قاضي المظالم
19-01-2010, 07:51 PM
هذا الحكم يهم قضاة وزارة العدل بشكل كبير لأنه يتعلق بإلغاء قرار صادر في مخالفة تستر وقد صدر النظام الجديد لمكافحة التستر التجاري باختصاص ديوان المظالم بنظر الدعاوى الجزائية المقامة من هيئة التحقيق والإدعاء العام وإصدار العقوبة على المتهم ومن ثم خرجت هذه القضايا من الاختصاص النوعي للدوائر الإدارية وأضحت في كنف الدوائر الجزائية وستمسي قريباً تحت قبة المحاكم الجزائية التابعة لوزارة العدل ... فتحفزوا أيها القضاة
الحكم من الأحكام التي أعددتها قديماً في السنة الثانية لاشتغالي بالقضاء(أيام الشباب) فلا تؤاخذوني ....
وقد أصدرنا حكم مماثل في طعن المتهم السعودي وكلا الحكمين مؤيد من هيئة تدقيق القضايا.
حكم قضائي رقــم 76/د/إ/... لعام 1424هـ
صــادر عن الدائــرة الإداريــة ......
في القضية رقم 2592/2/ق لعام 1423هـ
المقامة من/ ......................................
ضـــد/ وزارة الداخلية
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده وبعـد :ــ
فإنه في يوم الثلاثاء26/12 /1424هـ انعقدت الدائرة الإدارية ........ بمقر فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة/جدة والمشكــلة مـن :ــ
القاضي/...................... رئيســـاً القاضي/....................... عضـــواً
الملازم القضـائي/ قاضي المظـالم :cool: عضـــواً
وبحضور/................. أميناً للسر وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة إلى الدائرة بشرح معالي رئيس فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة في 12/11/1423هـ والتي حضر للترافع فيها عن المدعي وكيله/.........بموجب الوكالة الصادره من المدعي أصاله المعتمدة من كاتب عدل مدينة عمان ، كما حضر عن المدعى عليها ممثلها/........... وابرز لصفته خطاب التفويض رقم 97395 في 22/12/1423هـ.
(الوقائع)
تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم بعريضة دعوى قيدت في سجلات فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة/جدة بتاريخ 12/11/1423هـ طلب فيها إلغاء قرار وزارة الداخلية رقم 1427هـ وتاريخ 17/3/1423هـ والقاضي بإدانة موكله ...... (فلسطيني الجنسية) بمخالفة المادة الأولى من نظام مكافحة التستر وقال شارحاً لأسانيد دعواه أن موكله كان يعمل لدى مؤسسة ...... حتى عام 1410هـ كمشرف فني وتم شطب سجلات تلك المؤسسة والاستغناء عن عمالتها نتيجة إدانتها بمخالفة تستر وكان من ضمن العمالة التي استغنت عنها موكله الذي لجأ إلى المواطن/ .......... (المتهم الأول في القرار موضوع الدعوى) وتم نقل كفالته عليه نظراً للعلاقة القديمة التي تربط بينهما, وبعد نقل الكفالة بثلاثة أيام فقط ابلغ موكله الكفيل بأن والده مريض بالأردن ويحتاج إلى المكوث بجانبه, ونظراً للظروف العائلية التي خلفها موت والده بعد فترة فضل موكله البقاء في الأردن على سبيل الاستقرار وظل يتردد على المملكة في زيارات قصيرة لزيارة أقاربه وفي أحدى الزيارات علم من كفيله السابق بالقرار الصادر في حقهما والذي سببته وزارة الداخلية بكون موكله لا يمارس أي عمل لدى كفيله ولم يتسلم أجراً شهرياً وبلوغ رصيده ثلاثة ملايين ريال مما يدل على أنه كان يعمل لحسابه الخاص وذكر وكيل المدعي بأن هذا قول يعوزه الدليل لأن الأحكام إنما تبنى على اليقين والبينة لا على مجرد الظن والشبهة وختم دعواه بطلب إلغاء القرار.
