المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نصحية قاضي لمحامي "بهرجة"!!



سيادة القانون
16-02-2010, 01:33 PM
زملاء مهنة "الغلابا" - على رأي المصريين-.....أيها الزملاء المحترمين .

زميلكم "المحامي المتدرب" - والله ينهي فترة التدريب على خير- الفقير إلى عفو ربه سيادة القانون ، جاءكم مُحملاً بنصيحة ذهبية ، أهداها إليه ، صباح هذا اليوم المشرق الجميل، أحد قضاة المحكمة الجزئية في الرياض -جزاه الله خيراً ونفع به- والله يشهد على صحتها ونقلها ، جاء في مضمونها " لا تكن محامي بهرجة ، فالقاضي لا يحب البهرجة " !! وبعد سؤال فضيلته : ما المقصود بالبهرجة ؟ حتى لا اكون محامي بهرجة في المستقبل؟ أجابني فضيلته مشكوراً وبلغتنا العامية الفصيحة : مثل كلامك -أستقرت محكمة التمييز ومااستقرت محكمة التمييز وش لك بهالكلام ادخل في موضوعك وبس- أعتذرت لفضيلته ووعدته بأن لا أكون محامي بهرجة في الجلسات القادمة.!!

وحتى لا يصبح البعض منكم داخلاً في تصنيف "محامي البهرجة" عليه بقدر الإمكان الابتعاد عن المصطلحات القانونية العلمية ، وإن أمكنه الحديث بلغة مبسطة على غرار " سوالف ربع(ن) على جال ضوهم " فليفعل ذلك ..نفعني الله وأياكم بهذه النصيحة القيمة وجعلنا من العاملين بها ، وأبعدنا وأياكم من البهرجة والمُبهرجين .!!

د. ناصر بن زيد بن داود
16-02-2010, 02:06 PM
طوبى للغرباء !.
أخي الكريم :
أنت كمن يتكلم بالفصحى أمام رجلٍ عاميٍ فاغرٍ فاه لا يفهم مما يُقال له شيء ، بل يطلب من الآخرين أن يترجموا له .

مثل هؤلاء في هذه المرحلة سيجتازهم قطار التطور والتقدم العلمي والتقاني ، وسيكونون هم عوام الغد إن لم يتداركوا ما بقي لهم فيما يجب عليهم .

سيادة القانون
16-02-2010, 06:58 PM
بارك الله فيك يادكتورنا.

وأسأل الله جل شأنه أن لا تشعُر بالوحدة ولا الغربة في دنياك وأخرتك ..ويرحم والديك .. شاركتنا همنا ،و حملت كلماتك العزاء ، وطيبت نفساً أعياها الإحباط...لا عدمناك.

الروض المربع
02-03-2010, 10:53 PM
ولكن السؤال هل استقرت فعلا محكمة التمييز لعله اراد هذا الجانب

سيادة القانون
03-03-2010, 06:17 AM
ولكن السؤال هل استقرت فعلا محكمة التمييز لعله اراد هذا الجانب


شوف أخي الكريم...مر عليّ فتوى لا أعلم مدى صحتها يقولون أن المشايخ المفتين أفتوى بجواز كذب الرجل على زوجته ، كأن تكون متوسطة الجمال فيجعل منها بحديثه لها أجمل نساء الأرض من باب التودد والمساهمة في دوام العشرة والألفة فيما بين الأزواج وجعل هذا من الكذب المباح.

لكن الذي لا أتصوره أن يأتي محامي مهني ومؤتمن على قضية موكله ويجلس أمام القاضي ويدفع بدفوع ولاحظ أنه "دفع" وفحواه كذب ...إلا أن يكون محامي اعتاد الكذب وغبيّ ...وأنا -ولا أزكي نفسي- لا أكذب ولست غبياً ..لذا لما قلت استقرت أعيّ ما أقوله ..فلا تجعل من سؤالك عذراً ومغزا فحواه مبطن بأنني أكذب ...كل ما فيّ الأمر مصطلح أستقرت محكمة التمييز لا يريد سماعه الرجل يريد أن أدخل في الموضوع ، ويرى أن هذه المصطلحات وشبيهاتها من البهرجة ، ولي العذر في ذلك فأنا رجل أعتدت على هذا الإصطلاح وغيره لأنني رجل قانون وامضيت سنوات طوال من عمري في دراسة القانون وهذا المصطلح درج على لساني ، وهو أيضا ً يعذر فهذا الإصطلاح لم يقرأه في "الروض المربع" أبان دراسته في كلية الشريعة.

الروض المربع
03-03-2010, 10:20 AM
شوف أخي الكريم...مر عليّ فتوى لا أعلم مدى صحتها يقولون أن المشايخ المفتين أفتوى بجواز كذب الرجل على زوجته ، كأن تكون متوسطة الجمال فيجعل منها بحديثه لها أجمل نساء الأرض من باب التودد والمساهمة في دوام العشرة والألفة فيما بين الأزواج وجعل هذا من الكذب المباح.




