المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رحم الله والدى من دخل وافادني



طالب مغفرة
29-10-2016, 07:06 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أولا اسال الله العلى العظيم ان يجزى كل من يريد على خير الجزاء ويبارك له في اهله وماله :

الموضوع : انا مدعى عليه تقدم على شخص عام 1437هـ لدى المحكمه يطالبني بقيمه شيكات مكتوبه من 14 سنه وقال انه سلمني المبلغ نقدا لمشاركتي في تجاره مواد غذائيه واحليت لمكتب قضائي اخر لوجود سابقه في نفس الدعوى وتقدم بصحيفه دعوى جديده يطالب بقيمه الشيكات فقط ولم يذكر شيء غير هذا تقدمت للقاضي برد ان الشيكات مؤخذه كضمان لمشاركتي في تجاره مواد غذائيه حسب ماتم ضبطه من المدعى لدى المكتب القضائي السابق وانه ليس له حق فيها لذلك لم يتقدم بطلب صرفها في حينها ولم يحصل على ورقه اعتراض لانه يعلم ان العلاقه بيننا انتهت والان يتقدم على بعد 14 سنه وطلبت من القاضي اثبات ماقاله في ضبطه لدى المكتب القضائي السابق بأنه سحب المبلغ من حسابه نقدا وسلمني إياه وطلبت اثبات هذا السحب من حسابه وطلبت احضار العقد اللي بينا في مشاركه المواد الغذائيه حتى يتبين للقاضي ان العلاقه انتهت ولكن ظلت الشيكات عنده ولم أتوقع ان يطالب بها ولكن القاضي يصر انه ماله دخل بهالكلام ولا سبب هذه الشيكات والا انها اخذت كضمان وليس دين او قرض ولا انها من 14 سنه ولا ان المدعى ماعنده ورقه اعتراض تثبت انه تقدم لصرفها في حينه ويقول مالي دخل عن كلام المدعى وضبط الجلسه اللي صار في المكتب القضائي السابق ويقول بحكم انها شيكات وبتاكد من توقيعك وبس فهل يصح هذا الكلام .


ارجوكم ارجوكم ارجوكم واللي يرحم والديكم اللي يقرا وعنده علم يفيدني ان لا يبخل

عبدالله الدالي
29-10-2016, 09:38 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1- هل هذه الشيكات تم سدادها سابقاً ؟ أم ماذا تم فيها
2- وهل هذه الشيكات بنفس أرقامها وبياناتها ومثبته في محضر ضبط الجلسة
3- وهل صدر فيها حكم نهائي من المكتب القضائي أم ما زالت منظوره
4- ولماذا تقدم بها بعد كل هذه الفترة
كما أنه لا يجوز أن يقيم دعوتين على نفس الموضوع
ولو كانت الدعوى السابقة انتهت بحكم نهائي يحق لك إحضار صورة من الحكم والدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها
بالدعوى رقم .... وتاريخ / / من فضيلة القاضي ........ بالمكتب القضائي ...... وتقدم صورة من الحكم تأسيساً لهذا الدفع

طالب مغفرة
30-10-2016, 05:40 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1- هل هذه الشيكات تم سدادها سابقاً ؟ أم ماذا تم فيها
2- وهل هذه الشيكات بنفس أرقامها وبياناتها ومثبته في محضر ضبط الجلسة
3- وهل صدر فيها حكم نهائي من المكتب القضائي أم ما زالت منظوره
4- ولماذا تقدم بها بعد كل هذه الفترة
كما أنه لا يجوز أن يقيم دعوتين على نفس الموضوع
ولو كانت الدعوى السابقة انتهت بحكم نهائي يحق لك إحضار صورة من الحكم والدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها
بالدعوى رقم .... وتاريخ / / من فضيلة القاضي ........ بالمكتب القضائي ...... وتقدم صورة من الحكم تأسيساً لهذا الدفع

جزاك الله خيرا ورحم الله والديك لم يحكم فيها وانما اقيمت الدعوى في مكتب واحيلت لمكتب اخر لوجود دعوى سابقه لديه في نفس الموضوع عام 1435 ولم يراجع المدعى فيها الان الدعوى في المكتب التي احيلت له والتى غير فيها المدعى دعواه بانه يطالب بقيمه الشيكات بدون تفاصيل ام في المكتب السابق فقد تم ضبط اول جلسه قبل احالتها للمكتب الجديد واقر فيها المدعى ان هذه الشيكات ضمان بلفظ ضمان لمشاركه في تجاره مواد غذائيه وغيرها مما ذكرته في تفصيلي الاول

konoz
30-10-2016, 09:32 AM
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد : أولا : لاتنسانا من الدعوة الصالحة لنا ولوالدينا وثانيا : ماذكره القاضي ( القاضي يصر انه ماله دخل بهالكلام ولا سبب هذه الشيكات والا انها اخذت كضمان وليس دين او قرض ولا انها من 14 سنه ولا ان المدعى ماعنده ورقه اعتراض تثبت انه تقدم لصرفها في حينه ويقول مالي دخل عن كلام المدعى وضبط الجلسه اللي صار في المكتب القضائي السابق ويقول بحكم انها شيكات وبتاكد من توقيعك وبس ) فهذا صحيح لان الدعوة منصبة على المطالبة بقيمة الشيك المكتوب اما تفرعاتها فليس محل للدعوى , وهذا الاشكال الذي يقع فيه كثير من المتداعين حيث تقودهم التفرعات الى عدم التركيز على محل الدعوى , وثالثا : ركز على البينة ( ان وجدت ) والا مالك الا اليمين والله يعينك , والله الموفق .