وبجلسة 17/2/1424هـ قدم ممثل المدعى عليها صورة مذكرة قدمها للدائرة في قضية تنظرها من المتهم الآخر في القرار/....... وذكر فيها أن القرار الوزاري صدر استناداً إلى أدلة وقرائن واضحة وهي اعتراف المواطن/ ....... في التحقيق بأنه نقل المدعي على كفالته دون تكليفه بالعمل وما أفاد به المدعي من أنه لم يمارس أي عمل ولم يستلم أجراً شهرياً من كفيله إلى جانب ما أفاد به عن رصيده بأنه بلغ ثلاثة ملايين ريال وذكر أنه جمعها عن طريق بيع بيت مملوك له بأسبانيا بمبلغ مليون ونصف المليون ريال وكذلك الاستثمار في الذهب خارجياً ثم أردف متناقضاً بأنه يجمع مكافآته ورواتبه في أرصده له خارج المملكة مع العلم بأنه أجير يعمل براتب شهري مما يدل على تمكين المواطن للمدعي من العمل لحسابه تحت اسم المواطن وباستخدام سجله التجاري وأرفق ممثل المدعى عليها مع مذكرته صورة إقرار لوكيل المدعي تفيد تبلغه بالقرار الصادر على موكله بتاريخ 9/11/1423هـ وكذلك صورة للتحقيقات مع المتهمين المواطن والأجنبي وطلب في الختام رفض الدعوى.
وبجلسة 14/4/1424هـ قدم وكيل المدعي مذكرة أكد فيها على أن القرينة التي اعتمدتها المدعى عليها في توجيه الاتهام لموكله مجرد واقعة محتملة لا تصلح لإثبات الإدانة لضعفها فموكله سافر للأردن ليستقر بها على سبيل الدوام واحتفاظه بالإقامة كان بقصد التردد على أبنائه وأحفاده بالمملكة ولا يوجد دليل على أنه مارس أعمالاً تجارية أو استثمارية في المملكة وختم وكيل المدعي مذكرته بطلب إلغاء القرار المتظلم منه.
وبجلسة 7/9/1424هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق إيراده وذيلها بطلب رفض الدعوى.
وبجلسة 18/12/1424هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أشار فيها إلى أن إحالة المدعي والمواطن/ ......... إلى لجنة مكافحة التستر كان نتيجة توصيات اللجنة المشكلة من إمارة منطقة مكة المكرمة وعدة جهات حكومية للتحقيق في قضية الأجانب الذين يقومون بشراء أراضي بأسماء سعوديين وبناء عمائر وفلل وقصور عليها مخالفة للمواصفات مع وجود غش وتلاعب في التنفيذ ثم تباع على سعوديين ومن ثم تحول الأموال للخارج, فأكد وكيل المدعي على ما سبق من عدم قيام التستر وعدم وجود أية بينة لدى المدعى عليها وما تذكره من أمور ظنية لا يمكن أن تبنى عليها الأحكام في الشريعة الإسلامية وطالب بإلغاء القرار محل الدعوى.
وبناء على ما قرره طرفا الدعوى من اكتفائهما بما قدماه وطلبهما الفصل في القضية وبعد مطالعة الأوراق المقدمة للدائرة صدر هذا الحكم.
(الأسباب)
بما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلغاء القرار المتظلم منه الصادر من المدعى عليها للأسباب التي بني عليها طعنه بينما تنازعه المدعى عليها مؤكدة سلامة ما صدر عنها ولما كانت المادة (8/1/ح) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ تنص على أن (يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يأتي: جميع الدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة) وكانت المادة 3/ب من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (49) وتاريخ 16/10/1409هـ تنص على أنه (لمن صدر بحقه القرار بذلك التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار) وبالتالي فإن الديوان بحسبانه هيئة قضاء إداري يختص ولائياً بنظرها, فضلاً عن اختصاص هذه الدائرة نوعياً ومكانياً عملاً بالمادة (6) من نظام الديوان, وتطبيقاً للمادتين (1 و 14) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409هـ, وإنفاذاً للمادة (8) من قرار معالي رئيس الديوان رقم (11) وتاريخ 23/4/1406هـ.
وبما أن الثابت من مستندات الدعوى تبلغ المدعي بالقرار بتاريخ 9/11/1423هـ وإقامته الدعوى بتاريخ 12/11/1423هـ فإن الدعوى تعتبر مستوفية أوضاعها الشكلية المقررة نظاماً.
وعن الموضوع فالثابت أن المدعى عليها حصرت أسباب قرارها فيما أفاد به المدعي أثناء التحقيق بأن رصيده بلغ ثلاثة ملايين ريال مع اعترافه بأنه لم يمارس أي عمل لدى كفيله ولم يكن يستلم أجراً شهرياً إلى جانب ما استدلت به من التناقض في مصدر هذا المبلغ.
