المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم غريب بصرف النظر عن أتعاب المحاماة



أبو نبراس
19-12-2016, 09:51 AM
أحبتي الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رفعت دعوى أتعاب محاماة بموجب الصك الصادر في الدعوى الأصلية بصرف النظر عنها وصدق الحكم من الاستئناف
إلا أن فضيلة القاضي ناظر الدعوى الأصلية حكم بصرف النظر عن دعوى الأتعاب محتجا بأن التقاضي بالمملكة مجاني وتجاهل النظام الذي كفل ذلك
وطلب مني تزويده بصورة من صك شرعي حكم فيه بأتعاب المحاماة
آمل من الإخوة مساعدتي بتزويدي بصورة من صك صادر من المحكمة العامة يقضي بأتعاب المحاماة
ولكم مني جزيل الشكر

أبو نبراس
05-01-2017, 10:25 AM
حياك الله أخي الفاضل شهوان وأشكرك على المرور
نص الحكم كاتالي:
( وحيث أقر المدعى عليه بما أورده المدعي في دعواه إلا أنه دفع بدفع يتضمن نفي تعمد إقامة الدعوى للمشاغبة والكيد بالمدعي ونفي التعسف في استخدام حق التقاضي وطلب رد الدعوى وحيث إن من المقرر أن التقاضي في هذه البلاد بالمجان وبالتالي فلم يكن المدعي مجبرا على تعيين محام للدفاع عنه في القضية المشار إليها إذ يمكنه الترافع بنفسه وبالتالي فمطالبته بأتعاب المحاماة والحال كذلك لا تكون قائمة على أساس صحيح مما يتعين معه ردها وعدم قبولها لجميع ما ذكر فقد صرفت النظر عن الدعوى) هذا نص الحكم

smsm762010
09-01-2017, 04:04 AM
فعلاً التقاضي في هذه البلاد بدون رسوم وانها مجاناً بعكس الدول الأخرى بمعنى ان المدعي او المدعى عليه لايدفعون اي رسوم للدوله عند نظر دعواهم والتقاضي فيما بينهم.
اما موضوعك فالقاضي اشار في حيثيات حكمه لحاله معينه ومحدده فقط لما رأه في الدعوى وعموماً لإثبات اتعاب المحامي فلا بد من وجود علاقة تعاقديه واضحه بين الطرفين تنص على مقدار الأتعاب وبشروط واضحه (فالمؤمنون على شروطهم) و(العقد شريعة المتعاقديين) وإذا لم يكن هنالك عقد فالموضوع يختلف حسب ما يرد عند القاض من بينات ودفوع وبتقدير وتكييف من القاضي في ذلك. هذا والله اعلم

Hani Ali AlGhamdi
08-08-2017, 11:27 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل أتعاب المحاماة تجب لمن لديهم تصريح للعمل كمحامي يحمل تصريح من وزارة العدل أو أنها لكل من قام بالمدافعة والمرافعة وقد يكون ممارس لهذا العمل بدون تصريح.

ولكم وافر الشكر والتقدير

smsm762010
09-08-2017, 06:27 AM
نعم تكون الأتعاب لكل من اخذ وكاله عن الغير سواء محامي أو معقب وترافع عن غيره لدى الجهات المعنيه وليس معه عقد اتفاق على الأتعاب فإن هيئه الخبراء بالمحاكم تقدر اتعابه كاجرة المثل