المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوى تعويض عن اقتراحات وابتكارات.. أحكام من إعدادي 17



قاضي المظالم
12-02-2010, 09:29 PM
قضية لا تخلو من الطرافة ، فيها نعت المدعي نفسه (بالمبتكر) ، بينما كان يهدد المدعى عليها في كل جلسة بأن في إمكانه الانضمام لمريديه في دُبي وحرمان البلاد من نفعه العميم ...

وأفاد -استطراداً- بأنه اجتمع مع أمانة محافظة جدة لمناقشة ابتكار من شأنه إزالة (بحيرة المسك) في وقتٍ قصير ثم امتنع عن تقديمه حين رفضت الموافقة على اشتراطه منحه إرض البحيرة ...
عموماً ... أسباب هذا الحكم يسيرة وغير متكلفة ، بل بُنِيت على قاعدة (زبدة الكلام) ...

لا أعرف مصير هذا الحكم هل هو نهائي بالتأييد أم بفوات مواعيد الطعن أم ما زال لدى محكمة الاستئناف الإدارية؟؟!!!




حــكم رقــم 20/د/إ/.... لعام 1430هـ



صــادر عن الدائــرة الإداريــة .....



في القضية رقم 5072/2/ق لعام 1429هـ



المقامة من/ ..........



ضـــد/ مرور العاصمة المقدسة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده وبعـد :ــ
فإنه في يوم الاثنين28/2 /1430هـ انعقدت الدائرة الإدارية .... بمقر المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة / جـــدة والمشكــلة مـن :ــ
القاضي/ ......... رئيســـاً
القاضي/ قاضي المظالم عضـــواً
القاضي/ ......... عضـــواً
وبحضور/.........أميناً للسر وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعـلاه المـحالـة إلى الدائرة في 23/7/1429 هـ والتي حضر للترافع فيها أمام الدائرة المدعي أصالة بينما مثل المدعى عليها/....... بموجب خطاب مدير عام الإدارة القانونية بالأمن العام رقم 34/5075 وتاريخ 26/5/1429هـ.
وبعد دراسة أوراق الدعوى والسماع من أطرافها واستيفاء كافة إجراءاتها أصدرت الدائرة الحكم الآتي:


(الوقائع)

تتحصل وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ 20/7/1429هـ ورد إلى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة الاستدعاء المقدم من المدعي المتضمن طلب إلزام المدعى عليها إدارة مرور العاصمة المقدسة بتعويضه عن الابتكارات المقدمة لها في مخططات فنية بغرض إلغاء الإشارات المرورية والتقاطعات وابتكار التفافات فنية دون اختناقات والتي سبق أن وعدته الإدارة بعد الوقوف معها على الطبيعة بتنفيذها باسمه وتعويضه عنها ؛ إلاَّ أنها نفذت بعضاً منها دون ذكر اسمه أو تعويضه عنها.
وبعد إحالة الدعوى إلى الدائرة وتأكيد المدعي بجلسة 19/10/1429هـ على دعواه قدم ممثل المدعى عليها في ذات الجلسة مذكرة نفى فيها تقدم المدعي بما يدعيه من ابتكارات بشكل رسمي رغم الاجتماع معه الذي اقتصر على مناقشته في حلول بعض الطرق, مضيفاً أن التصاميم المنفذة في بعض الطرق على أرض الواقع تمت من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وليس لإدارة المرور أي مقترح فيها طالباً رفض الدعوى.
وبجلسة21/1/1430هـ قدم المدعي مذكرة أكد فيها على أنه قدم عدة ابتكارات ومقترحات للمدعى عليها ووقف مع بعض مسؤوليها على عدد من المواقع في مكة المكرمة وقام بشرح أفكاره بالنسبة للكباري والالتفافات مما يعد قبولاً من المدعى عليها لتلك المقترحات, وأما ما ذكره من أن أمانة العاصمة المقدسة هي صاحبة الاختصاص في تنفيذ الشوارع والتقاطعات فهذا قد يكون صحيحاً باعتبار أن المدعى عليها ليس لديها المعدات اللازمة للتنفيذ ولكنه لا ينفي كونها من قدَّم مقترحاته لجهات التنفيذ, مضيفاً بأنه تقدم لسمو مساعد وزير الداخلية بخطابه المؤرخ 3/6/1426هـ وتم الرد عليه بخطاب مدير الأمن العام رقم 88472 وتاريخ 14/10/1426هـ, وأرفق المدعي بمذكرته بياناً بالمواقع التي تم تنفيذها من مقترحاته شملت عدد 16 موقعاً, بعد ذلك سألته الدائرة هل وجّه للمدعى عليها خطابات مرفقاً بها تلك الابتكارات وطالباً عنها مقابلاً مادياً فقرر بأن ما وجهه للمدعى عليها كان يتضمن وصف الابتكار مع طلب حفظ حقوقه عنه وذلك يعني طلب المقابل المادي, فطلبت منه الدائرة تقديم صورة من تلك المكاتبات وما يفيد أن المرفق والمنفذ على الطبيعة هو ذات الابتكار.
وبهذه الجلسة قرر المدعي الاكتفاء بما سبق مؤكداً على طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن المواقع التي تم تنفيذ اقتراحاته فيها والموضحة في البيان المقدم بالجلسة السابقة والتي ليس لديه عنها خلاف ما قدمه في الدعوى, كما قرر ممثل المدعى عليها الاكتفاء طالباً رفض الدعوى.


