المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هبة الزوجة منزل من الزوج



سالم الجبيل
11-11-2016, 11:08 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيث انه صدر حكم ابتدائي بموجب صك الهبة من الزوج بتهميش الصك ويرجع في ملكه للزوج .
البيان :
وهب الزوج الزوجة المنزل بكامل اهليته بدون سبب وحيث انه ذكر امام القاضي انه وهب البيت لزوجته لوجود ديون مالية خوفا من بيع البيت وهذا الكلام لا علم للزوجة فيها ولم يتم الاتفاق بين الطرفين حيث ان الزوجة بعد وهب البت تعرضة لاهانات والايذاء فصبرت وكافحت لكي لا تدمر بيتها وتحافظ على ابنائها ولكن للاسف وصلت المرحلة للضرب من قبل الاب والابناء الذكور علما بان الزوجة ملكت بيت من والدها وعلى هذا الاساس الزوج بعد هبة البيت طلب وكالة وذهب الى المحكمة لتنفيذ الوكالة ولكن المفاجاة ان الشيخ قال لها وكالة عامة فرفضت وبدات المشاكل المذكورة سابقا علما بان الزوج ينوي لاخذ ممتلكاتها بطريقة قانونية في عام 1436 تعرضت للضرب من قبل الابن وامام ناظر الاب وخرجت من المنزل بواسطة الشرطة وتوجهت الى المحكمة لطلب الخلع وتم خلعها بعوض ومن ثم تقدم الزوج بدعوى ملكية العقار المذكور .

هل يمكن نقض الحكم وحلف اليمين للزوجة ؟
ماهي الطريقة لعدم احقية البيت للزوج؟
يرجى الافادة بمالديكم والله الموفق

ابو محمد 2
12-11-2016, 11:01 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= ممكن تذكر الحيثيات التي استند القاضي عليها في حكمه؟

سالم الجبيل
12-11-2016, 10:47 PM
لم يكن اي مستند موضح من المدعي سواء رسم المدعي واقعة مختلفة عن الحقيقة فقط واستند على :
1/ انها اقرت بنقل العقار بدون مقابل ولا تعرف السبب
2/ وبما ان الزوجان افترقا بطلب من الزوجة .
3/ وبما ان المدعي نقل العقار إما صوريا لهروبه من المطالبات كما ادعى او لدوام و استمرار الزوجية ولم يتحقق ذلك وافترقا.

حكم بارجاع المنزل وتهميش التوقيعات خلف الصك

علما بانه كلام المدعي مخالف للحقيقة وحيث ان الزوجة حاولت دوام الحياة الزوجية ولكن جبرا عليها طلب الانفصال وذلك لتعرضها للضرب من الزوج والابناء وامام ناضريه وخرجت بعدها وطلبت الفسخ .

وشكرا

ابو محمد 2
13-11-2016, 02:50 AM
القاعدة الفقهية تقول: أن للواهب الرجوع في هبته قبل القبض كما له الرجوع في الإذن بالقبض قبله أيضا.

= الحيثية رقم 3 مستند قوي ولكن بإمكانها القول في الاعتراض عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض والحيازة.
والله أعلم وأحكم

سالم الجبيل
13-11-2016, 03:02 AM
شكر ابومحمد على صبرك وتجاوبك

العقل المدبر
14-11-2016, 12:08 PM
اضافه الى ماذكرة شيخنا ابومحمد
اي عمل يقوم به المدين من نقل امواله هروب من دائنيه يعتبر باطل
ومن هذه الاعمال الهبه

أحمد عبد الفتاح
15-11-2016, 06:50 PM
وعليكم السلام ورحمة الله
بالإضافة إلى ما قال به سعادة المحامي أبو محمد والزميل المحامي العقل المدبر فإني أرى التالي :
1ـ أن بإفراغ العقار قد تمت التخلية التي هي أساس القبض في العقار وبهذا لا يجوز للزوج الرجوع في الهبة.
2ـ على من يدعي صورية الهبة أن يقدم البينة على ذلك .
3ـ القاعدة التي ذكرها الزميل بخصوص أي تصرف يقوم به المدين من نقل أمواله هروب من دائنية يعتبر باطل ، أرى أن هذه القاعدة لا تنطبق على موضوع الدعوى ، حيث أن الشخص الذي يمكن له الدفع بهذا الأمر هم دائني الزوج وليس الزوج نفسه.
وعليه ومن خلال النظرة المبدئية أرى أن تسبيب الحكم غير كافي ويحتاج الأمر لتقديم إعتراض على الحكم بعد دراسته دراسة وافية .

مع الشكر

konoz
15-11-2016, 07:26 PM
الزوجة اقرت بنقل العقار بدون مقابل ولا تعرف السبب وهذا يقوي جانب المدعي انه نقل العقار صوريا لهروبه من المطالبات كما ادعى او لدوام و استمرار الزوجية ولم يتحقق ذلك افترقا بطلب من الزوجة , والله الموفق يؤتي كل من فضله .

ابو محمد 2
17-11-2016, 04:19 PM
إضافة إلى ما ذكره الإخوة الأفاضل لا تصح هبة التلجئة. حيث ذكر الواهب أنه نقل الملك هبة لزوجته خوفاً من المطالبات التي عليه..

سالم الجبيل
22-11-2016, 08:54 PM
اشكركم جميعا على الردود المفيدة والتوضيح الذي اضاف الكثير للقضية علما بانه الاعتراض على الحكم وان شاء الله سأوافيكم بالمستجدات .

ولكم مني جزيل الشكر والتقدير،،،

راعي طلايب
22-11-2016, 09:27 PM
لايصح الرجوع في الهبه بعد ان يقبضها الموهوب الا اذا كان الواهب هو الاب الى ابنه او بنته.

أتوقع ان الزوجه أقرت بشي ....وهذا الإقرار اؤخذ عليها

سالم الجبيل
22-11-2016, 09:38 PM
شكرا اخي الفاضل
حيثيات كثيرة موجبة للطعن بالحكم الصادر وتبين ذلك بعد تفسير الحكم لما اقرات به المدعي ومنها ( رفضت عمل الوكالةالعامة لمعرفة نيته بالاستحواذ بماتملكه من عقار ) وهي بالاصل لا تقصد البيت محل الدعوى بل منزل الذي ورثته من والدها .

نسعى لإظهار الحق ومواصلة العطاء بما يحبه الله ويرضاه وعسى الله ان يوفقنا و اياكم لكل خير وصلاح