المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : للفائدة والنقاش .. سؤال وجواب .. من الخاص



قاضي المظالم
11-02-2010, 01:03 PM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة .....
فضيلة الشيخ ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
المعذرة ياشيخ قد أكون ثقلت عليك بالطلبات لكن الحقيقة عندي قضية بلشة آمل ألا أثقل عليك في استشارتك بخصوصها رغم ثقتي بأنك بالش بقضايا أكثر منها ... لكن السن والخبرة لها دورها ...
ملخص القضية مواطن يعترض على أمانة الشرقية في إصدار ترخيص بناء لثلاثة أدوار ، ومنزله ذو واجهة غربية والعمبنى المقابل له واجهته شرقية وعرض الشارع 15 م فقط ورغم ذلك أعطت الأمانة لهذا الشخص ترخيصا ببناء سكني ثلاثة أدوار وملحق ... وهو يقول كشف منزلي والأحواش كلها بل السطح كله مكشوف !!!
وردت الأمانة بأن المخطط الذي فيه هذا البناء كان نوع البناء المصرخ بالبناء فيه سكني دورين ولكن لأن هناك أشخاص أعطوا خطأً !!! أكثر من ذلك فقد قررت الأمانة تصحيح الوضع بالتصريح لجميع الساكنين بالمخطط ببناء ثلاثة أدوار ... فما رأي فضيلتكم ؟؟؟
وما هو المرجع في حدود السلطة التقديرية للترخيص بالبناء واشتراطاته ؟ بمعنى هل البلدية مطلقة التصرف في ذلك أم أنها مقيدة ؟ وإذا كانت مقيدة فبماذا ؟ هل هناك نظام أو المخطط التنظيمي أو أي شيء آخر يجب أن تتقيد به ؟؟؟؟ وجزاك الله خير


السؤال السابق وردني على الخاص من أحد الأعضاء الكرام
وأحببت نشر الجواب للفائدة والتصويب إن كنت أخطأت الجواب

أخي ......
أهلا وسهلا بكم

في رأيي أن الأمر يختلف فيما إذا كان البناء قد شرع فيه وقارب الانتهاء أو كان الأمر مقتصراً على إصدار رخصته ولمَّا يشرع بعد .
فإن كان الحال هو الثاني فإن الدعوى تكيَّف على أنها طعن بالإلغاء على قرار الترخيص والمدعى عليها بطبيعة الحال مقيَّدة بالإجراءات والتنظيمات الخاصة بإصدار الرخص وليس لها سلطة تقديرية في تجاوزها كونها قيود تنظيمية عامة ويقتصر دور الإدارة على مجرد تطبيقها وبالمساواة على الكافة.
أما إذا كان البناء قد شيد فإن حقيقة الطعن تكون على الضرر الناتج من البناء وإنما الرخصة سبب ومنشأ للضرر وعلى ذلك فإن الطعن على الترخيص بالإلغاء يصبح عديم الفائدة نظراً لوجود البناء وحقيقة ما يطلبه المدعي هو رفع الضرر الواقع من البناء .. ولذا فإن الدعوى تتعلق برفع ضرر من عقار وتكون بذلك من اختصاص القضاء العام وعليه إقامتها على المالك للبناء أمام المحكمة العامة أو على المنتفع منه أمام الجزئية بموجب نظام المرافعات الشرعية الذي نص على الاختصاص في مثل هذه القضايا. وقد حكمنا بهذا الحكم قريباً وهو ما زال في مدة الاعتراض.

د. ناصر بن زيد بن داود
11-02-2010, 02:07 PM
أحسنت فضيلة قاضي المظالم ، بارك الله لنا في علمك وحسن تحليلك .

ولعل الدعوى برفع الضرر من العقار تكون من اختصاص المحاكم العامة فقط ؛ لسببين :-
1/ أن الدعوى عقارية بحتة ، ومآل الحكم فيها إما : إلى إزالة العقار أو شيءٍ منه ، أو : إلى رد الدعوى ، أو : إيجاد حل وسط لرفع الضرر .
2/ أن المحكمة الجزئية لا تختص - في أمور العقار - إلا برفع الضرر من المنتفعين بالعقار ؛ كضرر العوائل من سكن العزاب بينهم .


وقد جاء في لوائح المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية ما نصه :-
[ 31/13 دعاوى الضرر من المنتفعين بالعقار - سواء أكانوا : عزاباً ، أم غيرهم - من اختصاص المحاكم الجزئية ، وتسمع في مواجهة المستأجر .. .. ..
أما دعاوى الضرر من العقار نفسه - ومن ذلك : منع إنشاء قصر للأفراح ، أو محطة للوقود ، أونحوهما - فمن اختصاص المحاكم العامة ] .


ولمنصوص المادة (32) ، ومنه :-
[ المادة الثانية والثلاثون :
من غير إخلال بما يقضي به ديوان المظالم ، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية ، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية :
أ - جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار .. .. ] .


شكر الله لفضيلتكم إفادتكم . لا زلتم مِشعل هدى منارة رشد

قاضي المظالم
11-02-2010, 02:47 PM
شكراً لكم فضيلة شيخنا

إضافة وإفادة قيِّمة ، وتصويب في محله ، وإنما قصدت برفع الدعوى على المنتفعين أمام الجزئية إذا كان الضرر ناتج من استخدام العقار بصورة مضرة كالجلوس في الشرفات (البلكونات) المطلة أو الإضافة والتعديل المضر كفتح نوافذ أو إزالة جدار واستبداله بزجاج ونحو ذلك.
هل هذا صحيح أم أنها ترفع على كل حال أمام العامة وفي مواجهة المالك؟؟؟

وفقكم الله ...

د. ناصر بن زيد بن داود
11-02-2010, 03:22 PM
هو ما قلت فضيلة الشيخ . سددك مولاك

المعتز
11-02-2010, 05:56 PM
لكن ياشيخنا الا تكون جهة الادارة مشاركة في الخطأ والضرر الذي يدعي به الطاعن على القرار لو فرضنا أن البناء قد تم فيكون له حق مقاضاتها عن ضرريدعيه نتيجة خطأ الادارة

د. ناصر بن زيد بن داود
11-02-2010, 06:11 PM
أخي : المعتز .
المتضرر - هنا - لا يطلب المحاسبة بقدر ما يهمه إزالة البناء الضار به .

قد يكون لصاحب البناء طريق على الإدارة في محاسبتها وطلب التعويض ؛ لقاء الترخيص له بما يخالف النظام ، والتغرير به فيما يعود عليه بالخسارة .

