عزيز الهمة
01-02-2010, 06:43 PM
ألزم ديوان المظالم المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بإعادة مبلغ 7.67 ملايين ريال لصالح إحدى الشركات المشغلة لنقل الركاب وأمتعتهم من طائراتها وإليها بسبب سحبها من الشركة المشغلة في نهاية العقد هذا المبلغ بدون حق، وكذلك إلزامها بدفع 200.000 ريال أتعاب محاماة.
وتشير التفاصيل (حصلت الرياض على تفاصيل الحكم الابتدائي) إلى أن الشركة المشغلة وقعت عقد تشغيل مع الخطوط السعودية لمدة سبع سنوات، وفي نهاية العقد اتهمت الشركة المشغلة للخطوط السعودية بسحب 3.8 ملايين ريال لمصلحة الجمارك و 62.9 ألف ريال لقاء تحملها لدراسات ورحلات عمل ونقل للحافلات و 3.79 ملايين ريال تكاليف إصلاحات الحافلات وقطع الغيار، وقالت في دعواها عدم احقية الخطوط السعودية في جميع ما قامت به.
واستندت الشركة إلى أنها فيما يتعلق بالمبلغ الأول معفاة من دفع رسوم الجمارك بموجب المادة 12 من نظامها، وقالت ان الحافلات دخلت عبر الميناء وهي مملوكة لها. والمبلغ الثاني انها لم تقدم لها ما يثبت من فواتير نظير تلك التكاليف المزعومة وبينت في دعواها التزام الشركة المشغلة بالبند الرابع من العقد المبرم بينها وبين الخطوط.
وحول المبلغ الثالث أفادت بأن جميع الحافلات قد سلمت في نهاية العقد سليمة من أي خلل وفقاً لتقرير آخر شهر تشغيلي وطالبت في نهاية دعوها عدم أحقية المدعى عليها فيما قامت به من خصم لجميع المبالغ المالية السابقة وطلبت من المحكمة إلزامها بإعادتها كاملة ودفع أتعاب المحاماة التي تحملتها في سبيل إعادة حقها.
وردت المدعى عليها أنها قامت بدفع المبلغ الأول لمصلحة الجمارك نظرا لأن الحافلات قد آلت ملكيتها للمدعية بموجب اتفاق الطرفين على تعديل الاتفاقية المبرمة بينهما فيما يتعلق بنوع الحافلات، وبينت أنها دفعت المبلغ مقاصة لصالح مصلحة الجمارك وفقاً لما عليه العمل من مبدأ وحدة خزينة الدولة. وحول المبلغ الثاني أوضحت بأن تلك المصاريف هي تكاليف مرتبة بعملية مرتبطة باختيار الحافلات والتي تم بيعها من قبل المدعى عليها للمدعية بموجب تعديل الاتفاقية فيما يتعلق بنوع الحافلات وبذلك وجب على المدعية تحملها، وأن الدراسات والانتدابات كانت ضرورية من الناحية الفنية.
وجاء في ردها على سحبها للمبلغ الثالث بأن خصمه تم بناء على رفض المدعية القيام بعمل الصيانة لتسليم الحافلات للمتعهد الجديد مما دعاها الطلب من المتعهد الجديد إجراء فحص فني كامل للحافلات بواسطة وكيل الحافلات في المملكة، وبعد تقدير التقرير رفضت المدعية التوقيع، وبعد موافقة المتعهد الجديد على استلام الحافلات ولضمان استمرار التشغيل قامت بحسم المبلغ وهو تطبيق للعقد الأول بين الطرفين.
ورأت المحكمة أن المدعى عليها قامت في نهاية فترة التعاقد بمصادرة 3.81 ملايين ريال، من المدعية لصالح مصلحة الجمارك، فإن الثابت أن الحافلات مملوكة للمدعى عليها بالشراء، استناداً للبند التمهيدي في اتفاقية التعديل، والذي نص على أن الخطوط السعودية (المدعى عليها) قد سبق وأن قامت بشراء 24 حافلة من طراز نيوبلان، وأن تلك الحافلات قد وصلت للميناء وهي على تلك الحالة، وفقاً لوثائق الشحن -التي بدأ بها إخراج الحافلات-، وذلك قبل توقيع اتفاقية التعديل.