ولما كان الاستدلال على المخالفة بمجرد وجود مبلغ مالي كبير في رصيد المدعي مع انعدام الأجر الشهري ضعيفاً إذ أن الثابت من قواعد الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالملكية الفردية أنها لا تنحصر في أرباح التجارة فحسب بل تتعدى ذلك إلى وسائل وأسباب كثيرة منها ما يكتسبه المرء من ثمن المبيع في غير التجارة وما يستحقه من الدية وأرش الجناية وقيمة المتلف وحصته في تركة مورثه وما يناله من إحسان غيره كالقرض والهبة والوصية له والوقف عليه وما يوضع لديه على سبيل الأمانة كالعارية والوديعة سوى ما يكتسبه من سبيل مشروع كالجعالة والمسابقة في قائمة يطول حصرها فإن ما استدلت به المدعى عليها في قرارها تتطرق لنفيه احتمالات كثيرة ولم تقدم المدعى عليها ما يدل على أن المبلغ الموجود في رصيد المدعي كان نتيجة التجارة والاستثمار بالمخالفة لنظام مكافحة التستر.
والقاعدة الأصولية تنص على أن الدليل متى تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال كما أن الإدانة الناشئة عن هذا الدليل التفات عما قرره الفقهاء من أن الأصل خلو الذمة وهو المعبر عنه بقولهم (الأصل العدم والفعل حادث) وما قرروه من أن النقل عن البراءة الأصلية لفعل طارئ لا يكون إلا في حال ثبوته بالدليل الجازم, مما يعني وجوب التثبت وعدم الأخذ بالظِنَّة كما هو مقررٌ شرعاً.
ولا ينال من ذلك ما أثارته المدعى عليها من احتفاظ المدعي برخصة الإقامة حال كونه مقيماً خارج المملكة على سبيل الدوام إذ أن ذلك ليس من الصور التي يمكن الوصول بها إلى إثبات واقعة التستر وترى الدائرة وجاهة واستقامة ما علل به المدعي رداً على ذلك.
(ولـكـل مـا تـقـدم)
حكمت الدائرة: بإلغاء ما صدر في شأن المدعي/.............................. في القرار رقم1427 وتاريخ 17/3/1423هـ لما هو موضح بالأسباب.
والله الموفق ,, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,
عضو عضو رئيس الدائرة
قاضـــــي المظـــــــــالم ................. ...............
أمين سر الدائرة
....................
الحكم من الأحكام التي أعددتها قديماً في السنة الثانية لاشتغالي بالقضاء(أيام الشباب) فلا تؤاخذوني ....
وقد أصدرنا حكم مماثل في طعن المتهم السعودي وكلا الحكمين مؤيد من هيئة تدقيق القضايا.
حكم قضائي رقــم 76/د/إ/... لعام 1424هـ
صــادر عن الدائــرة الإداريــة ......
في القضية رقم 2592/2/ق لعام 1423هـ
المقامة من/ ......................................
ضـــد/ وزارة الداخلية
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده وبعـد :ــ
فإنه في يوم الثلاثاء26/12 /1424هـ انعقدت الدائرة الإدارية ........ بمقر فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة/جدة والمشكــلة مـن :ــ
القاضي/...................... رئيســـاً القاضي/....................... عضـــواً
الملازم القضـائي/ قاضي المظـالم :cool: عضـــواً
وبحضور/................. أميناً للسر وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة إلى الدائرة بشرح معالي رئيس فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة في 12/11/1423هـ والتي حضر للترافع فيها عن المدعي وكيله/.........بموجب الوكالة الصادره من المدعي أصاله المعتمدة من كاتب عدل مدينة عمان ، كما حضر عن المدعى عليها ممثلها/........... وابرز لصفته خطاب التفويض رقم 97395 في 22/12/1423هـ.