غير أن الذي يُفتينا في هذا ، وحقٌ أن يُسأل ؛ لأنه ( أهل الذكر ) لمن لا يعلم - أمثالي - هو فضيلة قاضينا الشيخ ( قاضي المظالم ) القاضي الإداري الفذ المشهود له بالدقة والإتقان .

فأترك الجواب لفضيلته . نفع الله به

سيادة القانون
11-02-2010, 06:22 PM
فضيلة قاضي المظالم ...دائماً ماتثرينا بالمفيد.

لا اعتقد بسهولة هذه القضية أرى انها صعبة ومعقدة وشائكة ، وعلى وجه الخصوص إذا تعذرت "دعوى الإلغاء" لفوات محل القرار بأن اصبح واقعة مادية قائمة "البناء" ، ولو كنت محل المدعي ، لتركت القضاء العادي (المحكمة العامة أو الجزئية) وطرقت ابواب قضاء التعويض "ديوان المظالم" وطالبت "جهة الادارة" (الأمانة) بالتعويض عن جميع الاضرار الناشئة عن قرارها غير المشروع وكافة الحقوق الاخرى المترتب عليه...لأن مواجهتي بالمدعى عليه غير مأمونة المخاطر.!!

======== وللجميع ( مارأيكم في توجهي هذا؟ ) هل من مؤيد لي بتركي للقضاء العادي والاتجاة لديوان المظالم==================

سيادة القانون
11-02-2010, 06:36 PM
قد يكون لصاحب البناء طريق على الإدارة في محاسبتها وطلب التعويض ؛ لقاء الترخيص له بما يخالف النظام ، والتغرير به فيما يعود عليه بالخسارة .

[/color][/size][/font]

فضيلتك اذا سمحت لي وهذا مو اجابة على سؤالك والموجه لرجل اعلم مني وصاحب اختصاص بلا شك.
فقط أريد الحديث من زواية المدعى عليه بالفرضية "صاحب البناء" ..أرى أنه ان كان ذكياً لن يكون في مركز "المدعي" بل سيظل على مركزه "مدعى عليه" فهو في كل الحالات سيحارب على جبهة واحدة "القضاء العادي" وسيتترس بغابة من الدفوع ..أن دخلها المدعي في القضاء العادي سيكلفه الثمن باهضاً ..ولن يجره اصلاً المدعي الى المحكمة الادارية لأن يعلم بان دعواه سترد شكلاً .

د. ناصر بن زيد بن داود
11-02-2010, 07:48 PM
لا وسلمك الله !. فليس الأمر كما تحدثت عنه في تعقيبك الكريم ؛ إذ أن لدينا دعويين :-

الأولى : المتضرر يدعي على صاحب البناء بطلب الإزالة في المحكمة العامة ، ولن يتكلَّف شيئاً لردِّ دفوع صاحبه ، فيكفي المحكمة : أن يثبت لديها أن البناء الزائد مخالفٌ للنظام المعمول به ؛ لتصدر الحكم : بالإزالة ، وبأحقية المدعى عليه في مطالبة من غرَّر به إن شاء .
وكل دفعٍ يهدف إلى تأخير الحكم فلا عبرة به ، وَحَقُّهُ طرحه ، وإن تعدَّد .


الثانية : وهي موضع السؤال ؛ إذا حكم على صاحب البناء بإزالة البناء المخالف للأنظمة القائمة ، وقام بالتنفيذ فعلاً : فهل لصاحب البناء إقامة الدعوى لدى القضاء الإداري بطلب التعويض من البلدية لتوريطه بترخيصٍ مخالفٍ للنظام ، أم لا ؟.


والدعوى الثانية هي ما طلبنا لها رأي شيخنا ( قاضي المظالم ) ، ولسنا في غنىً عن إثراء الموضوع بالمشاركة ممن لديه مزيد علمٍ بشبه هذه الدعوى ، أو قريبٍ منها .

سيادة القانون
12-02-2010, 01:20 AM
بارك الله في يادكتور نورتنا انار الله طريقك .

وإذا سمحت لي ..برأيي الذي اراه صواباً مع ايماني بأنه عرضه للخطأ والتصويب من قبلكم ..أرى والله أعلم :

1- القول بأنه متى ماثبت للمحكمة العامة (القضاء العادي) مخالفة القرار للنظام فإنها تحكم بالازالة ، هذا يُفهم منه بأن القضاء العادي اصبح ينزاع القضاء الإداري (قضاء الإلغاء) اختصاصه ، بل أبعد من ذلك حتى القضاء الإداري صاحب الاختصاص الأصيل في فرضنا هذا لا يمكن له النظر بدعوى الإلغاء لسببين :

أولاً : فوات محل الالغاء ، لكونه اصبح واقعة مادية "بناء عقار"
ثانياً : لفوات المدد ، والذي من اثاره يجعل من القرار الاداري غير المشروع "مشروعاً" أي أنه يتحصن ضد رقابة الإلغاء بفوات المدة المحددة قانوناً "نظاماً" ...وكلا السببين يمكن أن نلحظهما في القضية المعروضة امامنا.

أي نعم هناك رأي في الفقه الاداري ، جعل للقضاء العادي النظر في القرارات الادارية كدعوى عرضية ناشئة عن الدعوى الأصلية التي تدخل في اختصاصه "دعوى الضرر من العقار" ولكنه اشترط ان يكون القرار منعدماً لا باطلاً بعيب من عيوب صحة اركان القرار الاداري ومثالها معنا -مخالفة القانون "النظام".

هنا أرى انه في هذه الحالة ليس للقضاء العادي الا ان يوقف النظر في الدعوى حتى يفصل القضاء الاداري في القرار من حيث صحته أو عدم صحته بالرغم من انه يعلم بان القضاء الاداري بلا ادنى شك سيردها بسبب تحصن القرار من الالغاء بمضي المدة..وبتالي ليس للمدعى الا ان يطرق ابواب قضاء التعويض "المحكمة الادارية".. (وعساه يلحق قبل مضي 5 سنوات).

وهذا الدفع هو ماجعلني أكد بأن دعوى المدعي امام القضاء العادي غير مأمونة المخاطر.

