المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضاء التعويض الاداري لدينا يقيم المسؤولية التقصيرية على ركن الخطأ!!



سيادة القانون
17-01-2010, 12:04 PM
تفضل أحد الزملاء مشكوراً بإهدائي مجموعة الأحكام والمباديء الأدارية لعام 1427هـ وفرحت فرحاً شديداً بهذه الهدية القيمة لسببين الاول أحساسي بأننا اصبحنا كغيرنا من الدول التي تنشر الأحكام القضائية بهدف اطلاع الكافة عليها والسبب الثاني كوني لأول مره في حياتي اطلع على احكام تخص القضاء الأداري السعودي بهذا التوسع والتنوع وبهذه الكمية الدسمة مع انني والحق يقال ذهبت لأتصفح أحكام قضاء التعويض دون غيره ولعل ذلك يعود لتخصصي الدقيق في المسؤولية المدنية ولكون التعويض هو مناط هذه المسؤولية وما كنت لأغوص في هذه الأحكام الا لمحاولة إستقراء توجه قضاء التعويض الاداري السعودي فيما يخص المسؤولية وإلى أي الفريقين ينسب هل هو مع بعض القضاء الإداري المقارن والذي تجاوز قواعد المسؤولية المدنية كما يحكمها القانون الخاص ولم يتوقف عندها فقط بل أخترع مبدأ مسؤولية الدولة بدون أخطاء "تحمل التبعة" ؟؟ أم هو مع الفريق الآخر الذي لا زال قابعاً في حدود القواعد العامة للمسوؤلية المدنية في القانون الخاض ولم يتجاوزها بعد؟؟ ومع أنني اتفق مع الرأي القائل بأن هناك تمايزاً وتغايراً بين المسؤوليتين "المدنية والإدارية" وإن تشابهة الالية في تقرير التعويض ، وما يهمني من ذلك كله إن محاولة إستقراء موقف قضاء التعويض الاداري السعودي قد صرفت نظري عنه "احكام التعويض في المدونة" وعلى وجه الخصوص عندما وجدت أن قاضي التعويض السعودي يقيم المسؤولية التقصيرية على ركن "الخطأ" وأمام هذا التوجه وبعد قراءة مضنية خرجت بهذه النتائج القانونية التالي :
1-إن قضاء التعويض السعودي في إقامته لركن الخطأ كأساس للمسؤولية التقصيرية يعني أنه قد سلك طريق القضاء المقارن " الفرنسي والمصري" ولكن مسلكه هذا على غير هدى والسبب لكون القضائين "الفرنسي والمصري" يجدان لهما سنداً من القانون ، إذ اشترطت المواد ( 1382، 1383) من القانون المدني الفرنسي وجود خطأ لإقامة المسؤولية التقصيرية ، وكذلك نص المادة 163 من القانون المدني المصري والذي جاء فيه ( كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ، بينما لا يجد قضاء التعويض السعودي اي سنداً قانوني ولا حتى شرعي لإقامة المسؤولية على الخطأ.
2-إن ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية في القوانين المقارنة يقوم على عنصرين احداهما مادي وهو "التعدي" والاخر معنوي " ويتمثل في الإدراك" أي أنه يشترط في محدث الضرر التمييز والا انتفت بحقه المسؤولية ، بينما الشريعة الإسلامية وهي المصدر الأول والرئيسي الحاكم للقضاء السعودي تقيم المسؤولية المدنية على اساس "الفعل الضار " لا على اساس الخطأ ، وقضاءنا وهذه الحالة يستوقفنا أمام أمرين كلاهما مر ، إما أن يكون قضاء التعويض لدينا كان مقلداً للقضاء المقارن عن جهل واقام المسؤولية على اساس الخطأ وهو لا يعلم مضمون هذا الركن أو أنه كان يعلم ويحكم بخلافه ولكنه قد ادخلنا في ضبابية الاصطلاح وإن كنت استبعد هذه الفرضية الأخيرة.

3-ينبغي على قضاء التعويض إن يعيد النظر في ركن المسؤولية التقصيرية الأول وأن يقيمه على فكرة "الفعل الضار" لا على فكرة "الخطأ" وذلك تمشياً مع احكام الفقه الإسلامي والذي استوجب على محدث الضرر الضمان ولو كان غير مميز كما أن إقامة المسؤولية التقصيرية على اساس الفعل الضار اكثر عدالة من كونها تقوم على فكرة الخطأ وذلك متى ماعلمنا شمولية الفعل الضار لجميع عناصره من تعدي وتعمد وتسبب ومباشرة ونحوهما.


.سيادة القانون.

ملاحظة : عند النشر يرجى التكرم بذكر المصدر حماية للحقوق الفكرية.

قاضي المظالم
17-01-2010, 07:59 PM
أخي المبارك : سيادة القانون

شكراً لتعليقك على أحكام مباديء التعويض بقضائنا الإداري ...

أخي الكريم ... لا تأخذ الأمور بظاهرها في التسبيب ...
نعم درجت أحكام الديوان على ذكر (الخطأ) في مسؤولية الإدارية ... ولكن ينبغي هنا الإشارة إلى أمور مهمة للغاية:
1- ما درج عليه القضاة لدينا عند التسبيب هو التجاوز عن مدلول عبارة اشتراط الخطأ والتي تقتضي في ظاهرها عدم المسؤولية عن أعمالها الضارة المجردة عن الخطأ (أعمالها المادية وتصرفاتها القانونية المشروعة) فهم لا يقصدون -قطعاً- هذا المقتضى وإنما السبب في ذكر الخطأ هنا هو ثبوته في الوقائع المعروضة لديهم ، مع اعترافي بأنه كان الأجدر بهم إلى جانب تقرير الخطأ الثابت الإشارة إلى مسؤولية الدولة عن أعمالها المشروعة على أساس فكرة تحمل التبعة أو المخاطر وهي أوسع النظريات في المسؤولية لأنها تعتمد ركني الضرر والسببية فقط.
2- التسبيب في تلك القضايا بثبوت الخطأ يعود لكونه الأساس التي انبنت عليه دعوى المدعي فهو انطلاق من طلب المدعي الصريح وأخذاً من القضاء بقاعدة عدم تجاوز الحكم لطلبات لم يثرها الخصوم ، بمعنى إذا كان المدعي إنما يحصر طلبه التعويض على خطأ ينسبه للإدارة فإن على القاضي بحث الدعوى من هذا المنطلق ورفضها إذا لم يتوفر الخطأ وليس له تجاوز ذلك للحكم له بالتعويض على أساس تحمل التبعة طالما لم يرتكز المدعي إلى هذا السبب في دعواه ... ومع مخالفتي لانطباق القاعدة على هذا النحو فإنه عذر لقضائنا الإداري بحسب قربي منه.
3- ما أكدت عليه سالفاً أساسه توافر وتضافر أحكام القضاء الإداري السعودي لدينا على التعويض على أساس الفعل الضار وتقرير مسؤولية الدولة عن أعمالها المشروعة والتعويض على أساس المخاطر (تحمل التبعة) وقد ذكرت بعض هذه الأحكام في هذا المنتدى ... ومن ذلك التعويض عما تسببه جسور المشاة من ضرر على العقارات المجاورة لها مع عدم نسبة الخطأ لجهة الإدارة في إقامتها الجسر... وقد حكمتُ في قضية تضرر عمارة سكنية من وضع صبات وحواجز اسمنتية وأسلاك شائكة بجوارها حماية لأحد المجمعات السكنية من الهجمات الإرهابية -حمى الله بلادنا منها- ولاشك بأن عمل الإدارة هنا مشروع ، وإنما بُنِي التعويض هنا على أساس الضرر والإفضاء (السببية) فقط والحكم مؤيد من هيئة تدقيق القضايا.

والحاصل:
أن ديوان المظالم بهيئة قضاء إداري قرر وبكل وضوح مسؤولية الدولة (الإدارة) على أساس المخاطر (تحمل التبعة) وقرر مسؤوليتها في بعض الحالات على أساس الخطأ ... وبغض النظر عن وجوب اختيار أحد الطريقين إلا أن وجود أحكام تقرر الخطأ لا يعني عدم التعويض عن الفعل الضار الناتج عن تصرف مشروع.

والله الموفق،،،،،

سيادة القانون
18-01-2010, 06:17 AM
الأخ الكريم قاضي المظالم ..زدتني تشريفاً بتعقيبك القيم على ملاحظاتي القانونية ..ولتسمح لي بأن اعقب على ماذكرته في ردك الكريم على النحو التالي :


لا تأخذ الأمور بظاهرها في التسبيب
كما هو معلومٌ لديكم يعتبر الحكم القضائي عنواناً للحقيقة القضائية وهذا يعني ضرورة أن تكون اسبابه واضحة المعالم في مدلولاتها واثرها ، فالذي يتلقى الحكم القضائي على اختلاف مركزه لا يتعامل الا مع ظاهره وليس مكلف في البحث عن بواطنه وماذا يقصد القاضي في تسبيبه فنحن لسنا امام عقد العبرة فيه بالمقاصد والمباني وإنما امام حكم قضائي الفاظه ومدلولاته ومعانيه محل اعتبار ، فالخطأ كركن في لفظه معروف والاثار المترتبة عليه معروفه وكذلك الحال في الفعل الضار فلفظه معروف واثاره معروفه واختلاف الالفاظ عن بعضها يعني اختلاف الاثار بلا ادنى شك .

ما درج عليه القضاة لدينا عند التسبيب هو التجاوز عن مدلول عبارة اشتراط الخطأ والتي تقتضي في ظاهرها عدم المسؤولية عن أعمالها الضارة المجردة عن الخطأ (أعمالها المادية وتصرفاتها القانونية المشروعة) فهم لا يقصدون -قطعاً- هذا المقتضى وإنما السبب في ذكر الخطأ هنا هو ثبوته في الوقائع المعروضة لديهم

حقيقة لم افهم هذا الجزئية ولا المقصود منها فكيف يتجاوزون تاره اشتراط الخطأ وفي نفس الوقت يبحثون عن ثبوته في الوقائع حتى يقيمون المسؤولية عليه !! إن محاولة القول بأن قضاء التعويض الاداري لدينا لا يقيم المسؤولية التقصيرية على الخطأ يخالف استشهاده على نفسه وواقع احكامه تشهد بذلك وكأنك بهذا الدفع تؤكد لي ما ذكرته بأن قضاء التعويض كان مقلداً في كون المسؤولية التقصيرية تقوم على ركن الخطأ وهو لا يعلم ماهو مضمونه وبتالي قضاءنا لا يقصد بأن انتفاء ركن الخطأ لا يعني بالضرورة عدم مسؤولية الدولة عن فعلها الضار إن كان الأمر هكذا إذاً لماذا التشبث بركن الخطأ من اساسه !!ولكن والحق يقال أن قضاء التعويض لدينا يقيم ركن المسؤولية التقصيرية على الخطأ إقامة قانونية صرفه لا اصطلاحية بالمعنى الحرفي وفي احكامه شواهد على ذلك.


