ابداع الصمت
13-05-2016, 07:38 PM
الموضوع بإختصار انني عملت لدى جمعية خيرية لمدة 7 اشهر و استقلت
بعد الاستقالة قامت الجمعية برفع دعوة قضائية لدى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية
بطلب تعويض عن باقي مدة العقد و ذلك بناء على التعديل الجديد لنظام وزارة العمل و العمال
المطبق في تاريخ 05 / 01 / 1437 هـ
حضرت الجلسة و كان الرد كالآتي :-
ايماناً منا بأن غرض الشريعة اعلاء الحق و اعطاء لكل ذي حق حقه و بناء على ما ورد في الدعوة المقامة من ..................... بمنطقة المدينة المنورة بطلب تعويض عن باقي مدة العقد بسبب الاستقالة و بما أنه تم توقيع العقد مع المدعي كان في ظل نظام وزارة العمل و العمال السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 23/8/1426هـ ، و المسجل كتابياً في عقد العمل المبرم مع المدعي و الذي يستند كلياً للنظام السابق و الذي نص في المادة السادسة و السبعون على ( اذا لم يراع الطرف الذي انهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة و السبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضا معادلاً لأجر العامل عن مدة الأشعار أو المتبقي منها ... الخ ) و لم يقم المدعي بتعديل العقد المبرم لبنود وزارة العمل و العمال الجديد و الذي تم تطبيقه في تاريخ : 05 / 01 / 1437 هـ و ما تطلبه به الجمعية من تعويض استناداً لمواد نظام وزارة العمل و العامل الجديد ليس لها أي حق بالمطالبة به فالعقد سند يلزم الجميع بالوفاء به فالعقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، لقول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) .
عليه آمل من الله ثم من سعادتكم التكرم بإلزام الجمعية (المدعي ) بإعطائي شهادة خبرة و دفع باقي مستحقاتي و تعويض عن باقي مدة العقد لمخالفتها الأنظمة مخالفة صريحة و بما أن المدعي خالف العقد و الانظمة المعمولة به بمماطلته فهو أولى بالخسارة .
ننأمل من اصحاب الخبرة افادتي بكيفية الخروج من هذه المشكلة التي نغصت على حياتي و جعلتني في هم لا يعلمه الا الله
بعد الاستقالة قامت الجمعية برفع دعوة قضائية لدى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية
بطلب تعويض عن باقي مدة العقد و ذلك بناء على التعديل الجديد لنظام وزارة العمل و العمال
المطبق في تاريخ 05 / 01 / 1437 هـ
حضرت الجلسة و كان الرد كالآتي :-
ايماناً منا بأن غرض الشريعة اعلاء الحق و اعطاء لكل ذي حق حقه و بناء على ما ورد في الدعوة المقامة من ..................... بمنطقة المدينة المنورة بطلب تعويض عن باقي مدة العقد بسبب الاستقالة و بما أنه تم توقيع العقد مع المدعي كان في ظل نظام وزارة العمل و العمال السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 23/8/1426هـ ، و المسجل كتابياً في عقد العمل المبرم مع المدعي و الذي يستند كلياً للنظام السابق و الذي نص في المادة السادسة و السبعون على ( اذا لم يراع الطرف الذي انهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة و السبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضا معادلاً لأجر العامل عن مدة الأشعار أو المتبقي منها ... الخ ) و لم يقم المدعي بتعديل العقد المبرم لبنود وزارة العمل و العمال الجديد و الذي تم تطبيقه في تاريخ : 05 / 01 / 1437 هـ و ما تطلبه به الجمعية من تعويض استناداً لمواد نظام وزارة العمل و العامل الجديد ليس لها أي حق بالمطالبة به فالعقد سند يلزم الجميع بالوفاء به فالعقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، لقول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) .
عليه آمل من الله ثم من سعادتكم التكرم بإلزام الجمعية (المدعي ) بإعطائي شهادة خبرة و دفع باقي مستحقاتي و تعويض عن باقي مدة العقد لمخالفتها الأنظمة مخالفة صريحة و بما أن المدعي خالف العقد و الانظمة المعمولة به بمماطلته فهو أولى بالخسارة .
ننأمل من اصحاب الخبرة افادتي بكيفية الخروج من هذه المشكلة التي نغصت على حياتي و جعلتني في هم لا يعلمه الا الله