المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب تعويض



معز الفرح
03-09-2016, 04:12 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :ـ
أشكر القائمين على هذا المنتدى وأسأل الله لهم التوفيق والسداد
لدي سؤال :ـ هناك شخص طلب من إدارة المخدرات ووجهت إليه تهمت ترويح الحبوب الممنوعة ، ذهب إليهم وسلم نفسه ، ثم أقام المدعي العام دعواه عليه بترويج الحبوب ، لم يقم المدعي العام بينة على دعواه حيث أن الجوال ليس له والشهود لم يتعرفوا على الشخص ولم يشاهدوا الاستلام والتسليم ( المتهم لديه سوابق استعمل وشبهة ترويج ) ، وقد حكم القاضي على المتهم بعدم ثبوت إدانته بتهمة الترويج ، ويوجه التهمة إليه وأمر بسجنه سنة ، وقد قضى سنة في السجن .
السؤال / هل يحق لهذا المتهم بأن يقيم دعوى طلب تعويض عن فترة السجن التي قضاها ؟ إذا كان الجواب بنعم ؟ من هي الجهة التي تتحمل هذا التعويض ويقيم المتهم دعواه عليها ؟
هل تقبل المحكمة الادارية قبول شكوى ضد وزارة العدل لطلب التعويض ؟ ام أنها ليست جهة إختصاص ؟
شكرا لكم .

معز الفرح
03-09-2016, 10:28 PM
توجهت إليه شبهت الترويج وحكم عليه سنة كاملة .

م.فيصل الحسين
04-09-2016, 12:55 PM
ممكن ترسلي صورة من الحكم للاطلاع على القضية الصادرة من المحكمة الجزائية

القوي الامين
04-09-2016, 04:07 PM
الحكم بالشبهة القوية وارد
اما من غير شبهة فليس له وجاهة .. لكن يبق عليك ان تثبت عدم الادانة بالشبهة
فهل اقتنعت بالحكم .. وهل اعترضت على الحكم .. وهل صدق الحكم من الاستئناف لصالحك ام اثبت الحكم ؟

وفي حال ثبت عدم ادانتك بالشبهة !! يحق لك طلب تعويض يقدم الى وزارة الداخلية
وفي حال عدم تعويضك التعويض المجزي فيصح لك رفع الدعوى ضد وزارة الداخلية .. في المحكمة الجزائية

معز الفرح
04-09-2016, 07:33 PM
الحكم بالشبهة القوية وارد
اما من غير شبهة فليس له وجاهة .. لكن يبق عليك ان تثبت عدم الادانة بالشبهة
فهل اقتنعت بالحكم .. وهل اعترضت على الحكم .. وهل صدق الحكم من الاستئناف لصالحك ام اثبت الحكم ؟

وفي حال ثبت عدم ادانتك بالشبهة !! يحق لك طلب تعويض يقدم الى وزارة الداخلية
وفي حال عدم تعويضك التعويض المجزي فيصح لك رفع الدعوى ضد وزارة الداخلية .. في المحكمة الجزائية

شكرا لك ... المتهم حكم عليه بعدم إدانته بالترويج ولكن الشبهه (بدون القوية ) تتوجه إليه ، وصدر الحكم . الاستئناف طلب من القاضي ناظر القضية تخفيف الحكم ولكنه أصر على حكمه ، ثم جرى تمييز الحكم بالموافقة عليه .
لكن كيف تثبت عدم الإدانة بالشبهة ؟ حيث أن القاضي رأى قرينة وهي صحيفة السوابق للمتهم ؟
أما التعويض من وزارة الداخلية فلا اعتقد أن لها صفة حيث رفعت كامل أوراق المتهم إلى الإدعاء العام حسب نظام الإجراءات الجزائية والإدعاء حولها للمحكمة المختصة وأصدر القاضي حكمة .

أنا سألت السؤال هذا لسبب ، حيث أن المادة الثالثة في نظام الإجراءات الجزائية تقول (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص ،إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تجرى وفقاً للمقتضى الشرعي ) ....

بناء على ذلك الشخص لم تثبت إدانتة بأي حق يسجن ؟ وهل يعتبر سجنه بالشبهة مخالفاً لنظام الإجراءات الجزائية ؟