أبو رتيل
10-04-2016, 05:38 AM
كنت أعمل بشركة في خلال عملي تم جرد المخزون واتضاح هناك نقص وقد تم إداخالها وإيداع المبالغ من قبل، ولكن تم وجود خلل في أجهزة الاوركل التابع للشركة بعدم ترحيل المبيعات وتم رفع إيميلات من قبل، على أن ألاجهزة الاوركل متعطلة وقد تم إرسال الجهاز الى الادارة ولم تحل المشكلة فيما بينما مدير المنطقة(المتسلط) كان حاقد من قبل علي وهو اثناء المشكلة طلب من المدير الإقليمي بأعطاء أمر (بجرد المخزون)000000 ،وهو بالاصل ليس من أختصاص مدير المنطقة بأختصاص لجنة المالية التي تأتي بزيارة ميدانية وكل كل مرة بشهر يوم1من بداية الشهر،ولم تجد مشاكل في المخزون من قبل لجنة الجرد،ولكن بسبب الخلاف الذي بيننا تم جرد من قبل مدير المنطقة وحصل المشكلة قال لي على اني أدخل المبيعات مرة أخرى وقام بأمر أحد الموظفين بإداخالها على النظام بإسمي. وقام بالازامي على التوقيع بالاقرار بمبلغ وقدره (000000) ريال وقال لي أما أن تقوم بتوقيع على الاقرار أو تفصل،فاذا تم التوقيع فلم يرفقها للادارة الا بعد حل المشكلة النظام،ولكن رفع الاقرار والعجز للشركة دون أن يتاكد من وجود معرفة الحقيقة،والقانون أيضاً يمنع اتهام الناس لبعضهم البعض بالباطل والزور والبهتان، وهناك وسائل يتحرى من خلالها المختصون عن مصداقية الاتهامات الموجهة،ولم تقوم إلى تبادل الحقائق التي بين إلى إدارة القانونية بشركة وبين الموظف المتهم ، ،كما يمكنكم التأكد منه بعد حلف اليمين من مدير المنطقة/0000000،بأنه(قامت الادارة القانونية باستجوابي ولكن مدير المنطقة لم يخبرني بها ،ومدير المنطقة يريد أن يحظى برضا وقبول من المسؤولين بالشركة وعندما فات الاوان لعدات جلسات أخبراني بأخر جلسة وقال لي وقع على الجلسات السابقة فلا يوجد بها مشكلة ولم يستطيعو أن يقومو بحكم غيابي عليك،وقمت بتوقيع حتى لا يؤذني المدير المنطقة التي كان متسلط ،كنت أخاف منه لكي لايفصلني من العمل)
*وفي أخر أستدعاء بجلسة بالادارة العامة بالرياض حين ذهبت إليهم لم يقومو معي بتلقي المعلومات رغم وجود الادالة والبراهين معي ولكن لم يقومو بفتح ملف الاستجواب،فقامت الشركة بفصلي بغير وجه حق،دون أن تبحث عن الحقيقة، وبعد خروجي من الادارة العامة- ساعة الثانية بعد الظهر،تفاجئة بإرسال قرار الفصل من الادارة القانونية .
وبعد فصلي قامت الشركة بتشهيري على إنني مفصول من العمل بسبب أرتكابي عملا مخلا بالامانة ومطالب بمبلغ وقدره(00000)ريال على الايميل الرسمي للشركة000 للموظفينها، ليس هذه فقط بل تم إرسال إلى مدراء وموظفين 000000000 على إنهم لم يتعاملو معي من تاريخ فصلي بسبب أن إنني مفصول وارتكابي عملا مخلا بالامانة،ورفعت الشركة ضدي بدعوى (المطالبة بتسليم عجز مالي)وتم إستدعائي من المحكمة العامة وأثناء الجلسات وأحضار المستندات والادلة وحضور الشهود،من محكمة العامة وتم إصدار الحكم بإعفائي وإخلاء سبيلي واثبات برئتي من القضية ولله الحمد،كما أن الله عزوجل قادر على كل شي ولا يرضى بالظلم على عبده.(يعلم الله أنني أرويها بحزن شديد،لاحول ولا قوة الابالله)
• علما بأنه تم إرسال القرار الفصل للإيميلات الموظفين بقصد (التشهير) بي وتما إرسالها إلى المدراء والموظفين ولم يتم تسليمي حتى الان القرار الفصل ،حيث تفاجئات بفصلي من أحد الزملاء بإخباري بأن تم تعميم بفصلي لجميع الموظفين شركة0000،وشركة0000وشركة 000000000،وشركة 0000000.