طالب مغفرة
30-10-2016, 10:11 AM
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد : أولا : لاتنسانا من الدعوة الصالحة لنا ولوالدينا وثانيا : ماذكره القاضي ( القاضي يصر انه ماله دخل بهالكلام ولا سبب هذه الشيكات والا انها اخذت كضمان وليس دين او قرض ولا انها من 14 سنه ولا ان المدعى ماعنده ورقه اعتراض تثبت انه تقدم لصرفها في حينه ويقول مالي دخل عن كلام المدعى وضبط الجلسه اللي صار في المكتب القضائي السابق ويقول بحكم انها شيكات وبتاكد من توقيعك وبس ) فهذا صحيح لان الدعوة منصبة على المطالبة بقيمة الشيك المكتوب اما تفرعاتها فليس محل للدعوى , وهذا الاشكال الذي يقع فيه كثير من المتداعين حيث تقودهم التفرعات الى عدم التركيز على محل الدعوى , وثالثا : ركز على البينة ( ان وجدت ) والا مالك الا اليمين والله يعينك , والله الموفق .

جزاك الله خير ورحم الله والديك يعنى الشيكات اللي مكتوبه من 14 سنه والتي فقدت قيمتها كشيكات وما فيها حتى اوراق اعتراض سوا يعنى لو كانت الشيكات مكتوبه لضمان دخول شريك مع في تجاره وخسرت فعل القاضي يحملني الشيك ويعتبر ربا لانه ضمن له المبلغ يااستاذي معليش اناقش كذا بس الرجل قال ان الشيكات اخذت كضمان دخوله في متاجره وليس دين او قرض وغير كلامه عند القاضي الثاني فهل هذا مايفيدني والا ادفع وامش انا اعرف ادفع وامش في نظام الشيكات الجديد واعذرني لكن منك نستفيد

konoz
30-10-2016, 10:51 AM
يأخي الكريم الشيك أداة وفاء وليس ضمان وأصل الدعوى هو ( وتقدم بصحيفه دعوى جديده يطالب بقيمه الشيكات فقط ) الله يوفقك .

طالب مغفرة
30-10-2016, 01:14 PM
يأخي الكريم الشيك أداة وفاء وليس ضمان وأصل الدعوى هو ( وتقدم بصحيفه دعوى جديده يطالب بقيمه الشيكات فقط ) الله يوفقك .

اشكرك وجزاك الله خير على كلمه اخي في بدايه ردك ولكن بعض الاراء اللي سمعتها من سؤالي لاصحاب الخبره في هذا المجال تقول مايلي

يقول الراى مادام اقر ان الشيكات كتبت له مقابل ضمان تجاره فالتجاره قابله للربح والخساره .
- راى يقول مادام الشيكات قديمه فتعامل معامله السند في وجود سبب للعلاقه واثبات المبلغ بين الطرفين هو يثبت انه سلمك المبلغ مقابل شيكاته
راى يقول مادام المدعى قال انه سحب المبلغ نقدا من حسابه اطلب اثبات هذه البينه ليعرف القاضي انه غير صادق .
وبصراحه ماندري والله يسعدك دنيا واخره

-

-

عرفات تركى
31-10-2016, 12:08 PM
اولا
قدم المطالبه قرينة للمدعى عليه شرعا
ان الزام الشيك نظاما معناه ان يقوم مقام النقود في الوفاء فقط لا يعنى مشروعية السبب الذي يتضمنه ولو تم قياسه على المال بان شخص قبض مالا وطالب صاحب المال رد هذا المبلغ فيجب على الناظر بينهم ان يتطرق الى سبب استحقاق هذا تاسيسا على ان المال شرعا لا يخرج من الذمة الا بموجب شرعي لقوله تعالي (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )
لو ان القاضي استند على توقيعك للشيك كسبب للحكم فان حكمه بكل تاكيد سبكون جانب الصواب

طالب مغفرة
31-10-2016, 12:51 PM
اولا
قدم المطالبه قرينة للمدعى عليه شرعا
ان الزام الشيك نظاما معناه ان يقوم مقام النقود في الوفاء فقط لا يعنى مشروعية السبب الذي يتضمنه ولو تم قياسه على المال بان شخص قبض مالا وطالب صاحب المال رد هذا المبلغ فيجب على الناظر بينهم ان يتطرق الى سبب استحقاق هذا تاسيسا على ان المال شرعا لا يخرج من الذمة الا بموجب شرعي لقوله تعالي (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )
لو ان القاضي استند على توقيعك للشيك كسبب للحكم فان حكمه بكل تاكيد سبكون جانب الصواب

جزاك الله خير مامعنى قدم المطالبه قرينه للمدعى عليه وممكن توضيح لكلامك اخى