مع اعترافي بأنه كان الأجدر بهم إلى جانب تقرير الخطأ الثابت الإشارة إلى مسؤولية الدولة عن أعمالها المشروعة على أساس فكرة تحمل التبعة أو المخاطر وهي أوسع النظريات في المسؤولية لأنها تعتمد ركني الضرر والسببية فقط.
لعلي اخالفك هذا الرأي وانت اعلم مني ، لا توجد مسؤولية تقوم على ركني الضرر والسببية فقط ؟ والا طرحنا سؤالاً سببية الضرر مع ماذا ؟ مع الخطأ أم مع الفعل الضار ؟ كما أن فكرة تحمل التبعة أو المخاطر لم تكن ولادة الفقه القانوني حتى يمكن تصنيفها الى نظرية واسعة أو ضيقة وإنما هي من مخاض مجلس الدولة الفرنسي والذي خرج بها عن حدود المسؤولية المقررة في القانون الخاص والتي تقيمها على ركن الخطأ إذ أن مناط تحمل التبعة هو " الفعل الضار" والحق أنه لم يأتي للعدالة بجديد فقد سبقته الى ذلك شريعة الله الغراء بأكثر من الف واربعمائة سنة.
كما أنني اخالفك التوجه بدعوتك الى إقامة المسؤولية على اساس تحمل التبعة "الفعل الضار" جنباً الى جنب مع المسؤولية القائمة على "الخطأ" فهذا الوضع لا يستقيم ولا يحقق العدالة المرجوة فلا يمكن تصور قيام المسؤولية في ركنها الأول بشكل مزدوج تارة الى الخطأ وتارة اخرى على الفعل الضار فالبون شاسع بينهما وإن العمل بهذا ولا اخفيك سراً يشعرني كمتخصص علاوة على كوني محامي بخوف واحباط شديد إذ أنني اعول واراهن على قضاء ديوان المظالم لوضوح اسانيد احكامه وسلاستها ولأن الخصوم على عتباته يعرفون مسبقاً ما سوف يؤول إليه الحكم على أقل تقدير والا اصبحنا وهذه الحالة نحس بذلك الشعور المخيف الذي ينتابنا عند ذهابنا للمحاكم النظامية إذ أن الخصوم لا يعلمون الى أي رأي فقيه يخالفه فقهاء اخرون سوف يستند إليه القاضي في حكمه ، وإني اجدها فرصة بدعوة قضاء التعويض لدينا بأن يقيم المسؤولية التقصيرية على "الفعل الضار" لا على الخطأ بحيث يصبح من المباديء القضائية الملزمة والتي تشرف على مراقبتها المحكمة العليا تحقيقاً للعدالة وتمشياً مع احكام الفقه الاسلامي.

التسبيب في تلك القضايا بثبوت الخطأ يعود لكونه الأساس التي انبنت عليه دعوى المدعي فهو انطلاق من طلب المدعي الصريح وأخذاً من القضاء بقاعدة عدم تجاوز الحكم لطلبات لم يثرها الخصوم بمعنى إذا كان المدعي إنما يحصر طلبه التعويض على خطأ ينسبه للإدارة فإن على القاضي بحث الدعوى من هذا المنطلق ورفضها إذا لم يتوفر الخطأ وليس له تجاوز ذلك للحكم له بالتعويض على أساس تحمل التبعة طالما لم يرتكز المدعي إلى هذا السبب في دعواه ... ومع مخالفتي لانطباق القاعدة على هذا النحو فإنه عذر لقضائنا الإداري بحسب قربي منه
ولكن القضاء ايضاً لا يتقيد بتكييف الخصوم للوقائع سموها خطأ أو فعل ضار أو حالة دفاع شرعي أو تجاوز سلطة أو أو أو ، القضاء هو من يملك كلمة الفصل في ذلك فهو مقيد بأن يكون الحكم منصباً على وقائعه كما حدده القانون او النظام أو الشرع مهما كان المصدر في ذلك بغض النظر عن اي تكييف كان ..كما أن قاعدة عدم تجاوز الحكم لطلبات لم يطلبها الخصوم ليست عذراً يعلل به قضاء التعويض بأن المسؤولية التقصيرية تقوم على الخطأ ، كما أننا أمام محكمة تعويض فمن الطبيعي جداً أن طلبات الخصوم لن تتعدى " التعويض" والا ماذا سوف يطلبون " إلغاء القرار"! وليس لها الا مسائل الاثبات وعموم القول ليست هذي المعضلة ..فالمعضلة يدور رحاها بين ركن المسؤولية الأول إما الخطأ أو الفعل الضار فعندما يقوم المدعي بإثبات الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية بينهما فأنه لا يجاب الى طلبه الا بإثبات الخطأ بل أنه وقع بين يدي حكم لقضاء التعويض لعله سابقة فريدة من نوعها فقد كان القضاة مصدري الحكم يجزؤن الضرر بالرغم من أن الخطأ كان لواقعة واحدة والعلاقة السببية قائمه ولا اعلم هل يمكن تصور أن يكون الضرر قابلاً للانفصال عن الخطأ بالرغم من قيامه وقيام العلاقة السبيبة حتى يجزأ!


ما أكدت عليه سالفاً أساسه توافر وتضافر أحكام القضاء الإداري السعودي لدينا على التعويض على أساس الفعل الضار وتقرير مسؤولية الدولة عن أعمالها المشروعة والتعويض على أساس المخاطر (تحمل التبعة) وقد ذكرت بعض هذه الأحكام في هذا المنتدى ... ومن ذلك التعويض عما تسببه جسور المشاة من ضرر على العقارات المجاورة لها مع عدم نسبة الخطأ لجهة الإدارة في إقامتها الجسر... وقد حكمتُ في قضية تضرر عمارة سكنية من وضع صبات وحواجز اسمنتية وأسلاك شائكة بجوارها حماية لأحد المجمعات السكنية من الهجمات الإرهابية -حمى الله بلادنا منها- ولاشك بأن عمل الإدارة هنا مشروع ، وإنما بُنِي التعويض هنا على أساس الضرر والإفضاء (السببية) فقط والحكم مؤيد من هيئة تدقيق القضايا
أن يكون لدى بعض قضاة التعويض مثل هذا التوجه في تقرير احكام المسؤولية التقصرية على الفعل الضار لا الخطأ مثل توجهكم الكريم هو أمرٌ بلا ادنى شك ما كنت اقصده من وراء هذه المقالة وسعادتي غامرة عندما يصبح مبدأً مستقراً عليه ويخضع لرقابة المحكمة العليا .

في الختام ..الشكر الجزيل لتواجدك الكريم المثري فيشهد الله أنني لو اختلفت معكم في الاراء القانونية أني والله اجلكم واعترف بعلمكم وفضلكم ولا اخفي اعجابي الشديد بما تملكونه من فكر قانوني وعلم شرعي يجعلني في كل مرة ادخل هنا ابحث عن ما تقدمونه لنا من فوائد تستحق الشكر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله .

كما أنني اؤد الاشارة للجميع بأن نقد احكام القضاء ليس فيه تقليلاً لعلم قضاة المحاكم ولا تسفيهاً لأجتهاداتهم كما يصوره الفكر المنغلق على نفسه وإنما هو دور تمليه العدالة والتطور لا المظالم والجمود فالحكم القضائي لا يعرف بأشخاص مصدريه وإنما بمضونه ومدى وصوله للهدف الذي ينشده وهو العدل لا سواه.

تحياتي للجميع.

سيادة القانون

جبريل
03-07-2010, 11:45 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,
في الحقيقه لفت انتباهي هذا النقاش واردت أن اعقب على تعقيب الاخ الفاضل سيادة القانون..


حقيقة لم افهم هذه الجزئية ولا المقصود منها فكيف يتجاوزون تاره اشتراط الخطأ وفي نفس الوقت يبحثون عن ثبوته في الوقائع حتى يقيمون المسؤولية عليه !!
لان مبدأ تقرير احكام المسؤوليه الذي يقره الديوان مفاده " أنه لا يشترط إرتكاب جهة الاداره الخطأ وانما يتعين لقيامه وجود الضرر ووجود علاقة السببيه بين الضرر والخطأ والضرر والفعل الضار ايهما تحقق, والفعل الضار(يطلق عليه في تسبيب الحكم مجازاً خطأ على اعتبار انه سبب ضرراً ) وأعتقد ان هذا ما كان يقصده فضيلة القاضي حينما قال لا تأخذ الامور بظاهرها في التسبيب وهذا سبب كل ما التبس عليك فالديوان لا تعنيه المصطلحات القانونيه بقدر ما يعنيه تحقيق العداله لانه لم يأخذ مبادئه من القانون الفرنسي فهذا المبدأ شرعي مبني على القاعده الشرعيه (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الشرعيه (الضرر يزال) وعليه فأنه ينصب على الضرر بذاته سواء كان هذا الضرر سببه الخطأ او الفعل الضار أو كانت المسؤوليه تعاقديه أو تقديريه أو اي من تلك المصطلحات المعنيه بها القوانين الوضعيه.

إن محاولة القول بأن قضاء التعويض الاداري لدينا لا يقيم المسؤولية التقصيرية على الخطأ يخالف

استشهاده على نفسه وواقع احكامه تشهد بذلك

يقيم المسئوليه على الخطأ وعلى الفعل الضار معاً ايهما تحقق.

لعلي اخالفك هذا الرأي وانت اعلم مني ، لا توجد مسؤولية تقوم على ركني الضرر والسببية فقط ؟ والا طرحنا سؤالاً سببية الضرر مع ماذا ؟ مع الخطأ أم مع الفعل الضار ؟
مع كلاهما معاً أو ايهما تحقق في وقائع الدعوى .


كما أنني اخالفك التوجه بدعوتك الى إقامة المسؤولية على اساس تحمل التبعة "الفعل الضار" جنباً الى

جنب مع المسؤولية القائمة على "الخطأ" فهذا الوضع لا يستقيم ولا يحقق العدالة المرجوة فلا يمكن

تصور قيام المسؤولية في ركنها الأول بشكل مزدوج تارة الى الخطأ وتارة اخرى على الفعل الضار

فالبون شاسع بينهما وإن العمل بهذا ولا اخفيك سراً يشعرني كمتخصص علاوة على كوني محامي بخوف

واحباط شديد إذ أنني اعول واراهن على قضاء ديوان المظالم لوضوح اسانيد احكامه وسلاستها ولأن

الخصوم على عتباته يعرفون مسبقاً ما سوف يؤول إليه الحكم على أقل تقدير.