• نص الرسالة:
أعتبار من تاريخ يوم16/10/2014 وبناءا على توجيهات الادارة العامة للشركة فإنه يتم وقف التعامل مع(الموظف/00000000 ) بسبب بناء على فقرة(3) من المادة 80من نظام العمل السعودي
اعتبارا من تاريخه، ولايعتبر موظف بالشركة من هذا التاريخ،لذا يتم التعامل معها كعميل وليس كاموظف في شركة 00000.
(بهذه الدرجة كنت مطلوب لديهم لاحول ولاقوة الابالله) لو أنهاعندي أو في ذمتي كان تم إستخراج قرض أو بيعت شي مما سبق قد بعتها بسبب عدم وجود لدي دخل شهري أو يومي، وانتهينا،أفضل من تشوية السمعة.
فالهدف الرئيسي تشوية السمعة الشخص:
يوجد بالكثير من خلال تشويه سمعه بشتى الطرق والأساليب الممكنة، التي تهدف إلى إعاقته عن إكمال المسيرته، إلى جانب تدمير نفسياً ومهنياً، على اعتبار أن سمعة الإنسان حتى وإن كانت مهنية هي أغلى ما يملك، والمساس بها لغرض تشويهها قد يدمر ويحبط كل ما تم إنجازه.
ومن المؤسف كانت قرارهم صارمه وأصدرت القرار الاداري من الشركة ،وقرارت الادارة القانونية بشركة التالية:
(الفصل عن الخدمة) برقم :0000 بتاريخ21/12/1435هـ
فقد اشارات إلى مايلي:
1- بالعجز المالي في العهد المسلمه لي
2-بناء على توصيات الادارة القانونية.
فقد تقرر التالي:1-الفصل من العمل بناء على فقرة(3) من المادة 80من نظام العمل السعودي اعتبارا من تاريخه
يسري هذا القرار من تاريخه وعلى الادارت المعنية عمل اللازم وتطبيق ماجاء أعلاه0
*هل أستحق كل هذه رغم أنني أعمل بشركة بثلاث وظائف وهي:
1-مدير معرض. 2-أمين مستودع. 3-مشرف معرض.
وكنت أعمل من الساعة7:30صباحا وحتى الساعة 10مساء.وجميع الموظفين يشهدو بهذا،ولله الحمد كنت أتقي الله في عملي، أبذل أقصى جهودي في عملي،للحصول على درجات فائقة على المملكة،لكن مدير عندما أطلبه حقوقي الوظيفية كان يفكر بإزالتي لكي لم تقوم الشركة بترقيتي على الاسباب التالية:
1-مبيعاتي بفرع بشهر تزيد مائتان الف. 2-شهاداتي ومؤهلاتي أعلى منه.
3- دقة الملاحظة في الإعمال الإدارية. 3- القدرة على التحمل الأعمال الإدارية المختلفة.
وتشمل الفقرة3 من المادة80:
لايجوز صاحب العمل فسخ العقد دون مكافاة العامل،أوإشعارة،أو تعويضة، الا في الحالة الاتية،وبشرط أن يتح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:
3-إذا ثبت اتباعه سلوكا سيئا أو ارتكابه عملا مخلا بالشرف أو الأمانة.
تــــنـــــبـــة: الشركة لم ترسل لي خطاب الفصل،ولم تستقبل شكوتي، ولن تتيح لي الفرصة لكي أبدي أسباب معارضتي للفسخ العقد.
وقامت الشركة بإرسال إشعار فصلي لجميع المواطفين..وغيرهم
فإنني مواطن ولي حقوق(المادي-المعنوي) وتدهورت حياتي وهي:
ماديا:بأني فقير الحال معدوما لا أملك من حطام الدنيا الا قليل الضئيل.
اجتماعيا:خطرة جدا في المجتمع وفي الآثار التي نتجت فيه، ومن الأصدقاء و الأقارب،التي تجرح الاعتبار وتشين الكرامة.
صحيا:حيث أصبني مرض النفسية والإمراض المزمنة: 1-مرض السكر في الدم2-القالون العصبي
وجاءت هذه الدهورات بعد وقفي عن العمل ومحاكمتي التي حلت على راسي.
