المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فصل موظف ومطالبته بالرواتب ... أحكام من إعدادي 15



قاضي المظالم
20-01-2010, 08:39 AM
الموضوع رقم 100 بمنتدى المحاكم الإدارية
سلسلة أحكام من إعدادي


مؤيد من هيئة التدقيق




حكم قضائي رقــم 92/د/إ/.... لعام 2514هـ
صــادر عن الدائــرة الإداريــة .......
في القضية رقم 1125/2/ق لعام 2314هـ
المقامة من/ ...............
ضـــد/ إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده وبعـد :ــ
فإنه في يوم الاثنين27/12 /2514هـ انعقدت الدائرة الإدارية ....... بمقر فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة/ جدة والمشكــلة مـن :ــ


القاضي/ .............. رئيســـاً
القاضي/ قاضي المظالم :cool::cool: عضـــواً
الملازم القضـــائي/................ عضـــواً

وبحضور/......... أميناً للسر وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة إلى الدائرة بشرح معالي نائب رئيس الديوان بتاريخ 6/5/1425هـ ، والتي حضر فيها المدعي أصالة وعن المدعى عليها ممثلوها/ ......و .......و ...... بموجب خطابات التفويض الصادرة عن مدير عام الإدارة القانونية بوزارة المعارف المرفقة بملف الدعوى.


(الوقائع)


تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها وفقاً لما اشتملت عليه أوراقها وما تحصل من مرافعة أطرافها في أن المدعي تقدم في 13/5/1423هـ بلائحة دعوى إلى فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة/جدة ناعياً فيها مطالبة إدارة التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة له باسترجاع مبلغ (81.735 ريال) مفيداً في استدعائه أنه كان يعمل على بند الساعات ثم ثبت على وظيفته بموجب القرار رقم 10/1/28/6097/1 وتاريخ 19/11/1421هـ وقد أبلغ بتاريخ 5/1/1423هـ عن طريق خطاب المدعى عليها رقم 10/5/1/3983/10 وتاريخ 28/6/1422هـ بطلب استرجاع المبلغ المشار إليه مُعللة بأن عمله كان أثناء فترة حظر نظامي لوجود سابقة لديه ويلتمس النظر في تظلمه.
وبإحالة القضية لهذه الدائرة باشرت نظرها على نحو ما هو مثبت بمحاضر ضبطها حيث قرر المدعي بجلسة 14/7/1423هـ بأنه يطلب إلغاء مطالبة المدعى عليها المبينة في خطابها رقم 3983/10 وتاريخ 28/6/1422هـ استرجاع مبلغ (81.735 ريال) رواتب وبدلات عن فترة عمله على وظيفة كاتب على بند الساعات بتعليم جدة وقد قدم مذكرة أوضح فيها أنه تقدم إلى إدارته بتاريخ 22/4/1423هـ وإلى وزارة الخدمة المدنية بتاريخ 14/4/1423هـ ثم إلى ديوان المظالم بتاريخ 13/5/1423هـ بطلب إلغاء المطالبة.
وبجلسة 14/7/1425هـ أكد المدعي على طلب إلغاء قرار مطالبه الصادر من المدعى عليها بمبلغ (81.735 ريال) وكذا إلزام المدعى عليها بتمكينه من العمل حيث أن ما صدر عنها من طيء قيده غير صحيح وفقاً لما تثبته ورقة سجل السوابق الصادرة من شعبة الأدلة الجنائية بشرطة محافظة جدة المؤرخة 26/5/1418هـ وقدم صورة منها وكذا صورة من قرار مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة رقم 10/5/1/3983 وتاريخ 28/6/1422هـ المتضمن إلغاء تعاقد المدعي المذيل بتوقيعه بالاستلام في 5/1/1423هـ.
وبهذه الجلسة قدم ممثل المدعى عليها مذكرة – بناءً على سؤال الدائرة - أوضح فيها أن المبلغ المطالب المدعي برده عبارة عن الرواتب التي كان يتقاضاها وتم صرفها له في الفترة من 17/1/1419هـ وحتى 30/11/1421هـ بمجموع (81.735 ريال) وفقاً لما أفاده خطاب مدير عام التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة رقم 10/5/1/4760/1 في 28/8/1425هـ.
بعد ذلك أكد المدعي صحة بيان الرواتب المرفق بمذكرة المدعى عليها وقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه طالباً الفصل في الدعوى وفق طلباته الموضحة بجلسة 14/7/1425هـ.