لا تخشى على ديوان المظالم هذا الصرح الشامخ وثق تماماً انك لن تخسر يوماً رهانك فلا تخف ولا

تحزن.
سيدي الفاضل ان الوضع لن يستقم و العداله لن تقم لها قائمه الى بذلك المبدأ الشامل فكيف يخفى عليك

ذلك ؟؟.الموضوع ببساطه شديده ودون تعقيد هو أن هناك وقائع يثبت فيها الخطأ كأرتكاب جهة الاداره

فعلاً مخالفاً للشرع أو النظام كحبس شخص فتره من الزمن دون سند شرعي أو نظامي هذا خطأ يستوجب

التعويض. وهناك وقائع أخرى يثبت فيها الفعل الضار وهو الفعل الذي لا يخالف شرعاً أو نظاماً ولكنه

سبب ضرراً يستوجب التعويض وأبسط مثال لذلك هو نزع الملكيه للمنفعه العامه والتي تستوجب

التعويض والمثال الذي طرحه فضيلة القاضي في تعقيبه , فمحور القضيه ينصب حول الضرر بذاته

سواء كان هذا الضرر ناتج عن خطأ أو فعل ضار أليس ذلك رائعاً ؟؟

والا اصبحنا وهذه الحالة نحس بذلك الشعور المخيف الذي ينتابنا عند ذهابنا للمحاكم النظامية إذ أن

الخصوم لا يعلمون الى أي رأي فقيه يخالفه فقهاء اخرون سوف يستند إليه القاضي في حكمه .

لا أدري ما المقصود بالمحاكم النظاميه ؟
فالمحاكم هنا هي ما يقتضيه الوجه الشرعي للانظمه والتعليمات والمذهب المعمول به واحد فيكفي فقط أن تلقي نظره على أوراق القضيه وتعرف الحكم مسبقاً .

وإني اجدها فرصة بدعوة قضاء التعويض لدينا بأن يقيم المسؤولية التقصيرية على "الفعل الضار" لا

على الخطأ بحيث يصبح من المباديء القضائية الملزمة والتي تشرف على مراقبتها المحكمة العليا تحقيقاً

للعدالة وتمشياً مع احكام الفقه الاسلامي.

أعتقد انه بعد ما اتضح لك المبدأ المأخوذ به من احكام الفقه الاسلامي ستدعوهم لتطبيق مبادىء ديوان المظالم.


فالمعضلة يدور رحاها بين ركن المسؤولية الأول إما الخطأ أو الفعل الضار فعندما يقوم المدعي بإثبات

الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية بينهما فأنه لا يجاب الى طلبه الا بإثبات الخطأ .

غير صحيح ..
حيث انه اذا ثبت احدهما يلزم التعويض.


بل أنه وقع بين يدي حكم لقضاء التعويض لعله سابقة فريدة من نوعها فقد كان القضاة مصدري الحكم

يجزؤن الضرر بالرغم من أن الخطأ كان لواقعة واحدة والعلاقة السببية قائمه ولا اعلم هل يمكن تصور

أن يكون الضرر قابلاً للانفصال عن الخطأ بالرغم من قيامه وقيام العلاقة السبيبة حتى يجزأ!

ليست سابقه بل سوابق كثيره فما العيب ذلك ؟؟ يمكنك طرح حيثيات الواقعه والحكم ونرى اى ذنب أقترفه اصحاب الفضيله؟؟


أن يكون لدى بعض قضاة التعويض مثل هذا التوجه في تقرير احكام المسؤولية التقصرية على الفعل

الضار لا الخطأ مثل توجهكم الكريم هو أمرٌ بلا ادنى شك ما كنت اقصده من وراء هذه المقالة وسعادتي غامرة عندما يصبح مبدأً مستقراً عليه ويخضع لرقابة المحكمة العليا .
غير صحيح فالمقرر هو احكام المسؤوليه على الضرر بذاته سواء كان هذا الضرر ناتج عن الخطأ أو الفعل الضار او كانت المسؤوليه تقصيريه أو تعاقديه.

سيدى الفاضل سيادة القانون ..
لو كنت علمت المبدأ الاساسي في تقرير احكام المسؤولية المعمول به في المحاكم الاداريه لديوان المظالم لوجدت اجابة شافيه وكافيه لكل استفساراتك وزال عنك كل ما التبس عليك حيث انك بنيت رأيك على قناعه مفادها أن الاحكام الاداريه الصادره عن قضاة ديون المظالم ما هي الا الوجه الآخر لنظريات المسؤوليه والتي تمخضت من القانون الفرنسي على حد تعبيرك وعقدت مقارنه بين تلك النظريات وبين ما أقره الديوان في سوابق ووقائع وعليه حكمت بما أوردته في تعقيبك وهذا خطأ في القياس وفساد في الاستدلال.
هذا والله من وراء القصد ...

سيادة القانون
04-07-2010, 08:00 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...سعدت بحضورك أخي جبريل وسعادتي أكبر بأن أول مشاركاتك بالتعقيب على تعليقيّ حولّ المسؤولية التقصيرية في أحكام ديوان المظالم ..ولعلي كنت سبباً في تسجيلك في هذا المنتدى بطريقة أو بأخرى :)


لان مبدأ تقرير أحكام المسؤوليه الذي يقره الديوان مفاده " أنه لا يشترط إرتكاب جهة الاداره الخطأ وانما يتعين لقيامه وجود الضرر ووجود علاقة السببيه بين الضرر والخطأ والضرر والفعل الضار ايهما تحقق, والفعل الضار(يطلق عليه في تسبيب الحكم مجازاً خطأ على اعتبار انه سبب ضرراً ) وأعتقد ان هذا ما كان يقصده فضيلة القاضي حينما قال لا تأخذ الامور بظاهرها في التسبيب وهذا سبب كل ما التبس عليك فالديوان لا تعنيه المصطلحات القانونيه بقدر ما يعنيه تحقيق العداله لانه لم يأخذ مبادئه من القانون الفرنسي فهذا المبدأ شرعي مبني على القاعده الشرعيه (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الشرعيه (الضرر يزال) وعليه فأنه ينصب على الضرر بذاته سواء كان هذا الضرر سببه الخطأ او الفعل الضار أو كانت المسؤوليه تعاقديه أو تقديريه أو اي من تلك المصطلحات المعنيه بها القوانين الوضعيه.


أولاً : يحمل الموضوع عنوان "المسؤولية التقصيرية" وهي أما أن تقام على الخطأ-كما هو الفقه الغربي- أو تقام على الفعل الضار-كما هو الفقه الاسلامي وبعض القوانين المتأثرة بأحكامه مثل القانون المدني الاردني".

ثانياً : القول بأن الفعل الضار يطلق عليه في تسبيب الأحكام مجازاً بالخطأ هو قول غير دقيق فالمصطلحات العلمية لا تعرف المجاز ، فلا يمكن لأي شخص أن يطلق على اللون الأبيض اسوداً وتعليله في ذلك المجاز ، لذا فالخطأ يختلف عن الفعل الضارّ كأختلاف الليل عن النهار ،إذ يقصد به " إخلال بواجب قانونيّ مقترن بإدراك المخل أياه" فهو يقوم على عنصرين : عنصر ماديّ وهو الأخلال بواجب قانوني ( على اختلاف هذه الواجبات وعلى اختلاف الأشخاص المعنيين بهذه الواجبات) و عنصر معنويّ وهو توافر التمييز والإدراك لدى المخل بهذا الواجب ، بينما الفعل الضارّ هو كل "إضرار" بالغير نتج عنه ضرراً وهو بخلاف الخطأ له طبيعة موضوعية فلا يشترط أن يتوافر لدى محدث الضرر قصد الأضرار ولا أن يكونّ مميزاً بل أشملّ وأكثر اتساعاً وعدالة إذ أن مفهوم الإضرار يشمل مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده أو التقصير عن الحد الواجب الوصول إليه في الفعل "إيجابي" أو الامتناع " سلبي" ، كما أنه يشمل العمد والإهمال بل هو عينّ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" لذا انتقد العلامة القانوني والشرعي مصطفى الزرقا اصطلاح الخطأ في المسؤولية التقصيرية وأشاد بالمشرع الأردني عندما أستخدم لفظ الفعل الضارّ إذ يرى أن المسؤولية التقصيرية القائمة على أساس الخطأ الذي هو تقصير عمديّ ويشترط التمييز بينما الفعل الضار يتصل بعلة المسؤولية وهي الإضرار بغض النظر عن محدث الضرر .-راجع مؤلف الأستاذ مصطفى الزرقا الفعل الضار والضمان فيه ،دار القيم ،دمشق ودارة العلوم بيروت ، سنة النشر 1988 ، ص 60 ومابعدها-.

كذلك الخطأ لدى القانونيين هو أنواع فيه من ينعقد به المسؤولية كاملة وفيها ما لا أثر له بالمسؤولية وهي مصطلحات متداولة مثل الخطأ الجسيم والخطأ اليسير ، بل الأبعد من ذلك قد يترك محدث الضرر ضرراً ولا مسؤولية عليه طالما أنتفى ركن الخطأ أو قامت حالة من حالات انعدامه كالضرورة والدفاع الشرعي أو تنفيذ أمر صادر من الرؤساء وغيره ، بينما فعل الضار وعلته الإضرار هي حالات متعددة كا الإضرار بالمباشرة وبالتسبب ولها أحكام تختلف فإن كان بالمباشرة لزمه التعويض ولا شرطه له وإن كان الإضرار تسبباً فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون مفضياً إلى ضرر وكذلك حالة اجتماع المباشرة والتسبب يضاف الفعل للمباشرّ وهكذا ، وهذه الآثار عن الفعل الضار ليست على أطلاقها في المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ.

لذا فالفرق شاسع بين المصطلحين وكما لا يخفى على علمك لكل لفظ دلالة ولكل دلالة أثر ولا يمكن أن نتعذر بإقامة المسؤولية ولو كان بلفظ الخطأ فهذا الأمر لا يبحثه من يتلقى الأحكام كباحث قانونيّ ليسأل عن ما هو القصد من وراء هذا المصطلح ولا يمكن حتى وأن رأى أن وقائع الحكم القضائي الذي هو بصدده كان كاشفاً عن فعل ضارّ لا خطأ إذ أنه في هذه الحالة لن يستبدلّ لفظ الخطأ بلفظ الفعل الضارّ أو يضع إشارة أن القضاء السعودي لا يستخدم مصطلح الخطأ إلا دلالة في كل الأحوال عن الفعل الضار المتفق مع أحكام الفقه الإسلامي.!!


