المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التنفيذ على الأموال والأعيان



طارق محمد اسماعيل
25-07-2016, 08:58 AM
إذا تبين للمحكوم عليه أموال أو أعين كسيارات أو بضائع ونحوها فإن قاضي التنفيذ يصدر أمرا بالحجز عليها م 217 ثم يقوم ببيعها بعد الإعلان وتقدير القيمة بالمزاد العلني ثم تودع قيمتها بصندوق المحكمة ويتم السداد منها، على أنه لابد من التنبيه على ما يلي:
1- لا يوقع الحجز إلا بمقدار الدين.م202/5
2- لا يجوز نقل هذه الأموال والممتلكات لبيعها خارج البلد إلا لمصلحة ظاهرة تراها المحكمة.م202/10
3- ما يخشى تلفه سريعا يباع بشكل عاجل دون اشتراط لمهلة الإعلان.م224
4- لابد من حصر جميع المنقولات بمحضر يبين فيه عددها ونوعها وقيمتها التقديرية.م220
5- يترك للمدين ما تدعو إليه حاجته من مركب ومسكن ونفقة.م 217/4 منقول