المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفترة الزمنية من تنفيذ العقوبة إلى الوظيفة المدنية



mt262z
27-08-2016, 01:31 AM
ا لائحة التعيين في الوظيفة العامة بنظام الخدمة المدنية تنص على 3سنوات بعد قضاء تنفيذ العقوبة او العفو بحسب القرار الوزاري في التاريخ: 26 /5 /1425هـ , و بالنسبة لمزاولة مهنة المحاماة هي 5 سنوات.
لكن ماهي المدة المحددة حسب النظام بعد تنفيذ العقوبة ( حد او تعزير, قضية كانت اخلاقية او جنائية..) والتي بعدها يعود الانسان لسلك الوظائف المدنية ؟
هل هناك تحديد لوظائف معينة بمدة محددة مثل التدريس او المحاضر في الجامعة ...الخ ؟

فهد١٢
27-08-2016, 07:08 PM
إن شاء الله يفيدونك المختصين والله يسهل على الجميع

mt262z
28-08-2016, 03:39 AM
ا لائحة التعيين في الوظيفة العامة بنظام الخدمة المدنية تنص على 3سنوات بعد قضاء تنفيذ العقوبة او العفو بحسب القرار الوزاري في التاريخ: 26 /5 /1425هـ , و بالنسبة لمزاولة مهنة المحاماة هي 5 سنوات.
لكن ماهي المدة المحددة حسب النظام بعد تنفيذ العقوبة ( حد او تعزير, قضية كانت اخلاقية او جنائية..) والتي بعدها يعود الانسان لسلك الوظائف المدنية ؟
هل هناك تحديد لوظائف معينة بمدة محددة مثل التدريس او المحاضر في الجامعة ...الخ ؟


لائحة انتهاء الخدمة في نظام الخدمة المدنية
المادة الخامسة عشرة:
يعامل المعين قبل إكماله مدة الحظر المنصوص عليها في الفقرتين (و - ز) من المادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية والمادة (5) من هذه اللائحة كالآتي:
أ- إذا اتضح أمره قبل إكماله فترة الحظر النظامية يطوي قيده، ويعتبر ما تقاضاه مكافأة نظيرعمله ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية.
ب - إذا اتضح أمره بعد إكماله فترة الحظر النظامية فيستمر في عمله ومنذ إكماله هذه الفترة تعتبر خدمته نظامية، ويعتبر ما تقاضاه قبل ذلك مكافأة نظير عمله.
ج - إذا اتضح أمره بعد انتهاء خدمته فتعتبر خدمته نظامية اعتباراً من تاريخ إكماله فترة الحظر النظامية ويعتبر ما تقاضاه قبل انتهاء فترة الحظر مكافأة مقابل ما أداه من عمل.
وفي كل الأحوال إذا ثبت أن تعيينه قبل إكمال فترة الحظر تم بتحايل منه أو بتقصير من الموظف المختص فيحال المتسبب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

mt262z
28-08-2016, 03:42 AM
السؤال باختصار:
1- مدة الحظر المنصوص عليها للمعلم( المدرس)؟
2- مدة الحظر المنصوص عليها للمحاضر( عضو هيئة التدريس في الجامعة)؟

mt262z
31-05-2017, 05:01 AM
السؤال باختصار:
1- مدة الحظر المنصوص عليها للمعلم( المدرس)؟
2- مدة الحظر المنصوص عليها للمحاضر( عضو هيئة التدريس في الجامعة)؟

السلام عليكم,
مازلت ابحث عن رد شافي و وافي من رجل مختص على استفساري!
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام

احمد البقمي
28-07-2017, 08:53 PM
السلام عليكم
بالنسبة للمدرس من الشروط ان لا يكون عليه سوابق جنائية نهائيا وتكون صحيفة الحالة الجنائية نظيفة تماما، يعني حتى لو كان عليه سابقة جنائية ومضى عليها عشر سنوات او عشرين سنه ولو كان مسوي رد اعتبار فانه يمنع من التوظيف في التعلم والتدريس بوزارة التعليم وهذا الشرط ايضا ينطبق على القضاة والضباط ووظائف هيئة التحقيق والادعاء العام وبعض الوظائف المهمه والحساسه بالدولة.
اما بالنسبة لاعضاء هيئة التدريس بالجامعات فحتى الان لم اجد اجابة شافية .