طارق محمد اسماعيل
03-04-2016, 11:29 AM
لكي يكون الطلاق صحيحًا على زوجته يجب أن يكون بشروط: 1.أن يكون من الزوج، حيث أن الزوج هو من بينه وبين المطلقة عقد زواج شرعي، فإذا كان العقد باطلًا لا يوافق الشرائع، لا يقع الطلاق ، فإذا لم يكن هناك عقدٌ بينهما، يعتبر طلاقهما موقوفًا. 2.فيجب أن يكون المطلق بالغاً، فإن لم يكن بالغاً صغيراً، سواء كان مُميزاً أم غير مميز، مراهقًا أو غير مراهق، فلا يقع الطلاق و يعد باطلاً حتى لو أجاز له ذلك الوالي عليه، لأن الطلاق يعتبر قرارًا بغيضًا . 3.من شروط صحة وقوع الطلاق أن يكون المطلق عاقلًا لا مجنون ولا معتوه، أما في حالة الجنون الدائم فإن الطلاق لا يقع و في حالة الجنون المتقطع فإن حكم الطلاق لا يقع إلا إذا كان المطلق مستفيقًا من جنونه، أما إن كان مجنونًا فلا يقع طلاقه، و لا يقع طلاق النائم ولا المغمى عليه ولا المبرسم ولا المدهوش. 4.من شروط صحة الطلاق أن يكون المطلق قاصدًا غير مجبر و لا مكروه، فلا يصح الطلاق إذا كان المطلق مجبراً على فعله أو مكروه عليه، بل يجب أن يكون بكامل إرادته، و لا يقع طلاق الغضبان غضبًا شديداً، كما أن المخطئ و السفيه و المريض لا يقع طلاقهم . أما الشروط المتعلقة بالزوجة فهناك شرطان أساسيان: 1.أن تكون زوجة للمطلق، أي أن هناك عقد زواج شرعي بينهما . 2.تعيين المطلقة بالصفة أو الإشارة أو النية، و يجب أن تتوافر أحد هذه الشروط، فإذا أراد المطلق أن يقوم بإجراء الطلاق يجب أن يحدد المطلقة إما باسمها أو بالإشارة عليها أو أن ينوي بأن هذه المرأة هي المطلقة في حال كان له أكثر من زوجة. أما بخصوص شروط وقوع الطلاق المتعلقة بصيغة الطلاق، فهما شرطان يجب أن يتوافرا : 1.القطع أو الظن بحصول اللفظ وفهم معناه. 2.نية وقوع الطلاق باللفظ، إن وجدت كنايات أما إن كان صريحاً فلا يشترط وجود هذا الشرط .منقول