الطلبات:
عليه وتأسيسا على ماقدمته بطلب التعويض على النحو التالي:
1-إرجاعي للعمل:
بفصل التعسفي لمادة (78)الحق في طلب الرجوع إلى العمل وممارستي الحقوق الشرعية والمدنيةالتي جرد نتيجة الحكم علي.
2- تعويض بسبب التشهير وتشوية سمعة:
ة،مصطلح قانوني(جميع أشكال التعبير التي تجرح كرامة الشخص)
على حرمة الحياة الخاصة:الحق كل شخص في عدم التعرض، مشروع لتدخل في خصوصياته ولأي حملات لا قانونية تمس بشرفه أو سمعته.
فيقال أن أبن منظور في لسان العرب:الشهرة ظهور الشي في شنعة حتى يشهر الناس وقد ورد في خصوص لباس الشهرة أحاديث منها حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . رواه أبو داود (4029) والنسائي في "السنن الكبرى" (5/460) وابن ماجه (3606) وأحمد في "المسند" (2/92) وغيرهم ، وحسنه الألباني والأرناؤوط
الحق في الخصوصية: لايرغب بالاطلاع الغير عليه ويحتفظ به بحسبانة سرا ويضمنة مكنونات نفسة،ويخشى ذيوعة كما عرف البعض الحق في الخصوصية بأنها هو حق الانسان.
3- تعويضي برد الاعتبار ورد الشرف
(والآثار التي نتجت منها، ومن الأصدقاء و الأقارب،التي تجرح الاعتبار وتشين الكرامة).
بناءً على قرار وزير الداخليةرقم١٢٤٥وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ.( طالب ردّ الاعتبارأن يضمَّن طلبه بيانًا وافيًا بالواقعة التي أﺗﻬم فيهاوالحكم الذي صدربحقه والجهة التي أصدرته وما تم نحو تنفيذه)وهي توصيات الادارة القانونية بشركة سيل.
4-تعويضي بالاضرار الذي حصل لي ولي عائلتي . (تـــعــــويــــض مــــادي ومـــعــــنــــــوي)
والمادة الحادي والستون من نظام العمل:
بالاضافة إلى الوجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له،يجب على صاحب العمل مايأتي:
1-أن يمتنع عن تشغيل العمل سخرة،والا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءا منه،وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول وفعل يمس كرامتهم ودينهم.
ملاحظات:
وأطلب بتعويضي(3683767) بثلاثة ملايين وستمائة وثلاثة وثمانون ألفا وسبعمئة وسبعة وستون ريال كالتالي:
1-إيقافي عن العمل بفصل تعسفي:
وإيقاف راتبي من تاريخ21/12/1435إلى حتى نهاية الحكم بإرجاعي للعمل،هو بين في شهادة بيان مدد وأجر المشترك في التأمينات الاجتماعية براتب(5473.12)ريال لمدة 18شهرا بقيمة(98516.16).
حيث نصت المادة 74 : إذا فسخ العقد لغير سبب مشروع كان للطرف الذي اصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره اللجنة المختصة على أن يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة وإحتمالية. ويدخل في هذا التقدير بالنسبة للعامل نوع العمل ومدة الخدمة وسن العامل ومقدار ما كان يتقاضاه من أجر والأعباء العائلية الملقاة على عاتقه ومدى نقص دخله من عمله الجديد عن دخله من عمله القديم ومدى التعسف في قرار الفصل ومدى تأثير هذا القرار في سمعة العامل وغير ذلك من الظروف والملابسات وفقاً للعدالة والعرف الجاري.
3-رد الاعتبار بأضاعف المبلغ الذي تم مطالبتي فيه بقيمة(243.372)ريال كما بين في الصك الشرعي الذي أقام به المدعي عليه.
كما نصت المادة (77) على أنه (إذا أنهى العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء،إلى إعادة حال المتضرر إلى ماكان عليه قبل وقوع الضرر،دفاعا عن حقه بالحفاظ على نفسه وماله وحفاظا على العد في المجتمع.
4-التشهير وتشوية السمعة:
صدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بقرار مجلس الوزراء رقم 79 وتاريخ 7/3/1428هـ، وتمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ .
ونصت المادة (6) من مكافحة الجرائم المعلوماتي)
يعاقب بالسجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاتزيد على ثلاثة ملايين ريال،أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياَ من الجرائم المعلوماتية الاَتية ومنها:
1-إنتاج ما من شأنة المساس بالنظام العام،أو القيم الدينية،أو الاداب العامة،أو حرمة الحياة الخاصة،،أو إعداده،أو إرسالها أو تخزينها عن طريق الشبكة العنكبوتية،أوإحدى أجهزة الحاسب الالي. مثالاَ :ماقامت بها الشركة بعمل إيميل رسمي وإرسالها بارتكابي عملا مخلا بالامانة.
3-الاضرار الصحية والمعنوية التي تسبب لي بها المدعي عليه أثار اتهامة علي وعدم قبول شكوتي لهم.
من خلال هذه القضية فقدت عملي وتقيدت حريتي وأصبت بأمراض نفسية وأمراض مزمنة،ولم أستطيع العمل بأي جهة أخرى بسبب هذه القضية وعانيت ما عانيت وخسرت مبالغ كبيرة ،وتوقفت أموري كلها.
وسبب تقديمي للمحكمة:القرارالهئيةالابت ائية رقم0000 بتاريخ06/06/1437 في قضية رقم (000).
بأنها رفضت الهئية قبول الدعوى بسبب المادة(222)لايحق المطالبة بعد مضي12شهرا من الفصل.
وسؤولي لسعادتكم
**هل يحق لي التعويض بهذه المبلغ؟؟؟أم لا؟
وأي محكمة مختص بذلك؟
*وفي أخر أستدعاء بجلسة بالادارة العامة بالرياض حين ذهبت إليهم لم يقومو معي بتلقي المعلومات رغم وجود الادالة والبراهين معي ولكن لم يقومو بفتح ملف الاستجواب،فقامت الشركة بفصلي بغير وجه حق،دون أن تبحث عن الحقيقة، وبعد خروجي من الادارة العامة- ساعة الثانية بعد الظهر،تفاجئة بإرسال قرار الفصل من الادارة القانونية .
وبعد فصلي قامت الشركة بتشهيري على إنني مفصول من العمل بسبب أرتكابي عملا مخلا بالامانة ومطالب بمبلغ وقدره(00000)ريال على الايميل الرسمي للشركة000 للموظفينها، ليس هذه فقط بل تم إرسال إلى مدراء وموظفين 000000000 على إنهم لم يتعاملو معي من تاريخ فصلي بسبب أن إنني مفصول وارتكابي عملا مخلا بالامانة،ورفعت الشركة ضدي بدعوى (المطالبة بتسليم عجز مالي)وتم إستدعائي من المحكمة العامة وأثناء الجلسات وأحضار المستندات والادلة وحضور الشهود،من محكمة العامة وتم إصدار الحكم بإعفائي وإخلاء سبيلي واثبات برئتي من القضية ولله الحمد،كما أن الله عزوجل قادر على كل شي ولا يرضى بالظلم على عبده.(يعلم الله أنني أرويها بحزن شديد،لاحول ولا قوة الابالله)
• علما بأنه تم إرسال القرار الفصل للإيميلات الموظفين بقصد (التشهير) بي وتما إرسالها إلى المدراء والموظفين ولم يتم تسليمي حتى الان القرار الفصل ،حيث تفاجئات بفصلي من أحد الزملاء بإخباري بأن تم تعميم بفصلي لجميع الموظفين شركة0000،وشركة0000وشركة 000000000،وشركة 0000000.
• نص الرسالة:
أعتبار من تاريخ يوم16/10/2014 وبناءا على توجيهات الادارة العامة للشركة فإنه يتم وقف التعامل مع(الموظف/00000000 ) بسبب بناء على فقرة(3) من المادة 80من نظام العمل السعودي
اعتبارا من تاريخه، ولايعتبر موظف بالشركة من هذا التاريخ،لذا يتم التعامل معها كعميل وليس كاموظف في شركة 00000.
(بهذه الدرجة كنت مطلوب لديهم لاحول ولاقوة الابالله) لو أنهاعندي أو في ذمتي كان تم إستخراج قرض أو بيعت شي مما سبق قد بعتها بسبب عدم وجود لدي دخل شهري أو يومي، وانتهينا،أفضل من تشوية السمعة.
فالهدف الرئيسي تشوية السمعة الشخص:
يوجد بالكثير من خلال تشويه سمعه بشتى الطرق والأساليب الممكنة، التي تهدف إلى إعاقته عن إكمال المسيرته، إلى جانب تدمير نفسياً ومهنياً، على اعتبار أن سمعة الإنسان حتى وإن كانت مهنية هي أغلى ما يملك، والمساس بها لغرض تشويهها قد يدمر ويحبط كل ما تم إنجازه.
