المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لائحة الغاء قرار بالغرامة صادر من وزارة الصحة



أحمد عبد الفتاح
05-04-2016, 09:47 PM
صاحب الفضيلة / رئيس المحكمة الإدارية بديوان المظالم ........ سلمه الله .

السلام عليكم ورحمة الله ،،،

الموضوع : طعن على القرار رقم (...) وتاريخ 1/12/..... هــ الصادر من لجنة مخالفات المنشآت الصحية الخاصة ..... :

المدعي : ........................... .

المدعى عليه : مديرية الشئون الصحية .......

إشارة إلى الموضوع أعلاه , وإلى القرار المطعون عليه وما ورد به من مخالفات نظامية وإساءة في استعمال السلطة من قبل اللجنة الصادر عنها القرار , فإنني أتقدم إلى فضيلتكم بموجب هذه اللائحة بالطعن على القرار الصادر من لجنة مخالفات المنشآت الصحية الخاصة بمديرية الشئون الصحية ......, وذلك للأسباب التالية :

أولاً:- بطلان تشكيل اللجنة مصدرة القرار :

بمطالعة ما نص عليه نظام المؤسسات الصحية الخاصة في مادته (25) فإنه اشتمل على تنظيم إنشاء واختصاصات لجان النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة ثم أسند إلى اللائحة التنفيذية للنظام تنظيم طريقة عمل هذه اللجان حيث نصت الفقرة (أ) من المادة (25/3ل) " يكون تشكيل اللجنة صحيحاً بحضور الرئيس أو نائبه والعضو القانوني والمختص بالمهنة الطبية ذات العلاقة بالمخالفة على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة الحضور عن ثلاثة وتصدر قراراتها بالأغلبية "

وبالنظر في تشكيل اللجنة التي قامت بالتحقيق مع وكيل موكلي فإنها لم تكن تتكون سوى من موظف واحد يدعى : ........... , ولم يكن من ضمن الموقعين على القرار المطعون عليه , ودون الوصول إلى النصاب الذي حدده النظام لصحة إصدار تلك القرارات التي تصدر في مثل هذه المخالفات .

-وكما لا يخفى على علم فضيلتكم أن النظام يهدف من تشكيل هذه اللجنة على نحو معين بغية تحقيق الصالح العام وتحقيق نوع من الحيادية ولم يوجب التقيد بهذا الشكل إلا لما قدّره من خصوص أهميتها ، وكان حتماً على جهة الإدارة ــ وهي الأمين على تنفيذ النظام على الوجه المشروع ، أن تنسجم بأعمالها المادية والقانونية مع ما استلزم النظام إتباعه من الشكل والإجراء متوخية بذلك الإجراء الجوهري منها على الأخص ، لما كان ذلك وكان القرار محل الدعوى من جنس القرارات العقابية التي هي أولى بتحري المشروعية توقياً للحقوق الخاصة وتحقيقاً للضمانات الشرعية والنظام . (حكم رقم (2) لعام 1433 هـ في القضية رقم 7627/2/ق لعام 1430 هـ) مما يكون معه والحال كذلك القرار الطعين حرياً بالإلغاء ومنعدم الأثر لمخالفته لصريح النظام .

ثانياً:- استناد القرار على غير ذي صفة وعدم تمكين موكلي من تحقيق دفاعه :

حيث إن القرار الطعين قد صدر مستنداً على اعتراف وكيل موكلي / .............. كما جاء في مضمونه في صفحته الثانية ، وحيث أن وكيل موكلي لا يملك من الأساس حق الاعتراف أو الإقرار , إذا أن صلاحيات الوكيل تُحدد على حسب عقد الوكالة بين الوكيل وموكله ، ولما كان الثابت من عقد الوكالة بين موكلي ووكيله أنه لم يرد فيها على الإطلاق نص الاعتراف أو الإقرار أو أي من مثيلاتها (مرفق 1 صورة الوكالة) بل هي مجرد وكالة تبيح له حق التعقيب والحضور ، وكان حتماً على جهة الإدارة أن تنظر لهذا الإجراء ولا تغفله لما له من أهمية ، وتمكين موكلي بالرد على هذه المخالفات بنفسه أو عن طريق من يوكله بوكالة تسمح له ذلك .

مما يجعل القرار قد صدر على غير صفة ومجحفاً بموكلي دون سماع رده ودفاعه ، وفي هذا الأمر مخالفة لما جاء في الشريعة الغراء قال تعالي " ((وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)) سورة النساء الآية 58 ، وقد جاء في السنة عن علي (رضي الله عنه) أنه قال : بعثني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى اليمن قاضياً فقلت : يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟، فقال : إن الله يهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلسَ بَيَن يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء( .

وهذه الرواية تدل على وجوب سماع الطرف الأخر قبل إصدار الأحكام وهو أساس الحق في الدفاع عن نفسه بنفسه أو عن طريق وكالة صحيحة تبيح ذلك لموكله ، بإدلائه بأقواله ودفع التهمة عنه ويترتب على إهمال هذا الحق ــ أي حق الدفاع ــ بطلان كافة الإجراءات المتخذة إذ أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد نهى عن إصدار الأحكام قبل سماع أقوال الخصم الثاني , ولأن الأصل في النهي يفيد فساد المنهي عنه ، مما يجعل القرار محل الدعوى باطلاً بطلاناً مطلق وحرياً بالإلغاء.