يقيم المسئوليه على الخطأ وعلى الفعل الضار معاً ايهما تحقق
كيف ذلك ؟ يعني ركن المسؤولية التقصيرية الأولى متقلب في وقائع نقيمه على الخطأ وفي وقائع أخرى نقيه على الفعل الضارّ ، وعندما نغوص في أعماق المسؤولية أكثر نصطدم بالتكييف وعلى وجه الخصوص الحد الفاصل بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية المدنية ، لذا متى يتحقق الخطأ بدلالته ولفظه ومتى يتحقق الفعل الضار بدلالته ولفظه في مسؤولية الإدارة بل حتى مسؤولية الموظف الشخصية في الحالات التي تقوم معها مسؤوليته ولكنّها بسبب الوظيفة أو مناسبتها على ماذا تقيمها ؟ ما هو المعيار؟ نحتاج أن نعرف المسار الذي ركبه القضاء الإداري لدينا لأنه يبدو ليّ لديك اطلاع أكثر مني على الأحكام الإدارية إذ ليس بحوزتي سوى مدونة 1427 هـ.


مع كلاهما معاً أو ايهما تحقق في وقائع الدعوى .

تعقيبك هذا على ما عقبت به وعلى وجه الخصوص أنني أنكر وجود مسؤولية تقول على ركنّ الضرر والسببية فقط؟ فكيف يكون مع كلاهما معاً أو أيهما يتحقق في وقائع الدعوى ؟ لعلك تقصد المسؤولية المفترضة " مثل مسؤولية المتبوع عن أفعال تابع أو تحمل التبعة" وبما أن الإدارة لم يصدر من قبلها خطأ فأنها مسئولة عن أعمال تابعيها وبتالي تقيم المسؤولية على ركن الضرر والعلاقة السببية؟ ولكنها علاقة سببيه مع ماذا؟ أخي الكريمّ حتى المسؤولية المفترضة تقوم على ركن أول وهو ركن الخطأ فلدى القوانين التي تأخذ بالخطأ ولدينا في الفقه الإسلامي أيضا تقوم على الفعل الضار " ركن الإضرار" والحديث عنها بحث مطول في القانون المدنيّ فالمسؤولية المفترضة تعنيّ أن الركن الأول هو خطأ المتبوع لأنه قصر في الرقابة والتوجيه فصار خطئه مفترض. وبتفصيل أكثر " إن المسؤولية المفترضة عن فعل الغير هي مسؤولية من نوع خاص تقوم على خلاف الأصل ، ولكن الرأي الراجح حول مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه أنها مسؤولية عن الخطأ الشخصيّ"الركن الأول أو الفعل الضار" والذي يقع من المتبوع في عدم ملاحظته عمل التابع ومنعه من ارتكاب الفعل الضار وخروجها عن المبدأ العام فقط من ناحية أن عبء إثبات خطأ المتبوع هو مفترض بحكم القانون . لذا المسؤولية ثلاث أركان حتى في حالة المسؤولية المتفرضة : خطأ أو فعل الإضرار وضرر وعلاقة سببية.


الموضوع ببساطه شديده ودون تعقيد هو أن هناك وقائع يثبت فيها الخطأ كأرتكاب جهة الاداره

فعلاً مخالفاً للشرع أو النظام كحبس شخص فتره من الزمن دون سند شرعي أو نظامي هذا خطأ يستوجب

التعويض.

لك أن تسميه خطأ ، لكن لدي لا أراه خطئاً بالمفهوم القانوني الصرف للخطأ وإنما هو فعل ضار غير مشروع يتمثلّ في التعديّ على حقّ إنسان في حريته خلافاً لأحكام النظام .



وهناك وقائع أخرى يثبت فيها الفعل الضار وهو الفعل الذي لا يخالف شرعاً أو نظاماً ولكنه سبب ضرراً يستوجب التعويض وأبسط مثال لذلك هو نزع الملكيه للمنفعه العامه والتي تستوجب التعويض والمثال الذي طرحه فضيلة القاضي في تعقيبه , فمحور القضيه ينصب حول الضرر بذاته
سواء كان هذا الضرر ناتج عن خطأ أو فعل ضار أليس ذلك رائعاً ؟؟

لا ليس رائعاً ..أخي الكريم كيف تراه فعلاً ضاراً ولكنه في نفس الوقت لا يخالف الشرع ولا النظام ؟ أخي الكريم الفعل الضار هو فعل غير مشروع والعمل غير المشروع يخالف الشرع والنظام ، ولذا نزع الملكية للمنفعة العامة تستند على أساس من النظام ومقابله تعويض عن قيمة الأرض وقت انتزاعها من مالكها ولو كانت ضرراً بمعنى الضرر المحدث بسبب فعل ضارّ"غير مشروع" لأمكن لصاحب الأرض أن يطالب بالتعويض عن كل عناصر الضرر ومن ضمنها الأدبي والتعويض المستقبل والحال والمتوقع وغير المتوقع وسواء كانت عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنها لها سند في الفقه الإسلامي أو كما هي عناصر الضرر المعتبرة في القانون ، تعلم متى يكون فعلاً ضاراً؟ يكون فعلاً ضاراً إذ كان نزع الملكية لا يستند على أساس من النظام ؟ وبالطرق التي حددها النظام هنا تنصرف رقابة القضاء الإداري على قرار نزع الملكية ، فإن انعدم الأساس القانوني لقرار نزع الملكية كان ماذا؟ كان فعلاً مادياً وتحول بالتالي من نزع ملكية إلى "غصبّ" الأرض من مالكها وفي هذا الحال يتحول إلى فعل غير مشروع "عمل ضار" ويستوجب التعويض لا على قيمة الأرض فقط بل يمتد إلى التعويض عن عناصر الضرر بكاملها متى ما تحققت في الواقعة.


لا أدري ما المقصود بالمحاكم النظاميه ؟
فالمحاكم هنا هي ما يقتضيه الوجه الشرعي للانظمه والتعليمات والمذهب المعمول به واحد فيكفي فقط أن تلقي نظره على أوراق القضيه وتعرف الحكم مسبقاً

المحاكم النظامية سلمك الله مصطلح يذكره فقهاء القانون في بعض مؤلفاتهم ويشمل المحاكم المدنية والتجارية والعمالية وغيرها وهي بذلك تمييزاً عن القضاء الإداري وذكرته من باب التعود على هذا اللفظ وليس له علاقة في أن المحاكم تحكم بالشرع فهي على هذا في كل الأحوال .


غير صحيح ..حيث انه اذا ثبت احدهما يلزم التعويض.

ليست سابقه بل سوابق كثيره فما العيب ذلك ؟؟ يمكنك طرح حيثيات الواقعه والحكم ونرى اى ذنب أقترفه اصحاب الفضيله؟؟


غير صحيح أكيد؟ يعني مسؤولية الإدارة تقوم بالخطأ وبالفعل الضارّ وإذا ثبت أحدهم يقضى الديوان بالإلزام جهة الإدارة بالتعويض؟ طيب تفضل جاء في المدونة لعام 1427 وفي الحكم رقم 336/ت/1 لعام 1427 ما نصه في الملخص( مطالبة المدعي بالتعويض عن الأضرار التي أصابت سيارته بسبب سحبها بطريقة خاطئة من قبل جهة الإدارة ، بسبب توقفها أمام مبنى جهة الإدارة ، وعن الأضرار التي أصابته بسبب تعطيله عن الكسب –ثبوت خطأ جهة الإدارة في طريقة سحب السيارة حيث لم تتم طبقاً للأصول الفنية المتبعة في عملية سحب السيارات.
توافر أركان المسؤولية التقصيرية بالنسبة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابت سيارة المدعي بسبب عملية السحب الخاطئة – أثره إلزام جهة الإدارة بتعويض المدعي عن تلك الأضرار حسب تقدير جهة الخبرة.
تخلف ركن الخطأ بالنسبة إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابت سيارة المدعي بسبب توقفها وتعطل كسبه ، حيث أن جهة الإدارة لم تمنع المدعي من استلام سيارته –أثره رفض طلب التعويض-).
وش رأيك في رد طلب المدعي بالحكم له بالتعويض عن الأضرار التي أصابت سيارته بسبب توقفها وتعطل كسبه؟ هذا هو التجزئة للفعل الضار الواحد الذي ذكرته كمثال والتركيز على الخطأ بمفهوم مغلوط وبغض النظر عن مفهومه القانوني الصرفّ والذي كان محل خلافنا.

المتأمل في هذا الحكم يجد أن مصدريّ قد ردوا طلب المدعي بالتعويض عن الضرر الذي لحق كسبه بسبب توقف السيارة على أساس ماذا؟ أساس قطع علاقة السببية من قبل " عدم ممانعة الادارة للمتضرر أن يسحب سيارته مع انها اتخذت موقف سلبيّ-السكوت-" هل يصلح هذا اساساً لقطع علاقة السببية ؟ ليه هو خطأ المضرور حتى تقطع علاقة السببية؟! وبتالي صاحب السيارة لأنه لم يسحب سيارته ويقوم بإصلاحها وجهة الإدارة لم تمانع في ذلك وبتالي اصبح مانعاً لطلب التعويض وهذا قمة التناقض لأنهم قد اعترفوا بوجود الفعل الضار نفسه والمتمثل في سحب السيارة وتلفها يعني فصلوا في واقعتين من واقعة واحدة تمت تجزئة الفعل الضار إلى أجزاء وسموها خطأ ، خطأ تم الاعتراف به والتعويض عنه " السحب" وخطأ "توقف السيارة بسبب فعل السحب" وما نتج عنه من "كسب فائت" لا يعوض عنه !!.



سيدى الفاضل سيادة القانون ..
لو كنت علمت المبدأ الاساسي في تقرير احكام المسؤولية المعمول به في المحاكم الاداريه لديوان المظالم لوجدت اجابة شافيه وكافيه لكل استفساراتك وزال عنك كل ما التبس عليك حيث انك بنيت رأيك على قناعه مفادها أن الاحكام الاداريه الصادره عن قضاة ديون المظالم ما هي الا الوجه الآخر لنظريات المسؤوليه والتي تمخضت من القانون الفرنسي على حد تعبيرك وعقدت مقارنه بين تلك النظريات وبين ما أقره الديوان في سوابق ووقائع وعليه حكمت بما أوردته في تعقيبك وهذا خطأ في القياس وفساد في الاستدلال.
هذا والله من وراء القصد ...