(الأسـباب)

بما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه في شقها الأول إلى إلغاء مطالبته من قبل المدعى عليها بإرجاع مبلغ (81.735 ريال) على اعتبار قيام علاقة العمل والتي نشأ عنها حقه في المبلغ المتنازع عليه, وفي المقابل ترى المدعى عليها أحقيتها في المطالبة باسترجاع ما سلمته للمدعي بحسبان كينونة هذه الرابطة في فترة الحظر النظامي.
وحيث أن هذا التنازع منشؤه ــ إجمالا ــ علاقة المدعي بالمدعى عليها في إطار الوظيفة العامة ــ سيما في فترتها الأخيرة ــ فإن الدائرة ترى اختصاص ديوان المظالم ولائياً في مثل هذه الدعاوى تطبيقاً للمادة (8/1/أ) من نظامه والتي تنص على أنه (يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يأتي: أ ــ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي الدولة ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم).
وإصدار المدعى عليها لقرارها المتظلم منه لا يغير من اندراج مطالبتها ضمن الحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية إذ أن هذا القرار وان جاء في صورة القرار الإداري إلا أن الموضوع الذي تناوله القرار لا تملك جهة الإدارة بسط إرادتها المنفردة عليه بما يحدث مركزاً قانونياً للمعني بهذا القرار بحسبان الحماية القوية التي فرضتها لموضوعه نظم الخدمة المدنية والتي لا تملك معها جهة الإدارة إلا أن تقف موقف المنازع في كونه حقاً للمدعية.
فالديوان بهذا الاعتبار مختص بنظر هذه الدعوى ضمن المادة (8/1/أ) من نظامه، فضلاً عن اختصاص هذه الدائرة نوعياً ومكانياً إنفاذاً للقرارات الصادرة من معالي رئيس الديوان المنظمة للدوائر واختصاصها.

وإذ كان ذلك وكان الثابت من واقعات الدعوى أن المدعي علم بمنازعة المدعى عليها بتاريخ 5/1/1423هـ وتقدم لإدارته في 2/3/1423هـ وإلى وزارة الخدمة المدنية في 14/4/1423هـ ورفع تظلمه للديوان بتاريخ 13/5/1423هـ فإن الدعوى تكون عندئذ متعينة القبول شكلاً لرفعها خلال المدد النظامية التي أوجبتها المادة الثانية من نظام الديوان.