ثالثاً:- عدم تبليغ موكلي خلال المدة النظامية :

بالإطلاع على نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية في فقرته (هـ) (25/3ل) , نجدها قد حددت مدة نظامية يتحتم على اللجنة مصدرة القرار , أن تقوم بإبلاغ ذوي الشأن خلالها وهي مدة ثلاثين يوماً ، ولما كان الثابت من القرار الطعين أنه قد صدر بتاريخ 1/12/1433 هـ وقد تم تبليغه لموكلي في تاريخ 28/06/1434 هـ ، أي بعد مدة ستة أشهر من تاريخ صدوره ، مما يجعل معه صدور القرار على هذه الكيفية مخالفاً للنظام .

رابعاً:- الباعث على إصدار القرار غير مشروع :

لا يخفى على علم فضيلتكم أنه متى أفصحت جهة الإدارة عن قراراتها أو إرادتها التي تؤثر في المراكز القانونية للأفراد أو المؤسسات , فيتحتم عليها أن يكون الباعث من وراء قراراتها مشروعاً لا تشوبه شائبة ، غير أننا ونحن بصدد هذه الدعوى , فإن هذا القرار قد صدر بناءاً على شكوى كيدية من إحدى الطبيبات والتي كانت تعمل لدى موكلي , وتم فصلها بسبب إتيانها سلوكاً مخالفاً للنظام ، وعلى أثر ذلك قامت بتقديم شكوى للشئون الصحية نكاية بموكلي والعاملين معه (.....) وعلى أثر ذلك قامت لجنة من الشئون الصحية بزيارة مفاجئة لموكلي مرتين متعاقبتين في غضون أقل من شهر ، وعند استدعاء موكلي أفادوه بمديرية الشئون الصحية ....... , بأن هذه الزيارة جاءت بناءً على شكوى الطبيبة المذكورة , وأنه لا يمكن لهم السير قدماً في توقيع العقوبة على مثل هذه المخالفات وأن مآلها إلى الحفظ ، إلا أن الطبيبة مقدمة الشكوى الأولى قد تقدمت بشكوى ثانية ضد الشئون الصحية تتهمهم بمحاباة موكلي (مرفق صورة من الشكوى الثانية 3) , مما جعل الشئون الصحية ..... تقوم بتوقيع عقوبة على موكلي خشية منهم أن تُنسب إليهم تهمة المحاباة بغض النظر عن هذه المخالفات .

-وهذا الأمر غير مقبول إذ لابد أن يصدر القرار الإداري من جهة الإدارة من أجل تحقيق المصلحة العامة والمحافظة عليها ، ولكن متى صدر القرار بغية نفي تهمة عن مصدره وفقط ، فإن هذا القرار وغيره يصبح حرياً بالإلغاء ومنعدم الأثر , لأنه صدر عن إرادة غير حرة كان قصدها كل القصد نفي التهمة عن نفسها .

خامساً:- إساءة استعمال السلطة من قبل المدعى عليها :

أنه متى أعطى النظام لجهة الإدارة سلطة التفتيش وتوقيع العقوبات على الأفراد والمؤسسات التي تخضع لرقابتها , فيجب أن يبقى دائماً في مخيلة جهة الإدارة , أن الهدف من هذا المنح ليس تفضيلاً أو مزية منحها لها للنظام ، بل أن الهدف منها تحقيق المصلحة العامة دون إساءة استعمال السلطة أو الغلو فيها ، وعلى جهة الإدارة أن تبتغي سبيلاً بين ركوب متن الشطط في توقيع العقوبة ــ والذي يؤدي حتماً إلى إحجام المؤسسات والأفراد عن العمل ــ والتساهل والتهاون فكلا الحدين مرفوض ويؤدي إلى نتيجة سلبية وتعطيل للمرافق العامة , التي يتحتم على جهة الإدارة المحافظة عليها ، وهذا يتضح من مضمون القرار ضد موكلي والذي عدّد بطريقة غريبة (21) مخالفة نتج عنها غرامة مائة ألف ريال , على الرغم من حصول موكلي على ترخيص من نفس الجهة حديثاً , بما يفيد سلامة موقفه (مرفق 6 صورة من الترخيص) , كما أن سجل الزيارات من قبل مفتشي الشئون الصحية لم يُدون فيه أي ملاحظات في تلك الفترة التي صدر فيها القرار أو بعدها (مرفق 7 صورة من سجل الزيارات).

لذلك

-ولكل ما سبق أسباب , وما سوف يبديه دفاع موكلي في المرافعة الشفهية والمذكرات التكميلية وما يترأى لفضيلتكم من أسباب أوجه, فإنني ألتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي :

أولاً:-قبول الدعوى شكلاً لتقديمها في المدة النظامية , وأن الدعوى مشمولة باختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم .

ثانياً:-في الموضوع :

1-الحكم بإلغاء القرار رقم (....) وتاريخ ..... ، الصادر من لجنة مخالفات المنشآت الصحية الخاصة بمديرية الشئون الصحية .... , وانعدام كافة الآثار النظامية المترتبة عليه , واعتباره كأن لم يكن .

2-إلزام المدعى عليها بمصاريف وأتعاب المحاماة.

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،



تم إلغاء القرار من ثان جلسة وتأييد الحكم من الإستئناف الإداري

إعداد

أحمد عبد الفتاح

مستشار قانوني

ابو محمد 2
06-04-2016, 12:13 AM
أحسنت سعادة المستشار بارك الله فيك ونفع بك يستفاد من ما طرحته هنا.

أحمد عبد الفتاح
06-04-2016, 10:16 AM
أحسنت سعادة المستشار بارك الله فيك ونفع بك يستفاد من ما طرحته هنا.

العفود أخي سعادة المستشار أبو محمد ، وأسعدني مروركم الكريم ، وجزاك الله خيراً على ما تقوم به من جهد في هذا المنتدى القيم