مشاهدة النسخة كاملة : اخواني الكرام ماهو الفرق بين الماده ١٢٣ و ٢١٣
القلب المرهف
02-08-2016, 02:27 PM
عذرا اخواني الكرام ع كثرة الاسئله
اليوم عندما ذهبنا لإخراج اخي من السجن بعد ان أعطانا القاضي امر قضائي بإطلاق سراحه حسب الماده ٢١٣ فرفض مدير السجن إخراجه لان فترة حكم اخي يتبقى منها شهرين وقال بان القاضي لم يكتب براءه ونما إطلاق سراح ولم يحدد الحاله فذهبنا الى المحكمة فقال ربما ان الشيخ اخطأ وكان يقصد الماده ١٢٣ أرشدوننا بالفرق بين المادتين
سهم الحقيقة
02-08-2016, 06:41 PM
كلا المادتين تخول القاضي طلب الافراج عن المتهم
سواء استخدم المادة 123 : التي تجيز له اطلاق سراح المتهم مع امكانية النظر في اعتراض المدعي العام على الافراج اذا تم تقديم مايؤيد استمرار التوقيف وغالبا هذه المادة تستخدم في القضايا المعلقة التي يرى فيها القاضي ان القضية المعروضة ليست من اختصاصه .. لذلك هو له الحق في اطلاق او ايقاف المتهم حتى يتم عرض الدعوى على المحكمة ذات الاختصاص مع الاحتفاظ كما سبق بحق الادعاء العام في الاعتراض شريطة ان يكون الاعتراض من المدعي العام صادر عن اثباتات وادلة قوية تؤكد خطر قرار الاطلاق ..
اما المادة 213 هي مخصصة لاطلاق " سراح المتهم " لكن فيها 3 حالات :
1- عدم ثبوت الادانة والمقصود هنا البراءة وهنا يكون القاضي يعلنها صريحة في صك الحكم بأنه تمت تبرئة المتهم من التهمة المنسوبة اليه ويطلب اطلاق سراحه بناء على المادة 213
2- او ان القاضي اتخذ عقوبة ضد المتهم ليس فيها سجن مثل الاحكام البديلة كخدمة المجتمع وخلافه
3- ان يكون المتهم قد قضى فعلا المدة المحكوم عليه بها وهو موقوف
ومن خلالي تتبعي لقصة شقيقك التي عرضتها مسبقا
فأنا ارى ان القاضي لم يخطئ وكان يقصد المادة 213 كون قضية شقيقك عرضت على مكتب القاضي وكانت المحكمة هي مكانها الصحيح
وغالبا القاضي لم يرى ادانة ضد شقيقك فقرر اطلاقه او انه يرى انه يكتفي بمدة حبسه الحالي مع ان اطلاق السراح بدون التبرير هو امر غريب
فكان لزاما على القاضي ان يوضح هل تم حفظ الدعوى وصرف النظر عن اتهام شقيقك ؟
ام انه يرى شقيقك مذنب ويكتفي فقط بمدة ايقافه ؟
ام ان القضية لاتزال منظورة وفيها اخذ ورد مع الاستئناف ومحاولة الوصول الى الشهود ؟
كان الاولى ان تذهب لمكتب القاضي وتعرف وضع شقيقك القانوني بدلا من محاولة فقط اطلاق سراحه
فموقفكم اقوى حاليا .. حيث ان المدعي العام يرتكز على شهادة اعضاء الهيئة الذين رفضوا الحضور .. مما يجعل موقفكم اقوى
بل يمكنكم اكتساب البراءة ثم طلب رد الاعتبار
والله اعلم
القلب المرهف
02-08-2016, 06:58 PM
أخي سهم الحقيقه جزاك الله خير الجزاء قضية اخي لاتزال منظوره وفيها أخذ ورد مع الاستئناف لكن للأسف القاضي مايعطينا فرصه حتى للحديث معه يعلم الله انه حيرنا وقهرنا كذلك كنّا فرحين حدا ع أساس ان اخي يخرج اليوم من السجن لان كاتب الضبط قال لأخي اذهب بهذي الورقه واخرج شقيقك من السجن والحمد لله ع كل حال ذهب أخي للسجن ورفضوا إخراجه ع أساس ان محكوميته لم تنتهي الا بتاريخ /١٤٣٧/١٢/١٥
سهم الحقيقة
02-08-2016, 07:19 PM
اين هي المحكومية التي يتحدث عنها مسؤلين السجن ؟
انت تقول ان الحكم لم ياخذ صفة القطعية ولازال هناك اخذ ورد بين القاضي والاستئناف
يعني الى الان لايوجد حكم نهائي ولايحق لمسؤلي السجن التحدث حول تنفيذ الحكم ونهايته طالما ان القاضي ناظر القضية امر بالاطلاق
فالقاضي هو صاحب الحق في بقاء المتهم موقوفا او اطلاقه طالما القضية في مكتب القاضي
وللاسف بعض القضاة هداهم الله يتعامل بعنجهيه وتكبر على المراجعين وهذا امر مؤسف
نصيحتي لكم :
عودوا الى مكتب القاضي واخبروه ان السجن رفض تنفيذ امر الاطلاق
