المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المدعى عليه



abomajedfm
02-11-2016, 11:56 AM
سؤال في قضية ..
هل يصح أن يكون المدعى عليه وكيلاً شرعياً عن شخص طرف ثالث في قضية وهذا الشخص هو ( متداخل منضماً إلى المدعى عليه ضد المدعي ) وله مصلحة في الدعوى .. بحيث يكون المدعى عليه وكيل عن المتداخل


سؤال 2 / دفع المدعى عليه بأنه : لايحق للمدعي المطالبة بما يدعيه .. لأنه سقط بصلح بين الطرفين ، فأقر المدعي بحصول الصلح بعد طول نزاع أثناء المرافعة ، فطلب المدعى عليه من القاضي إثبات الصلح ..
س / هل يحق للقاضي إعمال الصلح المبرم والمتفق عليه دون طلب من المتداعيين ؟ أم فقط يحكم برد دعوى المدعي لسقوطها بصلح لاحق برضى منه ..
( ملاحظة : طلب المدعى عليه - إثبات (لا إعمال ) الصلح دفعاً للخصومة في أصل الحق الذي تم الصلح عليه

العبور اليسير
04-11-2016, 10:31 AM
سؤال في قضية ..
هل يصح أن يكون المدعى عليه وكيلاً شرعياً عن شخص طرف ثالث في قضية وهذا الشخص هو ( متداخل منضماً إلى المدعى عليه ضد المدعي ) وله مصلحة في الدعوى .. بحيث يكون المدعى عليه وكيل عن المتداخل


سؤال 2 / دفع المدعى عليه بأنه : لايحق للمدعي المطالبة بما يدعيه .. لأنه سقط بصلح بين الطرفين ، فأقر المدعي بحصول الصلح بعد طول نزاع أثناء المرافعة ، فطلب المدعى عليه من القاضي إثبات الصلح ..
س / هل يحق للقاضي إعمال الصلح المبرم والمتفق عليه دون طلب من المتداعيين ؟ أم فقط يحكم برد دعوى المدعي لسقوطها بصلح لاحق برضى منه ..
( ملاحظة : طلب المدعى عليه - إثبات (لا إعمال ) الصلح دفعاً للخصومة في أصل الحق الذي تم الصلح عليه
لايصح له ان يكون وكيل ومتداخل لان المتداخل دائماً ينحاز لأحد المتداعيان اما عن اثبات الصلح قيحق للقاضي اثبات الواقعة بالصلح لان رد الدعوى لابد له من سبب فكون القاضي اثبت الصلح المتفق عليه فهذا حل موفق ولو طلب رد الدعوى لكون هناك صلح ايضاً سيضبط الصلح ففي كلا الحالتين سيذكر الصلح

أبو عبدالرحمن 1
05-11-2016, 06:23 AM
سؤال في قضية ..
هل يصح أن يكون المدعى عليه وكيلاً شرعياً عن شخص طرف ثالث في قضية وهذا الشخص هو ( متداخل منضماً إلى المدعى عليه ضد المدعي ) وله مصلحة في الدعوى .. بحيث يكون المدعى عليه وكيل عن المتداخل

نعم يصح له أن يكون وكيلا عن طرف ثالث متداخل منضما إليه .
مادام أن معه وكالة منه ، فيصح ذلك .
يسر الله أمرك

ابو محمد 2
05-11-2016, 08:20 AM
أذكر ذلك للقاضي ليكون لديه علم ولو بطلب عرض.

abomajedfm
06-11-2016, 12:41 AM
بالنسبة للسؤال الأول ... ولو أنه نادر الحدوث ولم ينص عليه في النظام الا أنه محتمل الحدوث
فقد أختلفت وجهات نظر الأخوة الأعزاء في هذا الشأن ( العبور الميسر و أبو عبدالرحمن )

فهل هذا اجتهاد ومجرد رأي منهما ( مع شكري وتقديري واحترامي لهما - وللجميع ) .. أم نظام وقانون متبع ومعمول به ؟

