المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عاجل



مستشير1
17-10-2016, 12:24 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أحد الأصدقاء وجه لي سؤالاً واضعه بين أيدي الأخوة ، أعضاء المنتدى العريق ، للجواب عنه بإجابة شافية كافية من ذوي الإختصاص والمعرفة
س/ أجر أخونا (عبدالله )عمارة سكنية على (وائل ) بأجرة وقدرها 80 ألف ريال سعودي على مدة وقدرها 20 سنة و يتجدد العقد تلقائياً بينهما إن رغبا الطرفين في امضاءه مالم يكن هناك طلب كتابي بعدم التجديد للعقد عن طريق البريد الرسمي الموضح فيه عنوان المالك
مكث المستأجر ( وائل) في العمارة 17 سنة وحصل اتلاف في العمارة ولم يقم بالترميم مثل ما هو منصوص في العقد وماطل في سداد السنة الأخيرة (17عام) ثم خرج وائل من العمارة عندما صدر بحقه صك بإلزامه بأجرة تلك السنة وتسليم العمارة مثل ما استلمها من عبدالله أول مرة

هل يطالبه بالأجرة للثلاث سنوات من العقد( 20 سنة) ؟

وهل يحق لعبدالله بعد المطالبة له بالأجرة أن يطالب وائل بضمان الاتلاف في العمارة ؟

س / وكيف يجمع بين القاعدة الفقهية للأحناف المخالفة لجمهور العلماء ( الأجر والضمان لا يجتمعان ) وبين السؤال باللون الأحمر(وهل يحق لعبدالله بعد المطالبة له بالأجرة أن يطالب وائل بضمان الاتلاف في العمارة ؟
وشكراً

عبدالله الدالي
17-10-2016, 02:29 AM
أولا : نعم يحق له المطالبة بإيجار الثلاث سنوات المتبقية استناداً لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين
ثانياً : يحق له المطالبة بإصلاح الإتلاف الذي حدث في العمارة على أن تكون دعوى أخرى منفصلة عن دعوى الإيجار
والقاعدة الفقهية غير ملزمة للقاضي لأنها استثناء على الأصل فيمكن للقاضي أن يستثنيها من حكمه شريطة أن يقيم صاحبك دعوتان
الأولى الأجرة مقابل المنفعة
والثانية الضمان مقابل الإتلاف

أبو عبدالرحمن 1
17-10-2016, 05:53 AM
وعليكم السلام و رحمة الله
يجوز له المطالبة بأجرة الثلاث سنوات

ولكن المسلم يكون رحيما بأخيه المسلم ، ومن الرحمة ألا يطالبه ، وإن شاء الله سيعوضه الله خيرا ، ويجد من يستأجرها منه هذه المدة (3) سنوات .

وإذا أجّرها على غيره ، فلا يحق له المطالبة ، لأنه استوفى المنفعة
يسر الله أمرك
و

konoz
17-10-2016, 08:18 AM
مادام انك مدعي والحكم هو ( صدر بحقه صك بإلزامه بأجرة تلك السنة وتسليم العمارة مثل ما استلمها من عبدالله أول مرة ) فلا يحق لك المطالبة , لان الحكم لقطع النزاع بينكم بدفع الأجرة وتسليم العمارة , والله الموفق ,

ابو محمد 2
17-10-2016, 01:29 PM
يحق لعبدالله المطالبة بضمان الإتلاف , ولا يحق له المطالبة بالثلاث السنوات المتبقية من العقد حيث أن الحكم في منطوقه نص على أجرة السنة الأخيرة وتسليم العمارة كما استلمها. والله الموفق.

مستشير1
01-11-2016, 11:47 AM
جزى الله خيراً الأخوة ( عبدالله الدالي ، أبو عبدالرحمن 1 ،
konoz (http://www.cojss.com/vb/member.php?8175-konoz) ، أبو محمد 2 ) الذين أفادوا أخونا السائل

konoz
01-11-2016, 02:54 PM
ولك بالمثل , الله يوفقك .