2- دعنا نفترض أن القضاء العادي "المحكمة العامة" لدينا لا تؤمن بهذه الفلسفة -فلسفة القانون الاداري- وحكم القاضي بالازالة سواء كاملة أو جزئية ، حكم بالازالة الكاملة وفحواها ان على المدعى عليه إزالة "الطابق الثالث" -المطل- هنا أليس من حق المدعى عليه أن يدفع بالقواعد العامة بالضرر (الضرر لا يزال بمثله) فإن كانت المحكمة ترى في العقار المطل ضرراً على المدعي ، فإنه يجب عليها أيضاً أن تقوم بالموازنة سنداً للقاعدة الفقهية -لا ضرر ولاضرار- ، وأن تراعي أن الحكم بالازالة الكاملة لا شك انها تمثل ضرراً على المدعى عليه دون ذنب منه ، والضرر لا يزال بمثله ، وإن كانت الازالة جزئية بحيث كان الحكم بإلزام المدعي عليه بدفع تكلفة وضع ساتر أو حاجز في عقار المدعي ، لكنا بصدد دفع اخر بإن هذا يشكل "إثراء بلا سبب" ، وذلك لإنتفاء مسؤوليته عن الضرر -كما سوف يأتي معنا-.
3-للمدعي عليه الدفع بعدم المسؤولية عن الضرر وذلك بإنعدام العلاقة السببية بين الفعل الضار وبين الضرر ، والذي يتمثل في الخطأ في جانب الادارة ابتداءً بمنحه ترخيص البناء رغم مخالفته للقانون "النظام" .

4- القول بأنه بعد الحكم بالازالة فإن للمدعي عليه الرجوع على الادارة بالتعويض ، فهذا يعني أن القاضي هنا قد افترض التضامن بين المدعي عليه وبين الادارة وهذا لا يمكن تصوره والسبب لكون التضامن لا يفترض وإنما يكون بنص القانون "النظام" مثل مسؤولية المتبوع عن افعال تابعه ، أو بالاتفاق مثل عقد التأمين -الاشتراط لمصلحة الغير- وفي قضيتنا المعروفة لا توجد مثل هذه العلاقة بين المدعي عليه وبين الادارة .

لهذه الدفوع -الاسباب- أرى بأن من الأفضل للمدعي أن يسلك طريق القضاء الاداري " قضاء التعويض" ويطالب بتعويضه عن الاضرار وعن كل الحقوق الناشئة جراء القرار الاداري المعيب.


أخيراً ..قد يكون ماتفضلت به يادكتور ، هو المعمول به في القضاء العادي لدينا ..ورأيي الذي قدمته على افتراض صحته لا ينزاع ماهو متعارف عليه وإنما يمكن ان يستشف منه ما يصلح تطبيقه متى ماثبت صحته على أرض الواقع.

د. ناصر بن زيد بن داود
12-02-2010, 10:46 AM
أخي سيادة القانون :
أوجز لك جوابي على تعقيب سيادتك في النقاط التالية :-

أولاً/ سأسمح لك ما شئت ، ويسعدني كثيراً تجلية غموض ما أقع فيه من إيجازٍ مُخل ، أو سهوٍ مُضل .

ثانياً/ تعلم أن ليس للمحكمة التدخل في اختصاص قضاء المظالم ؛ كما جاء في المادة (32) . وبذا فالمحكمة لا تنظر للقرار الإداري المبني عليه التصرف لتبطله ، بل لتعلم مستنده الذي أنشأ ضرراً عقارياً تختص المحكمة العامة بالنظر في كل ما يخصه وبدون استثناء ، ولو تعرضت المحكمة لذات القرار لكانت قد تدخلت في اختصاصٍ ليس لها .

ثالثاً/ متى ثبت للمحكمة بطلان مستند القرار الإداري صرفت النظر عن القرار ، واتجهت بنظرها إلى التصرف الناشئ عنه ، وتركت القرار لمرجعه ، حيث لا قيمة له بعد الحكم بزوال ما أذن فيه ذلك القرار الباطل .

رابعاً/ الديوان لو نظر للقرار وأبطله مثلاً ، فما الذي سيعود على المتضرر من إبطاله ، لابد سيحتاج لطلب إزالة ما بني على القرار الملغى ، والديوان لا ينظر دعاوى الإزالة هذه ، وبذا سيكون نظر دعوى القرار قبل دعوى الإزالة تطويل .

خامساً/ الضرر المستدام لا يمكن تقدير التعويض لمن وقع عليه ؛ إلا أن يقال بلزوم شراء عقار المتضرر ؛ لتمكينه من شراء بدلٍ عنه ليس فيه ضرر .

سادساً/ فوات المحل أو فوات المدد بعد صدور القرار الإداري لا تحيل الضرر من نتائجه إلى العدم ، ولا تجعل الحق باطلاً والباطل حقاً في مثل دعاوى العقار .

سابعاً/ الضرر - أياً كان - متى ثبت وجبت إزالته ، أما أنه لا يزال بضرر مثله : فنعم !، ولكن ليس في مثل مسألتنا ؛ فالفعل الذي يزال به الضرر ينبغي أن ينصب على الضرر ولا يسري على غيره أو يتعدى إليه ؛ بحيث يحدث ضرراً آخر غير مراد ، أما الضرر الناشئ عن إزالة الضرر فهو مقصود لذاته ، ولا يمكن تصور إزالة الضرر إلا به ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وفي الحديث الشريف ( وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ) .

ثامناً/ عناصر المسؤولية الثلاثة متحققة ؛ فالخطأ موجود بمجاوزة المدعى عليه الأنظمة ، ولن ينفعه القرار الباطل المبني عليه خطؤه ، والضرر متحقق بما يمكن إثباته والتحقق منه ، والعلاقة السببية ظاهرة بين الخطأ والضرر .