وبما أن اتفاقية التعديل الموقعة نصت في بندها الثالث بأن تقوم الخطوط السعودية بتسليم الحافلات (للمدعية) بعد أن تتسلمها هي من الشركة المصنعة وأن تتعهد "السعودية" بنقل ملكية الحافلات وتغيير استماراتها باسم المدعية، ونصت في بندها الرابع على أن تلتزم (المدعية) بإيداع مبلغ شراء الحافلات بالكامل، ونصت في بندها الثامن بأن تلتزم "السعودية" برد قيمة أي حافلة تعجز في تسليمها للمدعية مع عدم الإخلال بما ورد في البند السادس من هذا العقد، ومفاد ما سبق من بنود ملكية المدعى عليها للحافلات، وأن دفعها لمبلغ الجمارك تساهل منها، ومخالفةً للمادة 12 من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ:18/7/1385ه، والتي نصت على أن تعفى المؤسسة (المدعى عليها) من أداء كافة الرسوم والطوابع وضرائب الدخل عن النشاط الاقتصادي الذي تمارسة في حدود الأغراض المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النِظام، ولا شك بأن شراء الحافلات هو من جملة الأغراض المنصوص عليها في المادة الثانية من نظامها آنف الذكر، ولا ينال من ذلك دفع ممثل المدعى عليها بأن البند الرابع نص على أن تلتزم المدعية بأن تدفع "للسعودية" تكلفة تلخيص الحافلات والرسوم الجمركية، وأي نفقات أخرى تتحملها "السعودية" في شأن هذه الحافلات، بمجرد تقديم المستندات المتعلقة بذلك، إذ أن الحافلات مملوكة للمدعى عليها بالشراء قبل اتفاقية التعديل، والبند الرابع ملزم للمدعية حال تأمينها هي للحافلات، وفقاً للبند الثاني فقرة 2 من العقد الأول، إلا أن العقد لحقه التعديل، إضافة إلى أن البند التمهيدي من اتفاقية التعديل بَيَّنَ بأن مهندسي المدعى عليها هم من ستحصل منهم معاينة الحافلات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، عند جاهزيتها للشحن.
وأضافت المحكمة قيام المدعى عليها في نهاية فترة التعاقد أيضاً بمصادرة 62.979 ريالا من المدعية، لقاء تحملها لدراسات، ورحلات عمل ونقل للحافلات، فإن الثابت أنها لم تقدم في مذكراتها ما يثبت ذلك، والتزمت جانب الصمت إزاء طلب المدعية بتقديم ما يثبت، مع تأكيد الدائرة عليه مراراً، مخالفةً بذلك نص البند الرابع في اتفاقية التعديل والذي ألزم المدعى عليها بتقديم المستندات المثبتة لأي نفقات تتحملها، إضافة إلى أن استيفاء مثل هذا المبلغ لا يجري عليه التأخير كما هو العرف عند أهل التجارة، لمسيس الحاجة إليه، كيف والمدعى عليها تأخرت في استيفائه إلى نهاية العقد بين الطرفين، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم أحقية المدعى عليها فيه.
ورأت المحكمة قيام المدعى عليها في نهاية فترة التعاقد أيضاً بمصادرة مبلغ 3.79 ملايين ريال من المدعية، نظير إصلاحها للحافلات، وتوفير قطع الغيار اللازمة لذلك، فإن الثابت من شهادات كفاءة المركبات الصادرة من المدعى عليها لآخر ثلاثة اشهر -والذي انتهى فيه العقد- أن الحافلات بحالة جيدة، ولم يسجل عليها أي بلاغ توقف عن العمل، إضافة إلى أن الحافلات قد آلت ملكيتها بعد انتهاء العقد إلى المدعى عليها، وعلمها بذلك يوجب عليها مزيدا من الاحتياط والعناية في متابعة ما سيؤول إلى ملكها، ويحتسب في أصولها.
