المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن هبة عين الشيء دون المنفعة



رائد عبدالله
24-09-2016, 12:18 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركانه
هل يصح أن يقول مثلا : وهبت عين المنزل بصك رقم .... دون المنفعة لأبنائي من زوجتي فلانة ممن هم موجودين وممن سوف يوجدوا من صلبي .
وأن كان يصح ، هل يصح أن يتم اثباته في الوصية ، أو يشترط لدى كاتب العدل .
وفي حال صحة هبة الشيء دون المنفعة :
لو توفي الواهب صاحب المفعة هل المنفعة تتحول لأرث أو تتحول للموهوب .
لو الموهب له باع عين المنزل هل يبقى حق المنفعة للواهب .
نأمل الرد على هذه المسألة وجزاكم الله خيرا .

أبو عبدالرحمن 1
24-09-2016, 05:52 PM
وعليكم السلام ورحمة الله
مقتضى الهبة هي أن يمتلك الموهوب له منفعتها ، وله أن يتصرف بها كما شاء ، هذا الأصل
والعطية في الحياة هبة
وأما العطية بعد الممات ، فهي وصية ، وليس هبة ، ولا وصية لوارث (لا يجوز أن توصي بشيء لأحد الورثة)
ويجب أن تكون الوصية واضحة لا لبس فيها ولا إشكالات .
يسر الله أمرك

رائد عبدالله
26-09-2016, 03:10 AM
شكرا لك على الرد ،
لفت نظري لأمر حين قلت لاوصية لوارث ، هل يعني لايصح أن يوصي بشيء لزوجته أو لأحد من أبنائه من المال ولو قال مثلا يقتطع من ثلث ما أملك ويصرف منه عشرة الاف ريال لأبني فلان وباقي الثلث يعطى زوجتي أو يوضع باقي الثلث في عقار ويكون دخله يصرف في أعمال البر. ( ومن المؤكد الأقربون أولى بالمعروف أن وجد محتاج )

أبو عبدالرحمن 1
26-09-2016, 10:32 PM
شكرا لك على الرد ،
لفت نظري لأمر حين قلت لاوصية لوارث ، هل يعني لايصح أن يوصي بشيء لزوجته أو لأحد من أبنائه من المال ولو قال مثلا يقتطع من ثلث ما أملك ويصرف منه عشرة الاف ريال لأبني فلان وباقي الثلث يعطى زوجتي أو يوضع باقي الثلث في عقار ويكون دخله يصرف في أعمال البر. ( ومن المؤكد الأقربون أولى بالمعروف أن وجد محتاج )
لا يجوز أن يوضي بشيء ، لأحد أقاربه الوارثين ، قال صلى الله عليه وسلم (إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث)
وأما أقاربه غير الوارثين ، فيجوز الوصية لهم ، كالوصية لأخيه (في حالة إذا لم يكن وارثا) لأن الأخ له أحوال : أحوال يرث فيها (عند عدم وجود الفرع الوارث ، ولا الأصل الوارث) ففي هذه الحال لايجوز الوصية له
وفي بعض الأحوال يكون الأخ لا يرث ومحجوبا بالفرع أو بالأصل الوارث ، فهنا يجوز أن يوصي له بشيء ، بشرط ألا يزيد عن الثلث
فالوصية تجوز بشرطين :
- ألا تكون لوارث .
- ألا تزيد عن الثلث .
يسر الله أمرك

رائد عبدالله
26-09-2016, 11:34 PM
الاخ ابو عبد الرحمن تشكر على الرد
لو أوصى الرجل بثلثل مايملك بأن يوضع في عقار ويكون دخله يصرف في أعمال البر ، ولم يحدد لشخص معين أو لوارث هل يجوز ،
وفي حال يجوز ، لو حدث أن أحد ابناء المتوفي الوارثين محتاج فهل يعطي من المال ويعتبر ما يعطى من اعمال البر أو يسكن في العقار ويعتبر سكنه بموجب من اعمال البر بتقدير من الوصي على تنفيذ الوصية .
نأمل الرد على السؤال وأثابكم الله

أبو عبدالرحمن 1
28-09-2016, 07:18 PM
الثلث فأقل جائز
وإذا كان أحد أبنائه محتاج ، وقد أوقفه الموقف في أعمال الخير ، فيجوز أن يُعطى هذا الابن ، لأنه داخل في الجهة الموقوف عليها
وكذلك بتسكينه إذا كان الوقف نص على تسكين المحتاجين
أما إذا كان نص الوقف تأجيرها وتوزيع الأجرة في وجوه البر ، فهذه محل نظر
يسر الله أمرك