تاسعاً/ المحكمة لا تنص على حق الرجوع على الإدارة ، فذلك ليس إلى المحكمة ، بل تُفهم المدعى عليه : بأن له حق مطالبة من غرَّر به ، بناء على قواعد الغرر والضرر ، وحق المطالبة لا يستلزم ثبوت الحق ؛ فلكل قضية ظروفها . والله أعلم

سيادة القانون
12-02-2010, 05:21 PM
المحكمة لا تنظر للقرار الإداري المبني عليه التصرف لتبطله ، بل لتعلم مستنده الذي أنشأ ضرراً عقارياً تختص المحكمة العامة بالنظر في كل ما يخصه وبدون استثناء ، ولو تعرضت المحكمة لذات القرار لكانت قد تدخلت في اختصاصٍ ليس لها

اتفق مع فضيلتك ، وهذا الكلام صحيح فيما يخص الاختصاص النوعي ، وقرار "الأمانة بترخيص البناء" البحث في مشروعيته من عدمها خرج - أصلاً -من يد المحكمة الادارية صاحبة الاختصاص الأصيل فمن باب اولى خروجه من يد القضاء العادي حتى لو بصفة عرضية .. عموماً نقاشنا لا يدور حول الإلغاء في هذه الجزئية، وإنما يدور حول السبب المنشأ للضرر ، وفضيلتك تكرمت بالقول بأنه المحكمة عندما بحثت في القرار كانت تهدف من هذا البحث "العلم" بالسبب الذي أنشأ ضرراً عقارياً ..وامام هذه الجزئية نتوقف ونطرح سؤالاً ؟ على فرض بعد بحث المحكمة علمت بأن السبب الذي أنشأ الضرر كان عائداً الى طرف ثالث -الإدارة- ..هل من العدالة أن تلزم المدعى عليه بضمان ضرر احدثه -غيره- ؟! وعلى وجه الخصوص متى علمنا والقاعدة الفقهية على -الأصل- تنص ( لا يُسأل احد عن فعل غيره) ..وأرى إن حكمت المحكمة بإلزامه بتحمل تبعه غيره ، كان حكمها عُرضه للبطلان ، فلا دليل يعضد هذا الحكم لا من الفقه الاسلامي ولا من احكام القانون "النظام".


الديوان لو نظر للقرار وأبطله مثلاً ، فما الذي سيعود على المتضرر من إبطاله ، لابد سيحتاج لطلب إزالة ما بني على القرار الملغى ، والديوان لا ينظر دعاوى الإزالة هذه ، وبذا سيكون نظر دعوى القرار قبل دعوى الإزالة تطويل

ماجاء في هذه الجزئية من تعليقك الكريم ..هو الذي دعاني ابتداءً الى القول بأن المدعي بهذا الطلب الذي تقدم به للمحكمة العامة لن يسلم من المخاطر ..وأعني بهذا الطلب هو طلب (الازالة نظراً لكون المدعي عليه قد بنى عقاره استناداً لقرار باطل) ..ولو كنت محامي "المدعي" وطلب مني أنه ليس لي الا أن سلك طريق المدعي عليه "مالك العقار" ورفض مني "اقتراح " رفع الدعوى امام المحكمة الادراية "قضاء التعويض" لمطالبة الادارة فيما أحدثه قرارها الباطل من ضرر ..لتقدمت بغير هذا الطلب ...وأسست طلباتي على " التعسف في استعمال الحق" ...أي تعسف مالك العقار في حقه "حق الملكية" مما نتج عنه ضرراً " بالعقار المطل على سُكنى موكلي" وبهذه الخطة فقط سوف أخرج من نفق "دفوع المدعي عليه الجوهرية " واغلق أبواباً قد تكلف موكلي الشيء الكثير .



عناصر المسؤولية الثلاثة متحققة ؛ فالخطأ موجود بمجاوزة المدعى عليه الأنظمة ، ولن ينفعه القرار الباطل المبني عليه خطؤه ، والضرر متحقق بما يمكن إثباته والتحقق منه ، والعلاقة السببية ظاهرة بين الخطأ والضرر

القول بأن المدعي عليه قد تجاوز الأنظمة ، وبتالي يتحمل التبعة ، ويصبح الخطأ بفعله ، هو قولٌ لا يكون إلا في حالة واحدة ، إذا اثبت المدعي بأن المدعى عليه قد سلك طريق الغش والتواطء مما نتج عنه يقيناً تجاوزه للأنظمة ، أما أن يكون -حسن النية- حائزاً على قرار إداري صادر من جهة رسمية خالفت أنظمتها ، وبناءً هذا القرار تولدت له "حقوق مكتسبة" بواقعة مادية قائمة- بناء طابق ثالث- ، وأصبح القانون نفسه "الأنظمة نفسها" تُحصنه من طرق الطعن بالالغاء ، فإنه يستحيل القول بأن الخطأ كان بفعله وإنما بفعل غيره -جهة الادارة- ، بل إن علاقة السببية بين الفعل الضار والضرر قد أنقطعت بخطأ الادارة..والمسؤولية بحقها قائمة لا بحق المدعى عليه ولعلها من الاسباب التي جعلتني أفضل أن يسلك المدعي طريق "قضاء التعويض".

المحكمة لا تنص على حق الرجوع على الإدارة ، فذلك ليس إلى المحكمة ، بل تُفهم المدعى عليه : بأن له حق مطالبة من غرَّر به ، بناء على قواعد الغرر والضرر ، وحق المطالبة لا يستلزم ثبوت الحق ؛ فلكل قضية ظروفها

هنا نطرح سوالاً ..على أي اساس تُفهِم المحكمة المدعى عليه بأن له حق مطالبة الادارة؟ بمعنى ماهو السند الذي من خلاله يستطيع المدعى عليه الرجوع عليها بما دفعه؟ الذي افهمه -وإن كنت اخطأت الفهم فلك أن تصحح فهمي مشكوراً- ان الرجوع على المدين لا يكون ُ الا في حالات التضامن ..والتضامن لا يفترض نحن امام دعوى بحق مدني لسنا امام دعوى بحق تجاري حتى يمكن لنا ان نتفرض التضامن بين المدينين على اطلاقه...وحالات التضامن محدددة إما بنص (كالحلول ، والتبعية) أو بالاتفاق (وامثلتها كثر) ، وهنا لا وجود للحول ولا التبعية ولا الاتفاق بين المدعي عليه -المواطن - ولا جهة الادارة -الحكومة- .

عموم القول ..تلخيص ما اراه في هذه القضية وحلولها وهي تتمثل في خيارات المدعي في الطلبات :

1- في مواجهة الادارة :
أرى أنه يسلك طريق "قضاء التعويض" ويطالب الادارة عن الاضرار الناتجة من قرارها المخالف للأنظمة ومايترتب عليه من حقوق.
2- في مواجهة المالك :
من الأفضل له وللأسباب السابق ذكرها ، أن يؤسس طلباته على "التعسف في استعمال الحق" كأن يدعي بأن المدعى عليه مالك العقار قد تعسف في استعمال حق الملكية في عقاره المُطل دون الإشارة " لوجود بناء مرخص بقرار باطل" حتى لا يدخل في دهاليز وأنفاق مظلمة "دفوع المدعى عليه الموضوعية" ..وعلى -فرض- لو حكم للمدعي بالازالة مع مناقشة القرار أو حتى البحث فيه ومع علم المحكمة بأنه السبب المنشأ للضرر وحكم على المدعي عليه بتحمل تبعة الضرر ...جاز لي القول إن هذا المدعي رجلٌ محظوظ ، وهذا الحكم سابقة قضائية "نظمت لنا" أحكاماً وقواعد جديدة في المسؤولية -غير مسبوقة- بغض النظر عن بطلانه.

