مشاهدة النسخة كاملة : يا أخوان موضوعي شائك واتمنى أجد حل علماً بأنني خسرت الكثير
قاصد خير
18-01-2010, 09:38 AM
الأخوة الاعضاء بالمنتدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هذا موضوع اشغلني وانعكس سلبياً على حياتي 0000
سبق وان اشتريت ارضاً من شخص بمبلغ 350 الف ريال وذلك الشخص اشتراها من شخص بمبلغ دون ذلك وتلك الارض حصل عليها منحة من احد امانات المملكة0000
وتم استخراج تصريح من الامانة ببناء سور وملحق وتم ذلك وتم ادخال عداد الكهرباء وفي تلك الاثناء حضر شخص يدعي ملكية الارض وانه اشترى تلك الارض من شخص وذلك الشخص حصل على الارض منحة من تلك الامانة000000
تبين فيما بعد ان الصكين كلاهما منحة بتواريخ مختلفة لشخصين مختلفين 00000
المنحة الاولى بصك في عام 1405هـ والمنحة التي لدي بصك منحة في تاريخ 1420هـ000
ذلك الشخص تقدم بشكوى لدى الامانة وصدر قرار من الامانة باحقيتي بالارض وتعويضه بارض مماثلة في القيمة 0000
ويرغب احالة الاوراق الى المحكمة فما الحل 00000
قاصد خير
24-01-2010, 12:35 AM
ارجو من الدكتور ناصر الداود الاجابة بالحل من وجهة نظره وذلك بصفة شرعية في حالة احالة القضية الى المحكمة موضحاً بها المستندات الشرعية والاسانيد والتسبيب الشرعي 00000
أبو ناصر
25-01-2010, 07:34 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حسب علمي أن الأحقية للصك الأقدم مالم يتبين خلافه من بيع ونحوه
فعليه ترجع الأرض له وأما النسبة لك فالقيمة مضمونة لك ترجع بها على البائع لأنه يعتبر في هذه الحال التي ذكرت باع مالم يملك
هذا من وجهت نظري ليس إلا
قاصد خير
25-01-2010, 03:38 PM
اخوي ابو ناصر جزاك الله خير على ردك
طيب من وجهة نظر0000
الارض ثبت ان المتسبب فيها البلدية لقيامها بالمنح على الموقع مرتين
ومن ثم توارد الامتلاك على الموقع الى ان وصلت الارض بحوزتي ابتداء من الامانة حينما منحتها 000
ففي حالة ما ذكرت الرجوع للبائع هل يجزي المبلغ الذيت تم فيه البيع
بمعنى ان هناك فرق كبير في القيمة العقارية بين وقت البيع السابق والوقت الحالي
00000
أبو ناصر
25-01-2010, 10:50 PM
بالنسبة أخي لتوارد البيع على العين فالمعتبر الصك الأسبق وعليه البيوع اللاحقة عليه هي الصحيحة
أما بالنسبة للصك الثاني فهو باطل والبطلان معناه ( إبطال الحكم منذ نفاذه مع إبطال آثار ) وهذا هو الفرق بين البطلان والإلغاء لأن الإلغاء معتبر وقت نفاذه ولايبطل الأثر السابق منذ صدور الأمر
وبالنسبة لحالك ترجع على من باعك بنفس القيمة لازيادة ولانقصان ولاعبرة بارتفاع سعر العقار ونزوله , وكذلك من باعك يرجع على من باعه وهكذا دواليك بمثل طريقتك
وتقبل تحياتي
ابن البدر
26-01-2010, 02:24 AM
ولماذا القضاء العام وليس القضاء الاداري !!!
الم تنشأ هذه المشكله بسبب خطا جهة الادارة "الامانه"؟
أبو ناصر
26-01-2010, 09:31 PM
القضاء العام بسبب الدعوى المدنية المقامة من الشخص ضد خصمه
أما القضاء الإداري فيقيم الدعوى فيه من صدر له الصك الثاني من الأمانة
فينظر في الدعوى ضد الأمانة
وبالله التوفيق
ابن البدر
26-01-2010, 11:26 PM
القضاء العام بسبب الدعوى المدنية المقامة من الشخص ضد خصمه
دعوى رفع يد ؟ هل سينظر في الملكيه قبل النظر في دعوى رفع اليد؟
اذا تبين للقاضي ان سبب ملك هذه الارض وحيازتها هو قرار جهة الادارة فهل سيتم ادخال جهة الادارة "الامانه" كطرف في الدعوى ؟
وهل يصح ان تكون جهة الاداره طرف في دعوى امام القضاء العام بسبب قراراتها وتصرفاتها؟ ام سيصرف النظر لعدم الاختصاص؟
ام ان القضاء العام سيبطل أثار قرار جهة الاداره "الصك المتأخر" وسيؤيد القرار الاول وذلك بإعتبار و بأحترام أثاره "الصك الاول"؟
لماذا لاتكون الدعاوى المرتبطه بهذه المشكله من اختصاص القضاء الاداري؟
دعوى إلغاء من صاحب الصك الاقدم ؟
ودعوى تعويض ممن بإسمه حالياً الصك المتأخر؟
هذه مجرد تساؤلات ومحاوله للفهم.
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
أنا هنا أتعلم
ابن البدر
27-01-2010, 05:46 PM
قرار جهة الاداره هو "قرار المنح" وقد يكون " قرار تطبيق قرار المنح على هذه الارض"
هل هذا صحيح ؟
وهل تعتبر صكوك الملكيه من أثار قرار تطبيق قرار المنح على الارض؟
وبالتالي إذا أعتبر القضاء العام الصك الاقدم فكأنه يؤيد قرار جهة الاداره الذي نتج عنه هذا الصك؟
وإذا ابطل القضاء العام الصك المتأخر فكأنه ألغا قرار جهة الاداره الذي نتج عنه هذا الصك بأثر رجعي؟
ثم في حالة ابطال الصك المتأخر والحكم بالرجوع بنفس القيمه كل على من باع عليه "بإعتباره باع مالايملك",, آليس في هذا ظلم للبائع ؟
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.