طارق محمد اسماعيل
25-09-2016, 10:18 AM
1. يجب أن يكون محل التزام الورقة التجارية دفع مبلغ من النقود، لأنها تحل محل النقود في الوفاء بالالتزامات. ويجب أن يكون المبلغ محددا على وجه الدقة وغير معلق على شرط واقف أو فاسخ
2. لم يشترط نظام الأوراق التجارية أن تكون الأوراق التجارية واجبة الدفع في اجل قصير ، ولكن استقر العرف على اعتبار الأوراق التجارية واجبة الدفع في أجل قصير ، كأن يكون ذلك بضعة أشهر أو سنة أو سنتين.
3. تعتبر الأوراق التجارية أداء وفاء احتمالية لا تؤدي إلى إبراء الذمة إلا بعد الوفاء بقيمتها خلافا للنقود التي تتمتع بقوة إبراء مطلقة. ، أي لا يعتبر الوفاء قد تم إلا بدفع قيمة الورقة نقدا ، لأن أداة الوفاء شيء ووقوع الوفاء بالفعل شيء آخر.
4. تكون الأوراق التجارية مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع فيما عدا الشيك الذي يكون واجب الأداء بمجرد الاطلاع دون الاعتداد بتاريخ الاستحقاق.
5. يرد على الأوراق التجارية التقادم المسقط للدعوى شانه في ذلك شأن جميع الدعاوي التي تسقط بالتقادم.
6. الأوراق التجارية يجب أن تحرر وفقا للأوضاع الشكلية المحددة نظاماً ويترتب على إغفالها أو بعضها أن تفقد الورقة التجارية قيمتها. أو تصبح ورقة تجارية معيبة تكون بمثابة سند عادي يخضع للقواعد العامة ولا تسري عليه أحكام قانون الصرف. وهو ما يعني بعبارة أخرى، أن النظام قد اشترط لانعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد في الشكل والقالب الذي حدده النظام. ، والشكل الذي حدده النظام ليس مقصورا على إنشاء الورقة التجارية فحسب بل هو لازم لكل ما يرد على هذه الورقة من تصرفات قانونية كالتظهير والقبول والضمان. ولا تكون الورقة التجارية صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية إلا إذا توافرت فيها البيانات التي نص عليها النظام.
7. لا يشترط أن تكون الورقة التجارية مكتوبة بخط الساحب أو المحرر، فلا مانع من أن تكون مكتوبة بخط الغير أو أن تكون مطبوعة.
8. تتمثل الوظيفة الأساسية للأوراق التجارية في أنها تلعب دورا هاما من حيث الوفاء إذ تقوم مقام النقود تماما وذلك عن طريق تداولها للغير في تسوية الديون أي يمكن للمستفيد استخدامها في الوفاء بما عليه من ديون ، ومن هم وظائها أنها تعتبر أداة ائتمان قصير الآجل .وفق ما يقتضيه العرف.
9. استقلال التوقيعات وتطهير الدفوع ، ويقصد بها أن كل توقيع على الورقة التجارية ، يكون مستقلاً عن التوقيعات السابقة واللاحقة بالتظهير ، بمعنى إذا كان التزام أحد الموقعين على الورقة باطلا لنقص أهليته أو انعدامها أو لعيب يشوب رضاءه أو لانتفاء سبب التزامه أو عدم مشروعيته ، اقتصر أثر البطلان عليه وحده دون أن يمتد إلى الالتزامات الناشئة عن التوقيعات الأخرى. لان كل منها كيانا قائما بذاته ، فلا يؤثر فيما يجاوره من توقيعات ولا يتأثر بها. ولذلك يصح التزام الضامن الاحتياطي ولو كان التزام مضمونه باطلا لأي سبب غير عيب في الشكل.
10. مبدأ الكفاية الذاتية، لكي تؤدي الورقة التجارية وظيفتها كأداة وفاء أو ائتمان، يجب أن يكون الحق الذي تضمنه محددا، أو أن تبين كل عناصره وأوصافه في الورقة ذاتها أي أن تكون بياناتها كافية بذاتها لتعيين الالتزام الصرفي الثابت فيها، بحيث يمتنع الرجوع إلى محرر آخر أو أية رابطة نظامية أخرى سابقة أو لاحقة لنشوء الورقة التجارية ، وهذا المبدأ يحول دون الرجوع إلى أي عنصر لتكملة الورقة ، كما يحول دون الاعتداد بالإرادة الحقيقية للمدين الصرفي إذا كانت مخالفة لإرادته الثابتة في الورقة التجارية. وهذا يعني أن مبدأ الكفاية الذاتية يقضي بعدم اشتراط الوفاء بأي شرط أي يجب أن تكون مطلقة ومحررة من أي شرط يحده.
11. ومثال ما يبطل الورقة تعليق أمر الوفاء بمطابقة كشوفات الحساب أو شرط خلو الكشف من السهو والغلط أو شرط مراجعة كشوفات الحسابات في تاريخ الاستحقاق أو النص على جواز السداد قبل تاريخ الاستحقاق أو شرط جزائي يقضي بتعجيل السداد أو أي شرط أخر .
12. وقد نص نظام الأوراق التجارية ، على مبدأ الكفاية الذاتية في المواد (81/87 و 91) التي تقضي جميعها بأن يكون الأمر بالدفع الموجه من الساحب إلى المسحوب عليه بوفاء مبلغ معين من النقود عير معلق على شرط .