ورأت انه لا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعى عليها من أن البنود الواردة في اتفاقية التعديل نصت على تحمل الأطراف للأضرار وتعويض كل منهما للآخر، إذ ان المدعى عليها لم تقدم ما يقطع بحدوث الأضرار، خصوصاً مع وجود شهادة كفاءة للمركبات في آخر شهر تشغيلي صادر عنها، وعقد المدعية مع المدعى عليها قد انتهى، ونهاية العقد تعني تصرم العلاقة بين الطرفين، وإعفاء كل طرفٍ من التزامه قبل الآخر، وبنهايته قد آلت ملكية المركبات للمدعى عليها، تطبيقاً للبند التاسع.
وقالت المحكمة ان المدعى عليها تصرفت خلاف العقد وتعديله المتفق عليه من قبل طرفي الدعوى، وأصبح من حق المدعية الحصول على المبالغ التي تمت مصادرتها، ومن ثم فإن الدعوى بكافة طلباتها وما يترتب عليها على النحو سالف التبيان جديرة بالثبوت، وقد تقرر عند أهل العلم بأن الفرع تابع في ثبوته للأصل، فثبوت حق المدعية في المطالبة بالمبالغ المصادرة كاملة، وثبوت خطأ المدعى عليها في تصرفها، وهو الأصل في دعواها، يثبت به ما ألحقته به من طلب دفع أتعاب المحاماة لأنها فرع للأصل الثابت، ولأن المدعية حددته 2.00.000 ريال، ولأن المحكمة ترى أنه يمثل جزءاً منطقياً بالنسبة للمبلغ المستحق للمدعية، لا سيما وأن مقر المدعية بالرياض، وقد نُظرت هذه القضية على مدى 12 جلسة، وتنتهي معه الدائرة إلى إجابتها إليه والقضاء لها به.
وصدر الحكم الابتدائي بإلزام المدعى عليها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بإعادة مبلغ 7.671.442 ريالا للمدعية، وإلزامها دفع مبلغ 2.00.000 ريال أتعاباً للمحاماة.
وتشير التفاصيل (حصلت الرياض على تفاصيل الحكم الابتدائي) إلى أن الشركة المشغلة وقعت عقد تشغيل مع الخطوط السعودية لمدة سبع سنوات، وفي نهاية العقد اتهمت الشركة المشغلة للخطوط السعودية بسحب 3.8 ملايين ريال لمصلحة الجمارك و 62.9 ألف ريال لقاء تحملها لدراسات ورحلات عمل ونقل للحافلات و 3.79 ملايين ريال تكاليف إصلاحات الحافلات وقطع الغيار، وقالت في دعواها عدم احقية الخطوط السعودية في جميع ما قامت به.
واستندت الشركة إلى أنها فيما يتعلق بالمبلغ الأول معفاة من دفع رسوم الجمارك بموجب المادة 12 من نظامها، وقالت ان الحافلات دخلت عبر الميناء وهي مملوكة لها. والمبلغ الثاني انها لم تقدم لها ما يثبت من فواتير نظير تلك التكاليف المزعومة وبينت في دعواها التزام الشركة المشغلة بالبند الرابع من العقد المبرم بينها وبين الخطوط.
وحول المبلغ الثالث أفادت بأن جميع الحافلات قد سلمت في نهاية العقد سليمة من أي خلل وفقاً لتقرير آخر شهر تشغيلي وطالبت في نهاية دعوها عدم أحقية المدعى عليها فيما قامت به من خصم لجميع المبالغ المالية السابقة وطلبت من المحكمة إلزامها بإعادتها كاملة ودفع أتعاب المحاماة التي تحملتها في سبيل إعادة حقها.
