طارق محمد اسماعيل
21-12-2016, 09:50 AM
تنقسم الإجراءات القضائية في جريمة تحرير شيك بدون رصيد إلى قسمين:
١/ حقّ عامّ " جنائيّ "
٢/ حقّ خاصّ " حقوقيّ"
الإجراءات القانونية في الحقّ العام
١/ الشيك مستحقُّ الوفاء بمجرد الاطلاع عليه - بناء على المادة الثانية بعد المائة من نظام الأوراق التجارية- يتقدّم به المستفيدُ للمصرف لصرف الشيك، فإنْ أفاده موظفُ المصرف أنّ الشيك المحرّرَ ليس له مقابلُ وفاءٍ قائمٌ وقابلٌ للسحب، أو له مقابلُ وفاءٍ أقلُّ من قيمة الشيك، أو أنَّ المستفيدَ تعمّد تحريرَ الشيك أو التوقيعَ عليه بصورة تمنعه من الصرف فإنّ له أنَ يطلبَ من الموظف إصدارَ ورقة اعتراض على الشيك تفيد بعدم وجود رصيدٍ كافٍ في الشيك المحرر للمستفيد، ولا يُشترط أنْ تكونَ ورقةُ الاعتراض من قبل الفرع أو المنطقة التي تم تحريرُ الشيك فيها .
٢/ يتم تقديمُ ورقة الاعتراض المحرَّرةِ من قبل المصرف للشرطة ويتم استدعاءُ محرّر الشيك من قبل الشرطة وإعطاؤُه المهلةَ القانونيةَ للسداد فإذا تم السداد في المهلة تمَّ حفظُ القضية، وإذا لم يتمَّ السدادُ في المهلة المحدّدة تُحال القضيةُ لهيئة التحقيق والادعاء العام بوصفها قضيةً جنائية .
٣/ بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلّقة بهيئة التحقيق والادعاء العام تحال القضية إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، ثم تُصدر الإدانةُ والعقوبةُ اللازمة،وتختلف هذه العقوباتُ المحكومُ بها من قبل مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بقدر اختلاف الفعل الجرميّ، ومدى اعتباره من الجرائم الموجبةِ للتوقيف بناء على الفقرة السادسة من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠ وتاريخ ١٠/٦/١٤٣٠ هــ،وهل تم تحرير الشيك من قبل الساحب للمستفيد بسوء نية أم بحسن نية ؟ وهل المستفيد تسلَّم الشيكَ بقصد الضمان أم بقصد الوفاء، فإذا كان المستفيد قد تسلَّمه على أنه وسيلةُ ضمانٍ وليس وسيلةَ أداء؛ كان فعلُه هذا جرمياً يُوْقِعُه تحت طائلةِ العقوبة والجزاء، وأيضاً فإنه يُنظر هل قام المستفيد بسحب الشيك، مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب. وكل هذه الأمورِ محلُّ نظرٍ واعتبارٍ لدى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وعلى ضوئها يتمّ تحديدُ العقوبة اللازمة على الساحب أو على المستفيد،وقد تصل هذه العقوباتُ إلى السجن مدةَ خمسة أعوامٍ وغرامةٍ ماليةٍ قدرها مائةُ ألفِ ريالٍ سعوديّ، إضافة إلى عقوبة التشهير، بناء على المادة الرابعة والتسعين والمادة الثانية بعد المائة والثامنة عشرة بعد المائة من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٧ وتاريخ ١١/١٠/١٤٨٣هـــ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م / ٤٥ وتاريخ ١٢/ ٩/ ١٤٠٩هـــ .
