المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوى تعويض عن حجز سيارة ... (أحكام من إعدادي13)



قاضي المظالم
13-01-2010, 08:31 AM
نستمر في نشر هذه السلسلة ... وهذا حكمٌ مؤيدٌ من هيئة التدقيق




حــكم رقــم /د/إ/..... لعام 2914هـ



صــادر عن الدائــرة الإداريــة .......



في القضية رقم /2/ق لعام 2714هـ



المقامة من/ .............



ضـــد/ شرطة ..........

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده وبعـد :ــ
فإنه في يوم الثلاثاء25/8 /2914هـ انعقدت الدائرة الإدارية ...... بمقر المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة / جـــدة والمشكــلة مـن :ــ
القاضي/ ......... رئيســـاً
القاضي/ ......... عضـــواً
القاضي/ ........... عضـــواً
وبحضور/..........أميناً للسر وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعـلاه المـحالـة إلى الدائرة في28 /10/2714هـ.



(الوقــــائــــع)

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتضح من مطالعة أوراقها بالقدر اللازم للحكم في أنه ورد إلى هذه المحكمة بتاريخ 28/10/1427هـ استدعاء من المدعي ذكر فيه أن المدعى عليها قامت بتاريخ 2/7/1427هـ بإصدار الأمر بحجز سيارتين مملوكتين له الأولى من نوع تويوتا مكروباص موديل 94 رقم اللوحة ط ل ر 402 والثانية من نوع بيجو اكسبرت موديل 99 رقم اللوحة رح هـ 497 وأنه بالرغم من سحبها من مواقف عامة وعدم وجود أي مخالفات عليه إلاّ أن الإدارة رفضت الإفراج عنها مما رتب بحقه أضراراً فادحة تمثلت في حرمانه وأسرته من المواصلات, وطلب إلزام ا لمدعى عليها بالإفراج عن سيارتيه وإصلاحها وتعويضه عما لحقه من خسارة.
وبعد إحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المدون بدفتر الضبط حيث حددت لها جلسة 21/2/1428هـ وفيها أكد المدعي على ما ورد في دعواه مطالباً بإلزام المدعى عليها بتسليمه السيارتين وتعويضه عما لحقتها من تلفيات وتعويضه كذلك عما دفعه من إيجارات لإحدى شركات تأجير ا لسيارات لتأمين وسيلة نقل بديلة.
وبجلسة 8/6/1428هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أوضح فيها أنه بتاريخ 2/7/1427هـ تسلم مركز شرطة السلامة محضر دوريات أمن المهمات بالكورنيش المتضمن قيام امرأة وأبنائها بتأجير دبابات وعدم تجاوبهم مع رجال الأمن والتلفظ عليهم رغم أنه تم إفهام المرأة من قبل رجال الأمن أن توجيهات سمو أمير منطقة مكة المكرمة تمنع تأجيرها إلاّ أنها رفضت ذلك وتلفظت بألفاظ خارجة عن نطاق الأدب, علماً بأنه سبق أن تكرر منها نفس هذه الألفاظ ضد رجال الأمن علاوة على أنه تم ضبط زوجها (المدعي) قبل فترة وهو يقوم بنفس ما تقوم به زوجته, وأضاف ممثل المدعى عليها أنه بسؤال الزوجة عن زوجها أفادت بأنه غير متواجد, وعليه تم استدعاء مخبرة لاصطحاب المرأة إلى المركز إلاّ أنها رفضت وتم عمل محضر بذلك وجرى حجز سيارة الزوج وبها الدبابات لعدم تنفيذ توجيها سمو أمير المنطقة بشأن تأجير الدبابات, بعد ذلك تم طلب المرأة لأخذ أقوالها لكنها لم تحضر وتم العرض بذلك لسمو محافظة جدة من قبل مدير شرطة محافظة جدة بالخطاب رقم 8176/2/18 في 12/11/1427هـ للتوجيه بما يراه فوردتهم برقية سموه رقم 202/459134/ح/ع في 21/11/1427هـ المتضمنة إلزام المدعي بإحضار زوجته لاستكمال التحقيق معها حيال ما أشير إليه, ونفى ممثل المدعى عليها ما ادعاه المدعي من وجود تلفيات بالسيارات مؤكداً بأنها بحالة جيدة وفق ما توضحه سندات الشركة العربية, وطلب رفض الدعوى.