ومن حيث موضوع الدعوى فإن علاقة المدعي بالجهة الإدارية المدعى عليها في جوهرها هي علاقة عمل بين فرد عامل وشخص عام موضوعها تنظيم مشاركته ومساهمته بعمله وجهده في تحقيق نشاط مرفقي عام تحت إشراف ورقابة السلطات الإدارية المختصة في الشخص العام. ونتيجة لكون علاقة الوظيفة (علاقة عمل) فإن تنظيمها يرتب آثاراً قانونية تتفق في الكيف وإن اختلفت في الدرجة مع الآثار التي تترتب على علاقات العمل ومن أهم هذه الآثار إعمال قاعدة الأجر مقابل العمل بالنسبة لما تدفعه الدولة كمرتبات للعاملين ؛ إذ العمل يولد التزامات على عاتق كل طرف من أطرافه ويكوِّن ــ في ذات الوقت ــ حقاً للطرف الآخر, فهناك التزامات تتحملها (جهة الإدارة) كما أن لها حقوقاً يأتي في مقدمتها أداء العمل الذي هو التزام العامل الأهم والذي يخلق له في المقابل أول ركائز حقوقه وهو حقه في الأجر, فلا ريب أن الأجر عنصر جوهري في الوظيفة العامة لا تقوى الرابطة الوظيفية على القيام بدونه ويقابله التزام أساسي على جهة الإدارة بأدائه, فالأجر عماد معيشة الموظف ومن يعولهم وغالباً ما يكون المورد الأوحد لاكتسابه رزقه.
ولذا رتبت الأنظمة الامتيازات الكثيرة لصالح هذا الأجر حماية له من تعسف جهة الإدارة فالراتب الذي يتقاضاه الموظف شهرياً كأجر في مقابل انقطاعه لخدمة الإدارة تحميه خاصتان الأولى منهما أن المرتب يقابل العمل لذا فالموظف لا يستحق رابتاً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله كما دلت عليه المادة (16) من نظام الخدمة المدنية وإذا أُعِير فإن راتبه ينقطع اعتباراً من تاريخ تركه للعمل حتى يعود إلى مباشرته كما نصت عليه المادة (29/7) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
والخاصية الثانية: أن النظام قد نص في المادة (20) على عدم جواز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختص. وعلاقة الموظف بالجهة الإدارية من العلاقات القانونية المستمرة والتي يشكل فيها الزمن عنصراً لا ينفصل عن محلها ومغزى ذلك أن أداء العمل يحتسب بالزمن الذي يؤدي خلاله, فالزمن هنا لا ينفصل عن عناصر تقدير العمل الذي يتم أداؤه ونتيجة لامتداد علاقة الوظيفة العامة في الزمان جاء اعتبار استمراريتها ؛ فلا تنتهي هذه العلاقة النظامية بأثر رجعي يمتد أبعد مما يقتضيه هذا الامتداد الزمني إلا بنص صريح في النظام, فالفصل التأديبي ينتج أثره من وقت صدور القرار من الجهة المختصة لأنه بصفةٍ أساسية كانت العلاقة قائمة في الزمان كعلاقة عمل بين الموظف والدولة في المدة السابقة ، وإذا تَقَدَّرَ ذلك فإنه لا ينال منه إخلال الموظف بالالتزام المناط به أو بقواعد وشروط التعيين الواردة في نظم الخدمة المدنية إذ أن النظام في خصوص أجره أضفى له الحماية الكاملة والتي مغزاها عدم اعتبار المخالفات المرتكبة من الموظف مانعاً من موانع استحقاقه للمردود المقابل طالما أن تلك المخالفات ليس من شأنها التأثير على كفاءة العامل أو جودة العمل المؤدي وهذا المنحى من المنظم هو عين ما قررته ودعت إليه الشريعة الإسلامية فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حراً فأكل ثمنه ورجل أستأجر أجيراً فأستوفى منه ولم يعطه أجره) قال الإمام ابن حجر في الفتح (4/487) قوله: (ورجل أستأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره) هو في معنى باع حراً فأكل ثمنه لأنه استوفى منفعته بغير عوض فكأنه أكلها ولأنه استخدمه بغير أجرة فكأنه استعبده) وقال الإمام بدر الدين العيني في عمدة القارئ (12/42): (فاستوفى منه) أي استوفى العمل منه ، وقال معللاً هذا الوعيد: لأنه استخدمه بغير عوض وهذا عين الظلم.
وإذا كان ذلك كذلك فإن ما استندت إليه المدعى عليها في مطالبتها للمدعي باسترجاع ما صرف له كأجر على عمله لديها لا يقوم على أساس صحيح من الشرع والنظام.

وعن طلب المدعي في الشق الثاني من الدعوى المتعلق بتمكينه من العمل فإن هذا الطلب القضائي في حقيقته يندرج ضمن اختصاص الديوان الولائي بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليه بالمادة (8/1/ب) من نظامه بحسبان أن ما يهدف إليه المدعي هو إلغاء قرار الفصل من الوظيفة وتختص الدائرة بنظر هذا الطلب نوعياً ومكانياً طبقاً لقرار معالي رئيس الديوان رقم (11) لعام 1406هـ.
ولما كان الثابت صدور قرار مدير شؤون الموظفين بالوزارة رقم 10/1/28/6097 في 19/11/1421هـ المتضمن إلغاء تعيين المدعي المُبلَّغ مضمونه له بخطاب المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة رقم 10/5/3983/10 في 28/6/1422هـ المُذَّيل بتوقيع المدعي بما يفيد استلامه في حين لم يتقدم بطلب إلغائه إلا بجلسة 14/7/1425هـ بالمخالفة لما أوجبته المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409هـ مما يعني أن المدعي بتأخره هذه المدة الطويلة قد فَوَّتَ على نفسه الحق في نظر دعواه وبالتالي تقضي الدائرة بعدم قبول الدعوى تجاه هذا الطلب.



