المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يمكن تغيير الحكم الإبتدائي الملزم بالعودة وصرف الرواتب أثناء التقاضي إلى تعويض من الهيئة العليا?



fouzi2000
17-08-2016, 10:48 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقمت دعوى على الشركة التي كنت أعمل بها وجاء في الحكم في الهيئة الإبتدائية بالزام الشركة بالعودة إلى العمل وصرف الرواتب حتى تاريخ النطق بالحكم وتم استئناف الحكم من قبل الشركة وجاء في حكم الهيئة العليا نصاً كالتالي:
" وعليه فإن الدائرة تتفق مع الهيئة الإبتدائية في عدم مشروعية إنهاء الخدمة أما من حيث اعتراض الشركة على الزامها بعودة العامل لعمله فإن الشركة دفعت بعدم رغبتها عودة العامل لعمله وأقرت ضمنياً باستحقاق العامل للتعويض وحيث أنه يجوز لهيئة تسوية الخلافات من ما كان إنهاء الخدمة بدون سبب مشروع إعادة العامل لعمله أو تعويضه فإن الدائرة تعدل عن قرار الهيئة الإبتدائية بإعادة العامل مع إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للعامل مبلغ و قدره ....... كتعويض عن إنهاء خدماته بدون سبب مشروع وفقاً للمادة 77 من النظام مع احتفاظ العامل بالمطالبة بمستحقاته عن مدة خدمته.
وعليه وعملاً بأحكام نظام العمل ولوائحه وبعد التدقيق والمداولة والاطلاع على القرار رقم فإن الدائرة ...... بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بـ ..... تقرر ما يلي:
1- تعديل قرار الهيئة الإبتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة ...... رقم ..... وتاريخ ..... ليصبح كالتالي:
- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره ........... كتعويض عن إنهاء خدماته بدون سبب مشروع.
2- قرار نهائي واجب التنفيذ."

أسئلتي التي أرجو لها إجابة هي كالتالي:
1- هل يحق لي تقديم التماس بإعادة القرار الأول الصادر من العيئة الإبتدائية وهو العودة بدلاً من التعويض؟
2- هل استطيع المطالبة بصرف رواتبي منذ إنهاء خدماتي وأثناء فترة التقاضي التي حوالي قاربت سنة في حال قبولي للقرار النهائي وصرف التعويض؟
3- هل أستطيع الاستفادة من "خدمات ساند" علماً بانني أكملت 9 أشهر وما أعلمه أن "ساند" تشترط إكمال 12 شهراً؟
4- هل تعتبر فترة التقاضي أن العامل يعتبر على رأس العمل أم لا؟
شكراً جزيلاً وفي انتظار إفادة أصحاب الخبرة في هذا المجال.

fouzi2000
18-08-2016, 04:37 PM
معقولة لا أحد يستطيع الأجابة !!!

Coco Cabana
18-08-2016, 05:03 PM
لايمكنك إستئناف الحكم لأن الحكم عاد بعد الإستئناف وهو ماسيعمل به
وبالنسبة لمستحقاتك فيتم صرفها بناءً على تاريخ الإشعار الموجب على صاحب العمل بالإستغناء عن خدماتك.

هذا والله أعلم

fouzi2000
18-08-2016, 05:22 PM
شكراً لك أخي الكريم على الاستجابة وأود أن أعرف هل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والإجازات تحتاج إلى تفسير وتوضيح آخر أم أن حكم الهيئة العليا يكفي وأين يجب أن أطالب بتنفيذ الحكم علماً بأن الشركة تطلب مني تسليم قرار الحكم في مقابل صرف التعويض فقط؟
وماذا يعني تقديم التماس لرئيس الهيئة ؟

ابو محمد 2
20-08-2016, 12:29 AM
= بالنسبة لقرار الهيئة العليا فهو نهائي . وواجب النفاذ.
= موضوع ساند ليس لدي معلومات عنه.
= ويحق لك إقامة الدعوى في مستحقاتك رواتب وبدل اجازة ومكافئة ترك الخدمة واخلاء طرف وشهادة خبرة. احسبها وقدم من جديد وستحال على الهيئة الابتدائية وكون الشركة غير اغبة في عملك لديها فقد حكمت العليا بدل الاعادة بالتعويض عن الفصل فقط.
موفق أخي الكريم

fouzi2000
20-08-2016, 05:58 PM
شكراً جزيلاً لك أخي الكريم