وبجلسة 29/7/1427هـ قدم المدعي مذكرة أكد فيها أنه لم يخالف الأنظمة والتعليمات حيث أن من يمارس تأجير الدبابات هم من الجنسية التشادية, وأنه لا علاقة له بذلك, كما أن اتهام زوجته باطل إذ أنه ليس من المعقول أن تقوم امرأة ضعيفة بمقاومة رجال الأمن مؤكداً بأنه تضرر من حجز سيارته لمدة (10) أشهر حيث قام باستئجار سيارتين بمبلغ (51.000ريال) وكلفه البنزين مبلغ (6000)ريال إضافة إلى قيمة إصلاح التلفيات وفق ما توضحه الفواتير, وكذلك المبلغ الذي يطالبه به متعهد السحب وهو مبلغ (13.000) ريال مؤكداً بأن سيارته معطلة ولم يستفد منها منذ تسليمها له في 27/4/1428هـ.
وبجلسة 17/10/1428هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أكد فيها على أن سحب السيارتين موضوع الدعوى كان بسبب استخدامها من قبل المدعي في نقل الدبابات وتأجيرها في أماكن عامة تقلق راحة الناس بالمخالفة للنظام ولتوجيهات سمو أمير المنطقة التي تمنع تواجدها بمنطقة الكورنيش, وقد سبق أن تكرر ذلك من المدعي وزوجته كما وجدت مخالفة أخرى هي وضعه شعار على السيارة باسم شركة الجاهلي للتجارة العامة للتمويه على رجال الأمن في حين تبين بعد التحري أنها عائدة للمدعي, ونفى صحة ما يدفع به المدعي من أن تأجير تلك الدبابات أمر لا يعنيه لكون أصحابها من الجنسية التشادية حيث أن محضر ضبط تلك الدبابات يثبت أن من يقوم بتأجيرها هم أبناؤه وزوجته كما أنه يناقض محضر ا لسحب المعد من قبل الشركة العربية التي قامت بسحب السيارتين وأوضحت في محضرها أن بها عدد من الدبابات فضلاً عن مناقضته لهذه الدعوى.
وبجلسة1/3/1429هـ قدم ممثل لمدعى عليها خطاب مدير شرطة محافظة جدة رقم 1310/20/18 وتاريخ 27/2/1429هـ المتضمن أن الأمر المستند عليه في سحب السيارتين هو توجيهات سمو أمير منطقة مكة المكرمة المتضمن منع تواجد الدبابات بمنطقة الكورنيش ومنع تأجيرها, وأوضح الخطاب أن زوجة المدعي لم تحضر لمركز شرطة السلامة لأخذ أقوالها وبعد العرض بذلك لسمو محافظ جدة وردت برقية سموه رقم 202/459134/ح/ع في 21/11/1427هـ بإلزام المدعي بإحضار زوجته لاستكمال التحقيق معها وإحالتها مع المدعي إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام إلاّ أنه لم يظهر أي تجاوب أو تعاون من قبل المدعي حتى قام بتاريخ 27/4/1428هـ بالمراجعة وبرفقته زوجته/........... وباستجوابها اعترفت بالتلفظ على رجال الأمن وعدم التجاوب معهم بسبب منعها من تأجير الدبابات وقد تم ربطها بالكفالة الحضورية وجرى تسليم السيارتين للمدعي وإحالة كامل الأوراق إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام بالخطاب رقم 4406/20/18 في 5/5/1428هـ, وبعد اطلاع المدعي على مضمون الخطاب -سالف الذكر- قرر بذات الجلسة أن حجز سيارته لا علاقة له بخلاف رجال الأمن مع زوجته مؤكداً على طلبه التعويض وفق ما ورد بلائحة دعواه ومذكرته المقدمة بجلسة 17/10/1428هـ مكتفياً بما قدمه عن ذلك.
وبهذه الجلسة قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق وطلبا الفصل في الدعوى.