(الوقائع)
تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم بعريضة دعوى قيدت في سجلات فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة/جدة بتاريخ 12/11/1423هـ طلب فيها إلغاء قرار وزارة الداخلية رقم 1427هـ وتاريخ 17/3/1423هـ والقاضي بإدانة موكله ...... (فلسطيني الجنسية) بمخالفة المادة الأولى من نظام مكافحة التستر وقال شارحاً لأسانيد دعواه أن موكله كان يعمل لدى مؤسسة ...... حتى عام 1410هـ كمشرف فني وتم شطب سجلات تلك المؤسسة والاستغناء عن عمالتها نتيجة إدانتها بمخالفة تستر وكان من ضمن العمالة التي استغنت عنها موكله الذي لجأ إلى المواطن/ .......... (المتهم الأول في القرار موضوع الدعوى) وتم نقل كفالته عليه نظراً للعلاقة القديمة التي تربط بينهما, وبعد نقل الكفالة بثلاثة أيام فقط ابلغ موكله الكفيل بأن والده مريض بالأردن ويحتاج إلى المكوث بجانبه, ونظراً للظروف العائلية التي خلفها موت والده بعد فترة فضل موكله البقاء في الأردن على سبيل الاستقرار وظل يتردد على المملكة في زيارات قصيرة لزيارة أقاربه وفي أحدى الزيارات علم من كفيله السابق بالقرار الصادر في حقهما والذي سببته وزارة الداخلية بكون موكله لا يمارس أي عمل لدى كفيله ولم يتسلم أجراً شهرياً وبلوغ رصيده ثلاثة ملايين ريال مما يدل على أنه كان يعمل لحسابه الخاص وذكر وكيل المدعي بأن هذا قول يعوزه الدليل لأن الأحكام إنما تبنى على اليقين والبينة لا على مجرد الظن والشبهة وختم دعواه بطلب إلغاء القرار.
وبجلسة 17/2/1424هـ قدم ممثل المدعى عليها صورة مذكرة قدمها للدائرة في قضية تنظرها من المتهم الآخر في القرار/....... وذكر فيها أن القرار الوزاري صدر استناداً إلى أدلة وقرائن واضحة وهي اعتراف المواطن/ ....... في التحقيق بأنه نقل المدعي على كفالته دون تكليفه بالعمل وما أفاد به المدعي من أنه لم يمارس أي عمل ولم يستلم أجراً شهرياً من كفيله إلى جانب ما أفاد به عن رصيده بأنه بلغ ثلاثة ملايين ريال وذكر أنه جمعها عن طريق بيع بيت مملوك له بأسبانيا بمبلغ مليون ونصف المليون ريال وكذلك الاستثمار في الذهب خارجياً ثم أردف متناقضاً بأنه يجمع مكافآته ورواتبه في أرصده له خارج المملكة مع العلم بأنه أجير يعمل براتب شهري مما يدل على تمكين المواطن للمدعي من العمل لحسابه تحت اسم المواطن وباستخدام سجله التجاري وأرفق ممثل المدعى عليها مع مذكرته صورة إقرار لوكيل المدعي تفيد تبلغه بالقرار الصادر على موكله بتاريخ 9/11/1423هـ وكذلك صورة للتحقيقات مع المتهمين المواطن والأجنبي وطلب في الختام رفض الدعوى.
وبجلسة 14/4/1424هـ قدم وكيل المدعي مذكرة أكد فيها على أن القرينة التي اعتمدتها المدعى عليها في توجيه الاتهام لموكله مجرد واقعة محتملة لا تصلح لإثبات الإدانة لضعفها فموكله سافر للأردن ليستقر بها على سبيل الدوام واحتفاظه بالإقامة كان بقصد التردد على أبنائه وأحفاده بالمملكة ولا يوجد دليل على أنه مارس أعمالاً تجارية أو استثمارية في المملكة وختم وكيل المدعي مذكرته بطلب إلغاء القرار المتظلم منه.
وبجلسة 7/9/1424هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق إيراده وذيلها بطلب رفض الدعوى.
وبجلسة 18/12/1424هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أشار فيها إلى أن إحالة المدعي والمواطن/ ......... إلى لجنة مكافحة التستر كان نتيجة توصيات اللجنة المشكلة من إمارة منطقة مكة المكرمة وعدة جهات حكومية للتحقيق في قضية الأجانب الذين يقومون بشراء أراضي بأسماء سعوديين وبناء عمائر وفلل وقصور عليها مخالفة للمواصفات مع وجود غش وتلاعب في التنفيذ ثم تباع على سعوديين ومن ثم تحول الأموال للخارج, فأكد وكيل المدعي على ما سبق من عدم قيام التستر وعدم وجود أية بينة لدى المدعى عليها وما تذكره من أمور ظنية لا يمكن أن تبنى عليها الأحكام في الشريعة الإسلامية وطالب بإلغاء القرار محل الدعوى.
