المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : معاملتي عادت من الاستئناف ولكن ؟؟؟؟



بدرالسعد
24-11-2016, 10:12 PM
غفرالله لكم جميعاً
اليوم رحت الاستئناف وسألته قلت وش صارعلى معاملتي قال ارسلناها وعليها ملاحظات لكن يقول ماادري أيش الملاحظات فاتصلت على كاتب الضبط وقالي الشيخ داوم الثلاثاء واعطيته معاملتك حصلنا فيها ملاحظة واحدة فقط ( كانت ٣ ملاحظات المرة الاولى ) وبقي واحدة وهي أن البائع علي وكيل عن ورثة وطلبوا التمييزفي المرة الاولى احضارالورثة واخذ اقوالهم لكن الشيخ قال البيع لم يتم اصلاً ولاحاجة لي في أخذ اقوال الورثة ورجعت من التمييز بهذه الملاحظة قالوا لي راجع المحكمة خذ موعد للجلسة ...
السؤال وفقكم الله جميعاً
ماذا سيفعل الشبخ عند عقد الجلسة ؟
وهل هذه الملاحظة بسيطة يمن بعد انعقاد الجلسة الخلاص منها ؟
وهل سيرقضيتي في الاتجاه الصحيح ؟
(القضية اشتريت ارض بدون صك واوقفتني التعديات وحكم القاضي بفسخ العقد وإرجاع مالي )

عبدالله الدالي
24-11-2016, 11:48 PM
أخي الكريم أسئلة التكهنات هذه لا توصل لنتيجة
أذهب للقاضي واعرف منه ملاحظات الاستئناف واعرضها على المنتدى وأن شاء الله سوف نفيدك
كما إننا لا نعرف موضوع قضيتك وأن كنت ذكرتها بصورة مختصرة جداً لا تفي بالغرض ولا نعرف ملاحظات الاستئناف
وسوف تتعرض لأسئلة كثيرة من الزملاء للاستفسار عن قضيتك
ضع الأمور في نصابها الصحيح تصل لنتيجة

بدرالسعد
25-11-2016, 12:45 AM
اهلاً استاذ عبدالله تأكدت اليوم بأن الملاحظة اللتي وصلت من الاستئناف هي الملاحظة الأولى الخاصة بالورثة
وهذه الملاحظات الثلاث التي وصلت قبل شهرين وردود القاضي عليها

‎ملاحظات الإستئناف :
‎١-دفع المدعي عليه بأن بيعه للأرض كان بصفته وكيلاً شرعياً لورثة والده وبعد الإطلاع على صورة العقد المرفقة تبين مايؤيد ذلك ولم نجد أن فضيلته قد أدخل بقية الورثة في سماع هذه الدعوى .
‎٢- لم يقررفسخ عقد المبايعة وأن على المدعي رفع يده عنها بعد تحققه من أن المشترين قدردوا عليه ماشتروه منه .
‎٣- لم يتحقق فضيلته من صحة تملك المدعي للعين التي باعها وذلك حسب مانصت عليه المادة ٢٣٤ من نظام المرافعات الشرعية فعلى فضيلته ملاحظة ماذكرواكمال مايلزم نحوه بحضورالطرفين ...
‎وقد اجاب عليهم القاضي بالتالي :
‎١- اذا كان وكيلاً اوغيره البيع لم يتم أصلاًحتى ينظرفي موافقة الورثة من عدمها وذلك لعدم القدرة على تسليم المبيع الذي هوشرط في صحة البيع
‎٢- العقد مفسوخ لعدم القدرة على التسليم لأن العرف والعادة محكمة ومعلوم لدى اصحاب الفضيلة أن مثل هذه المبايعات لاتجيزها الابعد استكمال اجراءتها النظامية من استخراج إثبات التملك وغيره دفعاً للنزاع ويحصل إثبات البيع بالافراغ لدى كتابة العدل
‎٣- المادة ٢٣٤ نصت على الخصومة في العقارولبس الخصومة في البيع بمعنى اذا كان هناك خصمين تخالفا في حدود عقارهما فهنا تطبق المادة اما في الخصومة في البيع اوصحة البيع فلاتطبق وعليه قررت رفع الجلسة*

بدرالسعد
25-11-2016, 12:47 AM
الكلام لوعقدالقاضي جلسة جديدة لاني بروح الاحداخذموعد بس ممكنالورثة مايجتمعون أويمتنعون عن الحضور القصد هل لهذه الملاحظة حل ؟

عبدالله الدالي
26-11-2016, 07:38 AM
طالما وكيل الورثة باع الأرض وثبت أن عليها تعديات وهو كان يعلم ذلك وبالرغم من ذلك باع عليك الأرض فهنا الفسخ ورد الثمن أوجب لدفع الضرر
ولا اعتقد أن القاضي سيحكم بملكيتك للأرض طالما القاضي خاطب المحافظة وتثبت عليها مشكلة في لجنة التعديات
لأن لو حكم لك بصحة البيع وهذا مستبعد تماماً سيزيد الأمور تعقيداً عليك ولن تنتفع من الأرض وستبقى المشكلة قائمة وهذا ضرر والقاعدة الشرعية ذهبت بأن الضرر يزال
ومسألة إخال الورثة في الدعوى هي مسألة إجرائية تتعلق بموضوع الدعوى
كما أن حضور الورثة من عدمه هذا أمر لا يعنيك أن حضروا أم لا
لأنه حضورهم من عدمه لن يغير في الأمر شيء وهو في النهاية يصب في مصلحتك
لأن القاضي سيطلبهم استكمالاً لملاحظات الاستئناف فقط ولدى القاضي قناعة بفسخ العقد ورد الثمن من خلال رده على ملاحظات الاستئناف
واعتقد أن محكمة الاستئناف ستوافق القاضي على ذلك
الأمور تسير في صالحك أن شاء الله فأطمئن بالاً

بدرالسعد
26-11-2016, 10:24 AM
جزاك الله خيرأستاذ/ عبدالله القاضي حكم بفسخ العقد قبل تأكده من أن الأرض علبها تعديات أولا وحتى الآن لم يخاطب التعديات فقط أخذ بكلامي في الجلسة الأولى ....واستغرب حقيقة ً لماذا لم يتأكد من حقيقة ذلك عن طريق بعث خطاب إلى المحافظة وانتظارالرد بخصوص سلامة الأرض ...

عبدالله الدالي
27-11-2016, 12:07 AM
كان مفترض على القاضي مخاطبة المحافظة للاستفسار عن الأرض والتعديات التي عليها
وكونه لم يفعل وقنع بأقوالك فله وجاهته في ذلك وظهرت تلك القناعة في رد على محكمة الاستئناف بقوله
(عدم القدرة على تسليم المبيع الذي هو شرط في صحة البيع )
وطالما سألك هل تسلمت المبيع وأجبت بلا فيكون هنا تكونت لديه عقيده بفسخ العقد لعدم القدرة على تسليم الأرض
وله حجته فيما ذهب اليه حتى وأن لم يخاطب المحافظة