المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل من خبير قانوني يوضح لي كيف العفو يتعامل مع البندين في تعليماته ،، الله يوفق ويسعد من يفيدني دنيا واخره



تائب إن شاء الله
29-05-2016, 11:29 AM
السلام عليكم

في البداية انا قضيتي الاساسيه خلوة غير شرعية والله يتوب علي والمسلمين اجمعين

فتشوا جوالي ولقوا مقاطع وصور اباحية لا تعود لنفس الفتاة الذي قبض علي معها

والمدعي العام طلب تطبيق المادة الثالثة من نظام الجرايم المعلوماتية

الشيخ حكمني خمس اشهر و 200 جلدة وغرامة خمسة الالف ومصادرة الجوال ،

صك الحكم كان عام لم يفصل في العقوبة هل السجن والجلد مثلا للخلوة والغرامة للمعلوماتية مثلا
ــــــــــٓٓٓـــــــــــٓ ٓٓـ

ولما اتابع سير المعاملة في موقع وزارة العدل مكتوب دعوة المدعي العام ضد فلان في قضية خلوة غير شرعية او اقامة علاقة غير شرعية .

ولا يوجد ذكر مسمى للمعلوماتية في مسمى القضية ،

هل يعني هذا الشيء مثلا ان تكون قضيتي خلوة او اقامة علاقة فقط دون ان تكون معلوماتية ؟

ــــــــــٓٓٓـــــــــــٓ ٓٓـــــــــــٓٓٓـ

وبخصوص العفو هناك بندين اشكلوا علي ابي توضيح لهم

في ذكر القضايا في العفو تم ذكر قضية الجرايم المعلوماتية يشملها نصف الحكم
وفي تعليمات العفو العامة مكتوب في احد القواعد يطلق المساجين والمطلق سراحهم في القضايا الغير كبيرة

سؤالي والاشكال علي
اذا كانت التهمة الجرايم المعلوماتية الماده الثالثه هل تدخل في في عفو نصف المدة او تلحق بالقاعدة العامة وهي يطلق في القضايا الغير كبيرة ،، كون المادة الثالثة اقصى عقوبة لها سنة والقرار رقم 2000 اشترط في المعلوماتية ان تكون اقصى عقوبة لها سنتين حتى تعتبر من القضايا الكبيرة
ــــــــــٓٓٓـ
ــــــــــٓٓٓـ

الله يوفق من يفيدني ويفرج همه دنيا واخره ويريحه من كل هم وبلاء

ابوريان 2016
03-06-2016, 11:54 PM
يرفع الموضوع . لاطلاع أساتذة القانون
---------------

بيشملك العفو بأدن الله . بس خذ الرائ الاكيد من أهل العلم هنا وبيردون عليك أن شاء الله . والله يوفقك

العقل المدبر
04-06-2016, 03:08 AM
الرقم 2 في الاحكام العامة (يعفى المحكومين في الحق العام المسجونين والمطلق سراحهم في القضايا غير الكبيره
سبب لغط لدى الكثير

تفسيري لهذه البند
ان المقصود من كان مسجون او مطلق سراحه بكفاله في قضايا لم يرد فيها نص في العفو
اي القضية التي لم يتطرق لها العفو ولم تكن من القضايا الكبيره

عبدالله الدالي
04-06-2016, 11:58 AM
أولاً : مسمى القضية تجده مكتوب في لائحة الدعوى العامة في الصفحة الأولى أسفل بياناتك
ثانياً : اتفق مع أخي العقل المدبر لأن هذا الفقرة تعالج المسجونين ومطلقين السراح في القضايا الغير كبيرة
ولا يوجد خلاف فيما ذكرته في البندين فالجرائم المعلوماتية يطلق سراحهم عند نصف الحكم
والقضايا الغير كبيرة وهي القضايا التي لم تذكر في القرار الوزاري 2000 وتعد من الجرائم البسيطة يعفوا من السجن المسجونين ومطلقين السراح الذين يتنظرون المحاكمة على حد سواء
ثالثاً : القرار الوزاري اشترط حتى تكون من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف أن يكون الحكم بالسجن سنتين فأكثر
إذن العبرة تكون بمادة العقاب التي التي أسندتها هيئة التحقيق أو بمعنى أصح حسب تكييف هيئة التحقيق للتهمة
ولكن يتضح لنا أن العبرة باعتبار الجريمة من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف أمران :
الأول : مادة العقاب المسندة للفعل المجرم ( وهذه يتوقف عليها إطلاق سراح المتهم أم لا )
الثانية : الحكم الصادر في القضية ( يتوقف عليها هل يشملها العفو الملكي من عدمه )

مرحبا999
05-06-2016, 05:58 AM
اهم شي الحق الخاص انتهى او لا

والحكم ان لا يكون حدا

وان لا يكون عليك سابقة

اذا انتهى الحق الخاص والحكم ليس حدا ولا عليك سابقة

يبقى عليكم حكم الجرايم المعلوماتيه تاخذ نصف المده اجباري وتطلع باذن الله

حسب المادة رقم 14 من العفو

تاكد من اللائحه والاتهام بشكل واضح

وضعه للاخوان بدون اسماء حتى يفيدونك