أعجبني خطأ في القياس وفساد في الاستدلال ..طيب حتى لا يتكرر مني الخطأ في القياس وحتى لا يكون هناك فساداً في الاستدلال ..هل تتكرم علي وتزودني بهذه "الإجابة الشافية" وبهذا المبدأ الأساسي في تقرير أحكام المسؤولية المعمول به في المحاكم الإدارية كما تذكر ؟ المبدأ عندكم في المسؤولية التقصيرية وش هو ؟ خطأ أم فعل ضار؟ لا تقول لي شوي خطأ وشوي فعل ضار لأنه هذا ما صار مبدأ صار مبادئ مخلوطة مع بعض ولا تقول ليّ مجازاً ..عطني مبدأ تقول عليه ؟ خطأ ...الخطأ معروف في المسؤولية التقصيرية ...فعل ضار ..الفعل الضار معروف في المسؤولية التقصيرية وفصلنا في أحكامه ...فالفعل الضار أشمل من الخطأ وأكثر عدالة...ولعلمك بالنص في بعض الاحكام التي اطلعت عليها في مدونة 1427 يذكر لك بالنص " واستقر قضاء الديوان على ان اركان المسؤولية التقصيرية خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما" وهذا عين ما يأخذه بالقانون المصري والفرنسي وغيرهما ..فقط قص ولصق . والعذر "مجازاً".!!!

وفي انتظار تعقيبك حتى نستفيد ومع سعادتنا الغامرة بتواجدك بيننا.

جبريل
04-07-2010, 10:46 PM
أولاً : يحمل الموضوع عنوان "المسؤولية التقصيرية" وهي أما أن تقام على الخطأ-كما هو الفقه الغربي-

أظن واضح من كلامي اني لم أغفل كون الموضوع معنون "بالمسؤوليه التقصيريه "وذلك بقولي سواء كانت المسؤوليه تقصيريه او تعاقديه أو اياً كانت.

أو تقام على الفعل الضار-كما هو الفقه الاسلامي وبعض القوانين المتأثرة بأحكامه مثل القانون المدني الاردني".
غير صحيح ففي الفقه الاسلامي تقوم المسؤوليه أياً كان نوعها على الضرر بذاته وذلك التوجه مأخوذ من القاعده الشرعيه " لا ضرر ولا ضرار " والقاعده الشرعيه " الضرريزال " سواء كان هذا الضرر ناتج عن خطأ أو فعل ضار.
واضح اني سأعيد ما سبق وذكرته .


ثانياً : القول بأن الفعل الضار يطلق عليه في تسبيب الأحكام مجازاً بالخطأ هو قول غير دقيق فالمصطلحات العلمية لا تعرف المجاز ،

كلامك صحيح في حالة اذا كان قضاء الديوان تعنيه تلك المصطلحات بقدر ما يعنيه تحقيق العداله وروح اللفظ لا نصه فلن يضير المدعى اوالمدعى عليه وصف الفعل الضار بالخطأ لانه في كلتا الحالتين سيعوض المضرور متى ما تحقق ايهما ولن يؤثر ذلك في قيمة التعويض لان مناطه حدوث الضرر .


فلا يمكن لأي شخص أن يطلق على اللون الأبيض اسوداً وتعليله في ذلك المجاز ،
صحيح .. لان الابيض يناقضه الاسود ولا يجوز الاشاره الى شىء بنقيضه مجازاً بينما الفعل الضار هو خطأ (مجازاً) لانه سبب ضرراً وبالتالي قياسك في غير محله.



لذا فالخطأ يختلف عن الفعل الضارّ كأختلاف الليل عن النهار ،إذ يقصد به " إخلال بواجب قانونيّ مقترن بإدراك المخل أياه" فهو يقوم على

عنصرين : عنصر ماديّ وهو الأخلال بواجب قانوني ( على اختلاف هذه الواجبات وعلى اختلاف الأشخاص المعنيين بهذه الواجبات) و عنصر

معنويّ وهو توافر التمييز والإدراك لدى المخل بهذا الواجب ، بينما الفعل الضارّ هو كل "إضرار" بالغير نتج عنه ضرراً وهو بخلاف الخطأ له

طبيعة موضوعية فلا يشترط أن يتوافر لدى محدث الضرر قصد الأضرار ولا أن يكونّ مميزاً بل أشملّ وأكثر اتساعاً وعدالة إذ أن مفهوم الإضرار

يشمل مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده أو التقصير عن الحد الواجب الوصول إليه في الفعل "إيجابي" أو الامتناع " سلبي" ، كما أنه يشمل

العمد والإهمال بل هو عينّ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" لذا انتقد العلامة القانوني والشرعي مصطفى

الزرقا اصطلاح الخطأ في المسؤولية التقصيرية وأشاد بالمشرع الأردني عندما أستخدم لفظ الفعل الضارّ إذ يرى أن المسؤولية التقصيرية القائمة على

أساس الخطأ الذي هو تقصير عمديّ ويشترط التمييز بينما الفعل الضار يتصل بعلة المسؤولية وهي الإضرار بغض النظر عن محدث الضرر .-راجع

مؤلف الأستاذ مصطفى الزرقا الفعل الضار والضمان فيه ،دار القيم ،دمشق ودارة العلوم بيروت ، سنة النشر 1988 ، ص 60 ومابعدها-.

بدون مراجعه .......
ماذا يضير نعت الفعل الضار بالخطأ ما دامت علة المسؤوليه هي الاضرار بغض النظر عن محدث الضرر؟


بل الأبعد من ذلك قد يترك محدث الضرر ضرراً ولا مسؤولية عليه طالما أنتفى ركن الخطأ أو قامت حالة من حالات انعدامه كالضرورة ( بشروط )والدفاع الشرعي(بشروط)

في هذه الحاله لا يعد ضرراً فلا محل لاقامة المسؤوليه.



بينما فعل الضار وعلته الإضرار هي حالات متعددة كا الإضرار بالمباشرة وبالتسبب ولها أحكام تختلف فإن كان بالمباشرة لزمه التعويض ولا شرطه

له وإن كان الإضرار تسبباً فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون مفضياً إلى ضرر وكذلك حالة اجتماع المباشرة والتسبب يضاف الفعل للمباشرّ وهكذا ،

وهذه الآثار عن الفعل الضار ليست على أطلاقها في المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ.
صحيح .......


لذا فالفرق شاسع بين المصطلحين وكما لا يخفى على علمك لكل لفظ دلالة ولكل دلالة أثر ولا يمكن أن نتعذر بإقامة المسؤولية ولو كان بلفظ الخطأ فهذا

الأمر لا يبحثه من يتلقى الأحكام كباحث قانونيّ ليسأل عن ما هو القصد من وراء هذا المصطلح ولا يمكن حتى وأن رأى أن وقائع الحكم القضائي الذي

هو بصدده كان كاشفاً عن فعل ضارّ لا خطأ إذ أنه في هذه الحالة لن يستبدلّ لفظ الخطأ بلفظ الفعل الضارّ أو يضع إشارة أن القضاء السعودي لا يستخدم

مصطلح الخطأ إلا دلالة في كل الأحوال عن الفعل الضار المتفق مع أحكام الفقه الإسلامي.!!

وماذا نفعل اذا كان الديوان يصر على الاشاره الى الفعل الضار بالخطأ ؟
على الباحث القانوني عبىء التوصل الى ما توصلت اليه :D


كيف ذلك ؟ يعني ركن المسؤولية التقصيرية الأولى متقلب في وقائع نقيمه على الخطأ وفي وقائع أخرى نقيه على الفعل الضارّ ، وعندما نغوص في

أعماق المسؤولية أكثر نصطدم بالتكييف وعلى وجه الخصوص الحد الفاصل بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية المدنية ، لذا متى يتحقق الخطأ بدلالته

ولفظه ومتى يتحقق الفعل الضار بدلالته ولفظه في مسؤولية الإدارة بل حتى مسؤولية الموظف الشخصية في الحالات التي تقوم معها مسؤوليته ولكنّها

بسبب الوظيفة أو مناسبتها على ماذا تقيمها ؟ ما هو المعيار؟ نحتاج أن نعرف المسار الذي ركبه القضاء الإداري لدينا لأنه يبدو ليّ لديك اطلاع أكثر
مني على الأحكام الإدارية إذ ليس بحوزتي سوى مدونة 1427 هـ.
الموضوع ابسط من ذلك يا أخي الكريم وكما سبق وذكرت ولكن لا بأس:

1- اذا تحقق الضرر وكان ناتج عن مخالفة الشرع أو النظام أعتبر خطأ.
2- اذا تحقق الضرر ولم يكن ناتجاً عن مخالفة الشرع أو النظام أعتبر فعل ضار.
وفي كلتا الحالتين يلزم التعويض ولا يؤثر فيه كونه خطأ او فعل ضار وأياً كانت المسؤوليه -متي ما تحققت اركانها- فغاية الحكم هو تحقق الضرر (لاضرر ولا ضرار , الضرر يزال) .



تعقيبك هذا على ما عقبت به وعلى وجه الخصوص أنني أنكر وجود مسؤولية تقول على ركنّ الضرر والسببية فقط؟ فكيف يكون مع كلاهما معاً أو أيهما يتحقق في وقائع الدعوى ؟ لعلك تقصد المسؤولية المفترضة " مثل مسؤولية المتبوع عن أفعال تابع أو تحمل التبعة" وبما أن الإدارة لم يصدر من

قبلها خطأ فأنها مسئولة عن أعمال تابعيها وبتالي تقيم المسؤولية على ركن الضرر والعلاقة السببية؟ ولكنها علاقة سببيه مع ماذا؟
في هذه الحاله مع الفعل الضار.



أخي الكريمّ حتى المسؤولية المفترضة تقوم على ركن أول وهو ركن الخطأ فلدى القوانين التي تأخذ بالخطأ ولدينا في الفقه الإسلامي أيضا تقوم على

الفعل الضار " ركن الإضرار" والحديث عنها بحث مطول في القانون المدنيّ فالمسؤولية المفترضة تعنيّ أن الركن الأول هو خطأ المتبوع لأنه

قصر في الرقابة والتوجيه فصار خطئه مفترض. وبتفصيل أكثر " إن المسؤولية المفترضة عن فعل الغير هي مسؤولية من نوع خاص تقوم على

خلاف الأصل ، ولكن الرأي الراجح حول مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه أنها مسؤولية عن الخطأ الشخصيّ"الركن الأول أو الفعل الضار" والذي

يقع من المتبوع في عدم ملاحظته عمل التابع ومنعه من ارتكاب الفعل الضار وخروجها عن المبدأ العام فقط من ناحية أن عبء إثبات خطأ المتبوع هو

مفترض بحكم القانون . لذا المسؤولية ثلاث أركان حتى في حالة المسؤولية المتفرضة : خطأ أو فعل الإضرار وضرر وعلاقة سببية.

كلام صحيح لا غبار عليه فالوقائع التى يثبت فيها الضرر أما أن تكون اركان المسئوليه فيها خطأ وضرر وعلاقه سببيه بينهم وأما ان تكون فعل ضار وضرر وعلاقه سببيه بينهم وكلاهما يلزم التعويض وهذا ما جرت عليه احكام الديوان .