وردت المدعى عليها أنها قامت بدفع المبلغ الأول لمصلحة الجمارك نظرا لأن الحافلات قد آلت ملكيتها للمدعية بموجب اتفاق الطرفين على تعديل الاتفاقية المبرمة بينهما فيما يتعلق بنوع الحافلات، وبينت أنها دفعت المبلغ مقاصة لصالح مصلحة الجمارك وفقاً لما عليه العمل من مبدأ وحدة خزينة الدولة. وحول المبلغ الثاني أوضحت بأن تلك المصاريف هي تكاليف مرتبة بعملية مرتبطة باختيار الحافلات والتي تم بيعها من قبل المدعى عليها للمدعية بموجب تعديل الاتفاقية فيما يتعلق بنوع الحافلات وبذلك وجب على المدعية تحملها، وأن الدراسات والانتدابات كانت ضرورية من الناحية الفنية.
وجاء في ردها على سحبها للمبلغ الثالث بأن خصمه تم بناء على رفض المدعية القيام بعمل الصيانة لتسليم الحافلات للمتعهد الجديد مما دعاها الطلب من المتعهد الجديد إجراء فحص فني كامل للحافلات بواسطة وكيل الحافلات في المملكة، وبعد تقدير التقرير رفضت المدعية التوقيع، وبعد موافقة المتعهد الجديد على استلام الحافلات ولضمان استمرار التشغيل قامت بحسم المبلغ وهو تطبيق للعقد الأول بين الطرفين.
ورأت المحكمة أن المدعى عليها قامت في نهاية فترة التعاقد بمصادرة 3.81 ملايين ريال، من المدعية لصالح مصلحة الجمارك، فإن الثابت أن الحافلات مملوكة للمدعى عليها بالشراء، استناداً للبند التمهيدي في اتفاقية التعديل، والذي نص على أن الخطوط السعودية (المدعى عليها) قد سبق وأن قامت بشراء 24 حافلة من طراز نيوبلان، وأن تلك الحافلات قد وصلت للميناء وهي على تلك الحالة، وفقاً لوثائق الشحن -التي بدأ بها إخراج الحافلات-، وذلك قبل توقيع اتفاقية التعديل.
وبما أن اتفاقية التعديل الموقعة نصت في بندها الثالث بأن تقوم الخطوط السعودية بتسليم الحافلات (للمدعية) بعد أن تتسلمها هي من الشركة المصنعة وأن تتعهد "السعودية" بنقل ملكية الحافلات وتغيير استماراتها باسم المدعية، ونصت في بندها الرابع على أن تلتزم (المدعية) بإيداع مبلغ شراء الحافلات بالكامل، ونصت في بندها الثامن بأن تلتزم "السعودية" برد قيمة أي حافلة تعجز في تسليمها للمدعية مع عدم الإخلال بما ورد في البند السادس من هذا العقد، ومفاد ما سبق من بنود ملكية المدعى عليها للحافلات، وأن دفعها لمبلغ الجمارك تساهل منها، ومخالفةً للمادة 12 من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ:18/7/1385ه، والتي نصت على أن تعفى المؤسسة (المدعى عليها) من أداء كافة الرسوم والطوابع وضرائب الدخل عن النشاط الاقتصادي الذي تمارسة في حدود الأغراض المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النِظام، ولا شك بأن شراء الحافلات هو من جملة الأغراض المنصوص عليها في المادة الثانية من نظامها آنف الذكر، ولا ينال من ذلك دفع ممثل المدعى عليها بأن البند الرابع نص على أن تلتزم المدعية بأن تدفع "للسعودية" تكلفة تلخيص الحافلات والرسوم الجمركية، وأي نفقات أخرى تتحملها "السعودية" في شأن هذه الحافلات، بمجرد تقديم المستندات المتعلقة بذلك، إذ أن الحافلات مملوكة للمدعى عليها بالشراء قبل اتفاقية التعديل، والبند الرابع ملزم للمدعية حال تأمينها هي للحافلات، وفقاً للبند الثاني فقرة 2 من العقد الأول، إلا أن العقد لحقه التعديل، إضافة إلى أن البند التمهيدي من اتفاقية التعديل بَيَّنَ بأن مهندسي المدعى عليها هم من ستحصل منهم معاينة الحافلات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، عند جاهزيتها للشحن.
