المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : انتهاء أعمال اللجان شبه القضائية قبل وبعد صدور الأحكام القضائية واثر ذلك على الأحكام



lawyer-
04-05-2016, 03:25 AM
[SIZE=5]لنأخذ القصة التالية كتطبيق:

صدر حكم بالغاء قرار لجنة الفصل بالطعون والمخالفات الانتخابية قبل انتهاء عملها ثم اعترض المحامي المكلف بقرار من الوزير وتم تأييد الحكم بالغاء قرار لجنة الفصل بالطعون الانتخابية برفضها الطعن من مرشح خاسر ضد مرشح آخر اعلن فوزه اكتسب الحكم الذي صدر خلال المدد النظامية القطعية لم يحصل المدعي على ما رفع دعواه من أجله والمدعى عليها الأصل فسرت ما يقتضية الحكم بغير الملزم والسبب المادة (5) ونصها تنتهي اعمال لجان الفصل بتسمية الاعضاء وهو امر تكرر في قضية جدة التي تم نشر دفوع الجهة المعنية وتكرر كسند قانوني ملزم بنص النظام يجوز في مخالفات وجوبه ولايجب في مخالفات النظر له لوجود نص مكمل له فيما هو محكوم به(25+19ونظام المجالس مادة57)...
يدور الدفع حول تحقيق (يبقى الحال كما هو) ما يقتضي العلم بـ(لافائدة من الحكم بالغاء قرارات اللجان !!! لأن عملها انتهى ) وان فرضنا وجودها هل تنظر للطعن مع الخصومة معها ونقض القرار الاداري ليس كنقض الحكم يمنع من نظره الحاكم الذي نقض حكمه!!! بل للجهة تصحيح واعادة اصدار قرار يتسق مع الحكم المحمول على اسبابه مع النظر لأعمال اللجنة كتابة المذكرات للقضايا المقامة ضد قراراتها وووو ،
السؤال لماذا اذاً الاعتراض مع التمسك بالمادة5 خلال دفوع اللجان وكذلك مع عدم احالة الطعن للمحكمة خصوصاً اذا كانت المخالفات جنائية واللجنة ممنوعه من الطعن اذا اشتمل على جانب جنائي والسبب عجزها عن ايقاع العقاب للمخالفات الجنائية كالسجن والغرامة
فما جدوى التمسك بوجود من لا اختصاص له وما المصلحة من الاعتراض على قرارات اللجان اذا لم يعد لها وجود
ما يعيد نص قرارات اللجان نهائية لأنها اختفت !!! ولا يمكن التنفيذ ضد مجهول وكان من باب اولى رفض الدعوى ضد مجهول ان صح التمسك بالمادة5

مرفق النظام وكونه أمر مهم تم طرحه للنقاش ..
القصة