المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أتمنى الإفادة لقضية جريمة معلوماتية



أسير الحرمان
13-05-2016, 08:35 PM
السلام عليكم أتمنى الإجابة على سؤالي في هذه القضية
اولا تم القبض على شخص عسكري مع بنت من قبل الهيئة والبنت علشان تخارج نفسها قالت للهيئة انه هددني لو ماطلعت
وفتشوا جواله لقوا التهديد برسالة صوتية طبعا هو قال كذا علشان مرتين سحبت عليه وهو من مدينة اخرى وهددها بسجن اخوانها علشانه انه عسكري في قطاع الجيش وليس الداخلية
حققوا معه وعرض للقاضي وحكم عليه بسجن سنه وعشرة آلاف و ١٠٠ جلدة هذا الحكم عام
اما الحق الخاص فوالد البنت مقدم شكوى بحق خاص وباقي ماحكموا وتواصلوا مع ابو البنت طلب ١٥٠ الف ريال علشان التنازل وتواصلوا مع القاضي قال لا تعطون فلوس راح احكم عليه حكم خفيف..
سؤالي : هل حكم سنة والقضية جرائم معلوماتية هل يفصل من عمله
وهل الفصل من العمل من مسمى القضية او المدة
علشان ودنا ندفع فلوس للأب عشان حق الخاص علشان مايتجاوز السنة علشان الفصل
لاني سمعت يفصل العسكري اذا كانت قضية مخلة بالشرف

ابو محمد 2
14-05-2016, 01:07 AM
سيرد عليك المختصين عند تواجدهم بالمنتدى فانتظرهم

أسير الحرمان
15-05-2016, 08:18 AM
يا اخوان اتمنى من المختصين الافادة في موضوعي
ولكم جزيل الشكر،،،

عرفات تركى
15-05-2016, 09:02 AM
لا تدفعو له شيء
حسب التصنيف النظامي الصحيح لا ارى ان فيها جريمة معلوماتية
عامه قدر الله وماشاء فعل
ولا تدفعو للاب شي

فاهم جدا
15-05-2016, 11:52 AM
المادة الرابعة والعشرون:
أ - في جميع الأحوال التي يتقرر فيها إحالة قضية ما إلى جهة قضائية مختصة، لا يجوز للمجلس العسكري النظر في القضية نفسها حتى صدور الحكم القضائي فيها، وبعد صدور الحكم تحال القضية إلى المجلس العسكري للنظر فيها من الناحية المسلكية.
ب - يحال المتهم إلى المجلس التأديبي لمحاكمته مهما كانت نتيجة الحكم الصادر بحقه من المحاكم الشرعية.
.................................................. ....

قضية شقيقك تعتمد على تكييف هيئة التحقيق والادعاء العام ....وفقاً لهذا التكييف المجلس العسكري يحاكمه
ومسألة الاخلال بالشرف او الامانة ....

يطرح سؤال للأخوة ماهي الجرائم المخلة بالشرف وماهي الجرائم المخلة بالامانة ؟

أسير الحرمان
15-05-2016, 04:34 PM
نوع القضية جرائم معلوماتية
هل يفصل من عمله
مع العلم ان مسمى القضية جرائم معلوماتية
هل يفصل بشأن المسمى ام المدة
أتمنى الإفادة

ابو محمد 2
15-05-2016, 05:39 PM
المادة الرابعة والعشرون:
أ - في جميع الأحوال التي يتقرر فيها إحالة قضية ما إلى جهة قضائية مختصة، لا يجوز للمجلس العسكري النظر في القضية نفسها حتى صدور الحكم القضائي فيها، وبعد صدور الحكم تحال القضية إلى المجلس العسكري للنظر فيها من الناحية المسلكية.
ب - يحال المتهم إلى المجلس التأديبي لمحاكمته مهما كانت نتيجة الحكم الصادر بحقه من المحاكم الشرعية.
.................................................. ....

قضية شقيقك تعتمد على تكييف هيئة التحقيق والادعاء العام ....وفقاً لهذا التكييف المجلس العسكري يحاكمه
ومسألة الاخلال بالشرف او الامانة ....

يطرح سؤال للأخوة ماهي الجرائم المخلة بالشرف وماهي الجرائم المخلة بالامانة ؟

= هذه من القضايا المخلة بالشرف.
= المخلة بالامانة ما أأتمن عليه الفرد أو الجماعة من مال ثابت أو منقول وتصرفو فيه تصرف الفضولي بالبيع أو الاتلاف عمداً.

= أتوقع أن يفصل صاحب هذه القضية من عمله ولا يقبل في الوظائف الحكومية حتى يرد له اعتباره عقب 5 سنوات.

والله أعلم وأحكم.

أسير الحرمان
15-05-2016, 06:08 PM
أشكركم اخواني عن الإفادة
سؤالي اخير
هل قضيته من القضايا التي يشملها العفو

فاهم جدا
16-05-2016, 08:18 AM
أشكركم اخواني عن الإفادة
سؤالي اخير
هل قضيته من القضايا التي يشملها العفو


العفو يكون في الحق العام
لكن قضية شقيقك فيها حق خااااص وبالتالي لايشمله

فاهم جدا
16-05-2016, 08:20 AM
= هذه من القضايا المخلة بالشرف.
= المخلة بالامانة ما أأتمن عليه الفرد أو الجماعة من مال ثابت أو منقول وتصرفو فيه تصرف الفضولي بالبيع أو الاتلاف عمداً.

= أتوقع أن يفصل صاحب هذه القضية من عمله ولا يقبل في الوظائف الحكومية حتى يرد له اعتباره عقب 5 سنوات.

والله أعلم وأحكم.

وفقك الله لم تحب ...توضيح كافٍ ووافٍ