(الأســـــــباب)

لما كان المدعي قد حصر طلباته في الدعوى في طلب التعويض عن أضرار احتجاز سيارتيه بما في ذلك قيمة إصلاح تلفياتهما والأجرة المدفوعة عن وسيلة النقل البديلة و أجرة المثل المستحقة عن احتباسهما فإن الدعوى تعتبر من دعاوى التعويض وتدخل في اختصاص المحكمة الإدارية وفقاً للمادة (13/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ كما تدخل في اختصاص هذه الدائرة نوعياً ومكانياً طبقاً لقرار معالي رئيس الديوان رقم 11لعام1406هـ.
ولما كان المدعي يطالب بالتعويض عن واقعة احتجاز سيارته في الفترة من 2/7/1427هـ حتى 27/4/1428هـ وقد أقام دعواه أمام هذه المحكمة في 28/10/1427هـ فإن الدعوى تعد مستوفية لشروط قبولها الشكلية لجريانها في المواعيد المحددة بالمادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان.
وأما عن الموضوع فالثابت من الأوراق أن المدعى عليها تلقت بلاغاً من أكثر من مخبر عن وجود إزعاج من دبابات فئة أربع كفرات بحديقة ومنتزه السنابل بكورنيش جدة وأنه وفقاً لتقرير الفرقة الأمنية المقدم في الدعوى برقم1484/98/ج وتاريخ 3/2/7/1427هـ تم ضبط أربعة دبابات بالموقع لدى امرأة يرافقها غلامان هما ...... و...... ابني المدعي وأنه تم إفهامها -وفق المحضر- بتعليمات سمو أمير منطقة مكة المكرمة المتضمن منع تواجد تلك الدبابات في منطقة الكورنيش إلاّ أنها رفضت الانصياع لذلك مع الامتناع عن ذكر اسمها أو الكشف عن هويتها, كما أثبت المحضر تلفظها بألفاظ غير لائقة وبسؤالها عن زوجها ذكرت بأنه غير موجود بالموقع, وأثناء ذلك قامت بإدخال الدبابات داخل السيارتين موضوع الدعوى والتي تبين بعد الاستفسار عنهما عائديتها للمدعي الذي قام بالتمويه بوضع شعار شركة الجاهلي للتجارة العامة, وتم سحب السيارتين وكذلك الدبابات لمركز شرطة السلامة واستدعاء سجانه لمرافقة المرآة إلاّ أنها رفضت التجاوب, كما أثبت المحضر أن المدعي دأب بالتعاون مع زوجته على تأجير الدبابات في الموقع وفق ما توضحه محاضر الضبط رقم 714/98/أ في 16/12/1426هـ ورقم 893/98/أ في 9/1/1427هـ ورقم 1152/98/أ في 6/4/1427هـ, بينما أثبت خطابا قائد قوة المهمات والواجبات الخاصة الموجهان لمدير شرطة محافظة جدة برقم 1872/20/م في 5/7/1427هـ ورقم 73/20/م في 4/1/1428هـ تلك الوقائع ووجود عدة شكاوى من مرتادي الحديقة المخصصة لجلوس العائلات خوفاً على أولادهم وأنه لا يوجد أي تجاوب من المدعي وزوجته رغم إحاطتهما بمنع ذلك في أكثر من مرة, وتلك الوقائع فرضت على المدعى عليها بوصفها القيِّم على مرفق الأمن القيام بالواجب المناط بها واضعة في اعتبارها ما ثبت لديها من تكرار المدعي للمخالفة وعدم تجاوبه وزوجته للتعليمات التي تمنع نشاطهما, وذلك كله هو ما حدا بالمدعى عليها لاحتجاز السيارتين موضوع المخالفة ثم الاستبقاء عليها حين رأت عدم تجاوب المدعي لطلبها إحضار زوجته للتحقيق معها, وذلك الإجراء من المدعى عليها يتفق وسلطتها التقديرية في ضبط الأمن ولا يشكِّل في ذاته – ودون النظر إلى تعنت المدعي – أي ضررٍ بصاحب السيارتين الذي أصرّ على إلحاق الضرر بنفسه بالامتناع عن إحضار زوجته للتحقيق معها والتأكيد على عدم مخالفته رغم ثبوتها بالمحاضر المشار إليها سابقاً.
ولما كانت الوقوعات المتعلقة بالنواحي الأمنية والسلامة غير محصورة ولا يمكن إدراجها ضمن وصف مسبق فإن الحلول التي تلجأ إليها جهة الإدارة تكون - تبعاً لذلك- غير محصورة أيضاً بحيث تتقيد بها سلطتها, بل إن الواقع مختلف الحالات يفرض إطلاق السلطة التقديرية لها لضبط الأمن بمفهومه الواسع وإيجاد الحلول المناسبة لكل حالة على حدة بما يكفل المحافظة على أرواح الناس وممتلكاتهم ويضمن لهم السلامة والطمأنينة بشرط عدم الاعتداء على حقوقهم وحرياتهم المكفولة لهم شرعاً ونظاماً إلاَّ في الحدود المرخص بها وبالقدر المناسب لكل حالة.
وعلى ضوء ما سبق فإن ما ينعيه المدعي من ضرر لم يكن نتاج خطأ من جهة الإدارة بل كان العنصر المؤثر في وجوده هو مخالفة المدعي للنظام, ثم إصراره على التعنت بالامتناع عن مراجعة المدعى عليها بزوجته في الوقت الذي كان يعلم فيه يقيناً بأن المدعى عليها لا تمانع في تسليمه السيارتين مباشرة بعد معالجتها الحالة الأمنية وفق ذلك الإجراء مما يجعل دعوى المدعي بالتالي جديرة بالرفض لعدم تحقق ركن الخطأ الموجب للمسئولية.



(ولـكـل مـا تـقـدم)

حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب.
والله الموفق ,, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,
القاضي القاضي القاضي/رئيس الدائرة
................ .............................. . ................................
أمين السر
.............................

عزيز الهمة
13-01-2010, 05:01 PM
بارك الله في جهود فضيلتكم وجعلكم موفقين أينما كنتم

سيادة القانون
14-01-2010, 04:49 AM
بارك الله فيك جهود فضيلتكم محل تقديرنا جميعاً.

د. ناصر بن زيد بن داود
14-01-2010, 06:05 AM
شيخنا الجليل :
لازلت مشعل هدى ومنارة رشاد وإرشاد ، أثلجت الصدر برزانة الأسلوب ، ورصانة التعبير ، وحلاوة السبك ، ودقة التسبيب ، فلك منا الشكر والتقدير ، ولنا منك المزيد من المفيد .

إن لم يكن القضاء هكذا ، فكيف يكون!!!.

شكراً مرة أخرى أبا إبراهيم !.