هذا ما أراه والله أعلم...و-فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ -.[/size][/center]

قاضي المظالم
12-02-2010, 08:22 PM
ما شاء الله
متى كان هذا النماء المتصل والمنفصل للموضوع ، إثراءٌ بديع ونقاشٌ ثري.

لي عودة ومشاركة -بإذن الله-.

ابو حسن عسيري
15-02-2010, 08:39 PM
الأخوة الأعضاء ...
كأنني وأنا أقرأ الموضوع وهذا النقاش الجميل في ورشة عمل جميلة ... وهذا هو ما يتميز به هذا المنتدى المبارك ، بارك الله لكم جميعاً ...

ابن البدر
16-02-2010, 03:52 AM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة .....
وردت الأمانة بأن المخطط الذي فيه هذا البناء كان نوع البناء المصرخ بالبناء فيه سكني دورين ولكن لأن هناك أشخاص أعطوا خطأً !!! أكثر من ذلك فقد قررت الأمانة تصحيح الوضع بالتصريح لجميع الساكنين بالمخطط ببناء ثلاثة أدوار ...

ادري ان النقاش حول هذا الموضوع لنخبة المنتدى لكن الفضول ماتركني.
..
بالنظر للاقتباس اعلاه ..
هل تقبل من أهالي الحي المتضرر دعوى تعويض ضد الأمانه؟

سيادة القانون
16-02-2010, 03:09 PM
ادري ان النقاش حول هذا الموضوع لنخبة المنتدى لكن الفضول ماتركني.
..
بالنظر للاقتباس اعلاه ..
هل تقبل من أهالي الحي المتضرر دعوى تعويض ضد الأمانه؟

اخي الكريم ابن البدر ..اعضاء المنتدى جميعاً من النخبة وأنت أحدهم.

بالنسبة للسؤال :

الجواب عليه :

للجماعة وللفرد رفع الدعاوى امام المحاكم على اختلاف الاختصاص ..متى ماتوافرت شروط منها : شرط المصلحة ، وشرط الصفة ..والا ردت الدعوى.
مع مراعاة الاستثناء الذي جاءت به م 5 (مرافعات) "تقبل الدعوى من ثلاثة-على الأقل-من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة ، إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة ".

ابن البدر
18-02-2010, 11:46 PM
استاذي الكريم /سيادة القانون
اولاً : شكراً على الإطراء .
ثانياً : الامانة كما جاء في ردها على الدعوى انها فررت التصريح بالبناء ثلاثة ادوار وملحق لجميع ساكني مخطط "كان البناء فيه سكني دورين" ,,
وهذا القرار ولاشك سيتسبب بانخفاض قيمة العقارات المحيطة بهذا المخطط "إذا كانت رخص بناؤها من دورين أو اقل".
من هنا ,, هل كان الواجب على المدعى فور إطلاعه على رد الأمانة أن بقوم بإبلاغ جيرانه الذين لم يصبح القرار بالنسبة لهم واقعاً مادياً ليقوموا بالاعتراض على هذا القرار ويطلبوا إلغاءه ؟ هل ستكون حركه ذكيه من المدعي؟ أم أنها ستطيل عليه مدة النظر في دعواه دون فائدة؟
ثالثاً: فلنفترض أن هذا العقار الضار مملوك للأمانة,,
وفي حال إقامة المتضرر دعوى تعويض أمام القضاء الإداري ,, هل سيصدر القضاء الإداري قرارا بعدم الاختصاص لان حقيقة ما يطلبه المدعي هو إزالة ضرر واقع من عقار؟
أما أنا فكنت أتوقع إن المحاكم العامة تختص بنظر دعاوى إزالة الضرر من العقارات إذا كان منشأ الضرر هو تصميم المبنى الذي هو نتيجة عمل المهندس المعماري.. وكنت أتوقع انه لا اختصاص لها في حال كان السبب قرار إداري.
وشكراً .....

سيادة القانون
19-02-2010, 01:23 AM
الامانة كما جاء في ردها على الدعوى انها قررت التصريح بالبناء ثلاثة ادوار وملحق لجميع ساكني مخطط "كان البناء فيه سكني دورين" ,,
وهذا القرار ولاشك سيتسبب بانخفاض قيمة العقارات المحيطة بهذا المخطط "إذا كانت رخص بناؤها من دورين أو اقل".
من هنا ,, هل كان الواجب على المدعى فور إطلاعه على رد الأمانة أن بقوم بإبلاغ جيرانه الذين لم يصبح القرار بالنسبة لهم واقعاً مادياً ليقوموا بالاعتراض على هذا القرار ويطلبوا إلغاءه ؟ هل ستكون حركه ذكيه من المدعي؟ أم أنها ستطيل عليه مدة النظر في دعواه دون فائدة؟


حياك الله اخي الكريم ابن البدر

قيمة انخفاض العقار وإن كان يشكل ضرراً في ظاهره الا أنه ضرر لا يدخل في قائمة الاضرار التي لا بد من "جبرها"..وذلك لأن العقار محل قيمة سوقية مثله مثل أي سلعة كانت عرضه للزيادة والنقص بحسب مجريات العرض والطلب ولا يمكن ان ينسب الزيادة والنقصان لشخص محدد بعينه الا في حالات ضيقة جداً هذا الفرض ليس مجالها.

اما القول بأنه كان من الواجب على المدعي الطعن في قرار البناء بالالغاء ابتداءً ، فهذا صحيح ، طالما أن له مصلحة في ذلك وسواء كان منفرداً أو معه أخرين .