وأضافت المحكمة قيام المدعى عليها في نهاية فترة التعاقد أيضاً بمصادرة 62.979 ريالا من المدعية، لقاء تحملها لدراسات، ورحلات عمل ونقل للحافلات، فإن الثابت أنها لم تقدم في مذكراتها ما يثبت ذلك، والتزمت جانب الصمت إزاء طلب المدعية بتقديم ما يثبت، مع تأكيد الدائرة عليه مراراً، مخالفةً بذلك نص البند الرابع في اتفاقية التعديل والذي ألزم المدعى عليها بتقديم المستندات المثبتة لأي نفقات تتحملها، إضافة إلى أن استيفاء مثل هذا المبلغ لا يجري عليه التأخير كما هو العرف عند أهل التجارة، لمسيس الحاجة إليه، كيف والمدعى عليها تأخرت في استيفائه إلى نهاية العقد بين الطرفين، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم أحقية المدعى عليها فيه.
ورأت المحكمة قيام المدعى عليها في نهاية فترة التعاقد أيضاً بمصادرة مبلغ 3.79 ملايين ريال من المدعية، نظير إصلاحها للحافلات، وتوفير قطع الغيار اللازمة لذلك، فإن الثابت من شهادات كفاءة المركبات الصادرة من المدعى عليها لآخر ثلاثة اشهر -والذي انتهى فيه العقد- أن الحافلات بحالة جيدة، ولم يسجل عليها أي بلاغ توقف عن العمل، إضافة إلى أن الحافلات قد آلت ملكيتها بعد انتهاء العقد إلى المدعى عليها، وعلمها بذلك يوجب عليها مزيدا من الاحتياط والعناية في متابعة ما سيؤول إلى ملكها، ويحتسب في أصولها.
ورأت انه لا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعى عليها من أن البنود الواردة في اتفاقية التعديل نصت على تحمل الأطراف للأضرار وتعويض كل منهما للآخر، إذ ان المدعى عليها لم تقدم ما يقطع بحدوث الأضرار، خصوصاً مع وجود شهادة كفاءة للمركبات في آخر شهر تشغيلي صادر عنها، وعقد المدعية مع المدعى عليها قد انتهى، ونهاية العقد تعني تصرم العلاقة بين الطرفين، وإعفاء كل طرفٍ من التزامه قبل الآخر، وبنهايته قد آلت ملكية المركبات للمدعى عليها، تطبيقاً للبند التاسع.
وقالت المحكمة ان المدعى عليها تصرفت خلاف العقد وتعديله المتفق عليه من قبل طرفي الدعوى، وأصبح من حق المدعية الحصول على المبالغ التي تمت مصادرتها، ومن ثم فإن الدعوى بكافة طلباتها وما يترتب عليها على النحو سالف التبيان جديرة بالثبوت، وقد تقرر عند أهل العلم بأن الفرع تابع في ثبوته للأصل، فثبوت حق المدعية في المطالبة بالمبالغ المصادرة كاملة، وثبوت خطأ المدعى عليها في تصرفها، وهو الأصل في دعواها، يثبت به ما ألحقته به من طلب دفع أتعاب المحاماة لأنها فرع للأصل الثابت، ولأن المدعية حددته 2.00.000 ريال، ولأن المحكمة ترى أنه يمثل جزءاً منطقياً بالنسبة للمبلغ المستحق للمدعية، لا سيما وأن مقر المدعية بالرياض، وقد نُظرت هذه القضية على مدى 12 جلسة، وتنتهي معه الدائرة إلى إجابتها إليه والقضاء لها به.
وصدر الحكم الابتدائي بإلزام المدعى عليها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بإعادة مبلغ 7.671.442 ريالا للمدعية، وإلزامها دفع مبلغ 2.00.000 ريال أتعاباً للمحاماة.