وبالنسبة للسؤال الثاني في المشاركة الأصلية .. فإنني أشير إلى أنه ( قد ) ثبت صحة دفع المدعى عليه بالصلح ( بإقرار المدعي ) نفسه .. وثبت أيضاً أن عقد الصلح تحت يد المدعي نفسه وذلك باعترافه صراحة أمام القاضي اثناء المرافعة ، فطلب القاضي من المدعي اظهار عقد الصلح فاستعد بذلك .. وفي جلسة لاحقة قال أنه لم يعثر على عقد الصلح . فما هو الاتجاه الذي سيسلكه القاضي في حكمه ( كون الدفع صحيح - ولكنه تحت يد المدعي ولايريد إظهاره ) - وهل سيصرف النظر ام يرد دعوى المدعي .. أم أنه لابد من الحكم بموجب الصلح وهذا متعسر كونه مخفي عمداً من المدعي ؟




الاخ الحبيب .. أبو محمد
أذكر ذلك للقاضي ليكون لديه علم ولو بطلب عرض. ( ماهو الشيء الذي أذكره للقاضي .. تقصد بردك على السؤال الأول أم الثاني )

نفع الله بكم .. ويسر أموركم

abomajedfm
06-11-2016, 01:13 AM
بالإشارة للسؤال الثاني .. وإلحاقاً لما سبق ..
هل يتم تطبيق نظام المرافعات في الحالة ، بنص المادة : ( لايقبل أي طلب أو دفع لاتكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ( لا ساقطة بصلح ) ومشروعة .. وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها ، وله الحكم على المدعي بنكال ، أو اذا كانت كيدية يحكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه .

ابو محمد 2
06-11-2016, 11:53 AM
أخي الكريم رعاك الله وسددك. أقصد السؤال الأول.
= حيث أن المدعي قد أخفى ورقة الصلح والمدخل أو المتداخل طرف فيها أو حاضرها فلابد من إحضاره شخصياً لأخذ إفادته على ما جرى في ورقة الصلح وبناْ عليه يحكم القاضي بإمضاء الصلح وتنتهي الخصومه.
والله أعلم وأحكم.

konoz
06-11-2016, 05:56 PM
إجابة السؤال الأول هي ( نعم , مادام ان له مصلحة في الدعوى اما ان يكون متداخل بنفسه او موكل لغيرة ) مثل دائني الرجل اما ان يوكلوا شخص منهم بالمطالبة او يقيم الدعوى شخص ومن له مصلحة يتداخل ) اما إجابة السؤال الثاني فهي (الأمر يتوقف على التفصيل في ورقة الصلح ) , وفقكم الله .

ابو محمد 2
06-11-2016, 09:53 PM
يقصد المدعى عليه وليس المتداخل فضيلة الشيخ حفظكم الله حسب ما ورد موضوعه..

abomajedfm
11-11-2016, 07:56 AM
نعم .. كما قال ابو محمد ( المدعى عليه هو نفسه يمثل المتداخل بموجب وكالة شرعية صريحة ) أي أنه شخص واحد يمثل طرفين في نفس القضية
هل يصح .. ؟ وما الذي يمنع في صريح النظام ؟


وتفصيل الصلح .. لم يذكر كافة بنوده بل بعضها ، مما يرجح كفة أحد عاقديه على الآخر
فهل يتم اعماله بهذا الشكل ؟ رغم انه من عقود التكافؤ والتوازن فإما يعمل كله أو يترك كله .. والمدعي لازال مخفي للعقد ؟

ابو محمد 2
12-11-2016, 11:17 AM
= رعاكم الله وسددكم تقول المدعي أقر به بعد مراوغة . والمدعى عليه طلب إثباته وليس العمل به.
= الإشكالية لكي يحكم ناظر دعواهم برد الدعوى لابد من وجود عقد الصلح ليرى جواز امضائه من الناحية الشرعية وأيضا المدعى عليه طلب إثباته فكيف يتسنى لناظر دعواهم إثباته وهو مخفي.
= كان الله في عون ناظر دعواهم. وماهي حجة المدعى عليه في عدم وجود نسخة من الصلح بحوزته.
ياشيخي الكريم: إجتهاد مني والله أعلم وأحكم أرى أن على فضيلته نظر الدعوى وكأن الصلح غير موجود لتفريط المدعي في عدم احتفاظه بنسخة منه وللمدعى عليه الحق في طلب يمين المدعي بأنه لم يخفي الصلح ويخوفه بالله فلعله يظهره.