ومن المؤسف كانت قرارهم صارمه وأصدرت القرار الاداري من الشركة ،وقرارت الادارة القانونية بشركة التالية:
(الفصل عن الخدمة) برقم :0000 بتاريخ21/12/1435هـ
فقد اشارات إلى مايلي:
1- بالعجز المالي في العهد المسلمه لي
2-بناء على توصيات الادارة القانونية.
فقد تقرر التالي:1-الفصل من العمل بناء على فقرة(3) من المادة 80من نظام العمل السعودي اعتبارا من تاريخه
يسري هذا القرار من تاريخه وعلى الادارت المعنية عمل اللازم وتطبيق ماجاء أعلاه0
*هل أستحق كل هذه رغم أنني أعمل بشركة بثلاث وظائف وهي:
1-مدير معرض. 2-أمين مستودع. 3-مشرف معرض.
وكنت أعمل من الساعة7:30صباحا وحتى الساعة 10مساء.وجميع الموظفين يشهدو بهذا،ولله الحمد كنت أتقي الله في عملي، أبذل أقصى جهودي في عملي،للحصول على درجات فائقة على المملكة،لكن مدير عندما أطلبه حقوقي الوظيفية كان يفكر بإزالتي لكي لم تقوم الشركة بترقيتي على الاسباب التالية:
1-مبيعاتي بفرع بشهر تزيد مائتان الف. 2-شهاداتي ومؤهلاتي أعلى منه.
3- دقة الملاحظة في الإعمال الإدارية. 3- القدرة على التحمل الأعمال الإدارية المختلفة.
وتشمل الفقرة3 من المادة80:
لايجوز صاحب العمل فسخ العقد دون مكافاة العامل،أوإشعارة،أو تعويضة، الا في الحالة الاتية،وبشرط أن يتح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:
3-إذا ثبت اتباعه سلوكا سيئا أو ارتكابه عملا مخلا بالشرف أو الأمانة.
تــــنـــــبـــة: الشركة لم ترسل لي خطاب الفصل،ولم تستقبل شكوتي، ولن تتيح لي الفرصة لكي أبدي أسباب معارضتي للفسخ العقد.
وقامت الشركة بإرسال إشعار فصلي لجميع المواطفين..وغيرهم
فإنني مواطن ولي حقوق(المادي-المعنوي) وتدهورت حياتي وهي:
ماديا:بأني فقير الحال معدوما لا أملك من حطام الدنيا الا قليل الضئيل.
اجتماعيا:خطرة جدا في المجتمع وفي الآثار التي نتجت فيه، ومن الأصدقاء و الأقارب،التي تجرح الاعتبار وتشين الكرامة.
صحيا:حيث أصبني مرض النفسية والإمراض المزمنة: 1-مرض السكر في الدم2-القالون العصبي
وجاءت هذه الدهورات بعد وقفي عن العمل ومحاكمتي التي حلت على راسي.
الطلبات:
عليه وتأسيسا على ماقدمته بطلب التعويض على النحو التالي:
1-إرجاعي للعمل:
بفصل التعسفي لمادة (78)الحق في طلب الرجوع إلى العمل وممارستي الحقوق الشرعية والمدنيةالتي جرد نتيجة الحكم علي.
2- تعويض بسبب التشهير وتشوية سمعة:
ة،مصطلح قانوني(جميع أشكال التعبير التي تجرح كرامة الشخص)
على حرمة الحياة الخاصة:الحق كل شخص في عدم التعرض، مشروع لتدخل في خصوصياته ولأي حملات لا قانونية تمس بشرفه أو سمعته.
فيقال أن أبن منظور في لسان العرب:الشهرة ظهور الشي في شنعة حتى يشهر الناس وقد ورد في خصوص لباس الشهرة أحاديث منها حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . رواه أبو داود (4029) والنسائي في "السنن الكبرى" (5/460) وابن ماجه (3606) وأحمد في "المسند" (2/92) وغيرهم ، وحسنه الألباني والأرناؤوط
الحق في الخصوصية: لايرغب بالاطلاع الغير عليه ويحتفظ به بحسبانة سرا ويضمنة مكنونات نفسة،ويخشى ذيوعة كما عرف البعض الحق في الخصوصية بأنها هو حق الانسان.
