المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشروط العامة للسند التنفيذي الذي يجوز تنفيذ مقتضاه:



طارق محمد اسماعيل
21-07-2016, 09:27 AM
لقد حدد نظام التنفيذ شروطا عامة يجب أن تتحقق في السند ليصح اعتباره سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ، ثم حدد شروطا خاصة ببعض أنوع السندات نذكرها عند الحديث عن أنواع السندات، أما الشروط العامة فهي سبعة شروط كالتالي:

الشرط الأول: عدم مخالفة السند التنفيذي لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام للدولة:


حيث إن أحكام الشريعة الإسلامية واجبة المراعاة لأن الضرورة الدينية مقدمة على غيرها من الضرورات، ولكون الأحكام والسندات مهما صدرت فإنها لا تحل حراما، ولا تحرم حلالا، فإنه لا يجوز تقديم طاعة المخلوق سواء كان فردا أم جهة قضائية وغيرها على طاعة الخالق سبحانه.

وكذلك يجب أن لا تكون السندات التنفيذية قد خالفت النظام العام للدولة وهي تحكيم الشريعة الإسلامية وأحكام السياسة الشرعية التي سنها ولي الأمر لمصلحة العموم، مما لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

وبذلك جاءت الأنظمة السعودية وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم، فقد نصت في المادة الأولى منه على أن: "المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض".

فعلى قاضي التنفيذ الامتناع عن تنفيذ السندات التنفيذية المخالفة للشريعة الإسلامية أو النظام العام للدولة، وعليه أن يبين وجه المخالفة ومستندها، وألا تكون المخالفة في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، إذ إن القاعدة الفقهية تقضي بأن: حكم الحاكم يرفع الخلاف، شريطة أن يكون الحكم قد صدر باجتهاد القاضي، إذا كان أهلا للاجتهاد، وفي موضع يسوغ فيه الاجتهاد.

الشرط الثاني: أن يكون السند التنفيذي لحق محدد المقدار:


فلا يكون لحق قابل للزيادة والنقصان، كالحكم بالاستحقاق في تركة، أو ريع وقف، أو جبر ضرر، دون تحديد لقدر ذلك الحق، الأمر الذي من شأنه أن يؤذن بحصول نزاع جديد عند التنفيذ.

الشرط الثالث: أن يكون الحق الذي تضمنه السند التنفيذي حال الأداء:


فلا يجوز التنفيذ لسند تنفيذي يتضمن حقا مؤجلا إلى أجل لم يحل بعد، أو معلقا على شرط لم يقع بعد، أو مشروطا بعدم وجود مانع وقد وجد، فالحكم لابد أن يكون باتا، ولا يجوز التنفيذ إلا إذا كان الحق لازما وحالا وقت التنفيذ.

الشرط الرابع: أن يكون الحق ثابتا ومستقرا:


فما كان محل نزاع فيرجع فيه إلى قضاء الموضوع ليفصل في النزاع ثم يصار إلى التنفيذ، وما كان الحق فيه غير مستقر لا يصح جعله أساسا للتنفيذ، مثل مطالبة الزوجة بكامل المهر قبل دخول زوجها بها؛ إذ قد يطلقها فلا تستحق إلا نصفه.

الشرط الخامس: أن يكون السند التنفيذي غير قابل للطعن والاعتراض بالطرق العادية:


فإنه لا يجوز تنفيذ أي سند تنفيذي مادام الطعن فيه ممكنا، ما لم يكن الحكم من الأحكام التي يجوز تنفيذها تنفيذا معجلا وفق النظم المتعلقة بها، أو نُصَّ عليه في السند التنفيذي وفقا للنظام.

والمراد بالطعن هو الطعن بالطرق العادية، وهي الاعتراض على الحكم أثناء النظر فيه أمام ناظر الدعوى وكذلك الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال المدد المحددة بالنظم ذات العلاقة.

أما طرق الطعن غير العادية، فلا تمنع تنفيذ السند، فيجوز تنفيذ السند التنفيذي ولو كان يجوز الطعن به بالطرق غير العادية، كطريق التماس إعادة النظر لدى محكمة الاستئناف، أو طلب النقض لدى المحكمة العليا.

الشرط السادس: أن يكون السند التنفيذي متضمنا إلزاماً بحق أو التزاماً بحق:


بمعنى أن يكون سندا إيجابيا لا سلبيا، ويكون السند سلبيا إذا لم يتضمن إثبات حق يلزم به أحد طرفي السند التنفيذي، كالسندات التي يحكم فيها مثلا بصرف النظر عن دعوى المدعي، أو الحكم ببراءة ذمة المدعى عليه، أو الحكم بفسخ عقد، مما لا تتطلب إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل معين، أو أداء حق ثابت،والذي يطلق عليه قضاء الترك.

