي ابن تيمية ومن سبقه، وكذلك كثير من القوانين الشرعية المعمول بها في هذا العصر، وهو ينسجم مع عموم الحديث الصحيح المشهور: “إنّما الأعمال بالنيات”
فيما يخص رفع الدعوي عن طريق محكمة الاحوال ااشخصية وتقدمي الاول علي صحيفة الكترونية عن طريق البوابه الالكترونية لوزارة العدل
فيما يخص نقل الكفالة هذا الموضوع ينظر مع القضية امام قاضي الموضوع اذا حصل الطلاق بيلزمه القاضي بنقل كفالة اختك علي الوالد
فيما يخص حضانة الولد فهي من حق اختك لانها هي الاولي برعايته في هذه المرحلة
تحيااتي
ام ابني
02-04-2016, 11:20 AM
شكرا لرد حضرتك
وكنت عايزه اعرف اذا ذهبت للمحكمه فالوقت الحالي هل لي مجال لكسب القضيه واخذ موخر الصداق
وهل يذكر فالمحكمه بالطلاق الذي شرطه علي سفرها
وهل موقفها ضعيف ام قوي لتأخذ حقوقها
اشكر حضرتك واسفه علي الاطاله
سعد الهوارى
02-04-2016, 05:46 PM
فيما يخص كسب القضية من عدمه هذا شئ راجع اتقدير المحكمة ما فيه حد يقدر يستطيع معرفة ذلك فهذا راجع الى تقدير المحكمة
ام ابني
02-04-2016, 05:50 PM
شكرا لحضرتك اذا امكن اعرف المده ال تعتبرها المحكمه معلقه
وهل رسايل الواتس اب بيعترف بيها فالمحكمه
أبو عبدالرحمن 1
02-04-2016, 05:52 PM
الان بعد مرور اقل من شهر علي ولادتها اتصل الزوج با والدي واخبره بانو في حال عدم ركوب ابنتك الطائره والذهاب ال جده تكون طالق
وعليكم السلام
هي الآن أختك تُعتبر طالق (على رأي كثير من العلماء)
لأنها ما ركبت الطائرة (أكيد)
إذاً تمسكوا بهذا الأمر ، وطالبوا بإثبات الطلاق (يعني هي مطلقة ، ولكن نريد إثبات الطلاق)
فإذا أثبتم الطلاق ، صار لها الحق في مؤخر الصداق
........................
وأما إذا قررت المحكمة أنها غير مطلقة بهذا الكلام
فكيف تريدون الطلاق وتريدون مؤخر الصداق ؟ فيه صعوبة ، إلا إذا أثبتم أن في الزوج عيوب شرعية (كأن يوجد تقارير طبية من مستشفى حكومي بأنه كان يضربها)
ونحو هذا
وأما بالنسبة للحضانة ، فتطمني : الحضانة للأم
يسر الله أمرك
أبو عبدالرحمن 1
02-04-2016, 05:55 PM
وهل يمكن ان نسترجع اقامتها علي الوالد
نعم بموجب صك الطلاق ، تتقدم به للجوازات ، وتنقل كفالتها على والدها
ام ابني
02-04-2016, 05:55 PM
هوا يقول انو لا يريدها وبنفس الوقت مش هيطلق و الكلام دا ارسلو في محادثات الواتس اب
أبو عبدالرحمن 1
02-04-2016, 05:57 PM
شكرا لحضرتك اذا امكن اعرف المده ال تعتبرها المحكمه معلقه
وهل رسايل الواتس اب بيعترف بيها فالمحكمه
أختك ما هي معلقة
معلقة لو كان هي تريد الرجوع ، وهو رافض يرجعها ورافض يطلقها
وأما إذا طلبها للرجوع ، وهي رفضت لسوء عشرته ، فلا يظهر لي أنها معلقة
.............................
ورسايل الواتساب معتبر بها في المحكمة ، إذا لم ينكرها أو يذكر عذرا مقنعا
سعد الهوارى
02-04-2016, 06:00 PM
هل هناك اثبات ( محادثات ) على قوله لها فى حالة ركوب الطائرة تعتبرى طالق
أبو عبدالرحمن 1
02-04-2016, 06:01 PM
هوا يقول انو لا يريدها وبنفس الوقت مش هيطلق و الكلام دا ارسلو في محادثات الواتس اب
حلو
قدِّموا هذا الكلام للقاضي ، وإن شاء الله يأخذ به
إلا إذا تراجع الزوج وقال : لا ، أنا الآن أريد زوجتي
ام ابني
02-04-2016, 06:03 PM
لا يوجد محادثات قبل سفرها لانو كلم الوالد بالجوال
وهوا قال اكتر من مرا عالهاتف و عفي محادثات الواتس انو مش عايزها واذا رجعت هيكونو زي الاخوان
ام ابني
02-04-2016, 06:05 PM
وفي نفس الوقت لا يريد ان يطلق
سعد الهوارى
02-04-2016, 06:08 PM
كما افادتك شيخنا الجليل ابو الرحمن قدمى ما لديكم للقاضى
ام ابني
02-04-2016, 06:12 PM
شكرا لاهتمامكم وعذرا علي الاطاله
محمد آل فيه ٠٥٣٦٤٣٨٥٥٦
03-04-2016, 01:47 AM
أختي السلام عليكم
اولاً أختك من الآن مستحقة لمؤخر الصداق ، مؤخر الصداق شرعاً مستحق للزوجة في اي وقت ولو كانت لا زالت على ذمة الزوج ، ولا يشترط لإستحقاق مؤخر الصداق حدوث الفراق بالوفاة أو بالطلاق ، فالمؤخر من المهر كالمعجل مستحق للزوجة في أي وقت .
إلا ان يكون هناك شرط في العقد ان يكون المؤخر عند الطلاق فإذا لم يوجد هذا الشرط فالمهر مستحق استحقاقاً تاما لاختك من دون حصول الطلاق .
محمد آل فيه ٠٥٣٦٤٣٨٥٥٦
03-04-2016, 01:49 AM
بالنسبة للحضانة فهي للأم ما دام الطفل دون سبع سنوات بدون أدتى شك فاطمئني ، ولا يحتاج اصلاً رفع دعوى حضانة لأن حضانتها هي الأصل وهي الواجب .
محمد آل فيه ٠٥٣٦٤٣٨٥٥٦
03-04-2016, 01:50 AM
بالنسبة للطلاق فلا يحتاج رفع دعوى طلب طلاق
انما عليها رفع دعوى اثبات طلاق
والفرق بين الطلب والاثبات كبير
لأن أختك الآن مطلقة والمطلوب إثبات هذا الطلاق شرعاً
محمد آل فيه ٠٥٣٦٤٣٨٥٥٦
03-04-2016, 01:52 AM
بالنسبة لرسائل الجوال ومحادثات الواتس فهي تعتبر أدلة يمكن الاعتماد عليها بشروط تعتبرها المحكمة
ام ابني
03-04-2016, 02:49 AM
بالنسبة للطلاق فلا يحتاج رفع دعوى طلب طلاق
انما عليها رفع دعوى اثبات طلاق
والفرق بين الطلب والاثبات كبير
لأن أختك الآن مطلقة والمطلوب إثبات هذا الطلاق شرعاً
يعني حتي لو الزوج شرط انو في حال عدم السفر تكون طالق ولكن هي سافرت كدا يكون طلاق.؟
ام ابني
03-04-2016, 02:51 AM
أختي السلام عليكم
اولاً أختك من الآن مستحقة لمؤخر الصداق ، مؤخر الصداق شرعاً مستحق للزوجة في اي وقت ولو كانت لا زالت على ذمة الزوج ، ولا يشترط لإستحقاق مؤخر الصداق حدوث الفراق بالوفاة أو بالطلاق ، فالمؤخر من المهر كالمعجل مستحق للزوجة في أي وقت .
إلا ان يكون هناك شرط في العقد ان يكون المؤخر عند الطلاق فإذا لم يوجد هذا الشرط فالمهر مستحق استحقاقاً تاما لاختك من دون حصول الطلاق .