لكن الذي لا أتصوره أن يأتي محامي مهني ومؤتمن على قضية موكله ويجلس أمام القاضي ويدفع بدفوع ولاحظ أنه "دفع" وفحواه كذب ...إلا أن يكون محامي اعتاد الكذب وغبيّ ...وأنا -ولا أزكي نفسي- لا أكذب ولست غبياً ..لذا لما قلت استقرت أعيّ ما أقوله ..فلا تجعل من سؤالك عذراً ومغزا فحواه مبطن بأنني أكذب ...كل ما فيّ الأمر مصطلح أستقرت محكمة التمييز لا يريد سماعه الرجل يريد أن أدخل في الموضوع ، ويرى أن هذه المصطلحات وشبيهاتها من البهرجة ، ولي العذر في ذلك فأنا رجل أعتدت على هذا الإصطلاح وغيره لأنني رجل قانون وامضيت سنوات طوال من عمري في دراسة القانون وهذا المصطلح درج على لساني ، وهو أيضا ً يعذر فهذا الإصطلاح لم يقرأه في "الروض المربع" أبان دراسته في كلية الشريعة.




اذا كان القضاة انفسهم يحتجون باحكام محكمة التمييز وبما جرى عليه العمل هذا يعني ان دفعك ليس جديد كما تقول بل قديم ومعروف و يوجد ايضا في الروض المربع

وانا قلت لعله تغليبا لحسن الظن ولكن يبدو ان سوء الظن عندك هو المقدم وهذا شانك واتمنى لك التوفيق

سيادة القانون
03-03-2010, 10:41 AM
اذا كان القضاة انفسهم يحتجون باحكام محكمة التمييز وبما جرى عليه العمل هذا يعني ان دفعك ليس جديد كما تقول بل قديم ومعروف و يوجد ايضا في الروض المربع

وانا قلت لعله تغليبا لحسن الظن ولكن يبدو ان سوء الظن عندك هو المقدم وهذا شانك واتمنى لك التوفيق

أخي الكريم

الحمدلله الذي أنعم علينا بنعمة اللسان العربيّ ، قلت : لعله تغليباً لحسن الظن ..حسناً ..وما رأيك في هذا السؤال : هل أستقرت فعلاً محكمة التمييز؟! هل تريد أن نحملها على حسن الظن؟؟!!

نحملها على حسن الظن ولا يهمك ..أنا أعتذر منك ..وحقك عليّ ..بس تعال هل تعتذر ليّ ..إذا عجز جنابك الكريم عن إثبات وجود مصطلح "أستقرت محكمة التمييز" في كتاب "الروض المربع" وأنا راضيّ في أي طبعة تختارها ؟ ويالله لك أسبوع للبحث من تاريخه :)

الروض المربع
03-03-2010, 02:53 PM
أخي الكريم

الحمدلله الذي أنعم علينا بنعمة اللسان العربيّ ، قلت : لعله تغليباً لحسن الظن ..حسناً ..وما رأيك في هذا السؤال : هل أستقرت فعلاً محكمة التمييز؟! هل تريد أن نحملها على حسن الظن؟؟!!

نحملها على حسن الظن ولا يهمك ..أنا أعتذر منك ..وحقك عليّ ..بس تعال هل تعتذر ليّ ..إذا عجز جنابك الكريم عن إثبات وجود مصطلح "أستقرت محكمة التمييز" في كتاب "الروض المربع" وأنا راضيّ في أي طبعة تختارها ؟ ويالله لك أسبوع للبحث من تاريخه :)

الامر لا يحتاج لمجهود اقراء السؤال وافهمه على ظاهره يتبين لك المقصود والعبره بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف , فقد تظن شيء ويكون الواقع خلافه .

وبخصوص المصطلح الذي ذكرت فهو موجود في كتاب الروض المربع قطعاً

قال رحمه الله في باب اداب القاضي : يسن أيضا أن يكون عفيفا بصيرا بأحكام من قبله . انتهى

وجاء في حكم لقاض في المحكمة العامة بالرياض قوله بعد ان احتج بحكم صادر من محكمته وصدق من التمييز (والسوابق القضائية حجة. فقد أخرج الإمام النسائي بسند جيد عن ابن مسعود في القضاء بما لا يوجد في كتاب ولا سنة بقضاء الصالحين ومثله عن عمر. وقد ذكر الفقهاء أنه من آداب القاضي أن يكون بصيراً بأحكام من قبله، وما ذلك إلا ليستضيء بها ويبني عليها. وإذا جرى العمل على شيء فلا تسوغ مخالفته إلا بدليل شرعي. لذا فإنه لم يظهر لي ما يؤثر على حكمي ) صدق الحكم من محكمة التمييز

د. ناصر بن زيد بن داود
03-03-2010, 03:57 PM
أستأذن أخي الروض المربع في التعقيب .