الشرط السابع: أن يكون صدور السند التنفيذي بعد سريان نظام التنفيذ:


أي أن يكون صادرا بعد تاريخ: 18/4/1434هـ، وهو التاريخ الذي بدأ فيه العمل بنظام التنفيذ، ودخل النظام حيز التطبيق، وعلى هذا فلا تسري أحكام هذا النظام على السندات التي صدرت قبل هذا التاريخ، عملا بمبدأ عدم سريان الأنظمة بأثر رجعي على ما كان قبل صدورها.

وعلى هذا، فالسندات التنفيذية التي صدرت قبل هذا التاريخ يتم تنفيذها وفق ما كان عليه العمل قبل صدور نظام التنفيذ، حيث تتولى الجهات التنفيذية الإجراءات الإدارية، ثم تحيل إلى قاضي التنفيذ ما يتعلق بالإجراءات القضائية كالحجز أموال المدين أو بيعها وذلك وفق أحكام نظام المرافعات الشرعي منقول

أبو حمد الرفيدي
02-08-2016, 10:01 AM
نفع الله بعلمك وجزيت الجنه على ما قدمت
لدي سؤال لكي أتأكد من صحة فهمي لما قرأت وللتأكد قبل أن أتقدم للمحكمة المختصه
*شيك بمبلغ 31200 ريال وبتاريخ 24/08/1434 وقمت بتقديمه للبنك لصرفه بتاريخ 2/9/1434 واتضح عدم وجود رصيد وأخذت ورقة تثبت ذلك من البنك
مع العلم بأن موكلي في شهر 1/1437هداه الله تقدم بدعوى للمحكمة العامة (الغير مختصه) وتم قيد المعامله ولعدم تجاوب الخصم ولكثرة انعقاد جلسات دون جدوى تغيب موكلي عن حضور جلستين وتم الشطب مرتين والأن تم رفع المعامله للمحكمة العليا لأخذ الإذن في نظر الدعوى .
بما أن محكمة التنفيذ حسب ما قرأت هي المختصه
هل يحق لي تجاهل الدعوى المقدمه للمحكمة العامه والتقديم على محكمة التنفيذ الآن بطلب تنفيذ الشيك؟؟

عرفات تركى
02-08-2016, 11:57 AM
نفع الله بعلمك وجزيت الجنه على ما قدمت
لدي سؤال لكي أتأكد من صحة فهمي لما قرأت وللتأكد قبل أن أتقدم للمحكمة المختصه
*شيك بمبلغ 31200 ريال وبتاريخ 24/08/1434 وقمت بتقديمه للبنك لصرفه بتاريخ 2/9/1434 واتضح عدم وجود رصيد وأخذت ورقة تثبت ذلك من البنك
مع العلم بأن موكلي في شهر 1/1437هداه الله تقدم بدعوى للمحكمة العامة (الغير مختصه) وتم قيد المعامله ولعدم تجاوب الخصم ولكثرة انعقاد جلسات دون جدوى تغيب موكلي عن حضور جلستين وتم الشطب مرتين والأن تم رفع المعامله للمحكمة العليا لأخذ الإذن في نظر الدعوى .
بما أن محكمة التنفيذ حسب ما قرأت هي المختصه
هل يحق لي تجاهل الدعوى المقدمه للمحكمة العامه والتقديم على محكمة التنفيذ الآن بطلب تنفيذ الشيك؟؟
عليكم السلام
الشيك حقك بعد نفاذ نظام التنفيذ (تاريخه )
وعليه لا يقبل بعد مرور سبعه اشهر من تاريخ تحريره

أبو حمد الرفيدي
02-08-2016, 12:47 PM
عليكم السلام
الشيك حقك بعد نفاذ نظام التنفيذ (تاريخه )
وعليه لا يقبل بعد مرور سبعه اشهر من تاريخ تحريره

شكرا لك على الإيضاح وكرما منك ان كنت أستندت على ماده من النظام أو غيره بشأن( السبعه الاشهر) توضحها أو تشير لرقم الماده والنظام لكي نستفيد ويستفيد من يقرأ ويتابع

عرفات تركى
02-08-2016, 01:20 PM
شكرا لك على الإيضاح وكرما منك ان كنت أستندت على ماده من النظام أو غيره بشأن( السبعه الاشهر) توضحها أو تشير لرقم الماده والنظام لكي نستفيد ويستفيد من يقرأ ويتابع
يسرى على الشيك فى المدد والمواعيد المنصوص عليه فى نظام الاوراق التجارية بموجب الاحالة المنصوص عليها فى نظام التنفيذ