3- تعويضي برد الاعتبار ورد الشرف
(والآثار التي نتجت منها، ومن الأصدقاء و الأقارب،التي تجرح الاعتبار وتشين الكرامة).
بناءً على قرار وزير الداخليةرقم١٢٤٥وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ.( طالب ردّ الاعتبارأن يضمَّن طلبه بيانًا وافيًا بالواقعة التي أﺗﻬم فيهاوالحكم الذي صدربحقه والجهة التي أصدرته وما تم نحو تنفيذه)وهي توصيات الادارة القانونية بشركة سيل.
4-تعويضي بالاضرار الذي حصل لي ولي عائلتي . (تـــعــــويــــض مــــادي ومـــعــــنــــــوي)
والمادة الحادي والستون من نظام العمل:
بالاضافة إلى الوجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له،يجب على صاحب العمل مايأتي:
1-أن يمتنع عن تشغيل العمل سخرة،والا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءا منه،وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول وفعل يمس كرامتهم ودينهم.
ملاحظات:
وأطلب بتعويضي(3683767) بثلاثة ملايين وستمائة وثلاثة وثمانون ألفا وسبعمئة وسبعة وستون ريال كالتالي:
1-إيقافي عن العمل بفصل تعسفي:
وإيقاف راتبي من تاريخ21/12/1435إلى حتى نهاية الحكم بإرجاعي للعمل،هو بين في شهادة بيان مدد وأجر المشترك في التأمينات الاجتماعية براتب(5473.12)ريال لمدة 18شهرا بقيمة(98516.16).
حيث نصت المادة 74 : إذا فسخ العقد لغير سبب مشروع كان للطرف الذي اصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره اللجنة المختصة على أن يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة وإحتمالية. ويدخل في هذا التقدير بالنسبة للعامل نوع العمل ومدة الخدمة وسن العامل ومقدار ما كان يتقاضاه من أجر والأعباء العائلية الملقاة على عاتقه ومدى نقص دخله من عمله الجديد عن دخله من عمله القديم ومدى التعسف في قرار الفصل ومدى تأثير هذا القرار في سمعة العامل وغير ذلك من الظروف والملابسات وفقاً للعدالة والعرف الجاري.
3-رد الاعتبار بأضاعف المبلغ الذي تم مطالبتي فيه بقيمة(243.372)ريال كما بين في الصك الشرعي الذي أقام به المدعي عليه.
كما نصت المادة (77) على أنه (إذا أنهى العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء،إلى إعادة حال المتضرر إلى ماكان عليه قبل وقوع الضرر،دفاعا عن حقه بالحفاظ على نفسه وماله وحفاظا على العد في المجتمع.
4-التشهير وتشوية السمعة:
صدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بقرار مجلس الوزراء رقم 79 وتاريخ 7/3/1428هـ، وتمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ .
ونصت المادة (6) من مكافحة الجرائم المعلوماتي)
يعاقب بالسجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاتزيد على ثلاثة ملايين ريال،أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياَ من الجرائم المعلوماتية الاَتية ومنها:
1-إنتاج ما من شأنة المساس بالنظام العام،أو القيم الدينية،أو الاداب العامة،أو حرمة الحياة الخاصة،،أو إعداده،أو إرسالها أو تخزينها عن طريق الشبكة العنكبوتية،أوإحدى أجهزة الحاسب الالي. مثالاَ :ماقامت بها الشركة بعمل إيميل رسمي وإرسالها بارتكابي عملا مخلا بالامانة.
3-الاضرار الصحية والمعنوية التي تسبب لي بها المدعي عليه أثار اتهامة علي وعدم قبول شكوتي لهم.
من خلال هذه القضية فقدت عملي وتقيدت حريتي وأصبت بأمراض نفسية وأمراض مزمنة،ولم أستطيع العمل بأي جهة أخرى بسبب هذه القضية وعانيت ما عانيت وخسرت مبالغ كبيرة ،وتوقفت أموري كلها.
وسبب تقديمي للمحكمة:القرارالهئيةالابت ائية رقم0000 بتاريخ06/06/1437 في قضية رقم (000).
بأنها رفضت الهئية قبول الدعوى بسبب المادة(222)لايحق المطالبة بعد مضي12شهرا من الفصل.
وسؤولي لسعادتكم
**هل يحق لي التعويض بهذه المبلغ؟؟؟أم لا؟
وأي محكمة مختص بذلك؟