الإجراءات القانونيةُ في الحقِّ الخاصّ
إذا كان الشيكُ منتهيَ الصلاحية - وفق المدد القانونية التي ذكرناها سلفاً – يصبح الشيكُ ورقةً عاديّةً، ويكون الاختصاصُ النوعيُّ لنظر هذه القضية منعقداً لقضاء الموضوع، وتنظر بوصفها قضيةً حقوقيةً وفق الإجراءات القانونية المعروفة، وفي حال أنَّ الشيك لا يزال في المدة النظامية، فيكون حينها الاختصاص النوعيُّ منعقداً لمحكمة التنفيذ، وتكون الإجراءات وفق الآتي :
١/ لا يتمُّ قبول طلب التنفيذ إلا بعد الشروع في إجراءات الحقِّ العامّ بناءً على تعميم وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ رقم ١٣/ت/ ٥٩٩٦ وتاريخ ١٩/١/١٤٣٧هــ المبنيّ على برقية صاحب السمو الملكيّ وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ١٧٠١٧ وتاريخ ١٩/٧/١٤٣٧هــ الذي ينصُّ على عدم قبول طلب التنفيذ في الحقّ الخاصّ إلا بعد تقديم الشيك للشرطة، وإحضار ما يثبت ذلك منهم .
٢/ تقديم طلب تنفيذ لدى محكمة التنفيذ أو دائرتِه، ويتولى القاضي الفردُ في المحكمةِ العامةِ التنفيذَ وإجراءاتِه وفقَ الاختصاصِ النوعيِّ والمكانيِّ للمحكمة بناءً على المادة الرابعة والمادة التاسعة في فقرتها الرابعة من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ٣١/٨/١٤٣٣هــــ .
٣/ تتولى محكمةُ التنفيذِ أو دائرتُه الإجراءاتِ القضائيةَ في تنفيذ الطلب من تبليغ المنفَّذِ ضدّه، ومثولِه أمام قاضي التنفيذ،وإجراء الحجز التحفّظيّ والحجز التنفيذيّ عليه. وعند الاقتضاء قد تلجأُ محكمةُ التنفيذِ لإجراء العقوبات المنصوصِ عليها في نظام التنفيذ؛ بناءً على المادة السادسة والأربعين والمادة الثالثة والثمانين، في حال المماطلة أو الامتناع من قبل المنفّذ ضدّه عن التنفيذ .
٤/ بعد تطبيق الإجراءاتِ القضائيةِ كافّة على المنفّذ ضدّه من قبل محكمة التنفيذ، وبقوة النظام؛ فإنه يقوم المنفّذ ضدّه بسدادِ جميع الأموال الثابتةِ في ذمّته لطالب التنفيذ .
٥/ قد تثور بعضُ الإشكالات أثناءَ إجراءات التنفيذ؛ مما يترتب عليها إيقافُ التنفيذِ مثلُ طعنِ المنفّذ ضدّه بأصل السندِ التنفيذيّ أو التزويرِ أو السّداد .
وهذه الإشكالات والمنازعات يمكن تقسيمها إلى قسمين:
١/ منازعات تتعلّق بصحّة الشيك من حيثُ الشكل ( تزوير ) أو لتخلّف عيوبِ الرضا والأهلية( قصور عقليّ- غصب - استيلاء )، أو كون المنازعةِ نشأتْ بعد صدور الشيك: ( وفاء -إبراء -حوالة - مقاصَّة- إمهال ) فهذه تعدُّ منازعةَ تنفيذٍ يختصُّ بنظرها قاضي التنفيذ .
٢/ منازعات تتعلّق بمشروعيةِ استحقاقِ الشيك، وعدم استمرار السبب المشروع لاستحقاق طالب التنفيذ لقيمة الشيك، فهذه منازعةٌ موضوعيّةٌ يختصّ فيها قاضي الموضوع، بحسب موضوع استحقاق الورقة التجارية وهو يختصّ بصلاحية إصدار قرارٍ عاجلٍ بوقْف التنفيذ لحين انتهاء القضية بحكمٍ نهائيٍّ، بناءَ على الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ .
٦/ إذا كانتْ أموالُ المنفّذ ضدّه خارجَ المملكة العربية السعودية؛ فيتمُّ تبادلُ الإفصاحِ عن أمواله مع الدول الأخرى، بوساطة وكالةِ وزارةِ العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، بناء على المادة التاسعة عشرة من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ٣١/٨/١٤٣٣هــــ .منقول
١/ حقّ عامّ " جنائيّ "
٢/ حقّ خاصّ " حقوقيّ"
الإجراءات القانونية في الحقّ العام
١/ الشيك مستحقُّ الوفاء بمجرد الاطلاع عليه - بناء على المادة الثانية بعد المائة من نظام الأوراق التجارية- يتقدّم به المستفيدُ للمصرف لصرف الشيك، فإنْ أفاده موظفُ المصرف أنّ الشيك المحرّرَ ليس له مقابلُ وفاءٍ قائمٌ وقابلٌ للسحب، أو له مقابلُ وفاءٍ أقلُّ من قيمة الشيك، أو أنَّ المستفيدَ تعمّد تحريرَ الشيك أو التوقيعَ عليه بصورة تمنعه من الصرف فإنّ له أنَ يطلبَ من الموظف إصدارَ ورقة اعتراض على الشيك تفيد بعدم وجود رصيدٍ كافٍ في الشيك المحرر للمستفيد، ولا يُشترط أنْ تكونَ ورقةُ الاعتراض من قبل الفرع أو المنطقة التي تم تحريرُ الشيك فيها .
٢/ يتم تقديمُ ورقة الاعتراض المحرَّرةِ من قبل المصرف للشرطة ويتم استدعاءُ محرّر الشيك من قبل الشرطة وإعطاؤُه المهلةَ القانونيةَ للسداد فإذا تم السداد في المهلة تمَّ حفظُ القضية، وإذا لم يتمَّ السدادُ في المهلة المحدّدة تُحال القضيةُ لهيئة التحقيق والادعاء العام بوصفها قضيةً جنائية .
٣/ بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلّقة بهيئة التحقيق والادعاء العام تحال القضية إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، ثم تُصدر الإدانةُ والعقوبةُ اللازمة،وتختلف هذه العقوباتُ المحكومُ بها من قبل مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بقدر اختلاف الفعل الجرميّ، ومدى اعتباره من الجرائم الموجبةِ للتوقيف بناء على الفقرة السادسة من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠ وتاريخ ١٠/٦/١٤٣٠ هــ،وهل تم تحرير الشيك من قبل الساحب للمستفيد بسوء نية أم بحسن نية ؟ وهل المستفيد تسلَّم الشيكَ بقصد الضمان أم بقصد الوفاء، فإذا كان المستفيد قد تسلَّمه على أنه وسيلةُ ضمانٍ وليس وسيلةَ أداء؛ كان فعلُه هذا جرمياً يُوْقِعُه تحت طائلةِ العقوبة والجزاء، وأيضاً فإنه يُنظر هل قام المستفيد بسحب الشيك، مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب. وكل هذه الأمورِ محلُّ نظرٍ واعتبارٍ لدى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وعلى ضوئها يتمّ تحديدُ العقوبة اللازمة على الساحب أو على المستفيد،وقد تصل هذه العقوباتُ إلى السجن مدةَ خمسة أعوامٍ وغرامةٍ ماليةٍ قدرها مائةُ ألفِ ريالٍ سعوديّ، إضافة إلى عقوبة التشهير، بناء على المادة الرابعة والتسعين والمادة الثانية بعد المائة والثامنة عشرة بعد المائة من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٧ وتاريخ ١١/١٠/١٤٨٣هـــ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م / ٤٥ وتاريخ ١٢/ ٩/ ١٤٠٩هـــ .
