مستشار شرعي
08-10-2016, 12:08 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بدايةً أسأل الله جل وعلا أن يعين من رُشح للقضاء على أداء هذه الأمانة العظيمة وأن يجعله أهلا لها ويسدده في أحكامه وأقواله وأفعاله
ونزولاً عند رغبة الكثيرين في معرفة طريقة التعيين بعد الترشيح المتبعة حاليا في المجلس الأعلى للقضاء كتبت هذه الكلمات نفع الله بها وشكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ د. ناصر الداود
على هذا الصرح الشامخ جعله الله عاليا بطاعته
وإليك طريقة العمل في القضاء العام من الترشيح وحتى صدور قرار التعيين والتمكين من المباشرة وصدور الأمر الملكي بالتعيين
أقول وبالله التوفيق وأستمد منه العون وأسأله التسديد :
1) يشكل لجنة (وقد تكون عادة من عميد الكلية والوكيل وأحد الأساتذة بالفقه أو أصوله في كليات الشريعة لمقابلة الحاصلين على تقدير جيد جداً فما فوق والمتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي نفسه مع الحرص على متابعة السجل الأكاديمي للمرشح خاصةً في مادتي الفقه وأصوله، وبعد اختيار المرشحين للقضاء يتم رفع أسمائهم إلى المجلس الأعلى للقضاء.
2) تتم دعوة المرشحين من قِبل المجلس الأعلى للقضاء بتحديد موعد للمقابلة في لجنة مشكلة من ثلاثة قضاة يرأسها أحد أعضاء المجلس المتفرغين، وتكون مهمة اللجنة التأكد من توافر شروط تولي القضاء في المرشح بحسب ما نُص عليه شرعاً، ثم تتأخذ قرارها بالترشيح النهائي للمرشح من قِبل الكلية، وترفع للمجلس بياناً بأسماء المرشحين للقضاء.
3) بعد موافقة المجلس على الترشيح النهائي يتم تحويل الأسماء إلى معالي أمين المجلس ليرفعها إلى وزارة الخدمة المدنية، ثم تتم دعوة المرشحين من قِبل المجلس لاستكمال ملفاتهم بالخدمة المدنية.
4) بعد استكمال جميع المرشحين ملفاتهم في الخدمة المدنية ترفع الوزارة بياناً بمن استكملوا ملفاتهم إلى المجلس الأعلى للقضاء، ثم يتم إداراج أسماء المرشحين مِن قِبل معالي الأمين العام للمجلس في جدول أعمال المجلس لجلسة معينة لعرضها على المجلس.
5) بعد انعقاد المجلس الأعلى للقضاء يُصدر قرارات تعيين المرشحين على درجة {ملازم قضائي} لخريجي كلية الشريعة وعلى درجة {قاضي (ب)} لخريجي المعهد العالي للقضاء أو الحاصلين على درجة الماجستير في الفقه أو أصوله، وبهذا يكون المرشح قد تم تعيينه اعتباراً من هذا التاريخ.
6) بعد انعقاد المجلس الأعلى للقضاء في جلسات قادمة يُصدر قراراً بالتمكين أو قد يكون المجلس فوض الرئيس بإصدار قرار التمكين من الملازمة في أحد المحاكم المحددة للملازمة، ومن صدر قرار تعيينه وقد حصل على القبول في الدراسات العليا فيخير بين التمكين من الملازمة أو التفريغ للدراسة (والتفريغ يرجع لتقدير المجلس).
7) من تم تمكينه للملازمة فيخير في التوجيه بين المحاكم المتاحة للملازمة، وإذا تم توجيهه فيلزمه المباشرة في المحكمة الموجه إليها خلال خمسة عشر يوماً.
8) مدة الملازمة ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة في المحكمة الموجه إليها، وتقسم هذه المدة إلى فترتين :
أ ـــ فترة ما قبل النظر القضائي، وفي هذه الفترة يقتصر عمل الملازم على الانضباط في الحضور والإنصراف والاستماع لتوجيهات القاضي وحضور الجلسات دون المشاركة فيها ويسأل عمَّا أشكل عليه ومدتها سنة ويتم فيها تقييمه وفق النموذج المُعد ويسمى (بتقييم الملازم ما قبل النظر القضائي).
ب ـــ فترة النظر القضائي، وفي هذه الفترة يشارك الملازم في دراسة القضايا التي يحيلها إليه القاضي ويبدي رأيه فيها ويحكم في القضايا بعد عرض حكمه على القاضي ولا ينظر أو يحكم في قضايا القصاص والحدود والقضايا الأخرى التي يستثنيه المجلس من نظرها ولكن يُدرب في هذه الفترة على نظرها، وبعد سنة من النظر القضائي يتم تقييمه وفق النموذج المُعد ويسمى
(تقييم ما بعد النظر القضائي).
8) بناء على تقييم الملازم والتقرير المعد عنه عن مدى صلاحيته للقضاء من عدمها، فإن رُئي صلاحيته للقضاء يقوم المجلس برفع اسمه للمقام السامي ليصدر بتعييه أمر ملكي، وإن رُئي
عدم صلاحيته للقضاء فيُصدر المجلس قراراً بالإستغناء عنه في السلك القضائي.
9) بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه على وظيفة ملازم قضائي يكون صالحاً للقضاء وبعد إتمام مدة السنوات الثلاث منذ تعيينه في القضاء تتم ترقيته إلى درجة قاضي (ج) ويوجه إلى أحد المحاكم ليباشر العمل فيها قاضياً
أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما كتبت خالصاً لوجهه الكريم ونافعاً لإخواني الكرام وبالله التوفيق والسداد
ليلة السبت 7 محرم 1438هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بدايةً أسأل الله جل وعلا أن يعين من رُشح للقضاء على أداء هذه الأمانة العظيمة وأن يجعله أهلا لها ويسدده في أحكامه وأقواله وأفعاله
ونزولاً عند رغبة الكثيرين في معرفة طريقة التعيين بعد الترشيح المتبعة حاليا في المجلس الأعلى للقضاء كتبت هذه الكلمات نفع الله بها وشكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ د. ناصر الداود
على هذا الصرح الشامخ جعله الله عاليا بطاعته
وإليك طريقة العمل في القضاء العام من الترشيح وحتى صدور قرار التعيين والتمكين من المباشرة وصدور الأمر الملكي بالتعيين
أقول وبالله التوفيق وأستمد منه العون وأسأله التسديد :
1) يشكل لجنة (وقد تكون عادة من عميد الكلية والوكيل وأحد الأساتذة بالفقه أو أصوله في كليات الشريعة لمقابلة الحاصلين على تقدير جيد جداً فما فوق والمتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي نفسه مع الحرص على متابعة السجل الأكاديمي للمرشح خاصةً في مادتي الفقه وأصوله، وبعد اختيار المرشحين للقضاء يتم رفع أسمائهم إلى المجلس الأعلى للقضاء.
2) تتم دعوة المرشحين من قِبل المجلس الأعلى للقضاء بتحديد موعد للمقابلة في لجنة مشكلة من ثلاثة قضاة يرأسها أحد أعضاء المجلس المتفرغين، وتكون مهمة اللجنة التأكد من توافر شروط تولي القضاء في المرشح بحسب ما نُص عليه شرعاً، ثم تتأخذ قرارها بالترشيح النهائي للمرشح من قِبل الكلية، وترفع للمجلس بياناً بأسماء المرشحين للقضاء.
3) بعد موافقة المجلس على الترشيح النهائي يتم تحويل الأسماء إلى معالي أمين المجلس ليرفعها إلى وزارة الخدمة المدنية، ثم تتم دعوة المرشحين من قِبل المجلس لاستكمال ملفاتهم بالخدمة المدنية.
4) بعد استكمال جميع المرشحين ملفاتهم في الخدمة المدنية ترفع الوزارة بياناً بمن استكملوا ملفاتهم إلى المجلس الأعلى للقضاء، ثم يتم إداراج أسماء المرشحين مِن قِبل معالي الأمين العام للمجلس في جدول أعمال المجلس لجلسة معينة لعرضها على المجلس.
5) بعد انعقاد المجلس الأعلى للقضاء يُصدر قرارات تعيين المرشحين على درجة {ملازم قضائي} لخريجي كلية الشريعة وعلى درجة {قاضي (ب)} لخريجي المعهد العالي للقضاء أو الحاصلين على درجة الماجستير في الفقه أو أصوله، وبهذا يكون المرشح قد تم تعيينه اعتباراً من هذا التاريخ.
6) بعد انعقاد المجلس الأعلى للقضاء في جلسات قادمة يُصدر قراراً بالتمكين أو قد يكون المجلس فوض الرئيس بإصدار قرار التمكين من الملازمة في أحد المحاكم المحددة للملازمة، ومن صدر قرار تعيينه وقد حصل على القبول في الدراسات العليا فيخير بين التمكين من الملازمة أو التفريغ للدراسة (والتفريغ يرجع لتقدير المجلس).
7) من تم تمكينه للملازمة فيخير في التوجيه بين المحاكم المتاحة للملازمة، وإذا تم توجيهه فيلزمه المباشرة في المحكمة الموجه إليها خلال خمسة عشر يوماً.
8) مدة الملازمة ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة في المحكمة الموجه إليها، وتقسم هذه المدة إلى فترتين :
أ ـــ فترة ما قبل النظر القضائي، وفي هذه الفترة يقتصر عمل الملازم على الانضباط في الحضور والإنصراف والاستماع لتوجيهات القاضي وحضور الجلسات دون المشاركة فيها ويسأل عمَّا أشكل عليه ومدتها سنة ويتم فيها تقييمه وفق النموذج المُعد ويسمى (بتقييم الملازم ما قبل النظر القضائي).
ب ـــ فترة النظر القضائي، وفي هذه الفترة يشارك الملازم في دراسة القضايا التي يحيلها إليه القاضي ويبدي رأيه فيها ويحكم في القضايا بعد عرض حكمه على القاضي ولا ينظر أو يحكم في قضايا القصاص والحدود والقضايا الأخرى التي يستثنيه المجلس من نظرها ولكن يُدرب في هذه الفترة على نظرها، وبعد سنة من النظر القضائي يتم تقييمه وفق النموذج المُعد ويسمى
(تقييم ما بعد النظر القضائي).
8) بناء على تقييم الملازم والتقرير المعد عنه عن مدى صلاحيته للقضاء من عدمها، فإن رُئي صلاحيته للقضاء يقوم المجلس برفع اسمه للمقام السامي ليصدر بتعييه أمر ملكي، وإن رُئي
عدم صلاحيته للقضاء فيُصدر المجلس قراراً بالإستغناء عنه في السلك القضائي.
9) بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه على وظيفة ملازم قضائي يكون صالحاً للقضاء وبعد إتمام مدة السنوات الثلاث منذ تعيينه في القضاء تتم ترقيته إلى درجة قاضي (ج) ويوجه إلى أحد المحاكم ليباشر العمل فيها قاضياً
أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما كتبت خالصاً لوجهه الكريم ونافعاً لإخواني الكرام وبالله التوفيق والسداد
ليلة السبت 7 محرم 1438هـ