فلنفترض أن هذا العقار الضار مملوك للأمانة، وفي حال إقامة المتضرر دعوى تعويض أمام القضاء الإداري ,, هل سيصدر القضاء الإداري قرارا بعدم الاختصاص لان حقيقة ما يطلبه المدعي هو إزالة ضرر واقع من عقار؟
أما أنا فكنت أتوقع إن المحاكم العامة تختص بنظر دعاوى إزالة الضرر من العقارات إذا كان منشأ الضرر هو تصميم المبنى الذي هو نتيجة عمل المهندس المعماري.. وكنت أتوقع انه لا اختصاص لها في حال كان السبب قرار إداري

الافتراض بأن العقار الضار تعود ملكيته للأمانة ، هو أفتراض جيد للبحث في مسألة قانونية ...والجواب على هذه الفرضية هي :
طالما أن العقار تعود ملكيته لجهة الادارة -الامانة- هذا يعني أنه -مرفق عام- والمرافق العامة لا تكون محل دعوى إزالة للاسباب التالية :
1- الازالة تدخل في التعويض العيني ، أي اعادة الحالة على ماكنت عليه قبل حدوث الضرر ، وبتالي لا يمكن إلزام الادارة بذلك لأنه "بالازالة" تعارض مع المصلحة العامة التي انشأ "المرفق العام" من أجلها..بالاضافة الى ان المصلحة العامة متى ماتعارضت مع المصلحة الخاصة " مصلحة الافراد " فأنها تقدم المصلحة العامة.
2- كما تفضلت القضاء العادي سيرد دعوى الازالة لأن المدعى عليه -الادارة- لا يخضع لأختصاصها ، وبتالي ليس للمدعي الا اللجوء الى القضاء الاداري" ديوان المظالم".
3- اذا رفعت الدعوى أمام المحكمة الادارية "ديوان المظالم" فلن يحكم للمدعي بالازالة للسبب الوارد في الفقرة (1) بالاضافة إلى ان دعاوى التعويض الذي ينظرها الديوان في مواجهة الادارة مقتصرة على تعويض المضرور من اعمال الادارة ، أو تعويضه عن إخلال الادارة بالتزاماتها العقدية...وبتالي (قد) يُصار الى التعويض النقدي لجبر الضرر.

والله أعلم.

ابووليد
24-01-2011, 08:02 PM
شخص استولى على ارض حكومية بصك مزور

لسلام عليكم
يوجد ارض عباره عن مسايل ومرعى وطرقات تخص أملاك اهل القرية ولي مزارع عليها انتفع من سيلها ومرعاها وطرقها.
تقدم مواطن / عام 1413هـ للمحكمة وانهى ان له مزرعة محياه من تسع وعشرين سنة واحضر الشهود الذين شهدو زور . وخاطب القاضي الدوائر الحكومية وجاء الرد في نفس الشهر ولاكن الزراعة لم ترد .(لسبب عدم استطاعتها رفع الارض مساحيا)
في 1413هـ تقدم المواطن نفسة بطلب للقاضي على نفس الارض وحددها من جميع الجهات وافاد بأنها مسايل ومرعى وتخص املاك وهناك المدعو فلان اخذ جزء منها .
كتب القاضي للمحافظة والبلدية والزراعة للوقوف على الارض والافاده هل هناك تعدي من قبل المدعى علية جاء رد المحافظ انه تدخل مصلحين واصلحوبينهم فطلب القاضي ورقة الصلح وطلب مندوب من البلدية والزراعة والمحافظة وتم رفع الارض مساحيا واصدر فيه صك صلح.

في عام 1417هـ جاء رد الزراعة بعد خمس سنوات وبعد ما حصل على الرفع المساحي .جاء في رده ان المزرعة محياه وحدودها كذا وكذا وبعد شهر استخرج حجة
الاستحكام تفيد التملك بالإحياء .علما بأن الارض لم تحيا وهي ارض موات.

في عام 1419هـ وقف القاضي على الارض وتم تحديدها وحضر المواطن وافاد بأن الارض ملكه ومعة صك شرعي عليها وكتب القاضي محضرا يفيد بأن الارض بيضاء ولايوجد اثر للحياء ولالتملك ويوجد بها شجر طلح كبير . وامر ان تسلم للزراعة والمحافظة ومنع الاحداث فيها .
بعد شهر قام فرع الزراعة بإعطاء تصريح للمواطن وقام بتسوية الارض وقطع الشجر .


تقدمت لوزير العدل وطعنت في الصك واحيلت معاملتي لمحاكم عسير وراجعت خمس سنوات ولاكن افادوني في النهاية ان المعاملة ضاعت.

تقدمت للمحكمة الادارية بعسير ضد فرع الزراعة وطعنت وتظلمت من خطابه الذي افاد بوجود المزرعة وطلبت تعويض لان لي مزارع تسقى من هذه الارض .
في الجلسه الاولى حضرت ولم يحضر مندوب الزراعة وسئلني القاضي عن دعواي اجبته هذه دعواى مكتوبه في الورقة وطلب مني ان يسمعها وافدته بدعواي ضد فرع الزراعة لكونة افاد القاضي بمعلومات غير صحيحة ويعتبر خطابة مزور تزوير معنوي . سألني القاضي هل تطعن في الصك جبته باني سبق وتقدمت بدعوى لوزير العدل وضاعت معاملتي في محاكم عسير.
اعطاني موعد يوم 15/2/1432 وحضرت وسلموني الحكم وهو عد اختصاص
لان دعواي تظلم من اصدر المحكمة الصك .

ولم يذكرون الزراعة .



هل اقدر اتقدم لمحكمة التمييز.
كيف اطالب الدولة بتعويض ولدي مايثبت التزوير الذي بني علية صك الاحياء.

حامد الحامد
01-02-2011, 06:42 PM
الأخوه الأعزاء لي تعليق بسيط على الموضوع يتمثل في الآتي؛

1- أن النظام يسمح للأمانات المختصه زيادة -لا تخفيض- إرتفاع المباني في منطقه أو حي داخل في إختصاص عملها .

2- أن النظام يشترط لصحة ما ورد في (1) إعتماد وزارة الشؤون البلديه والقرويه على تعديل مخطط المنطقه بزيادة إرتفاع المباني فيها ,

بناءاً على ذلك وعلى ما ذكر إبتداءاً في حيثيات القضيه المطروحه على فضيلة قاضي المظالم ؛

فإذا كانت الأمانه قد إستصدرت موافقة الوزاره على السماح بزيادة إرتفاع المباني في تلك المنطقه أو الحي وعدل المخطط التنظيمي للمنطقه وإعتمد من الوزاره , عند إذ لا يبقى مجال للقول ببطلان قرار الأمانه لموافقته للنظام .
ومن ثم , فإن أي دعوى تقام -مهما كانت الطلبات فيها- على الإدعاء ببطلان القرار فهي مرفوضه لبطلان سببها .

