المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضرووري استفسارات عن " قضية العضل "



يامسهل سهل امورنا
23-08-2016, 09:50 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني اتمنى تساعدوني وتفيدوني بالافضل ..

انا فتاة ابلغ من العمر 25 عام .واريد معرفة التفاصيل المهمه

في قضية "العضل" واريد معرفة تفاصيل عن مدة انتهائها هل هي جلستين فقط مثل ماقرات

اام لها مده اطول , وعلما بانني لست وحدي في القضيه معي " اخواني وامي "

وأخواني بالغين من العمر ( 33 الكبير + 28 سنه الاخر )

واريد معرفة ماهو المطلوب مني وما الشيء الذي انتبه له حينها

من فضلكم ساعدوني وافيدوني بتفاصيل عن هذه القضيه ..

ارجو الرد بالكلام الاكيد .. وباسرع وقت ممكن ..

ابو محمد 2
24-08-2016, 02:55 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= ارى ان تتداخلي على الخاص مع من ترين من المستشارين موضوعك يحتاج لإيضاح عن من الذي عضل وعن المتقدم لخطبتك ولم يوافقون عليه وماهي حجتهم . ولماذا ؟
وفقك الله ويسر أمرك.

يامسهل سهل امورنا
24-08-2016, 08:40 AM
تم التواصل معك عالخاص

عرفات تركى
24-08-2016, 12:29 PM
تسمع دعوى المرأة بأن وليها عضلها عن الزواج ومنعها الأكفاء.

الإجراءات:
1/ تضبط دعوى المرأة ضد الولي العاضل.
2/ تذكر المرأة في دعواها أن المدعى عليه وليها في التزويج وقد عضلها فلم يزوجها, أو تقدم لها كفء وتعينه فرده فهو عاضل تطلب الحكم بإثبات العضل وانتقال الولاية لمن بعده أو للقاضي.
3/ تعرض الدعوى على المدعى عليه فإن اعترف بالعضل صراحةً أو صادق على أنه تقدم لها كفء ولم يزوجها فحينئذٍ يخوف بالله ويؤمر بتزويجها, فإن وافق على تزويجها فيحكم عليه بذلك، وإن رفض التزويج أو لم يذكر سبباً مقنعاً للعضل فتنتقل الولاية إلى من بعده من الأولياء أو للقاضي.
4/ إن أنكر المدعى عليه دعوى المدعية فيطلب من المدعية البينة فإذا شهدت البينة بالعضل يحكم بثبوت العضل وانتقال الولاية إلى من بعده من الأولياء( ) أو إلى القاضي.
5/ إن ذكرت رجلاً كفءً وعينته تقدم لخطبتها أو أحضرته, ورفض الولي تزويجه فإن ذكر سبباً شرعياً مقنعاً للرفض وإلا اعتبر عاضلاً, ولا حاجة لإحضار بينة من المدعية على العضل.
6/ إن اتفق الأولياء على العضل انتقلت الولاية إلى الحاكم (القاضي) فيحكم بثبوت عضل الأولياء بعد أخذ جوابهم على ذلك ويزوجها من الكفء( ).

عرفات تركى
24-08-2016, 12:31 PM
تسمع دعوى المرأة بأن وليها عضلها عن الزواج ومنعها الأكفاء.

الإجراءات:
1/ تضبط دعوى المرأة ضد الولي العاضل.
2/ تذكر المرأة في دعواها أن المدعى عليه وليها في التزويج وقد عضلها فلم يزوجها, أو تقدم لها كفء وتعينه فرده فهو عاضل تطلب الحكم بإثبات العضل وانتقال الولاية لمن بعده أو للقاضي.
3/ تعرض الدعوى على المدعى عليه فإن اعترف بالعضل صراحةً أو صادق على أنه تقدم لها كفء ولم يزوجها فحينئذٍ يخوف بالله ويؤمر بتزويجها, فإن وافق على تزويجها فيحكم عليه بذلك، وإن رفض التزويج أو لم يذكر سبباً مقنعاً للعضل فتنتقل الولاية إلى من بعده من الأولياء أو للقاضي.
4/ إن أنكر المدعى عليه دعوى المدعية فيطلب من المدعية البينة فإذا شهدت البينة بالعضل يحكم بثبوت العضل وانتقال الولاية إلى من بعده من الأولياء( ) أو إلى القاضي.
5/ إن ذكرت رجلاً كفءً وعينته تقدم لخطبتها أو أحضرته, ورفض الولي تزويجه فإن ذكر سبباً شرعياً مقنعاً للرفض وإلا اعتبر عاضلاً, ولا حاجة لإحضار بينة من المدعية على العضل.
6/ إن اتفق الأولياء على العضل انتقلت الولاية إلى الحاكم (القاضي) فيحكم بثبوت عضل الأولياء بعد أخذ جوابهم على ذلك ويزوجها من الكفء( ).

منقول للافادة من كتاب الاجراءات القضائية