(ولـكـل مـا تـقـدم)
حكمت الدائرة: أولاً: عدم أحقية المدعى عليها في ما تطالب به المدعي من رد مبلغ (81.735 ريال).
ثانياً: عدم قبول الدعوى شكلاً فيما يتعلق بطلب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها رقم 10/1/28/6097 وتاريخ 19/11/1421هـ المتضمن إلغاء تعيينه لما هو موضح بالأسباب.


والله الموفق ,, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,

الملازم القضائي القاضــي القاضي/رئيس الدائرة



وهنا يثور تساؤل:
لماذا طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تفصيل بنود المبلغ الذي تطالب المدعي برده؟
الجواب:
أن المبلغ في حال تضمنه بدل التعيين فإنه يتعين قضاءً الحكم بإلزام المدعي برد مبلغ هذا البدل لأن الموظف لا يستحقه في مقابل عمله وإنما هو استحقاق بمناسبة التعيين وإذا ظهر بطلانه استبان بالتالي عدم استحقاق المدعي لهذا البدل. (فليعلم)

قاضي المظالم
22-01-2010, 05:31 AM
زالت المشكلة بحمد الله

الحكم الآن في صورته الكاملة

سيادة القانون
22-01-2010, 09:55 AM
بارك الله فيك ونحن نطمع بالمزيد من الاحكام لعلمنا بكرمك .

الروض المربع
26-01-2010, 08:53 AM
جزاك الله خيراً

خمسة عشر حكماً مليئه بالدرر والنفائس اسأل الله ان يوفقك ويبارك في علمك وعملك

عزيز الهمة
26-01-2010, 01:06 PM
بورك فيكم وفي علمك

المحامي علي السعدون
02-02-2010, 09:50 AM
أخي قاضي المظالم تحية إجلال للقضاء الاداري وصدق كنت أكتفي بالمتابعة ..الأ هنا لم أستطع الا أن اعطيك حقك والشكر لله على وجود أمثالكم في القضاء
هكذا القضاء ........ .....وأما ... لا.... قضاء............

mt262z
06-11-2015, 05:52 AM
الموضوع رقم 100 بمنتدى المحاكم الإدارية
سلسلة أحكام من إعدادي


مؤيد من هيئة التدقيق




حكم قضائي رقــم 92/د/إ/.... لعام 2514هـ
صــادر عن الدائــرة الإداريــة .......
في القضية رقم 1125/2/ق لعام 2314هـ
المقامة من/ ...............
ضـــد/ إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده وبعـد :ــ
فإنه في يوم الاثنين27/12 /2514هـ انعقدت الدائرة الإدارية ....... بمقر فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة/ جدة والمشكــلة مـن :ــ


القاضي/ .............. رئيســـاً
القاضي/ قاضي المظالم :cool::cool: عضـــواً
الملازم القضـــائي/................ عضـــواً

وبحضور/......... أميناً للسر وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة إلى الدائرة بشرح معالي نائب رئيس الديوان بتاريخ 6/5/1425هـ ، والتي حضر فيها المدعي أصالة وعن المدعى عليها ممثلوها/ ......و .......و ...... بموجب خطابات التفويض الصادرة عن مدير عام الإدارة القانونية بوزارة المعارف المرفقة بملف الدعوى.


