المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طريقه رد الاعتبار



ابو مشاري12
02-04-2016, 09:30 PM
السلام عليكم
احد الاشخاص تم الحكم عليه في قضيه قبل 3 سنوات ويرغب في ازالها من الادله الجنائيه او صحيفه السوابق
ماذا يفعل ؟؟
وكم تاخذ وقت ؟؟

أحمد عبد الفتاح
02-04-2016, 09:47 PM
وعليكم السلام ورحمة الله
عليه أن يتقدم إلى إلامارة وسوف يتم النظر في طلبه عن طريق اللجنة المشكلة في هذا الصدد.

ابو مشاري12
02-04-2016, 10:13 PM
في حاله انه لم يذهب حتي تسقط تلقائيا

سعد الهوارى
02-04-2016, 11:05 PM
بالاضافه الى ما اضافه معالى المستشار فيما يخص المده
مراعاة ما تقضي به الأنظمة يردّ اعتبار المحكوم عليه بعقوبة إحدى الجرائم الخطيرة حكمًا وبقوة النظام بعد انقضاء عشر سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو، ويرد اعتبار المحكوم عليه بعقوبة إحدى الجرائم غير الخطيرة حكمًا وبقوة النظام بعد انقضاء أربع سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو.
(ب) يشترط لردّ الاعتبار الحكمي أن تمضي المدة المحددة في الفقرة السابقة دون أن تسجل على المحكوم عليه سابقة في صحيفة السوابق .
(ج) مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح تشكل في وزارة الداخلية هيئة من مد ير التفتيش القضائي بوزارة العدل وعضو قضائي من ديوان المظالم ومستشار شرعي من وزارة الداخلية ومدير الأدلة الجنائية بمديرية الأمن العام للبت في طلبات ردّ الاعتبار ، وتصدر هذه الهيئة قرارها بردّ الاعتبار ، إذا ثبت لديها استقامة المستدعي واندماجه في المجتمع ، و مضت مدة خمس سنوات في الجرائم الخطيرة كجرائم أمن الدولة وجرائم ﺗﻬريب المخدرات ونحوها من الجرائم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، وسنتان في الجرائم غير الخطيرة ،
وذلك بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها . ويجوز للهيئة ردّ الاعتبار في الجرائم غير الخطيرة المرتكبة لأول مرة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ، دون اشتراط مضي مدة معينة إذا ثبت لديها استقامة المستدعي واندماجه في المجتمع .
٢- تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة العدل وديوان المظالم ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية والديوان العام للخدمة المدنية لحصر ودراسة جميع النصوص النظامية التي تقيد أو تمنع عمل المحكوم عليه بعقوبة في بعض الوظائف والأعمال بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ، واقتراح ما يمكن إلغاؤه أو تعديله من هذه النصوص بما ييسر سبل الرزق للمحكوم عليه ولا يكون فيه خطورة كبيرة على الدولة أو المجتمع وتنظر في الآثار التي نتجت عن قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٤ وتاريخ ١٦ / ٩/ ١٤١١هـ
والذي قضى بردّ الاعتبار لجميع أصحاب السوابق قبل تاريخ القرار ، وتدرس إمكانية تعميم هذه القاعدة بحيث يلغى مبدأ جرح الاعتبار ويكتفي عنه بنصوص مانعة أو مقيدة لبعض النشاطات أو الأعمال أو الوظائف المحددة التي تستلزم طبيعتها مثل هذا المنع أو التقييد.

ثانيًا : الأحكام الجزائية التي تسجل في صفحة السوابق هي: الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية أو الهيئات النظامية أو أي جهة مختصة نظامًا بتوقيع عقوبة جزائية.

ثالثًا : يحدد وزير الداخلية الجرائم التي تجرح الاعتبار وتشين الكرامة ، والتي تسجل في صحيفة السوابق ،كجرائم أمن الدولة والاعتداء العمد على النفس والعرض والمال ، والجرائم المخلة بالشرف والأمانة والرشوة والتزوير وغيرها ،
ولا يدخل في ذلك الجنايات التي لا تكون ماسة بالاعتبار كالقتل أو الإصابة خطًأ في حوادث السير ونحو ذلك .