شكرا لاهتمام حضرتك والرد بس كنت حابه افهم هذه الجزئيه ازاي تطلب موخر الصداق من المحكمه هل بيكون برفع قضيه لحالها
أبو عبدالرحمن 1
03-04-2016, 06:01 AM
يعني حتي لو الزوج شرط انو في حال عدم السفر تكون طالق ولكن هي سافرت كدا يكون طلاق.؟
لا يا أختي
لو سافرت ، لم تكن طالقا
لأنه قال إذا لم تسافري فأنتِ طالق ،
فإذا سافرت لم تطلق لأنها لم تخالفْه في كلامه
لكن لو لم تسافر فتطلق ، على رأي كثير من العلماء
إلا أن بعض العلماء ارجع الأمر إلى نية الرجل ، لأنه لو قال : أنا لم أنوِ الطلاق ، وإنما نويت تخويفها وتهديدها ،
فهنا يفتونه بأن عليه كفارة يمين فقط ، ولا يقع الطلاق
لذا قلتُ لك : (إذا اعتبرت المحكمة كلامه طلاقا) فافعلي كذا وكذا .......
يسر الله أمرك
أبو عبدالرحمن 1
03-04-2016, 06:04 AM
شكرا لاهتمام حضرتك والرد بس كنت حابه افهم هذه الجزئيه ازاي تطلب موخر الصداق من المحكمه هل بيكون برفع قضيه لحالها
لا ، ليس قضية لحالها
وإنما ترفع دعوى واحدة لمحكمة الأحوال الشخصية ، تطلب فيها إثبات الطلاق ، وتطلب فيها مؤخر الصداق .
يسر الله أمرك
محمد آل فيه ٠٥٣٦٤٣٨٥٥٦
03-04-2016, 02:48 PM
ترفع دعوى مطالبة بمؤخر الصداق
وترفع دعوى أخرى مستقلة بإثبات الطلاق
محمد آل فيه ٠٥٣٦٤٣٨٥٥٦
03-04-2016, 03:09 PM
من أدب أستاذنا وشيخنا أبو عبدالرحمن أنه حين رآني إختلفت مع وجهة نظره ، لم يرد علي في العام ، بل أرسل رسالة رقيقة لطيفة على الخاص .
ومن سوء أدبي أن رددت على رده في المنتدى دون أن أبين الأقوال في المسألة ، لكنه عاملني بلطفه وكرمه فله مني التحية والاحترام والاجلال والتقدير فقد أفاد علماً وأفاد حكمة وأفاد سلوكاً وأفاد أدبا
وأضع بين أيديكم رسالته الخاصة
وردي أيضا، لتعم الفائدة للجميع
سلام عليكم أستاذ محمد
بالنسبة لمؤخر الصداق
الذي درسناه في كتب الفقه الحنبلي على مشايخنا
أن مؤخر الصداق لا يستحق إلا بالوفاة (أي لا يلزم سداده إلا بالوفاة)
فلعلك تفيدنا عن القول الذي نقلته أنت
وفقك الله
أخوك أبوعبدالرحمن1
وهذا ردي على رسالته الجميلة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً أنا أتعلم منك أستاذي أبو عبدالرحمن وأستمد من فهمك وعلمك وإجاباتك
ثانياً ما ذكرته من قول الأئمة الحنابلة في المسألة صحيح وهذا هو المعتمد في المذهب وعليه قول أعلام المذهب ومحققيه مثل ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم عليهم رحمة الله ورضوانه
ثالثاً أنا نقلت قول الجمهور الذين لا يرون تأجيل المهر كله أو بعضه الى زمن مجهول واعتبروا ان الموت والطلاق من الزمن المجهول فلا يرون تأجيل بعض المهر الى الفراق بموت أو طلاق واجازوا التأجيل الى زمن معلوم .
أخيرا لك كل التقدير والاحترام ودمت موفقاً مسددا .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو عبدالرحمن 1
05-04-2016, 05:20 AM
بالعكس يا عزيزي أستاذ محمد آل فيه
أنت لم ترد عليّ
بل أنت أدليت برأيك الذي تراه هو الصواب ، بدون الإشارة إلي أو إلى رأيي .
وهذا الذي يقوم به الأعضاء دائما ، وهو كل واحد يدلي برأيه ، مادام أن رأيه مبني على حجة أو مادة أو علم
ولأن السائل وضع السؤال لجميع الأعضاء المختصين ، وكلٌّ يدلي بدلوه
وهذا الذي يريده السائل ، يريد أن يسمع عدة آراء من المختصين
لأن المسائل القضائية ، تختلف فيها الأراء القضائية في أحيان كثيرة
حتى القضاة أنفسهم يختلفون في مسائل كثيرة
وفقك الله وشاكر لك ، وردك ومشاركتك ليس فيها أي ملاحظة عندي
وهذا من تواضعك
والله الموفق
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.