(الوقائع)


تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها وفقاً لما اشتملت عليه أوراقها وما تحصل من مرافعة أطرافها في أن المدعي تقدم في 13/5/1423هـ بلائحة دعوى إلى فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة/جدة ناعياً فيها مطالبة إدارة التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة له باسترجاع مبلغ (81.735 ريال) مفيداً في استدعائه أنه كان يعمل على بند الساعات ثم ثبت على وظيفته بموجب القرار رقم 10/1/28/6097/1 وتاريخ 19/11/1421هـ وقد أبلغ بتاريخ 5/1/1423هـ عن طريق خطاب المدعى عليها رقم 10/5/1/3983/10 وتاريخ 28/6/1422هـ بطلب استرجاع المبلغ المشار إليه مُعللة بأن عمله كان أثناء فترة حظر نظامي لوجود سابقة لديه ويلتمس النظر في تظلمه.
وبإحالة القضية لهذه الدائرة باشرت نظرها على نحو ما هو مثبت بمحاضر ضبطها حيث قرر المدعي بجلسة 14/7/1423هـ بأنه يطلب إلغاء مطالبة المدعى عليها المبينة في خطابها رقم 3983/10 وتاريخ 28/6/1422هـ استرجاع مبلغ (81.735 ريال) رواتب وبدلات عن فترة عمله على وظيفة كاتب على بند الساعات بتعليم جدة وقد قدم مذكرة أوضح فيها أنه تقدم إلى إدارته بتاريخ 22/4/1423هـ وإلى وزارة الخدمة المدنية بتاريخ 14/4/1423هـ ثم إلى ديوان المظالم بتاريخ 13/5/1423هـ بطلب إلغاء المطالبة.
وبجلسة 14/7/1425هـ أكد المدعي على طلب إلغاء قرار مطالبه الصادر من المدعى عليها بمبلغ (81.735 ريال) وكذا إلزام المدعى عليها بتمكينه من العمل حيث أن ما صدر عنها من طيء قيده غير صحيح وفقاً لما تثبته ورقة سجل السوابق الصادرة من شعبة الأدلة الجنائية بشرطة محافظة جدة المؤرخة 26/5/1418هـ وقدم صورة منها وكذا صورة من قرار مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة رقم 10/5/1/3983 وتاريخ 28/6/1422هـ المتضمن إلغاء تعاقد المدعي المذيل بتوقيعه بالاستلام في 5/1/1423هـ.
وبهذه الجلسة قدم ممثل المدعى عليها مذكرة – بناءً على سؤال الدائرة - أوضح فيها أن المبلغ المطالب المدعي برده عبارة عن الرواتب التي كان يتقاضاها وتم صرفها له في الفترة من 17/1/1419هـ وحتى 30/11/1421هـ بمجموع (81.735 ريال) وفقاً لما أفاده خطاب مدير عام التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة رقم 10/5/1/4760/1 في 28/8/1425هـ.
بعد ذلك أكد المدعي صحة بيان الرواتب المرفق بمذكرة المدعى عليها وقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه طالباً الفصل في الدعوى وفق طلباته الموضحة بجلسة 14/7/1425هـ.



(الأسـباب)

بما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه في شقها الأول إلى إلغاء مطالبته من قبل المدعى عليها بإرجاع مبلغ (81.735 ريال) على اعتبار قيام علاقة العمل والتي نشأ عنها حقه في المبلغ المتنازع عليه, وفي المقابل ترى المدعى عليها أحقيتها في المطالبة باسترجاع ما سلمته للمدعي بحسبان كينونة هذه الرابطة في فترة الحظر النظامي.
وحيث أن هذا التنازع منشؤه ــ إجمالا ــ علاقة المدعي بالمدعى عليها في إطار الوظيفة العامة ــ سيما في فترتها الأخيرة ــ فإن الدائرة ترى اختصاص ديوان المظالم ولائياً في مثل هذه الدعاوى تطبيقاً للمادة (8/1/أ) من نظامه والتي تنص على أنه (يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يأتي: أ ــ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي الدولة ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم).
وإصدار المدعى عليها لقرارها المتظلم منه لا يغير من اندراج مطالبتها ضمن الحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية إذ أن هذا القرار وان جاء في صورة القرار الإداري إلا أن الموضوع الذي تناوله القرار لا تملك جهة الإدارة بسط إرادتها المنفردة عليه بما يحدث مركزاً قانونياً للمعني بهذا القرار بحسبان الحماية القوية التي فرضتها لموضوعه نظم الخدمة المدنية والتي لا تملك معها جهة الإدارة إلا أن تقف موقف المنازع في كونه حقاً للمدعية.
فالديوان بهذا الاعتبار مختص بنظر هذه الدعوى ضمن المادة (8/1/أ) من نظامه، فضلاً عن اختصاص هذه الدائرة نوعياً ومكانياً إنفاذاً للقرارات الصادرة من معالي رئيس الديوان المنظمة للدوائر واختصاصها.

وإذ كان ذلك وكان الثابت من واقعات الدعوى أن المدعي علم بمنازعة المدعى عليها بتاريخ 5/1/1423هـ وتقدم لإدارته في 2/3/1423هـ وإلى وزارة الخدمة المدنية في 14/4/1423هـ ورفع تظلمه للديوان بتاريخ 13/5/1423هـ فإن الدعوى تكون عندئذ متعينة القبول شكلاً لرفعها خلال المدد النظامية التي أوجبتها المادة الثانية من نظام الديوان.

ومن حيث موضوع الدعوى فإن علاقة المدعي بالجهة الإدارية المدعى عليها في جوهرها هي علاقة عمل بين فرد عامل وشخص عام موضوعها تنظيم مشاركته ومساهمته بعمله وجهده في تحقيق نشاط مرفقي عام تحت إشراف ورقابة السلطات الإدارية المختصة في الشخص العام. ونتيجة لكون علاقة الوظيفة (علاقة عمل) فإن تنظيمها يرتب آثاراً قانونية تتفق في الكيف وإن اختلفت في الدرجة مع الآثار التي تترتب على علاقات العمل ومن أهم هذه الآثار إعمال قاعدة الأجر مقابل العمل بالنسبة لما تدفعه الدولة كمرتبات للعاملين ؛ إذ العمل يولد التزامات على عاتق كل طرف من أطرافه ويكوِّن ــ في ذات الوقت ــ حقاً للطرف الآخر, فهناك التزامات تتحملها (جهة الإدارة) كما أن لها حقوقاً يأتي في مقدمتها أداء العمل الذي هو التزام العامل الأهم والذي يخلق له في المقابل أول ركائز حقوقه وهو حقه في الأجر, فلا ريب أن الأجر عنصر جوهري في الوظيفة العامة لا تقوى الرابطة الوظيفية على القيام بدونه ويقابله التزام أساسي على جهة الإدارة بأدائه, فالأجر عماد معيشة الموظف ومن يعولهم وغالباً ما يكون المورد الأوحد لاكتسابه رزقه.
ولذا رتبت الأنظمة الامتيازات الكثيرة لصالح هذا الأجر حماية له من تعسف جهة الإدارة فالراتب الذي يتقاضاه الموظف شهرياً كأجر في مقابل انقطاعه لخدمة الإدارة تحميه خاصتان الأولى منهما أن المرتب يقابل العمل لذا فالموظف لا يستحق رابتاً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله كما دلت عليه المادة (16) من نظام الخدمة المدنية وإذا أُعِير فإن راتبه ينقطع اعتباراً من تاريخ تركه للعمل حتى يعود إلى مباشرته كما نصت عليه المادة (29/7) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
والخاصية الثانية: أن النظام قد نص في المادة (20) على عدم جواز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختص. وعلاقة الموظف بالجهة الإدارية من العلاقات القانونية المستمرة والتي يشكل فيها الزمن عنصراً لا ينفصل عن محلها ومغزى ذلك أن أداء العمل يحتسب بالزمن الذي يؤدي خلاله, فالزمن هنا لا ينفصل عن عناصر تقدير العمل الذي يتم أداؤه ونتيجة لامتداد علاقة الوظيفة العامة في الزمان جاء اعتبار استمراريتها ؛ فلا تنتهي هذه العلاقة النظامية بأثر رجعي يمتد أبعد مما يقتضيه هذا الامتداد الزمني إلا بنص صريح في النظام, فالفصل التأديبي ينتج أثره من وقت صدور القرار من الجهة المختصة لأنه بصفةٍ أساسية كانت العلاقة قائمة في الزمان كعلاقة عمل بين الموظف والدولة في المدة السابقة ، وإذا تَقَدَّرَ ذلك فإنه لا ينال منه إخلال الموظف بالالتزام المناط به أو بقواعد وشروط التعيين الواردة في نظم الخدمة المدنية إذ أن النظام في خصوص أجره أضفى له الحماية الكاملة والتي مغزاها عدم اعتبار المخالفات المرتكبة من الموظف مانعاً من موانع استحقاقه للمردود المقابل طالما أن تلك المخالفات ليس من شأنها التأثير على كفاءة العامل أو جودة العمل المؤدي وهذا المنحى من المنظم هو عين ما قررته ودعت إليه الشريعة الإسلامية فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حراً فأكل ثمنه ورجل أستأجر أجيراً فأستوفى منه ولم يعطه أجره) قال الإمام ابن حجر في الفتح (4/487) قوله: (ورجل أستأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره) هو في معنى باع حراً فأكل ثمنه لأنه استوفى منفعته بغير عوض فكأنه أكلها ولأنه استخدمه بغير أجرة فكأنه استعبده) وقال الإمام بدر الدين العيني في عمدة القارئ (12/42): (فاستوفى منه) أي استوفى العمل منه ، وقال معللاً هذا الوعيد: لأنه استخدمه بغير عوض وهذا عين الظلم.
وإذا كان ذلك كذلك فإن ما استندت إليه المدعى عليها في مطالبتها للمدعي باسترجاع ما صرف له كأجر على عمله لديها لا يقوم على أساس صحيح من الشرع والنظام.