لك أن تسميه خطأ ، لكن لدي لا أراه خطئاً بالمفهوم القانوني الصرف للخطأ وإنما هو فعل ضار غير مشروع يتمثلّ في التعديّ على حقّ إنسان في حريته خلافاً لأحكام النظام .

لك أن تسميه ما شئت طالما تحققت الغايه من جبر الضرر فلا ضرر ولا ضرار .




لا ليس رائعاً ..أخي الكريم كيف تراه فعلاً ضاراً ولكنه في نفس الوقت لا يخالف الشرع ولا النظام ؟ أخي الكريم الفعل الضار هو فعل غير مشروع

والعمل غير المشروع يخالف الشرع والنظام ، ولذا نزع الملكية للمنفعة العامة تستند على أساس من النظام ومقابله تعويض عن قيمة الأرض وقت

انتزاعها من مالكها ولو كانت ضرراً بمعنى الضرر المحدث بسبب فعل ضارّ"غير مشروع" لأمكن لصاحب الأرض أن يطالب بالتعويض عن كل

عناصر الضرر ومن ضمنها الأدبي والتعويض المستقبل والحال والمتوقع وغير المتوقع وسواء كانت عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنها لها سند

في الفقه الإسلامي أو كما هي عناصر الضرر المعتبرة في القانون ، تعلم متى يكون فعلاً ضاراً؟ يكون فعلاً ضاراً إذ كان نزع الملكية لا يستند على

أساس من النظام ؟ وبالطرق التي حددها النظام هنا تنصرف رقابة القضاء الإداري على قرار نزع الملكية ، فإن انعدم الأساس القانوني لقرار نزع

الملكية كان ماذا؟ كان فعلاً مادياً وتحول بالتالي من نزع ملكية إلى "غصبّ" الأرض من مالكها وفي هذا الحال يتحول إلى فعل غير مشروع "عمل

ضار" ويستوجب التعويض لا على قيمة الأرض فقط بل يمتد إلى التعويض عن عناصر الضرر بكاملها متى ما تحققت في الواقعة.

أراه فعلاً ضاراً لانه سبب ضرراً ولكنه في نفس الوقت لا يخالف الشرع أو النظام لانه لا يوجد مانع شرعي في تقديم مصلحة الجماعه على مصلحة الفرد ولا نظاماً يمنع ذلك.
يا أخي الكريم لا يوجد في الفقه الاسلامي مايسمى التعويض المادي عن الاضرار الادبيه والمعنويه بل هناك حد وتعزير.
بأختصار وبدون أن اضيع وقتك سأقول لك الخلاصه في كلمتين:
نستطيع أن نقول ان الديوان اخطأ ولا يحكم بما انزله الله على رسوله ولابما اتفق عليه فقهاء القانون والشرع في حاله واحده فقط وهي ثبوت اركان وشروط المسؤوليه في واقعه سببت ضرراً كان فيها الفعل الضار ركناً وحكم الديوان برد الدعوى لعدم ثبوت الخطأ في هذه الحاله فقط استطيع أن أقول ان كلامك صحيح.


غير صحيح أكيد؟ يعني مسؤولية الإدارة تقوم بالخطأ أوبالفعل الضارّ وإذا ثبت أحدهم يقضى الديوان بالإلزام جهة الإدارة بالتعويض؟

أكيد ..



طيب تفضل جاء في المدونة لعام 1427 وفي الحكم رقم 336/ت/1 لعام 1427 ما نصه في الملخص( مطالبة المدعي بالتعويض عن الأضرار

التي أصابت سيارته بسبب سحبها بطريقة خاطئة من قبل جهة الإدارة ، بسبب توقفها أمام مبنى جهة الإدارة ، وعن الأضرار التي أصابته بسبب تعطيله

عن الكسب –ثبوت خطأ جهة الإدارة في طريقة سحب السيارة حيث لم تتم طبقاً للأصول الفنية المتبعة في عملية سحب السيارات.
توافر أركان المسؤولية التقصيرية بالنسبة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابت سيارة المدعي بسبب عملية السحب الخاطئة – أثره إلزام

جهة الإدارة بتعويض المدعي عن تلك الأضرار حسب تقدير جهة الخبرة.
تخلف ركن الخطأ بالنسبة إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابت سيارة المدعي بسبب توقفها وتعطل كسبه ، حيث أن جهة الإدارة لم تمنع

المدعي من استلام سيارته –أثره رفض طلب التعويض-).
وش رأيك في رد طلب المدعي بالحكم له بالتعويض عن الأضرار التي أصابت سيارته بسبب توقفها وتعطل كسبه؟ هذا هو التجزئة للفعل الضار الواحد

الذي ذكرته كمثال والتركيز على الخطأ بمفهوم مغلوط وبغض النظر عن مفهومه القانوني الصرفّ والذي كان محل خلافنا.

المتأمل في هذا الحكم يجد أن مصدريّ قد ردوا طلب المدعي بالتعويض عن الضرر الذي لحق كسبه بسبب توقف السيارة على أساس ماذا؟ أساس قطع

علاقة السببية من قبل " عدم ممانعة الادارة للمتضرر أن يسحب سيارته مع انها اتخذت موقف سلبيّ-السكوت-" هل يصلح هذا اساساً لقطع علاقة

السببية ؟ ليه هو خطأ المضرور حتى تقطع علاقة السببية؟! وبتالي صاحب السيارة لأنه لم يسحب سيارته ويقوم بإصلاحها وجهة الإدارة لم تمانع في

ذلك وبتالي اصبح مانعاً لطلب التعويض وهذا قمة التناقض لأنهم قد اعترفوا بوجود الفعل الضار نفسه والمتمثل في سحب السيارة وتلفها يعني فصلوا في

واقعتين من واقعة واحدة تمت تجزئة الفعل الضار إلى أجزاء وسموها خطأ ، خطأ تم الاعتراف به والتعويض عنه " السحب" وخطأ "توقف

السيارة بسبب فعل السحب" وما نتج عنه من "كسب فائت" لا يعوض عنه !!.


تمت تجزئة الفعل الضار إلى أجزاء وسموها خطأ

الحمد لله انك توصلت أخيراً الى هذه النتيجه كنت سأحزن ان انتهى النقاش ولم تصل اليها.

الموضوع بأختصار هو ثبوت المسؤوليه باركانها الثلاث في المطلب الاول لزمه التعويض وانتفاء ركن الفعل الضار أو الخطأ (المتمثل في المنع)في المطلب الثاني وبالتالي انتفاء السببيه عطفاً على انتفاء ركن الفعل الضار أو الخطأ - ولا يخفى عليك أنه اذا انتفي ركن الخطأ أو الفعل الضار فلا محل للسببيه لانها تدور معه وجودا وعدماً-ولوكان المدعي تقدم دون تقاعس بطلب سيارته ومنعته الاداره من ذلك لتحقق الفعل الضار أو الخطأ ولزم التعويض ولا يلزم الاداره احضار المدعي والزامه باستلام سيارته حتى لا يتعطل كسبه ,فالسحب في المطلب الاول كان سبباً في اضرار السياره وفي المطلب الثاني لم يكن سبباً في تعطيل كسبه وإنما تقاعسه عن طلبه,وهكذا في كل واقعه اذا تعددت الطلبات يبحث في الاسباب.



أعجبني خطأ في القياس وفساد في الاستدلال ..طيب حتى لا يتكرر مني الخطأ في القياس وحتى لا يكون هناك فساداً في الاستدلال ..هل تتكرم علي

وتزودني بهذه "الإجابة الشافية" وبهذا المبدأ الأساسي في تقرير أحكام المسؤولية المعمول به في المحاكم الإدارية كما تذكر ؟ المبدأ عندكم في

المسؤولية التقصيرية وش هو ؟ خطأ أم فعل ضار؟ لا تقول لي شوي خطأ وشوي فعل ضار لأنه هذا ما صار مبدأ صار مبادئ مخلوطة مع بعض ولا

تقول ليّ مجازاً ..عطني مبدأ تقول عليه ؟ خطأ ...الخطأ معروف في المسؤولية التقصيرية ...فعل ضار ..الفعل الضار معروف في

المسؤولية التقصيرية وفصلنا في أحكامه ...فالفعل الضار أشمل من الخطأ وأكثر عدالة...ولعلمك بالنص في بعض الاحكام التي اطلعت عليها في

مدونة 1427 يذكر لك بالنص "

المبدأ هو "لا ضرر ولا ضرار" تعبت من التكرار


واستقر قضاء الديوان على ان اركان المسؤولية التقصيرية خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما" وهذا عين ما يأخذه بالقانون المصري والفرنسي وغيرهما ..فقط قص ولصق . والعذر "مجازاً".!!!

ليس هذا المبدأ فقط المأخوذ قص ولصق من القوانين الوضعيه بل هناك انظمه بكاملها لوأطلعت على اي منها ستجزم منذ الوهله الاولى أنه نسخه طبق الاصل من هذا القانون أو ذاك ولكن الفرق يكون في التطبيق وصياغة النص بما يقتضيه الوجه الشرعي ومقاصد الشريعه وهو الوصول الى غاية العداله بصرف النظر عن كون النص فرنسي أو هندي طالما له أصل فقهي وجد قبله دون التقيد بلفظ واللف والدوران حول مصطلح ومن الخطأ اعتباره الوجه الاخر للاحكام وعقد المقارنه بين نصه وتطبيقه .

وانا سعيد بتواجدي معكم وشاكراً لك ولتعقيبك الذي كان سبباً مباشراً في تسجيلي في هذا المنتدى الرائع ..
تقبل تحيتي..

سيادة القانون
05-07-2010, 03:33 AM
غير صحيح ففي الفقه الاسلامي تقوم المسؤوليه أياً كان نوعها على الضرر بذاته وذلك التوجه مأخوذ من القاعده الشرعيه " لا ضرر ولا ضرار " والقاعده الشرعيه " الضرريزال " سواء كان هذا الضرر ناتج عن خطأ أو فعل ضار.
واضح اني سأعيد ما سبق وذكرته .