رابعًا : قرار ردّ الاعتبار يخرج المحكوم عليه من حظيرة أصحاب السوابق ويشطب الحكم الصادر بحقه من السجل ، ويصبح له جميع الحقوق التي للمواطن الصالح .<ملحوظة> هذه الفقرة تبين لنا آثر رد الإعتبار أو الثمرة التي يسعى لجنيها مُقدم طلب رد الإعتبار.

سعد الهوارى
02-04-2016, 11:08 PM
وهذا التعميم الخاص بطلب رد الاعتبار
تعميم وزارة الداخلية رقم ١٦ / ٣١٢٢٧ وتاريخ ٤/ ٨/ ١٣٩٥ هـ
على إمارات المناطق عدم رفع حالات ردّ الاعتبار للهيئة إلا بعد التأكد مما يلي : -
١- إكمال المدة المشار إليها في المادة السادسة من القرار الوزاري رقم ١٢٤٥ وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم
١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ المتضمن مضي خمس سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة .
٢- إثبات صلاحية وحسن سيرة وسلوك طالب ردّ الاعتبار واندماجه في اﻟﻤﺠتمع تمشيًا مع منطوق المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء آنف الذكر . مع ملاحظة أن يكون الإثبات صادرًا من حاكم شرعي .
٣- إبداء رأي الحاكم الإداري - وهو أمير المنطقة - في طالب ردّ الاعتبار إنفاذًا للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم ١٢٤٥ وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ .
٤- التثبت من أن طالب ردّ الاعتبار لم يرتكب جريمة أخرى بعد صدور الحكم موضع المطالبة بردّ الاعتبار ، تمشيًا مع الفقرة (د) من المادة الرابعة من القرار الوزاري المشار إليه سابقًا
٥- تقديم طالب ردّ الاعتبار طلبًا لأمير المنطقة المختص .

ابو مشاري12
03-04-2016, 01:52 PM
المحكوم عليه بعقوبة إحدى الجرائم غير الخطيرة حكمًا وبقوة النظام بعد انقضاء أربع سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو.

هل لابد من مرور اربع سنوات كامله او يكفتي فقط 3 سنوات و9 شهور

الشي الاخر لو كان محكوم عليه ب6 شهور قضيه اخلاقيه وخرج بعد مرور 4 شهور بعفو ملكي
هل يسقط السابقه ام لا؟

mt262z
04-04-2016, 06:06 PM
اخي الكريم سعد الهواري والسادة المستشارين هل رد الاعتبار يسمح لشخص بمزاولة اي مهنة مثل ضابط شرطة او محامي او قاضي ...الخ. ام انها مجرد امر شكلي يقصد بر د الاعتبار فيها انه مجرد ايهام المذنب انه انسان له حقوق بالمجتمع غير مطبقة في ارض الواقع

ابو مشاري12
05-04-2016, 07:23 PM
المحكوم عليه بعقوبة إحدى الجرائم غير الخطيرة حكمًا وبقوة النظام بعد انقضاء أربع سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو.

هل لابد من مرور اربع سنوات كامله او يكفتي فقط 3 سنوات و9 شهور

الشي الاخر لو كان محكوم عليه ب6 شهور قضيه اخلاقيه وخرج بعد مرور 4 شهور بعفو ملكي
هل يسقط السابقه ام لا؟


لللرفع مجددداا

سهم الحقيقة
05-04-2016, 08:18 PM
السابقة لاتسقط تلقائيا
بل يجب تقديم طلب رد اعتبار الى امارة المنطقة وهناك لجنة مخصصة لهذه الطلبات

المتعارف عليه مرور 5 سنوات على السابقة
هناك اخبار غير مؤكدة ان نظام رد الاعتبار تغير الى 3 سنوات لكن لاتستطيع التأكد من حقيقة هذا الخبر الا بمراجعة الامارة

حنانء
06-04-2016, 12:50 AM
مشكوووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووور