المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اريد معرفة نص ثلاثة مواد حكم بها القاضي للحضانه



هاوي مرافعات
18-07-2016, 08:29 AM
‏السلام عليكم بعد غيبة طويلة اعود واتمنى ان تكونوا في احسن حال
ارغب في تزويدي بنص المواد التاليه
169 205 206
حيث ان القاضي استند عليها في حكم بالحضانه للام
مع العلم انني لم اجدها

سعد الهوارى
18-07-2016, 09:14 AM
المادة ١٦٩ من نظام المرافعات الشرعية
يجب أن يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية:
أ - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.
ب- إذا كان الحكم صادرًا بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو امرأة إلى محرمها، أو تفريق بين زوجين.
ج - إذا كان الحكم صادرًا بأداء أجرة خادم، أو صانع، أو عامل، أو مرضع، أو حاضن.
المادة ٢٠٥
تحكـم المحكمـة المختصـة بنظـر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية.
المادة ٢٠٦
تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي:
أ - دعوى المعاينة لإثبات الحالة.
ب- دعوى المنع من السفر.
ج - دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها.
د - دعوى وقف الأعمال الجديدة.
هـ- دعوى طلب الحراسة.
و - الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.
ز - الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.
والكل يتعلق بالقضاء المستعجل كما هو موضح

عرفات تركى
18-07-2016, 09:39 AM
هذه المواد خاصة بالنفاذ المعجل للحكم الحضانه والقاضي يستند عليها فى شمول الحكم بالنفاذ المعجل فقط
وهى ليس سبب للحضانه وانما القاضي يستند اليها فى حاله راى ضم الحضانه للام
وفى كل الاحوال احكام الاسره مشموله بالنفاذ المعدل دون النص عليها
انصح عدم التركيز عليها فى الاستئناف والتحدث فقط عن اسباب طلب ضم الحضانه لك
التطرق اليها غير مجدي

هاوي مرافعات
18-07-2016, 10:04 AM
المادة ١٦٩ من نظام المرافعات الشرعية
يجب أن يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية:
أ - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.
ب- إذا كان الحكم صادرًا بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو امرأة إلى محرمها، أو تفريق بين زوجين.
ج - إذا كان الحكم صادرًا بأداء أجرة خادم، أو صانع، أو عامل، أو مرضع، أو حاضن.
المادة ٢٠٥
تحكـم المحكمـة المختصـة بنظـر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية.
المادة ٢٠٦
تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي:
أ - دعوى المعاينة لإثبات الحالة.
ب- دعوى المنع من السفر.
ج - دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها.
د - دعوى وقف الأعمال الجديدة.
هـ- دعوى طلب الحراسة.
و - الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.
ز - الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.
والكل يتعلق بالقضاء المستعجل كما هو موضح
بورك فيكم غير انني ارى الماده 205 لم تكن في الموقع الصحيح
وفقكم الله ورعاكم

هاوي مرافعات
18-07-2016, 10:09 AM
هذه المواد خاصة بالنفاذ المعجل للحكم الحضانه والقاضي يستند عليها فى شمول الحكم بالنفاذ المعجل فقط
وهى ليس سبب للحضانه وانما القاضي يستند اليها فى حاله راى ضم الحضانه للام
وفى كل الاحوال احكام الاسره مشموله بالنفاذ المعدل دون النص عليها
انصح عدم التركيز عليها فى الاستئناف والتحدث فقط عن اسباب طلب ضم الحضانه لك
التطرق اليها غير مجدي

لا توجد اسباب غير اشتياق الام للابناء
اما الاسباب التي في القرار عدم امتلاك منزل ومستاجر منذ الزواج الى الانكما جاء في القرار
حيث ان الاب لا يملك منزل


انحطاط في القضاء وخجل حينما يقول وان الاب لا يملك منزل


نصف الشعب ساكن بالايجار




اشكرك اخي

هاوي مرافعات
18-07-2016, 10:10 AM
هل من ثغرات اقف عليها دون التطرق لاي امر خاص

حقيقة
27-08-2016, 01:52 AM
مرورك العطر
تــحــياتي لك
كل الود والتقدير
دمت برضى من الرحــمن