لا أمانع أن تكون إجابتك في كل مرة تحمل هذه العبارة "غير صحيح" ولكن نريد أن تستدل لنا من أقوال الفقه ما تدعم به إجابتك ، حتى يطمئن المحاور معك وكذلك القارىء من صحة المعلومة ، اما هكذا غير صحيح وسرد كلام عائم في العموميات لا ينبغيّ ، نحن هنا للفائدة ..عموم القولّ الضرر ليس علة المسؤولية في الفقه الاسلاميّ ، وإنما الاضرار هو العلة ، والمسؤولية تقوم على فعل الاضرار لا على الضرر ، إذ أن الضرر هو النتيجة الحتمية لفعل الاضرار ، فكيف للشخص أن يضمن الضرر دون أن يرتكب فعل الاضرار ؟! ، وفعل الاضرار هو التعديّ أو الاعتداء أي تجاوز الحد ، وعند بعض الفقهاء الشريعة بمعنى الظلم والعدوان ومجاوزة الحق أو أنه الفعل الضارّ بدون حق أو جواز شرعيّ .
ويذكر أستاذنا الدكتور بشار ملكاوي في مؤلفه مصادر الإلتزام - الفعل الضار- ما نصه " ولفظ الاضرار يغني عن سائر النعوت والكنى التي تخطر للبعض في معرض التعبير كإصطلاح العمل غير المشروع أو العمل المخالف للقانون أو الفعل الذي يجرمه القانون ، والمقصود بالاضرار هنا : مجاوز الحد الواجب الوقوف عنده أو التقصير عن الحد الواجب الوصول اليه مما يترتب عليه الضرر" .
انظر في ما تقدم :
1- نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الاسلامي للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ، ط 2 ، 1982 ، الاعادة السابعة 2006 ، دار الفكر بدمشق ص 18 ومابعدها.
2- مصادر الالتزام-الفعل الضار- للدكتور بشار ملكاوي ، دار وائل ،عمان ، ص 37.



كلامك صحيح في حالة اذا كان قضاء الديوان تعنيه تلك المصطلحات بقدر ما يعنيه تحقيق العداله وروح اللفظ لا نصه فلن يضير المدعى اوالمدعى عليه وصف الفعل الضار بالخطأ لانه في كلتا الحالتين سيعوض المضرور متى ما تحقق ايهما ولن يؤثر ذلك في قيمة التعويض لان مناطه حدوث الضرر

لا تهتمون بالمصطلحات شيء راجع لكم ..ولكن لا تعارضوننا إذ قلنا بأن الخطأ في المسؤولية يختلف عن الإضرار في المسؤولية ..فالأمر اشتبه عليك ..شفت أنه الخطأ يشتمل على فعل ماديّ"تعدي" والإضرار يشتمل على فعل مادي"تعدي" وجعلتهم من هذا المنطلق صنفان متشابهان ..والحق أن الاثار بينهما تختلف وفيما سبق فصلنا لك هذا ، بل حتى الفقه الفرنسي هجر لفظ الخطأ واتجه الى الفعل الضار وفي هذا ونقلاً عن مؤلف مصادر الالتزام -الفعل الضار- السابق ذكره جاء في الصفحة 36 مانصه " تجدر الإشارة الى أن بعض الفقه الفرنسي اتجه الى تسمية الفعل الضار Le fait dommageable مع عدم الانكار منه بتراجع فكرة الخطأ بشكل عام في موضوع المسؤولية نتيجة تطور الحياة المدنية وبشكل خاص في المسؤولية الطبية".


صحيح .. لان الابيض يناقضه الاسود ولا يجوز الاشاره الى شىء بنقيضه مجازاً بينما الفعل الضار هو خطأ (مجازاً) لانه سبب ضرراً وبالتالي قياسك في غير محله.

أخي جبريل يبدو لي أنك من هواة "الخلاف من أجل العناد" أو أنك لم تقرأ ما ذكرته لك في التعقيب السابق ...يارجل عند فقهاء القانون والفقه الاسلاميّ ركن الإضرار في الفعل الضار"المسؤولية التقصيرية" تختلف أحكامه عن الخطأ في المسؤولية التقصيرية والذي هو من صناعة الفقه الغربيّ ...ليه عندك -أنت- يا أخينا جبريل ..الخطأ هو الفعل الضار "سيم سيم" ..مؤلفات كتبت في نقد المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ وكتبت في الفعل الضار "المسؤولية التقصيرية" القائمة على "الإضرار" وكذلك رسائل علمية جامعية كلها كتبت ..وجميعهم "غلطانين" لأنهم ما سموا الخطأ مجازاً بالفعل الضارّ ...!!!!
لذا أنت أمام مصطلحات قانونية علمية لا تحتمل المجاز ولا تعرفه ..لست بصدد قطعة أدبية شعرية ..هناك فصل بالمجاز والتورية كيفما تريد .!!!


في هذه الحاله لا يعد ضرراً فلا محل لاقامة المسؤوليه.

كيف لا يعد ضرراً ولا محل للمسؤولية؟ في حالة الضرورة لا مسؤولية!! في الفقه الاسلامي!! يبدو أنه لديك خلط بين المسؤولية الجنائية -في القانون-والمسؤولية المدنية -في الفقه الاسلامي- ونحن حديثنا في المسؤولية التقصيرية يعني -مسؤولية مدنية- ....لا بل تقوم مسؤوليته في حالة الضرورة وفي الفقه الاسلامي واتحداك فيها بعد والاجماع على هذا التحدي معيّ !! يا أخي وأنت قاعد تستعرض ليّ القواعد الفقهية مثل قاعدة " لا ضرر ولا ضرار" طيب لما قرأت هذه القاعدة ما مرت عليك قاعدة ثانية جنبها في نفس الصفحات اتوقع جنبها ماتروح بعيد عنها ..ما مر عليك قاعدة " الاضطرار لا يبطل حق الغير" ؟ فالمضطر يضمن ما أحدثه من ضرر وعند جمهور الفقهاء عليه ضمان البدل ..القيمة في القيمي والمثل في المثلي.




وماذا نفعل اذا كان الديوان يصر على الاشاره الى الفعل الضار بالخطأ ؟
على الباحث القانوني عبىء التوصل الى ما توصلت اليه :D


لا تسخر ياجبريل فطالب العلم والحق لا يسخرّ وما يدريك لعليّ عند الله أفضل منك علماً وعملاً ..وعليه نعم فالباحث القانونيّ إذ توصل الى النتيجة التي توصلت إليها فهو يستند على علم وأقوال علماء لهم ثقلهم ويرجع في أقواله الى مؤلفات أهل العلم ويستشهد بما يراه صحيحاً ..وعليه لازلت أقول لك : الخطأ يختلف كأختلاف الليل عن النهار "بالمدلول والأثر" ولديّ مئات المؤلفات في ذلك ..وفوقها رسالتي في الماجستيرّ أهديها لك فهي في طبيعة المسؤولية المدنية "التقصيرية والعقدية" ومستعد اعقد مناظرة معك ومع ديوان المظالم كله وبالأدلة ..وأتحداك ثبت ليّ بمؤلف واحد فقط تذكره لي بالصفحة والمصدر يرى أن المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ هي ذات المسؤولية التقصيرية"الفعل الضار" القائمة على ركنها الأول "الإضرار" من حيث المدلول والاثر والنتائج ، فهاتين مدرستين مختلفتين ، فالخطأ مدرسة الفقه الغربي في المسؤولية التقصيرية ، و الإضرار مدرسة الفقه الإسلامي في المسؤولية التقصيرية"الفعل الضار" والقوانين المتأثرة به.. وخذ هذين المثالين من نصوص القانون تسلى فيهم لين تجيب لنا المؤلف الذي تستشهد به ، ويشترط أن يكون من فقيه له وزنه لا نريد جماعة "المجاز"!!..

المسؤولية التقصيرية القائمة على "الخطأ" في القوانين الغربية والمتأثرة بها من القوانين العربية :
نص المادة 163 من القانون المدني المصري والذي جاء فيه ( كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ويقابله 1382، 1383 من القانون الفرنسي.
المسؤولية التقصيرية "الفعل الضار" القائم على ركن "الإضرار" في القانون المدني الأردني والمتأثر بأحكام الفقه الاسلامي :
نص المادة 256 " كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر".



2- اذا تحقق الضرر ولم يكن ناتجاً عن مخالفة الشرع أو النظام أعتبر فعل ضار.


أها الفعل الضار هو الذي يتحقق من خلاله الضرر ولكنه لا يخالف الشرع والنظام ، يعني الفعل الضار هو فعل مشروع في أصله لأنه لا يخالف الشرع والنظام ..هذا فهمك للفعل الضار!!!!-لازلت مصرّ على هذه الفرية وتعيدها-.

فضيلة الشيخ جبريل ....حقك عليّ أنا الغلطان وانت الصح...نشوفك في مواضيع أخرى حتى نستفيد منك .السلام عليكم ...في أمان الله.-لن أعود إلى هنا-.

جبريل
05-07-2010, 11:50 AM
أخي جبريل يبدو لي أنك من هواة "الخلاف من أجل العناد"
سامحك الله .....

ليه عندك -أنت- يا أخينا جبريل ..الخطأ هو الفعل الضار "سيم سيم"
لم أقل ذلك !!! ...

لا تسخر ياجبريل فطالب العلم والحق لا يسخرّ وما يدريك لعليّ عند الله أفضل منك علماً وعملاً
حاشَ لله أن أسخر منك وأشهد الله على ذلك ولعلك أفضل مني علماً وعملاً.
وآسف جداًعلى المشاركه في هذ النقاش .






.

قاضي المظالم
05-07-2010, 03:53 PM
لان مبدأ تقرير احكام المسؤوليه الذي يقره الديوان مفاده " أنه لا يشترط إرتكاب جهة الاداره الخطأ وانما يتعين لقيامه وجود الضرر ووجود علاقة السببيه بين الضرر والخطأ والضرر والفعل الضار ايهما تحقق, والفعل الضار(يطلق عليه في تسبيب الحكم مجازاً خطأ على اعتبار انه سبب ضرراً ) وأعتقد ان هذا ما كان يقصده فضيلة القاضي حينما قال لا تأخذ الامور بظاهرها في التسبيب وهذا سبب كل ما التبس عليك فالديوان لا تعنيه المصطلحات القانونيه بقدر ما يعنيه تحقيق العداله لانه لم يأخذ مبادئه من القانون الفرنسي فهذا المبدأ شرعي مبني على القاعده الشرعيه (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الشرعيه (الضرر يزال) وعليه فأنه ينصب على الضرر بذاته سواء كان هذا الضرر سببه الخطأ او الفعل الضار أو كانت المسؤوليه تعاقديه أو تقديريه أو اي من تلك المصطلحات المعنيه بها القوانين الوضعيه.


يقيم المسئوليه على الخطأ وعلى الفعل الضار معاً ايهما تحقق.


مع كلاهما معاً أو ايهما تحقق في وقائع الدعوى .




الأخ الكريم جبريل:

لو لم تقم بمحاولة شرح مقصود عبارتي لكان ذلك منك خير تعقيب، فقد حملت تلك العبارة ما لا تحتمله.. فمن قال أن الفعل الضار يمكن التعبير عنه بالخطأ .. هذا خلط في المصطلحات ..