والله أعلم وأحكم

قاضي المظالم
01-02-2011, 08:05 PM
الأخوه الأعزاء لي تعليق بسيط على الموضوع يتمثل في الآتي؛

1- أن النظام يسمح للأمانات المختصه زيادة -لا تخفيض- إرتفاع المباني في منطقه أو حي داخل في إختصاص عملها .

2- أن النظام يشترط لصحة ما ورد في (1) إعتماد وزارة الشؤون البلديه والقرويه على تعديل مخطط المنطقه بزيادة إرتفاع المباني فيها ,

بناءاً على ذلك وعلى ما ذكر إبتداءاً في حيثيات القضيه المطروحه على فضيلة قاضي المظالم ؛

فإذا كانت الأمانه قد إستصدرت موافقة الوزاره على السماح بزيادة إرتفاع المباني في تلك المنطقه أو الحي وعدل المخطط التنظيمي للمنطقه وإعتمد من الوزاره , عند إذ لا يبقى مجال للقول ببطلان قرار الأمانه لموافقته للنظام .
ومن ثم , فإن أي دعوى تقام -مهما كانت الطلبات فيها- على الإدعاء ببطلان القرار فهي مرفوضه لبطلان سببها .

والله أعلم وأحكم

اعتماد الوزارة لقرار التعديل لا يلغي كون القرار صدر عن الأمانة ولهذا نظائر كاعتماد مدير صحة المنطقة على قرار لجنة النظر في المخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بالمحافظة .. ومن جهة أخرى: إذا ما سلمنا - جدلاً - بأن القرار هو قرار الوزارة لا الأمانة ؛ فماذا لو أقام الدعوى في مواجهة الوزارة نفسها !!!!!

حامد الحامد
18-07-2011, 10:15 PM
فضيلة قاضي المظالم ؛

الوزاره ومن تحتها الأمانه محميه بنظام الطرق والمباني الذي يعطيها الحق في
تعديل إستخدامات المنطقه وإرتفاع المباني فيها من دون معقب عليها وذلك للصالح
العام .

والسلام

سوق المال
19-07-2011, 12:32 AM
فضيلة قاضي المظالم وفقه الله ..
صديق عزيز حصلت له مشكلة قضائية ويريد مساعدة
وهي تتخلص فيما يلي بحسب وصفه :
"السلام عليكم ..
قضيتي تتخلص فيما يلي :
توجهت إلى قسم الحقوق المدنية بشمال جده قبل عام وأحضرت شيك مصدق باسم مدير تنفيذ الأحكام الحقوقية بشمال جدة بقيمة سبعة وثلاثون ألف ريال إذعانا لقرار صادر عن لجنة الفصل في الأوراق التجارية بسبب قضية خلاف بيني وبين المقاول المنفذ لبناء منزلي ولها دعوى ذات صلة منظورة لدى المحكمة العامة بجدة حيث استغل وجود شيكات كانت بحوزته أثناء البناء رغم تقاضيه قيمتها بشيك بديل ،

بعد أن هممت بالمغادرة استوقفني العسكري وطلب مني تحرير شيك مصدق بقيمة 4929 ريال وعلل ذلك بقوله هذه قضية مرفوعة ضدك منذ عام 1427هـ وان الاسم الذي في الورقة يشبه اسمك ..!!
نظرت للورقة التي معه فوجدت اسما مشابها لاسمي ولكن دون معلومات السجل ولا الفخذ
وضحت له بأن اسم الفخذ غير موجود بهذه الورقة ولا رقم السجل المدني وانه ليس لي علاقة بهذه القضية

فأصر على عدم مغادرتي للمركز بغض النظر عن ما ذكرت
وبالعودة للعميد مدير الحقوق بشمال جده أصر على صحة إجراء العسكري وأن علي إحضار شيك مصدق بهذه القيمة أو سيتم إيداعي السجن إلى صباح السبت ليحضر الموظف ويتأكد من الجهاز ..!!
أخبرته بأنه لا علاقة لي بهذه القضية بأي شكل كما ان البنوك الآن مغلقة ونحن في نهاية الأسبوع

فطلب إحضار مبلغ نقدي .

بعد عدة اتصالات على المعارف والزملاء حضر أحد أقاربي بعد الساعة الرابعة عصرا وأنا محتجز لديهم بالمكتب وسلم المبلغ دون ان نتسلم أي إثبات بزعم ان السماح لي بالمغادرة يعتبر ضمان لعودتي يوم السبت والمطالبة بالمبلغ في حال عدم تطابق السجل المدني مع الاسم الشبيه ..!

حضرنا يوم السبت ولم نجد الموظف الذي تسلم المبلغ وأفادونا بأن عمله سيكون اليوم التالي الأحد ،

شرحنا لهم القضية وطلبنا منهم التحقق من السجل المدني للشخص المطلوب في هذه القضية ولكن دون جدوى وطلبوا منا العودة في اليوم التالي .
عدنا يوم الأحد ، وبعد شرح الموضوع للعميد وإفهامه بعدم قانونية هذا الإجراء والضرر الذي لحق بنا لأجله وتعطل مصالحنا طلب من الموظف المختص الاتصال بالهاتف المثبت في ورقة الدعوى لديهم فإن رد أو يتم إعادة المبلغ إلي ، مع اخذ إقرار مني بأني لا أتعامل مع شركة الحمراني ..!

قام الموظف بالاتصال وأثناء كتابة الإقرار ظهر اسم الفخذ للمطلوب الحقيقي في ورقة أخرى مرفقة بملف هذه القضية فعرضتها على العميد وأخبرته بأن هذا شخص آخر كما يتضح من الاسم وأنهم قد عرضوني لمتاعب كان يمكن تلافيها في حال تحري الدقة

طلبت في دعواي تعويض مالي بقيمة مائتي ألف ريال نظير ما لحقني من تعطيل وإحراج وتشويه سمعة باستجداء الزملاء وبعض الأقارب للحضور والوقوف معي في موطن شبهه كهذا
إلى ان تيسر لأحدهم الحضور

وجاء رد محامي الأمن العام بأن البيانات المقدمة كانت ناقصة من وزارة التجارة ، وأن ما قام به مدير المركز هو اجراء نظامي للتأكد ولم يلحق بالمدعي اي اضرار وطالب في آخر رده بصرف النظر عن الدعوى .

بعد عدة جلسات وردود تقرر تحديد جلسة للمداولة ..
وفيها طلب القاضي مني إثبات الضرر المعنوي الذي وقع علي لكي استحق هذا التعويض وقال اثبت ماهو نوع الضرر المعنوي وبعد ذلك نقرر لك تعويض أو ربما لا نقتنع به وتم تحديد موعد آخر للاثبات والنظر .