الإجراءات القانونيةُ في الحقِّ الخاصّ
إذا كان الشيكُ منتهيَ الصلاحية - وفق المدد القانونية التي ذكرناها سلفاً – يصبح الشيكُ ورقةً عاديّةً، ويكون الاختصاصُ النوعيُّ لنظر هذه القضية منعقداً لقضاء الموضوع، وتنظر بوصفها قضيةً حقوقيةً وفق الإجراءات القانونية المعروفة، وفي حال أنَّ الشيك لا يزال في المدة النظامية، فيكون حينها الاختصاص النوعيُّ منعقداً لمحكمة التنفيذ، وتكون الإجراءات وفق الآتي :
١/ لا يتمُّ قبول طلب التنفيذ إلا بعد الشروع في إجراءات الحقِّ العامّ بناءً على تعميم وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ رقم ١٣/ت/ ٥٩٩٦ وتاريخ ١٩/١/١٤٣٧هــ المبنيّ على برقية صاحب السمو الملكيّ وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ١٧٠١٧ وتاريخ ١٩/٧/١٤٣٧هــ الذي ينصُّ على عدم قبول طلب التنفيذ في الحقّ الخاصّ إلا بعد تقديم الشيك للشرطة، وإحضار ما يثبت ذلك منهم .
٢/ تقديم طلب تنفيذ لدى محكمة التنفيذ أو دائرتِه، ويتولى القاضي الفردُ في المحكمةِ العامةِ التنفيذَ وإجراءاتِه وفقَ الاختصاصِ النوعيِّ والمكانيِّ للمحكمة بناءً على المادة الرابعة والمادة التاسعة في فقرتها الرابعة من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ٣١/٨/١٤٣٣هــــ .
٣/ تتولى محكمةُ التنفيذِ أو دائرتُه الإجراءاتِ القضائيةَ في تنفيذ الطلب من تبليغ المنفَّذِ ضدّه، ومثولِه أمام قاضي التنفيذ،وإجراء الحجز التحفّظيّ والحجز التنفيذيّ عليه. وعند الاقتضاء قد تلجأُ محكمةُ التنفيذِ لإجراء العقوبات المنصوصِ عليها في نظام التنفيذ؛ بناءً على المادة السادسة والأربعين والمادة الثالثة والثمانين، في حال المماطلة أو الامتناع من قبل المنفّذ ضدّه عن التنفيذ .
٤/ بعد تطبيق الإجراءاتِ القضائيةِ كافّة على المنفّذ ضدّه من قبل محكمة التنفيذ، وبقوة النظام؛ فإنه يقوم المنفّذ ضدّه بسدادِ جميع الأموال الثابتةِ في ذمّته لطالب التنفيذ .
٥/ قد تثور بعضُ الإشكالات أثناءَ إجراءات التنفيذ؛ مما يترتب عليها إيقافُ التنفيذِ مثلُ طعنِ المنفّذ ضدّه بأصل السندِ التنفيذيّ أو التزويرِ أو السّداد .
وهذه الإشكالات والمنازعات يمكن تقسيمها إلى قسمين:
١/ منازعات تتعلّق بصحّة الشيك من حيثُ الشكل ( تزوير ) أو لتخلّف عيوبِ الرضا والأهلية( قصور عقليّ- غصب - استيلاء )، أو كون المنازعةِ نشأتْ بعد صدور الشيك: ( وفاء -إبراء -حوالة - مقاصَّة- إمهال ) فهذه تعدُّ منازعةَ تنفيذٍ يختصُّ بنظرها قاضي التنفيذ .
٢/ منازعات تتعلّق بمشروعيةِ استحقاقِ الشيك، وعدم استمرار السبب المشروع لاستحقاق طالب التنفيذ لقيمة الشيك، فهذه منازعةٌ موضوعيّةٌ يختصّ فيها قاضي الموضوع، بحسب موضوع استحقاق الورقة التجارية وهو يختصّ بصلاحية إصدار قرارٍ عاجلٍ بوقْف التنفيذ لحين انتهاء القضية بحكمٍ نهائيٍّ، بناءَ على الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ .
٦/ إذا كانتْ أموالُ المنفّذ ضدّه خارجَ المملكة العربية السعودية؛ فيتمُّ تبادلُ الإفصاحِ عن أمواله مع الدول الأخرى، بوساطة وكالةِ وزارةِ العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، بناء على المادة التاسعة عشرة من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ٣١/٨/١٤٣٣هــــ .منقول