المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أفاده عاااااااااجلة د. ناصر بن زيد



مستشارك الخاص(محامي)
22-05-2016, 01:19 PM
السلام عليكم ورحمة الله ,,,
صديقي هو موظف حكومي بالجامعة إدعى ان احد اصدقائه يعمل مهندساً ولة صديق احر عاطل عن العمل قررو إنشاء شركة ثم ما لبث أن بداء في الإجراءات وتوقيع العقود حتي اكتشف ان المهندس ليس بمهندس وانه عسكري ، فتوجه الي وحدته العسكرية وطلب من مديره حل التعاقد ودياً ، فما كان من المهندس هذا الا ان قام بفتح دعوى تشهير ضده .
السؤال هو : كيف يمكن لصديقي هذا دفع دعوى السب والتشهير عن نفسة ؟
وكيف يمكن له إبطال التعاقد ؟
وهل التدليس سبب كافي لإبطال التعاقد في هذه الحاله ؟

مستشارك الخاص(محامي)
22-05-2016, 01:25 PM
ارجو عاجل الاجابة

ابو محمد 2
22-05-2016, 11:20 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الدكتور مشغول كان الله في عوننا وعونه وعون الجميع.
= موضوعك ليس بالصعب سيرد عليه كافة الزملاء فقط اجب على ما يلي.
1- ما هي العبارات التي قا لالمدعي أنه تفلظ بها؟
2- وما هي بينة المدعي هل هي خطية أم شهود قال أنه سيحضرهم؟

= بالنسبة للعقد هل ورد اسم مدعي الهندسة كطرف عبارة مهندس فلان طرف ثان أو أول؟

محمد آل فيه ٠٥٣٦٤٣٨٥٥٦
22-05-2016, 11:50 PM
ليس فيما فعله تشهير
التشهير هو نشر ما يشين الشخص واظهار ما يعيبه بدون وجه حق
اما توسيط الغير من اجل اخذ الحقوق
ودفع الظلم فليس تشهيرا
جاء في تفسير ابن كثير لقوله تعالى ۞ لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (148)
قال [ علي ] بن أبي طلحة عن ابن عباس : ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ) يقول : لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد ، إلا أن يكون مظلوما ، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه ، وذلك قوله : ( إلا من ظلم ) وإن صبر فهو خير له .
وقال أبو داود : حدثنا عبيد الله بن معاذ ، حدثنا أبي ، حدثنا سفيان ، عن حبيب ، عن عطاء ، عن عائشة قالت : سرق لها شيء ، فجعلت تدعو عليه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تسبخي عنه " .
وقال الحسن البصري : لا يدع عليه ، وليقل : اللهم أعني عليه ، واستخرج حقي منه . وفي رواية عنه قال : قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه .
وقال عبد الكريم بن مالك الجزري في هذه الآية : هو الرجل يشتمك فتشتمه ، ولكن إن افترى عليك فلا تفتر عليه ; لقوله : ( ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ) [ الشورى : 41 ] .
وقال أبو داود : حدثنا القعنبي ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ، ما لم يعتد المظلوم " .
وقال عبد الرزاق : أنبأنا المثنى بن الصباح ، عن مجاهد في قوله : ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) قال : ضاف رجل رجلا فلم يؤد إليه حق ضيافته ، فلما خرج أخبر الناس ، فقال : " ضفت فلانا فلم يؤد إلي حق ضيافتي " . فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ، حين لم يؤد الآخر إليه حق ضيافته .
وقال محمد بن إسحاق ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) قال : قال هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته ، فيخرج فيقول : " أساء ضيافتي ، ولم يحسن " . وفي رواية هو الضيف المحول رحله ، فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول .
وكذا روي عن غير واحد ، عن مجاهد ، نحو هذا . وقد روى الجماعة سوى النسائي والترمذي ، من طريق الليث بن سعد - والترمذي من حديث ابن لهيعة - كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله ، عن عقبة بن عامر قال : قلنا يا رسول الله ، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرونا ، فما ترى في ذلك ؟ قال : " إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف ، فاقبلوا منهم ، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم " .
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، سمعت أبا الجودي يحدث ، عن سعيد بن المهاجر ، عن المقدام أبي كريمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أيما مسلم ضاف قوما ، فأصبح الضيف محروما ، فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله " .
تفرد به أحمد من هذا الوجه وقال أحمد أيضا : حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا شعبة ، حدثني منصور ، عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة ، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ليلة الضيف واجبة على كل مسلم ، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه ، إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه " .
ثم رواه أيضا عن غندر عن شعبة . وعن زياد بن عبد الله البكائي . عن وكيع ، وأبي نعيم ، عن سفيان الثوري - ثلاثتهم عن منصور ، به . وكذا رواه أبو داود من حديث أبي عوانة ، عن منصور ، به .
ومن هذه الأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة ، ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار .
حدثنا عمرو بن علي ، حدثنا صفوان بن عيسى ، حدثنا محمد بن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ; أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي جارا يؤذيني ، فقال له : " أخرج متاعك فضعه على الطريق " . فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق ، فجعل كل من مر به قال : مالك ؟ قال : جاري يؤذيني . فيقول : اللهم العنه ، اللهم أخزه ! قال : فقال الرجل : ارجع إلى منزلك ، وقال لا أوذيك أبدا " .
وقد رواه أبو داود في كتاب الأدب ، عن أبي توبة الربيع بن نافع ، عن سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر ، عن محمد بن عجلان به .
ثم قال البزار : لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد ، ورواه أبو جحيفة وهب بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ويوسف بن عبد الله بن سلام ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

مستشارك الخاص(محامي)
23-05-2016, 06:19 PM
جزاكم الله كل الخير
لم يحدد اي لفظ في دعواه.
ولم يحدد نوع البينه.
العقد نص على انه موظف فقط دون تحديد.

عرفات تركى
24-05-2016, 08:40 AM
لا يوجد تشهير فى موضوعك
كما ان توقيعه على العقد مخالف للنظام الذى بمقتضاه عدم جواز الاشتغال بالتجارة للعسكريين

مستشارك الخاص(محامي)
24-05-2016, 12:13 PM
جزاكم الله عني كل الخير.
اطلب مدي بدفوع نظامية وشرعية تدحض دعواه
واكون من الشاكرين لكم.