(الأسـباب)

حيث إن المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الاقتراحات والابتكارات التي تقدم بها وتم تنفيذها على الطبيعة فإن الدعوى تعد من دعاوى التعويض المنصوص على اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظرها وفق المادة (13/ج) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ , كما تدخل الدعوى في اختصاص هذه الدائرة نوعياً ومكانياً طبقاً لقرار معالي رئيس الديوان رقم 11لعام1406هـ.
وحيث إنه من لازم نظر الدعوى بحث قبولها الشكلي قبل الدخول في موضوعها, والثابت من البيان المقدم من المدعي بجلسة 21/1/1429هـ مطالبته بالتعويض عن عدد 16 موقعاً تم تنفيذها على فترات زمنية مختلفة وفق ما أوضحه المدعي تذييلاً بخطه أمام كل موقع وقد أقام دعواه عن ذلك كله بتاريخ 20/7/1429هـ, وعليه فإنه لما كانت المادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان تنص على عدم سماع طلبات التعويض التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المطالب به مالم يكن للمدعي عذر شرعي مقبول فإن الدعوى لا تعد مقبولة شكلاً عن المواقع التي قرر المدعي تنفيذها قبل تاريخ 20/7/1424هـ لتجاوزها المدة النظامية المنصوص عليها بالمادة سالفة الذكر في ظل عدم تقديم المدعي عذراً مسوغاً للتأخر سوى مراجعاته لجهة الإدارة وهو ما استقر في قضاء هذه المحكمة عدم الاعتداد به, إذ كان المتعين على المدعي وقد رأى عدم التجاوب مع طلباته المتكررة المسارعة في رفع الدعوى قبل انقضاء هذه المدة, وأما عن المواقع التي ذكر المدعي تنفيذها بعد التاريخ المشار إليه فإن الدعوى عنها تعد مقبولة شكلاً لجريانها ضمن الموعد المحدد نظاماً.
وعن الموضوع فالثابت أن طلب المدعي التعويض يؤسسه على قاعدة المعاوضة وليس لقيام المسئولية التقصيرية من جانب جهة الإدارة وذلك باعتبار أن ما قدمه من مقترحات وابتكارات كان بهدف الحصول على المقابل المادي, والدائرة - وقد وضعت هذا الأساس نصب نظرها - تجد أن الأوراق خلو مما يفيد اشتراط المدعي لنفسه حقاً مادياً عما قدمه للمدعى عليها, ولذا فقد انطلقت جهة الإدارة في اجتماعها مع المدعي وبحثها مقترحاته وتنفيذها على الطبيعة – بحسب دعواه – على أساس تبرعه المحض بتلك المقترحات طالما لم يرع سمعها بطلب المعاقدة على مبلغ معين أو اشتراط حفظ حقه المادي عن ذلك, متلمسة فيه – ومن خلال ما قدمه – حساً وطنياً وغيرةً على بلده وقياماً بالواجب المناط به في الإسهام برقيه ونهضته ورفعته وتطوره دون أن يتخذ لنفسه بعد هذه المعاني العظيمة حظاً شخصياً, وعليه فإن اتجاه المدعي بعد ذلك لاختصامها عن تنفيذ ما قدمه على هذا الوجه واستقضائه المقابل المادي عنه دون أن يقدم ما يسند استحقاقه لا يقوم على سند صحيح من الشرع والنظام ويتعين بالتالي رفضه.


