محب الفاروق
21-12-2016, 01:16 AM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
احبتي الأعضاء ارجو مساعدتي في شرح مواد الشركات الاجنبية في النظام السعودي (الجديد) وهي من المادة ١٩٤ الى ٢٠٢
وهي كالآتي :-
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
مع عدم الإخلال بالاتفاقات الخاصة المبرمة بين الدولة وبعض الشركات الأجنبية، وفيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات، تطبق أحكام هذا النظام على الشركات الأجنبية الآتية:
1- الشركات التي تزاول نشاطها وأعمالها داخل المملكة، سواء كان ذلك عن طريق فرع أو مكتب أو وكالة أو أي شكل آخر.
2- الشركات التي تتخذ من المملكة مقراً لتمثيل أعمال تقوم بها خارجها، أو توجيهها، أو تنسيقها.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
لا يجوز للشركات الأجنبية أن تنشئ فروعاً أو وكالات أو مكاتب لها داخل المملكة، إلا بعد صدور ترخيص لها من الهيئة العامة للاستثمار والجهة المختصة بالتنظيم والإشراف على نوع النشاط أو الأعمال التي تزاولها الشركة الأجنبية داخل المملكة. ولا يجوز لها كذلك أن تصدر أو تعرض أوراقاً مالية للاكتتاب أو البيع داخل المملكة إلا وفقاً لنظام السوق المالية.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
تزود الهيئة العامة للاستثمار الوزارة بنسخة من الترخيص الصادر منها، ونسخة مصدقة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
لا يجوز للشركة الأجنبية المرخص لها البدء في مزاولة نشاطها وأعمالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
يجب على كل فرع أو وكالة أو مكتب لشركة أجنبية أن يطبع على جميع أوراقه ومستنداته ومطبوعاته عنوانه في المملكة بالإضافة إلى الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيس واسم الوكيل باللغة العربية.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
على فرع الشركة الأجنبية أو وكالاتها أو مكتبها إعداد القوائم المالية الخاصة بنشاطه داخل المملكة وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها وتقرير مراجع الحسابات الخارجي عنها، وإيداع تلك الوثائق لدى الوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة بنشاط ذلك الفرع أو الوكالة أو المكتب.
المادة المائتان :
يُعد فرع الشركة الأجنبية أو وكالاتها أو مكتبها داخل المملكة موطناً لها في شأن نشاطها وأعمالها داخل المملكة، وتطبق عليه جميع الأنظمة المعمول بها.
المادة الأولى بعد المائتين:
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل قيامها باستيفاء إجراءات ترخيصها وقيدها في السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص بها، كانت الشركة والأشخاص الذين أجروا تلك الأعمال مسؤولين عنها على وجه التضامن.
المادة الثانية بعد المائتين:
إذا كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال محددة وخلال مدة محددة، يكون تسجيلها وقيدها في السجل التجاري بصورة مؤقتة ينتهيان بانتهاء تلك الأعمال وتنفيذها، ويشطب تسجيلها بعد تصفية حقوقها والتزاماتها، وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة الأخرى المعمول بها.
احبتي الأعضاء ارجو مساعدتي في شرح مواد الشركات الاجنبية في النظام السعودي (الجديد) وهي من المادة ١٩٤ الى ٢٠٢
وهي كالآتي :-
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
مع عدم الإخلال بالاتفاقات الخاصة المبرمة بين الدولة وبعض الشركات الأجنبية، وفيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات، تطبق أحكام هذا النظام على الشركات الأجنبية الآتية:
1- الشركات التي تزاول نشاطها وأعمالها داخل المملكة، سواء كان ذلك عن طريق فرع أو مكتب أو وكالة أو أي شكل آخر.
2- الشركات التي تتخذ من المملكة مقراً لتمثيل أعمال تقوم بها خارجها، أو توجيهها، أو تنسيقها.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
لا يجوز للشركات الأجنبية أن تنشئ فروعاً أو وكالات أو مكاتب لها داخل المملكة، إلا بعد صدور ترخيص لها من الهيئة العامة للاستثمار والجهة المختصة بالتنظيم والإشراف على نوع النشاط أو الأعمال التي تزاولها الشركة الأجنبية داخل المملكة. ولا يجوز لها كذلك أن تصدر أو تعرض أوراقاً مالية للاكتتاب أو البيع داخل المملكة إلا وفقاً لنظام السوق المالية.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
تزود الهيئة العامة للاستثمار الوزارة بنسخة من الترخيص الصادر منها، ونسخة مصدقة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
لا يجوز للشركة الأجنبية المرخص لها البدء في مزاولة نشاطها وأعمالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
يجب على كل فرع أو وكالة أو مكتب لشركة أجنبية أن يطبع على جميع أوراقه ومستنداته ومطبوعاته عنوانه في المملكة بالإضافة إلى الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيس واسم الوكيل باللغة العربية.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
على فرع الشركة الأجنبية أو وكالاتها أو مكتبها إعداد القوائم المالية الخاصة بنشاطه داخل المملكة وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها وتقرير مراجع الحسابات الخارجي عنها، وإيداع تلك الوثائق لدى الوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة بنشاط ذلك الفرع أو الوكالة أو المكتب.
المادة المائتان :
يُعد فرع الشركة الأجنبية أو وكالاتها أو مكتبها داخل المملكة موطناً لها في شأن نشاطها وأعمالها داخل المملكة، وتطبق عليه جميع الأنظمة المعمول بها.
المادة الأولى بعد المائتين:
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل قيامها باستيفاء إجراءات ترخيصها وقيدها في السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص بها، كانت الشركة والأشخاص الذين أجروا تلك الأعمال مسؤولين عنها على وجه التضامن.
المادة الثانية بعد المائتين:
إذا كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال محددة وخلال مدة محددة، يكون تسجيلها وقيدها في السجل التجاري بصورة مؤقتة ينتهيان بانتهاء تلك الأعمال وتنفيذها، ويشطب تسجيلها بعد تصفية حقوقها والتزاماتها، وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة الأخرى المعمول بها.