وعن طلب المدعي في الشق الثاني من الدعوى المتعلق بتمكينه من العمل فإن هذا الطلب القضائي في حقيقته يندرج ضمن اختصاص الديوان الولائي بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليه بالمادة (8/1/ب) من نظامه بحسبان أن ما يهدف إليه المدعي هو إلغاء قرار الفصل من الوظيفة وتختص الدائرة بنظر هذا الطلب نوعياً ومكانياً طبقاً لقرار معالي رئيس الديوان رقم (11) لعام 1406هـ.
ولما كان الثابت صدور قرار مدير شؤون الموظفين بالوزارة رقم 10/1/28/6097 في 19/11/1421هـ المتضمن إلغاء تعيين المدعي المُبلَّغ مضمونه له بخطاب المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة رقم 10/5/3983/10 في 28/6/1422هـ المُذَّيل بتوقيع المدعي بما يفيد استلامه في حين لم يتقدم بطلب إلغائه إلا بجلسة 14/7/1425هـ بالمخالفة لما أوجبته المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409هـ مما يعني أن المدعي بتأخره هذه المدة الطويلة قد فَوَّتَ على نفسه الحق في نظر دعواه وبالتالي تقضي الدائرة بعدم قبول الدعوى تجاه هذا الطلب.



(ولـكـل مـا تـقـدم)
حكمت الدائرة: أولاً: عدم أحقية المدعى عليها في ما تطالب به المدعي من رد مبلغ (81.735 ريال).
ثانياً: عدم قبول الدعوى شكلاً فيما يتعلق بطلب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها رقم 10/1/28/6097 وتاريخ 19/11/1421هـ المتضمن إلغاء تعيينه لما هو موضح بالأسباب.


والله الموفق ,, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,

الملازم القضائي القاضــي القاضي/رئيس الدائرة



وهنا يثور تساؤل:
لماذا طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تفصيل بنود المبلغ الذي تطالب المدعي برده؟
الجواب:
أن المبلغ في حال تضمنه بدل التعيين فإنه يتعين قضاءً الحكم بإلزام المدعي برد مبلغ هذا البدل لأن الموظف لا يستحقه في مقابل عمله وإنما هو استحقاق بمناسبة التعيين وإذا ظهر بطلانه استبان بالتالي عدم استحقاق المدعي لهذا البدل. (فليعلم)


ياليت احد يلخص الموضوع لتعم الفائدة، وحسب ما فهمت من الموضوع ان الموظف اذا سقط سهوا وتم تعينيه وعليه سبقه لم تنتهي مدة حضرها يطالب باعادة الرواتب التي استلمها !

روخاش
14-11-2015, 02:30 AM
مشكوووووووور
يعطيك الف عافية

ريمالا
26-11-2015, 12:05 AM
رائعة جداا
مشكووورة
يعطيكي العافية