المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحكم الأمثل في قضايا المعاكسه ؟



أبو فهد
05-02-2010, 04:41 AM
السلام عليكم ورحمة الله:

ماهو الحكم الأمثل في قضايا المعاكسه ؟
وهل جرى العمل على شيء محدد ؟
وهل هناك إعتبارات معينة يراعيها أصحاب الفضيلة في هذا المجال؟

وبالله التوفيق .

قاصد خير
15-02-2010, 06:19 AM
ملابسات القضية هي الفيصل في ذلك

000000000000000000

قضية المعاكسة تعتبر من القضايا الاخلاقية البسيطة التي كان يعاقب عليها بإحدى الاربع عقوبات وهي(التوبيخ-اخذ التعهد-الجلد خمسة عشر جلدة -سجن ثلاث ايام)
وكانت تقرر العقوبة من قبل لجنة بامارات المناطق مكونة من عضو من امارة المنطقة-عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام-عضو من هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر00000

اما بعد صدور نظام الاجراءات الجزائية فاصبح الامر متروك للقاضي حيث اوجب النظام انه لا عقوبة الا بموجب قرار شرعي 0000000000000

هذا من جانب 000

اما من حيث قضية المعاكسة فتعتبر من القضايا الاخلاقية والتي يكون فيها الستر اولى واصلح ما لم يكن هناك خشية تفشي تلك القضية او وجود ما يستوجب ايجاد العقوبة للردع ولان الاسلام يتشوف للستر في قضايا الاعراض ما امكن ذلك 00000

وقد يسأل سائل لماذا يكون الستر بحق المرأة ولايكون بحق الرجل بحيث انه يحال للمحكمة لتاديبه بينما تسلم المراة في قضايا الخلوها لولي امرها بعد اخذ لتعهد عليه بالمحافظة عليه وعليها بعدم تكرارا ذلك؟

فنقول ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وفي حقيقة العقوبة انه بحيث وقوعها في جانب المراة ففي ذلك مفسدة كبيرة اكبر من المصلحة في معاقبتها وذلك فقد تكون متزوجة وبعد معاقبتها فقد يتم طلاقها من زوجها للفضيحة وانكشاف سترها وقد تكون لم تتزوج فلن يتكم زواجها نظرا لانكشاف سترها ولهذا كله واستناداً للقاعدة الشرعية المشار اليها فان الاسلام يتشوف للستر ما امكن وفي الجانب الاخر فان الرجل قد لا يعيبه الامر عند احالته للمحكمة لتاديبه اكثر من المراة 000

والله اعلى واعلم؛؛؛؛؛