والسؤال :
كيف يمكن إثبات ضرر حسي وتشويه سمعه وماذا لو لم يأتي قريبي فعلا وكنت محتجزا ومهددا بالبقاء يومي الخميس والجمعة .. وقد كنا في شهر رمضان وفي نهاية أسبوع فأي مأزق اكبر من هذا ؟!

ثم لماذا يسيء مدير مركز الحقوق استخدام سلطته فقد كنت مذعنا له تحت وطأة احترام النظام رغم قناعتي بعدم صحة الاجراءات التي يمليها على العسكري وهو جهة معنية بالانصاف ويفترض في مثله الدقة في الأداء لتوفر جميع معطياتها لديهم فكيف يعرضني لهذا الظلم والاساءة ؟

ماهي طريقة اثبات وقوع الضرر المعنوي بشكل عملي ومقنع للقاضي وهو نفس السؤال الذي وجهته للقاضي بعد الاسهاب كثيرا في توصيف الاضرار والاحراج وخطأ الاجراءات المتبعة من الضابط فقال نصا : انا لست بصدد اعطائك درس قانوني ..!!"

فكيف يمكن اثبات ما طلبه القاضي رغم وجود كل البينات على الواقعة واعتراف المدعى عليه بتفاصيلها وعزو الخطأ على وزارة التجارة !!
هذه قضية اخونا الذي ارسلها لي وانا سجلت للتو ولا اعرف القسم المناسب لطرحها فيه مع الشكر والتقدير لتعاونكم

سوق المال
19-07-2011, 12:44 AM
الدعوى مرفوعة لديوان المظالم بجده

حاولت اعدل الرد اعلاه لأضيف هذه المعلومة ولكن فات وقت التعديل .

ابو محمد 2
14-08-2011, 01:24 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة أخي قاضي المظالم بارك الله فيك

أنا عندي موضوع وياليت توجهني وتنصحني فيه!

أنا أعمل في وزارة الصحة بمستشفى خارج الرياض وهو تابع للمديرية الشؤون الصحية بالرياض

كان تعييني عام 1428 على وظيفة فني سجلات طبية وفي تاريخ 13/6/1432هـ تم نقلي على وظيفة فني مدير مركز رعاية صحية أولية لمركز صحي بوسط مدينة الرياض ,وذالك بناءً على تصنيف من هيئة التخصصات الصحية وذالك طبقاً للمؤهل المعين عليه هو إدارة مستشفيات من معهد الإدارة العامة. وبعد صدور قرار النقل توجهت للجهه التي أعمل بها لإخلاء طرفي والمباشرة في المركز الصحي المعين علية ولاكن مدير الجهه رفض إخلاء طرفي ورفع مباشرتي على وظيفتي الجديدة في نفس المستشفى وقال راح أكلفك في العمل بقسمك السابق بالسجلات الطبية . وعن سؤال عن سبب ذالك قال: لمصلحة العمل,مع العلم انه يوجد عدد 3 فنيين سجلات يعملون على وظائف إدارية في أقسام أخرى في المستشفى وقام بنقل فني سجلات للمستوصفات وبعدي تم تعيين موظفين اثنين جدد بمسمى فني سجلات طبية. وطالبته بقرار تكليف لي في السجلات الطبية وأصدر قرار إداري بتاريخ 6/7/1432هـ يقضي بتكليفي بالسجلات الطبية وذالك بناءً على النقص الحاصل. وأنا حالياً رفعت خطاب مطالبة بممارسة تخصصي للمديريه العامة لشؤون الصحية وهي الجهه مصدرت القرار,و من ثم أحيل الخطاب لإدارة المراكز الصحية لدراسة والإفادة , وأفادو بأنه يوجد إحتياج في مركز صحي تابع للمستشفى الذي أعمل فيه حالياً.وأرسل هذا الإحتياج عن طريق المدير العام لشؤون الصحية لمدير المستشفى ولا كن رد بالرفض وبنفس الحجه وهي النقص الحاصل بالقسم.وبعد مقابلة المدير العام بعد رد المستشفى قال لي (حاول تحل الموضوع معه بشكل ودي أو تشوف أحد يكلمه لك ,قلت طيب يحق لي أني أطالب بممارسة تخصصي قال نعم قلت طيب مايحتاج أحد يكلمه في حق من حقوقي ,قال هذا اللي عندي ).مع العلم أن النظام المتبع في وزارة الصحه انه في حال تعيين أو نقل أو تكليف أي موظف إلى المراكز الصحية لا بد أولاً أن يوجهه مدير المستشفى التابعه له (يعني كأن المركز الصحي قسم من اقسام المستشفى). وأيضاً أنه جميع مدراء المراكز الصحية التابعه للمسشفى هم (فنيين تمريض,أشعة,صيدلة,أحصاء,أو إداريين على المراتب العامه ). فبغيت أسألك عن :-

-الآن هل يحق لي أن أرفع لديوان المظالم للمطالبة بأن أعمل على مسماي الوظيفي المنقول علية ؟وهل هو صاحب الإختصاص في هذه المواضيع؟

-القرار الإداري الذي أصدره مدير المستشفى بتاريخ 6/7/1432هـ والقاضي بتكليفي بقسم السجلات الطبية في ظمنه { أنه يعتبر هذا القرار من تاريخ صدوره} ولأنني رفعت مباشرتي بتاريخ13/6/1432هـ,فيوجد 23يوم ليست في ممارسة تخصصي الأصلي ولم تذكر في قرار التكليف فماهو مصيرها . وهذه الأيام كيف أطالب فيها هل تعوض بقرار أو تعويض مالي؟

-هل أقدر أطالب بتعويض مالي عن ماحصل لي ؟

وبأي شيء آخر توجهني فيه أو ينبغي علي فعلة أتمنى أنك تفيدني فيه.

والله يجعلنا وياك من المقبولين في هذا الشهر الكريم , وآسف على الإطالة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم يستحسن أن تطرح موضوعك مستقل بفتح موضوع جديد في منتدى المحاكم الإدارية وسيتداخل المشائخ والمحامين والمستشارين على موضوعك .
بالتوفيق

فني في غير فني
14-08-2011, 01:50 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم يستحسن أن تطرح موضوعك مستقل بفتح موضوع جديد في منتدى المحاكم الإدارية وسيتداخل المشائخ والمحامين والمستشارين على موضوعك .
بالتوفيق



أبشر وبارك الله فيك