المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام تنفيذ إخلاء العقار :



طارق محمد اسماعيل
21-07-2016, 09:22 AM
من الأحكام القضائية التي تتطلب تنفيذا مباشرا إخلاء العقارات والدور والمنشئات، وهو داخل في القسم الأول من أقسام التنفيذ المباشر أي ما يمكن تنفيذه بواسطة الجهة المختصة، وجاءت المادة الثانية والسبعون من نظام التنفيذ تفصيلا لما أجمل في المواد السابقة لما لإخلاء العقارات من أهمية، وما يشوبه من إشكالات وعقبات تتطلب تجلية لأحكام وإجراءات الإخلا والتي تقابل عادة بامتناع أو تهرب من المحكوم عليه بالإخلاء وتسليم العقار للمحكوم له.
وإجراءات تنفيذ أحكام إخلاء العقار تتم وفق الخطوات التالية :

1- منح المنفذ ضده مهلة خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ المتضمن طلب الإخلاء للعقار، ويتم وضع إعلان قبل البدء بالإخلاء بخمسة أيام يتضمن إعلانا بموعد الإخلاء وفصل الخدمات، ولقاضي التنفيذ عند الضرورة تأجيل بدء الإخلاء مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

2- بعد مضي المدة المذكورة يخرج مأمور التنفيذ إلى موقع العقار لتحرير محضر بإخلائه ورفع يد المنفذ ضده وإخلاء الساكنين معه ولمأمور التنفيذ الاستعانة بالجهات المختصة لدخول العقار بالقوة الجبرية وتسليمه لطالب التنفيذ.

3 إذا حضر المنفذ ضده فيكلف باستلام الأثاث والموجودات في العقار، ما لم تكن الموجودات من الأموال التي يجوز التنفيذ عليها وعليه سند تنفيذي بدين فيتم الحجز عليها للتنفيذ من قيمتها وفقا لأحكام الحجز على أموال المدين.

4- إذا امتنع المنفذ ضده عن استلام الأثاث والموجودات لأي سبب كان أو تغيب عن الحضور لموقع العقار ولم يكن مدينا بسند تنفيذي أو قامت منازعة من الغير تتضمن دعوى ملكية تلك الموجودات فإن النظام عهد للخازن القضائي بحفظها لمدة شهرين، فإن لم يستلمها صاحبها خلال هذه المدة، أو لم يسلم الخازن أجرة حفظها أمر قاضي التنفيذ ببيعها بالمزاد العلني وحفظ ثمنها في حساب المحكمة، أما إن كانت تلك الموجودات سريعة التلف أو قيمتها لا تتحمل الحفظ فيتم بيعها في الحال.منقول