وبناء على ما قرره طرفا الدعوى من اكتفائهما بما قدماه وطلبهما الفصل في القضية وبعد مطالعة الأوراق المقدمة للدائرة صدر هذا الحكم.
(الأسباب)
بما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلغاء القرار المتظلم منه الصادر من المدعى عليها للأسباب التي بني عليها طعنه بينما تنازعه المدعى عليها مؤكدة سلامة ما صدر عنها ولما كانت المادة (8/1/ح) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ تنص على أن (يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يأتي: جميع الدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة) وكانت المادة 3/ب من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (49) وتاريخ 16/10/1409هـ تنص على أنه (لمن صدر بحقه القرار بذلك التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار) وبالتالي فإن الديوان بحسبانه هيئة قضاء إداري يختص ولائياً بنظرها, فضلاً عن اختصاص هذه الدائرة نوعياً ومكانياً عملاً بالمادة (6) من نظام الديوان, وتطبيقاً للمادتين (1 و 14) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409هـ, وإنفاذاً للمادة (8) من قرار معالي رئيس الديوان رقم (11) وتاريخ 23/4/1406هـ.
وبما أن الثابت من مستندات الدعوى تبلغ المدعي بالقرار بتاريخ 9/11/1423هـ وإقامته الدعوى بتاريخ 12/11/1423هـ فإن الدعوى تعتبر مستوفية أوضاعها الشكلية المقررة نظاماً.
وعن الموضوع فالثابت أن المدعى عليها حصرت أسباب قرارها فيما أفاد به المدعي أثناء التحقيق بأن رصيده بلغ ثلاثة ملايين ريال مع اعترافه بأنه لم يمارس أي عمل لدى كفيله ولم يكن يستلم أجراً شهرياً إلى جانب ما استدلت به من التناقض في مصدر هذا المبلغ.
ولما كان الاستدلال على المخالفة بمجرد وجود مبلغ مالي كبير في رصيد المدعي مع انعدام الأجر الشهري ضعيفاً إذ أن الثابت من قواعد الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالملكية الفردية أنها لا تنحصر في أرباح التجارة فحسب بل تتعدى ذلك إلى وسائل وأسباب كثيرة منها ما يكتسبه المرء من ثمن المبيع في غير التجارة وما يستحقه من الدية وأرش الجناية وقيمة المتلف وحصته في تركة مورثه وما يناله من إحسان غيره كالقرض والهبة والوصية له والوقف عليه وما يوضع لديه على سبيل الأمانة كالعارية والوديعة سوى ما يكتسبه من سبيل مشروع كالجعالة والمسابقة في قائمة يطول حصرها فإن ما استدلت به المدعى عليها في قرارها تتطرق لنفيه احتمالات كثيرة ولم تقدم المدعى عليها ما يدل على أن المبلغ الموجود في رصيد المدعي كان نتيجة التجارة والاستثمار بالمخالفة لنظام مكافحة التستر.
والقاعدة الأصولية تنص على أن الدليل متى تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال كما أن الإدانة الناشئة عن هذا الدليل التفات عما قرره الفقهاء من أن الأصل خلو الذمة وهو المعبر عنه بقولهم (الأصل العدم والفعل حادث) وما قرروه من أن النقل عن البراءة الأصلية لفعل طارئ لا يكون إلا في حال ثبوته بالدليل الجازم, مما يعني وجوب التثبت وعدم الأخذ بالظِنَّة كما هو مقررٌ شرعاً.
ولا ينال من ذلك ما أثارته المدعى عليها من احتفاظ المدعي برخصة الإقامة حال كونه مقيماً خارج المملكة على سبيل الدوام إذ أن ذلك ليس من الصور التي يمكن الوصول بها إلى إثبات واقعة التستر وترى الدائرة وجاهة واستقامة ما علل به المدعي رداً على ذلك.
(ولـكـل مـا تـقـدم)
حكمت الدائرة: بإلغاء ما صدر في شأن المدعي/.............................. في القرار رقم1427 وتاريخ 17/3/1423هـ لما هو موضح بالأسباب.
والله الموفق ,, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,
عضو عضو رئيس الدائرة
قاضـــــي المظـــــــــالم ................. ...............
أمين سر الدائرة
....................