المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة



ابوعبيد
02-05-2016, 04:55 AM
السلام عليكم ورحمةالله وبركاتة
ارجوالافاده أثابكم الله
تقاضيت مع شخص اطالبه بمبلغ مالي واقمت عليه دعوه الى ان وصلت لايقاف خدماته بعدمده تواصل معي المدعى عليه وعرض علي ان اتنازل عن القضيه كي يستطيع يسحب من حسابه المجمد ويعطيني مااطالبه
انا متردد لخوفي لعدم صدقه هل يوجد طريقه افضل من ذالك حيث انا المبلغ الذي في حسابه اكثر من المبلغ الذي اطالبه
هذا وجزاكم الله خير

عرفات تركى
02-05-2016, 08:06 AM
الموضوع بسيط اذا كان فعلا فى حسابه مبلغ يذهب معك للقاي ويقر بالدين ويسددك بعد صدور الحكم

عرفات تركى
02-05-2016, 08:07 AM
الموضوع بسيط اذا كان فعلا فى حسابه مبلغ يذهب معك للقاضي ويقر بالدين ويسددك بعد صدور الحكم

أبو عبدالرحمن 1
02-05-2016, 08:34 AM
وعليكم السلام ورحمة الله
عزيزي : لا تتنازل عن الدعوى ، ولا تذهب معه إلى القاضي ، لأنه حتى
احذر من ذلك
ولكن اذهب إلى القاضي ، وتقدم بخطاب ، تخبر فيه القاضي بذلك، وتطلب منه إيقاع الحجز التحفظي على رصيد خصمك

المختص بإيقاع الحجز التحفظي هو المحكمة المختصة بنظر موضوع الدعوى الأصلية ، أثناء نظر الدعوى ، كما جاء في نظام التنفيذ (مادة 23) ما نصه :
(يكون للجهة المختصة نظامًا بالنظر في النزاع سلطةُ الأمر بالحجز التحفظي ، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل)

قال القاضي الشبرمي في شرح هذه المادة :

الحجز التحفظي : هو قيام المحكمة المختصة بنظر موضوع الدعوى الأصلية -أثناء نظر الدعوى- بِوَضْعِ مالِ المدينِ تحتَ تصرفِ المحكمةِ الحاجزةِ ، ليس بِقصْدِ بَيْعِهِ وإنما تفادياً لِخَطَرِ تهريبِهِ مِن قِبَل المدين ، بإخفائه أو بالتصرف فيه تصرفًا يؤدي إلى عدمِ تمكنِ الدائنِ مِن استيفاءِ حقِّهِ .
فالحجز التحفظي مجرد وسيلة وقتية للمحافظة على الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه ، تستهدف عدم نفاذ تصرفات المدين بالنسبة للأموال محل الحجز في مواجهة الدائن ، فضلا عن تقييد حق المدين في استعمال هذه الأموال واستغلالها .
وبعد استجابة المحكمة المختصة مِن عدمِهِ لطلب الحجز التحفظي،وفقاً لأحكام القضاء المستعجل مِن حيثُ المُهَلِ والمواعيد ومِن حيثُ تنفيذُ الأمرِ بعد صدورِهِ مِن المحكمة المختصةِ دونَ ارتباطِ ذلك بتأييد محكمة الاستئناف المختصة .
والجهة المختصة بإيقاع الحجز التحفظي هي المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية –النزاع الذي بسببه تم طلب الحجز التحفظي- ولكون قاضي التنفيذ قد يباشر النظر في بعض الدعاوى كمنازعات التنفيذ ودعاوى الإعسار ونحوها فقد ينعقد له الاختصاص بإيقاع الحجز التحفظي فيما يتعلق بتلك الدعاوى ، وعند وجود تدافع في الاختصاص بينه وبين محكمة أخرى فيختص القاضي الذي أحيل إليه طلب الحجز التحفظي بإيقاع الحجز التحفظي لحين استقرار الاختصاص ، وإذا استقر الأمر فإن رفعه واستدامته من اختصاص من استقر له الاختصاص بعد إجراء أحكام التدافع الواردة في المادة الرابعة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية . انتهى

يسر الله أمرك

أبو عبدالرحمن 1
02-05-2016, 08:50 AM
تكميلا لكلامي السابق :
لأنه قد يذهب معك إلى القاضي ويقر بالمبلغ ، ويُفرج عن الحساب ، ولكن تنفيذ الصك يحتاج إلى وقت
وبإمكانه أن يذهب ويسحب المبلغ ، بعد الحكم ، ويماطلك في السداد والتنفيذ

ابوعبيد
02-05-2016, 12:39 PM
جزاكم الله خير