(ولـكـل مـا تـقـدم)

حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب المدعي التعويض عن الاقتراحات التي تم تنفيذها قبل تاريخ 2/7/1424هـ ورفض ما عدا ذلك لما هو موضح بالأسباب.


والله الموفق ,, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,

المحامي أحمد المالكي
12-02-2010, 11:01 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم جميل في قضيه غريبه
أعانكم ووفقكم وأنار بصائركم إلى الحق
وننتظر المزيد من تحفكم القضائيه الجميله

فارض نفسه
27-02-2010, 10:08 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اغرب قضيه مرت علي
ننتضر الاجمل من القيضايا الطريفه
تقبل مروري

ابو سعود
24-11-2010, 09:04 AM
وعن الموضوع فالثابت أن طلب المدعي التعويض يؤسسه على قاعدة المعاوضة وليس لقيام المسئولية التقصيرية من جانب جهة الإدارة وذلك باعتبار أن ما قدمه من مقترحات وابتكارات كان بهدف الحصول على المقابل المادي, والدائرة - وقد وضعت هذا الأساس نصب نظرها - تجد أن الأوراق خلو مما يفيد اشتراط المدعي لنفسه حقاً مادياً عما قدمه للمدعى عليها, ولذا فقد انطلقت جهة الإدارة في اجتماعها مع المدعي وبحثها مقترحاته وتنفيذها على الطبيعة – بحسب دعواه – على أساس تبرعه المحض بتلك المقترحات طالما لم يرع سمعها بطلب المعاقدة على مبلغ معين أو اشتراط حفظ حقه المادي عن ذلك, متلمسة فيه – ومن خلال ما قدمه – حساً وطنياً وغيرةً على بلده وقياماً بالواجب المناط به في الإسهام برقيه ونهضته ورفعته وتطوره دون أن يتخذ لنفسه بعد هذه المعاني العظيمة حظاً شخصياً, وعليه فإن اتجاه المدعي بعد ذلك لاختصامها عن تنفيذ ما قدمه على هذا الوجه واستقضائه المقابل المادي عنه دون أن يقدم ما يسند استحقاقه لا يقوم على سند صحيح من الشرع والنظام ويتعين بالتالي رفضه

شيخنا الفاضل
لماذا لا يقال أن الأخ المدعي (المبتكر) قد أحسن الظن في الجهة المدعى عليها ظنا منه أنها ستسارع إلى حفظ حقه
أو على الأقل مكافأته على ما قدمه من ابتكارات في سبيل المصلحة العامة ؟


غير أنه لما لم يجد منها سوى التنكر والتجاهل
لم يجد بدا من مقاضاتها
ألم يكن - تلطفا - من واجب اديوان إلزام الجهة المذكورة - مع ثبوت الفائدة من ابتكاراته - تكريمه معنويا على أقل الأحوال ؟ !