يا أخي مسالك القانونيين في المسؤولية إما أن تكون مبنية على النظرية الشخصية وهي ثبوت إرتكاب الخطأ وهي أولى مسالكهم في بناء المسؤولية وأول من أسسها هو الفقيه (دوما) ثم جاء نابليون وجعلها قاعدة في مدونته للقانون المدني ثم تطورت بعد ذلك لتشمل المسؤولية عن الضرر الناتج عن الأشياء والحيوانات أو الأشخاص المنوطة به حراستها - أرجو من الفقيه المدني (سيادة القانون) التدخل عند الخطأ إذ قد دخلت في منطقته - ... وقد عدل بعضهم إلى التسامح عن الثبوت إلى افتراض الخطأ (نظرية الخطأ المفترض) وأساسها أن الخطأ يعد مفترضاً بحق الفاعل وعلى هذا الفاعل أن يثبت عدم وجود الخطأ من قبله كأن يثبت أنه فعل ما كان ضرورياً وبذلك تنتفي مسؤوليته وإلا تبقى مفترضة الوجود وتقوم بالتالي مسؤوليته ، وهذه النظرية الأخيرة أخذ بها الديوان في الأعوام من 1409 حتى 1416 فيما أعلم ..

وإلى جانب ذلك هناك مسلك مناقض عند القانونيين بمعنى أن من يأخذ بالنظرية الشخصية في جانبها المتشدد أو المتسامح لا يمكن أن يسلم بالنظرية الأخرى (الموضوعية) فهي في علمهم نظرية متطورة نشأت بعد النظرية الأولى بمدة طويلة والقانونيون يرونها قيمة متطورة للغاية ولذلك كثيراً ما نجدهم يرددون في كتبهم على سبيل الفخر: (نحن في عصر أصبحنا نعرف فيه مسؤولية بلا خطأ) لذلك لا عجب في غضبة الفقيه سيادة القانون .. ولكن والحق يقال: هذه النظرية ليست نتاج تطور فكري إذ قد لجأ إليها القانون (غصباً مكرهاً بدون نفس) فهي في الحقيقة نتاج التطور الصناعي والثورة الميكانيكية التي جعلت المصابين في حوادث الآلات والطائرات والسيارات ووو يرغمون أهل القانون على تقرير المسؤولية عن الضرر وحده وقد شمل خير هذه النظرية التجار أيضاً فقام سوق التأمين جبراً ولقي رواجاً واسعاً .. إضافة إلى وجود جانب اجتماعي ضئيل افرز هذه النظرية التي تسمى تجاوزاً (نظرية تحمل التبعة) ، وللمعلومية نحن نعبر عن المسؤولية بلا خطأ بنظرية تحمل التبعة تجاوزاً وإلا فإن تحمل التبعة ما هي إلا إحدى النظريات الثلاث التي أفرزت التطور إلى النظرية الموضوعية وهذه النظريات الثلاث أو المراحل الثلاث هي: (1- تحمل التبعة. ثم 2- النظرية المختلطة (الخطأ المدني والخطأ الاجتماعي) ثم 3- نظرية الضمان).

وعموماً النظرية الموضوعية تقيم المسؤولية على الضرر فقط وهذا الضرر تقول إنه ناتج عن فعل ضار يعني تصرف أياً كان وصفه وهي تعني به قطعاً التصرف المشروع والسليم لا الخاطيء لأن الأخير لا نقاش في كونه - عند وجوده - موجباً للمسؤولية وإنما الخلاف في لزومه ، فأصحاب النظرية الشخصية يجعلونه ركناً لا تقوم المسؤولية بدونه ثبوتاً أو افتراضاً ، وأصحاب النظرية الموضوعية يهدرون قيمته ويقيمون مكانه الفعل الضار وهو التصرف المنتج للضرر ولأنه لا يمكن وجود الضرر إلا بتصرف معين فهم لا يعتبرونه ركناً ، فركن المسؤولية عندهم هو الضرر فقط لأن وجود التصرف يكون بديهياً بطبيعته ..

ومن هنا يتبين لك - أيها الفاضل - أنك خلطت في المصطلحات وتجنيت على قضاة الديوان حين قلت إنهم يعتبرون الفعل الضار ويعبرون عنه بعبارة (الخطأ) ..

لا.. لا.. وفقت للخير ..

ما عنيته أن بناء الحكم القضائي على ثبوت الخطأ في حكم معين في واقعة وقضية معينة لا يعني - حتماً وبالضرورة وبحكم اللزوم - أن المسؤولية لا تقوم في غير ذلك من الحالات بدون خطأ..

فالديوان يأخذ بالنظريتين جميعاً فيقيم المسؤولية - في حالات -على ثبوت الخطأ لزوماً بحيث ترفض الدعوى إذا تخلف الخطأ كركن في المسؤولية.. ويقيمها في حالات أخرى على ركن الضرر الناتج عن فعل ضار فحسب ولو كان مشروعاً بل ولو كان واجباً نظاماً ، ومع التسليم للأخ سيادة القانون بأن الضرر هو أساس التعويض في الفقه ولذلك قالوا بتضمين مباشر فعل الغصب وتضمين مباشر الإتلاف ولو لم يكن منهما تعدٍ أو تعمد، إلا أن ذلك لا يعني عدم إلتفات أهل الشريعة لأهمية التعدي الذي يعبر عنه القانونيون بـ(الخطأ) فقد اشترطوه إلى جانب التعمد في تضمين المتسبب في الغصب والإتلاف، وجعلوه ذا اعتبار في الجناية على النفس فما دونها، أقول مع التسليم بذلك كله إلا أن سبب الدعوى الإدارية يستلزم وجوب إرتكاب الخطأ في حالات أخرى..

أساس ذلك: أنه لما كانت جهة الإدارة هي القيَّم على المرفق العام تديره وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وتتمتع حيال ذلك بسلطات تقديرية واسعة مستخدمة الآلات النظامية المتاحة لها في مباشرة النشاط الإداري (الموظف العام / القرار الإداري / العقد الإداري) وقد ينتج من ممارستها وتقديرها ضرر كان ضمانه في الأصل لا يستلزم إثبات الخطأ في التصرف إلا في الحالات التي يكون فيها الخطأ واجب الثبوت ، فالموظف المفصول حين يطلب التعويض عن قرار فصله والسجين حين يطالب التعويض عن سلب حريته ومن ألغي ترخيص ممارسته النشاط أو حرم من تجديده أو منحه ابتداءً أو ألغيت إجراءات ترسية العقد عليه كل هؤلاء لا يمكن تعويضهم بالركون إلى الضرر وحده بل لا بد من إثبات الخطأ في جانب التصرف الضار ..

والسؤال ما هي الحالات التي يتجاوز فيها القضاء النظرية الأصلية (الضرر) إلى وجوب إثبات الخطأ .. الجواب: هي- بدايةً- تختلف باختلاف الوقائع وسبب الدعوى .. إلا أنه بالإمكان جمعها في حالات محددة ... ولتتمة ذلك وقت آخر إن شاء الله.

نكتة مهمة جداً:

يشنع بعضهم على الفقيه الفاضل (سيادة القانون) طرحه ، وما علم أنه خريج الحقوق بجامعة أردنية ، وأن القانون المدني المصري والمغربي والجزائري وغيرها كثير من التشريعات العربية مصدرها التاريخي هو القانون الفرنسي بخلاف القانون المدني الأردني والإماراتي والعراقي فمصدرها الأساسي الشريعة الإسلامية عن طريق مجلة الأحكام العدلية. ولذا فهو يستصرخكم أن تأتوا له بأساس نظرية الخطأ في الشريعة ليس إلا.

وللفائدة: اوصي بقراءة كتاب لأحد أساتذة (سيادة القانون) وهو د. عبدالعزيز اللصاصمة (المسؤولية المدنية التقصيرية).

اعتذار:

عزمت على حصر وجودي في هذا المنتدى المبارك في التصفح ، ونشر الأحكام القضائية من إعدادي دون المشاركة في أي موضوع آخر .. وقد التزمت بذلك زمناً ، ثم استدعى تعقيب الأخ جبريل التعقيب وسأعود للالتزام .. فعذراً ..

دمتم في خير...

المحامي احمد الاحمد
10-07-2010, 05:42 PM
قرأت الاطروحه و الحوار المكتوب الرائع والردود ولاحظت ما يلي:
أولا اقتصر مفهوم التعويض لدى الأخ سيادة القانون على أن التعويض على أساس الخطأ يقتصر فيه النظر بالتعويض على الخطأ المتحقق فقط ولا ينظر في المسئولية التقصيرية في شكل الفعل الضار ، و ما هو التعويض لدى فقهاء القانون وكيفية تقدير التعويض ولولا هذه النقطة لما طرحت القضية(المستشهد بها) التي كان مناط التعويض فيها على تجزئة الخطأ
ثانيا أخي سيادة القانون إن القوانين والنظريات الفقهية تحتم أن يكون التعويض مبنيا على الفعل الضار وان كان الاستشهاد بالخطأ والضرر والعلاقة السببية ولا أدل من على تعويض صاحب المتجر الذي يُمنع المارة من دخول متجره لإنشاء طريق وذلك على أساس أخر وهو الخطأ المفترض من جانب الإدارة وان لم يكن خطأ حقيقياً او متوقعاً وكذلك تعويض المتضرر على أساس نظرية فعل الأمير و الامثلة على ذلك كثيرة جدا.
ثالثاً أن الاختلاف الحقيقي في التعويض بين الشريعة والقوانين الوضعية هو من المسئول عن التعويض هل هو المباشر أم المتسبب. ومدى مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وليست في تفسر معنى الخطأ والفعل الضار.
رابعا: أن النية بالقيام بالخطأ ليس موضع اهتمام لدى الشريعة(في قضاء التعويض) وإنما يتم النظر للخطأ بذاته ومدى جسامته أما النظريات القانونية فهي تفترض ان النية المسبقة للخطأ لاعتباره خطأ ونسي أخي سيادة القانون أن المسئولية التقصيرية تقوم على ولي الابن وان لم تكن لديه النية في ما قام به ابنه من خطأ وأيضاً على أساس الخطأ المفترض.
خامساً: أن هناك اختلاف لا يمكن تجاهله ويجب العناية به بين ما يحكم به و مفهوم الشريعة للضرر فكثيرا من الأحكام لا تنظر لإزالة الضرر بالكلية ومنها احكام صادرة من ديوان المظالم ولا أدل من ذلك على عدم تحميل المحكوم عليه حقوق المحاماة ما لم تكن هناك مماطلة .
سادسا: ان النقاش العلمي يثري الجميع بل ويشجعهم للرجوع الى المصادر ولا يجب (في مفهومي) التطرق للنوايا والحكم عليها اوتصعيد الموضوع الى نزاع شخصي وانتقاص مقدار احد الاخوان.