اذا لم يتجاوب القاضي معكم تقدموا بخطاب شكوى رسمي وخذوا رقمه من الوارد موجه الى رئيس المحكمة واطلبوا منه البت في الموضوع
واخبروه انكم ترجون منه انهاء معاناتكم او ستتقدمون بشكوى ضد القاضي الى التفتيش القضائي و مجلس القضاء الاعلى
القلب المرهف
02-08-2016, 07:43 PM
الله يجزاك خير الجزاء ويجعل كل كلمة أرشدتنا بها في ميزان حسناتك
القلب المرهف
02-08-2016, 08:04 PM
الله يجزاك خير الجزاء ويجعل كل كلمة أرشدتنا بها في ميزان حسناتك
العقل المدبر
02-08-2016, 08:11 PM
اختلف مع رآي اخي سهم الحقيقة حول تصعيد الموضوع على القاضي
الاولى ان تصعدو الموضوع على مدير السجن فمن يامر بالسجن والافراج القاضي وليس مدير السجن
لديكم ورقه ضغط وهي تطبيق المادة 213 على سجينكم
وكما ذكرت لايوجد حكم اصلا حتى يرفض مدير السجن تنفيذ الافراج
تقدموا لهيئة التحقيق والادعاء العام بصفتها المختصه في قضايا السجناء ومتابعة الافراج عنهم
تقدموا بامر القاضي بالافراج ورفض مدير السجن تنفيذ الافراج
اما التصعيد ضد القاضي لافائدة منه فقد يعدل في قراره ويطبق ماده اخرى بحجه الخطآ كما ذكر مدير السجن
سهم الحقيقة
02-08-2016, 09:19 PM
اختلف مع رآي اخي سهم الحقيقة حول تصعيد الموضوع على القاضي
الاولى ان تصعدو الموضوع على مدير السجن فمن يامر بالسجن والافراج القاضي وليس مدير السجن
لديكم ورقه ضغط وهي تطبيق المادة 213 على سجينكم
وكما ذكرت لايوجد حكم اصلا حتى يرفض مدير السجن تنفيذ الافراج
تقدموا لهيئة التحقيق والادعاء العام بصفتها المختصه في قضايا السجناء ومتابعة الافراج عنهم
تقدموا بامر القاضي بالافراج ورفض مدير السجن تنفيذ الافراج
اما التصعيد ضد القاضي لافائدة منه فقد يعدل في قراره ويطبق ماده اخرى بحجه الخطآ كما ذكر مدير السجن
عزيزي العقل المدبر
القاضي كما افاد الاخ يرفض مقابلتهم ويتعامل معهم بشكل سئ وهذا مرفوض تماما ومن حقهم تقديم شكوى ضد القاضي بهذه الممارسات
واتفق معك حول ان مدير السجن اخطأ في الاعتراض على قرار الاطلاق
وانا وضحت للاخ انه لايحق لمسؤلي السجن الاعتراض على امر القاضي
ولكن لاحظ اخي العزيز ان مسؤل السجن ذكي وقال ربما هناك خطأ في المادة
لذلك الواجب على الاخ السائل ان يعود الى القاضي لتوضيح امر الاطلاق تماما وانه من خلال المادة 213
لانه فيما يبدو ان هناك لبس حول الاوامر التي يصدرها القاضي وحول الموجود في ملف السجين لدى ادارة السجن
فللاسف بعض مسؤلي السجون لديهم جهل كبير ببعض الانظمة
وقد ربما وجدوا في ملف السجين عبارات رفض الاطلاق من جهه المحقق ودائرة الادعاء العام
لذلك يطبقون الامر متجاهلين جزئية ان الامر الان لدى ناظر القضية " القاضي " وهو من يملك امر الاطلاق من عدمه
ابو محمد 2
02-08-2016, 09:27 PM
مساكم الله بالخير إخوتي الأفاضل ألا ترون أن يجرب حظه بمراجعة مراقبة السجون بالهيئة ويسمع جوابهم قبل أن يشتكي رعاكم الله وسددكم.
العقل المدبر
02-08-2016, 10:31 PM
مساكم الله بالخير إخوتي الأفاضل ألا ترون أن يجرب حظه بمراجعة مراقبة السجون بالهيئة ويسمع جوابهم قبل أن يشتكي رعاكم الله وسددكم.
نعم وهذا الصح شيخا ابومحمد . مادام في يدي امر قضائي بالافراج
الافضل ان لا اعود على القاضي او اتصادم معه بل احلول جاهدا ان اطبق الامر القضائي عبر مرجعيه مدير السجون
سهم الحقيقة
02-08-2016, 11:16 PM
مساكم الله بالخير إخوتي الأفاضل ألا ترون أن يجرب حظه بمراجعة مراقبة السجون بالهيئة ويسمع جوابهم قبل أن يشتكي رعاكم الله وسددكم.
اتفق مع رؤية شيخنا العزيز ابو محمد
قبل كل شئ راجع مراقبة السجون لدى هيئة التحقيق والادعاء العام واشرح لهم تنصل مسؤلي السجن من تنفيذ امر قضائي بالافراج
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.