13. بالنسبة إلى الورقة التجارية المستحقة الوفاء لدى الاطلاع يجب تقديمها في خلال سنة من تاريخ السحب (تاريخ الإنشاء) .منقول
2. لم يشترط نظام الأوراق التجارية أن تكون الأوراق التجارية واجبة الدفع في اجل قصير ، ولكن استقر العرف على اعتبار الأوراق التجارية واجبة الدفع في أجل قصير ، كأن يكون ذلك بضعة أشهر أو سنة أو سنتين.
3. تعتبر الأوراق التجارية أداء وفاء احتمالية لا تؤدي إلى إبراء الذمة إلا بعد الوفاء بقيمتها خلافا للنقود التي تتمتع بقوة إبراء مطلقة. ، أي لا يعتبر الوفاء قد تم إلا بدفع قيمة الورقة نقدا ، لأن أداة الوفاء شيء ووقوع الوفاء بالفعل شيء آخر.
4. تكون الأوراق التجارية مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع فيما عدا الشيك الذي يكون واجب الأداء بمجرد الاطلاع دون الاعتداد بتاريخ الاستحقاق.
5. يرد على الأوراق التجارية التقادم المسقط للدعوى شانه في ذلك شأن جميع الدعاوي التي تسقط بالتقادم.
6. الأوراق التجارية يجب أن تحرر وفقا للأوضاع الشكلية المحددة نظاماً ويترتب على إغفالها أو بعضها أن تفقد الورقة التجارية قيمتها. أو تصبح ورقة تجارية معيبة تكون بمثابة سند عادي يخضع للقواعد العامة ولا تسري عليه أحكام قانون الصرف. وهو ما يعني بعبارة أخرى، أن النظام قد اشترط لانعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد في الشكل والقالب الذي حدده النظام. ، والشكل الذي حدده النظام ليس مقصورا على إنشاء الورقة التجارية فحسب بل هو لازم لكل ما يرد على هذه الورقة من تصرفات قانونية كالتظهير والقبول والضمان. ولا تكون الورقة التجارية صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية إلا إذا توافرت فيها البيانات التي نص عليها النظام.
7. لا يشترط أن تكون الورقة التجارية مكتوبة بخط الساحب أو المحرر، فلا مانع من أن تكون مكتوبة بخط الغير أو أن تكون مطبوعة.
8. تتمثل الوظيفة الأساسية للأوراق التجارية في أنها تلعب دورا هاما من حيث الوفاء إذ تقوم مقام النقود تماما وذلك عن طريق تداولها للغير في تسوية الديون أي يمكن للمستفيد استخدامها في الوفاء بما عليه من ديون ، ومن هم وظائها أنها تعتبر أداة ائتمان قصير الآجل .وفق ما يقتضيه العرف.
9. استقلال التوقيعات وتطهير الدفوع ، ويقصد بها أن كل توقيع على الورقة التجارية ، يكون مستقلاً عن التوقيعات السابقة واللاحقة بالتظهير ، بمعنى إذا كان التزام أحد الموقعين على الورقة باطلا لنقص أهليته أو انعدامها أو لعيب يشوب رضاءه أو لانتفاء سبب التزامه أو عدم مشروعيته ، اقتصر أثر البطلان عليه وحده دون أن يمتد إلى الالتزامات الناشئة عن التوقيعات الأخرى. لان كل منها كيانا قائما بذاته ، فلا يؤثر فيما يجاوره من توقيعات ولا يتأثر بها. ولذلك يصح التزام الضامن الاحتياطي ولو كان التزام مضمونه باطلا لأي سبب غير عيب في الشكل.
10. مبدأ الكفاية الذاتية، لكي تؤدي الورقة التجارية وظيفتها كأداة وفاء أو ائتمان، يجب أن يكون الحق الذي تضمنه محددا، أو أن تبين كل عناصره وأوصافه في الورقة ذاتها أي أن تكون بياناتها كافية بذاتها لتعيين الالتزام الصرفي الثابت فيها، بحيث يمتنع الرجوع إلى محرر آخر أو أية رابطة نظامية أخرى سابقة أو لاحقة لنشوء الورقة التجارية ، وهذا المبدأ يحول دون الرجوع إلى أي عنصر لتكملة الورقة ، كما يحول دون الاعتداد بالإرادة الحقيقية للمدين الصرفي إذا كانت مخالفة لإرادته الثابتة في الورقة التجارية. وهذا يعني أن مبدأ الكفاية الذاتية يقضي بعدم اشتراط الوفاء بأي شرط أي يجب أن تكون مطلقة ومحررة من أي شرط يحده.
11. ومثال ما يبطل الورقة تعليق أمر الوفاء بمطابقة كشوفات الحساب أو شرط خلو الكشف من السهو والغلط أو شرط مراجعة كشوفات الحسابات في تاريخ الاستحقاق أو النص على جواز السداد قبل تاريخ الاستحقاق أو شرط جزائي يقضي بتعجيل السداد أو أي شرط أخر .
12. وقد نص نظام الأوراق التجارية ، على مبدأ الكفاية الذاتية في المواد (81/87 و 91) التي تقضي جميعها بأن يكون الأمر بالدفع الموجه من الساحب إلى المسحوب عليه بوفاء مبلغ معين من النقود عير معلق على شرط .
13. بالنسبة إلى الورقة التجارية المستحقة الوفاء لدى الاطلاع يجب تقديمها في خلال سنة من تاريخ السحب (تاريخ الإنشاء) .منقول