مشاهدة النسخة كاملة : استفسار
أبو مروان
07-06-2016, 01:56 PM
شخص له علاقة مع آمرة متزوجه ودخل عندها داخل البيت واثناء تواجده داخل البيت دخل عليهم صاحب البيت ووجد الشخص داخل بيته وحصل بينهم عراك بالايدي وتم الاتصال بالشرطة وقبضت على الشخصين وفي اليوم التالي افرج عن صاحب البيت ومازال المدعى عليه في التوقيف وتم التنازل عنه ولكن رفض الادعاء العام الافراج عنه ومازال في التوقيف اكثر من عشرة ايام والادعاء العام رافض الافراج عنه إلا بعد إحالته للمحكمة أو حتى اطلاق سراحه بكفالة أو حالته لجهة عمله كونه عسكري
هل يحق للادعاء العام حبس المتهم حتى بعد تنازل المدعي ورفض اطلاق سراحه لا بكفاله أو احالته لجهة عمله حتى موعد المحكمة .
سعد الهوارى
07-06-2016, 02:46 PM
انتهاك حرمة المنازل جريمة موجبة للتوقيف ولو تنازل صاحب الحق الخاص يظل الحق العام باقى ولا يطلق سراحه الا ان يعرض على المحكمة الجزائية
أبو مروان
08-06-2016, 12:40 PM
القرار الوزاري رقم 2000 بتاريخ 1435/6/10هـ
الجرائم الموجبه للتوقيف هي 3.2.1 ... الخ
منها رقم 12
انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال
بموجب هذه الفقرة يوقف من يوجه له الاتهام بارتكاب
12/1 انتهاك حرمة المساكن وما في حكمها متى ماكان لغرض الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ويكفي مجرد انتهاك حرمة المنزل حتى ولو لم تتعرض الانفس أو الاعراض أو الاموال لإي اذى .... الخ.
12/2 يعد تنازل صاحب الحق الخاص من اسباب التوصية بالافراج عن المتهم وفقاً لما ورد في البند ثانياً من القرار الوزاري
والبند ثانياً هو : لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - بناءاً على توصية مسببة من المحقق الذي يتولى القضية وتأيد رئيس الدائرة الموافقة على الافراج عن المتهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ( 20.19.18.17.16.15.14.13.12) من هذا القرار
1. للمحقق الذي يتولى القضية في الجرائم الواردة في الفقرات من 12 إلى 20 من القرار - في اي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءاً على طلب المتهم أن يوضي بالافراج عن المتهم .
2. يجب أن تشمل التوصية بالافراج عن المتهم على الاسباب التي بنيت عليها وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (120) من نظام الاجراءات الجزائية .
3. بعد تنازل صاحب الحق الخاص من اسباب التوصية بالافراج عن المتهم .
4. يعرض المحقق توصيته بالافراج عن المتهم على رئيس الدائرة لتأييدها من عدمه.
5. لايكون أمر الافراج نافذاً إلا بموافقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام .
نظام الاجراءات الجزائية الفصل التاسع الافراج المؤقت
المادة العشرون بعد المائة :
للمحقق الذي يتولى القضية في اي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءاً على طلب المتهم- أن يأمر بالافراج عن المتهم أذا وجد أن توقيفه ليس له مسوغ، وأنه لاضرر على التحقيق من اخلاء سبيله ولايخشى هربه أو اختفائه ، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور اذا طلب منه ذلك .
انتهى .
ابي اعرف هل ماذكر اعلاه لاينطبق علي المتهم بدخول المنزل ولاي يفرج عنه إلا بعد عرض المتهم للمحكمة .
سعد الهوارى
08-06-2016, 12:50 PM
هذا ما ينطبق على الواقعة محل الاستفسار
أبو مروان
08-06-2016, 01:00 PM
لوتكرمت ممكن تزوندني بالمادة التي تنطيق على الواقعة التي ذكرتها
واكون لك من الشاكرين .... جزاك الله خيرا
سعد الهوارى
08-06-2016, 01:07 PM
انتهاك حرمة المنازل دى جريمة حديه والعقوبة فيها تعزيرية ويكون للقاضى سلطة تقديرية فى ملابسات وظروف الجريمة
أبو مروان
08-06-2016, 01:18 PM
شكراً جزيلاً
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.