المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الترخيص في المواد المخدرة والموثرات العقلية والعقوبات الجزائية



م.فيصل الحسين
22-06-2016, 12:45 AM
المقدمة [/SIZE][/SIZE]
المخدرات هي مجوعة من نبتات طبيعة او مركبة او مواد صناعية او إضافات في المواد الصناعية تودي الى تاثيرعقل الانسان واتلاف الخلايا الدماغية
.والمخدرات في الشريعة الإسلامية هي محرمة شرعا لقول لله تعالي في ايات منزلة {ويحرم عليهم الخبائث}سورة الأعراف .وكما هو معروف دور المخدرات الخبيثة التي تجعل الانسان في تصرفاته الغير مرحبه من الجميع والقيام باعمال يحرمه الشرع من السرقه ووالشتم وعقوق الوالدين وهجر المساجد ........

ولكن في تقدم التطورات الطبية في شتى دول العالم اصبح بعض من المخدرات جزء لتركيب ادوية يتلاقها المصاب بوصفة طبية . وعلى الشركات الطبية الخاصة الالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية او الأنشاء شركة ادوية طبية .



أولا{الترخيص باستيراد المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او الاتجار فيها الأغراض مشروعه}

A-لايجوز استيراد المواد المخدرة او الؤترات العقليةاو تصديرها الأغراض مشروعه الابموجب رخصة استيراد او تصدير صادرة من جهة مختصة . وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد,على ان تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص له.
B-يقصر منح الاستيرادالمواد المخدرة او الموثرات العقلية او تصديرها على المنشات الاتية :
1-شركات الادوية ووكلائها
2-مستودعات بيع الادوية بالجملة
3-الموسسات العلاجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة اوالموثرات العقلية
4-معامل التحاليل الكيميائية او الصناعية والجرثومية او الغذائية وغيرها لتي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
5-المصانع المرخص لها بصنع الادوية التي يدخل بتركيبها المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
C-للجهة المختصة مراجعة الكمية المطلوبة استيرادها او تصديرها للموافقة عليها وتعديلها او رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
D-للجهة المختصة التنسيق مع الجمارك التصريح بمرور المواد المخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة الى دولة أخرى.
E-للجهة المختصة الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للاستعمال الطبي والعلمي داخل المملكةلمستودعات بيع الادوية بالجملة ومصانع الادوية والصيدليات على ان يدير المنشاة سعوديمرخص له بمزوالة مهنة الصيدلة
F- لا يجوز لصاحب المنشاة الصيدلية المرخص له بالاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التصرف في المنشاة الابعد موافقة الجهة المختصة .
G-يكون مسؤولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية صيدلي
سعودي أو فني صيدلي سعودي . ويكون رئيس التمريض او من ينيبة في الأقسام الداخلية في المؤسسات العلاجية مسؤولا عن عهدة المواد المخدرة اوالموثرات العقلية.
H-لايجوز تعين أي شخص يكون مسؤلا عن عهدة المواد المخدرة اوالموثرات العقلية في المنشات المرخص لها اذا كان من الأشخاص الاتية :-