أخي سيادة القانون :

لقد سبرت ما يعبر به فقهاء الشريعة عن ثبات الأحكام لدى الفقهاء ، فوجدتهم يعبرون عن ذلك بسبعة ألفاظ :-
استقرار الرأي .
استقرار القول .
استقرار الفتوى .
استقرار الحال .
استقرار الحكم .
استقرار الأمر .
استقرار الرواية .
وهذا في المذاهب الأربعة كلها .

ونقلت منها ثلاثة أحكام - من المذهب الحنبلي - في ثلاثة كتب ، لثلاثة مجتهدين ، عن ثلاثة محققين من محققي المذهب ، في ثلاثة عصور ؛ من القرن الثالث الهجري وحتى القرن العاشر .

الأول : لابن قدامة في كتابه المغني .
[ فَصْلٌ : فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا بَعْضُ الْمَيِّتِ ، فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُغَسَّلُ ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .
وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الْجَوَارِحِ .
قَالَ الْخَلَّالُ : وَلَعَلَّهُ قَوْلٌ قَدِيمٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، وَاَلَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى الْأَعْضَاءِ ] .

الثاني : للمرداوي في كتابه الإنصاف .
[ قَوْلُهُ ( وَسُنَنُ الْوُضُوءِ عَشْرٌ : السِّوَاكُ بِلَا نِزَاعٍ ، وَالتَّسْمِيَةُ ) وَهَذَا إحْدَى الرِّوَايَاتِ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ .
قَالَ الْخَلَّالُ : الَّذِي اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ الرِّوَايَاتُ عَنْهُ أَنَّهُ : لَا بَأْسَ إذَا تَرَكَ التَّسْمِيَةَ .
قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَذْهَبُ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ قَوْلُ أَحْمَدَ .
وَاخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ .. .. ] .

الثالث : للحجاوي في كتابه الإقناع .
[ وقد استنبط السبكي .. .. .. جواز النزول عن الوظائف ، والذي استقر عليه رأيه : أن أخذ العوض فيه جائز ، وأخذه حلال ؛ لإسقاط الحق ، لا لتعلق حق المنزول له ، بل يبقى الأمر في ذلك إلى ناظر الوظيفة يفعل ما فيه المصلحة شرعا ] .

أخي الكريم :
كما نرجو منك الإسهام بنشر المعرفة القانونية ونُقَدِّرُ لك ذلك ، فنحن نشرُفُ ونُسعد ببسط ما لدينا من معرفة فقهية ، ونعرف الفضل في ذلك لطالبه . وفق الله الجميع لما يرضيه

سيادة القانون
03-03-2010, 09:24 PM
الامر لا يحتاج لمجهود اقراء السؤال وافهمه على ظاهره يتبين لك المقصود والعبره بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف , فقد تظن شيء ويكون الواقع خلافه .

وبخصوص المصطلح الذي ذكرت فهو موجود في كتاب الروض المربع قطعاً

قال رحمه الله في باب اداب القاضي : يسن أيضا أن يكون عفيفا بصيرا بأحكام من قبله . انتهى

وجاء في حكم لقاض في المحكمة العامة بالرياض قوله بعد ان احتج بحكم صادر من محكمته وصدق من التمييز (والسوابق القضائية حجة. فقد أخرج الإمام النسائي بسند جيد عن ابن مسعود في القضاء بما لا يوجد في كتاب ولا سنة بقضاء الصالحين ومثله عن عمر. وقد ذكر الفقهاء أنه من آداب القاضي أن يكون بصيراً بأحكام من قبله، وما ذلك إلا ليستضيء بها ويبني عليها. وإذا جرى العمل على شيء فلا تسوغ مخالفته إلا بدليل شرعي. لذا فإنه لم يظهر لي ما يؤثر على حكمي ) صدق الحكم من محكمة التمييز

جزاك الله خير على هذه الإضافة ، لا أنازعك من حيث ضرورة أن يكون لدى القاضي معرفة مسبقة بأحكام من قبله ، ولم أدعيّ أن القاضيّ لا يعرف هذا ، أو حتى يجهل هذا المضمون لا من بعيد ولا من قريب ، وإنما الذي طلبته منك واضح هو مصطلح "أستقرت محكمة التمييز" أين هو في كتاب" الروض المربع" في أي صفحة ورد ، بارك الله فيك .

سيادة القانون
03-03-2010, 09:39 PM
أستأذن أخي الروض المربع في التعقيب .

أخي سيادة القانون :

لقد سبرت ما يعبر به فقهاء الشريعة عن ثبات الأحكام لدى الفقهاء ، فوجدتهم يعبرون عن ذلك بسبعة ألفاظ :-
استقرار الرأي .
استقرار القول .
استقرار الفتوى .
استقرار الحال .
استقرار الحكم .
استقرار الأمر .
استقرار الرواية .
وهذا في المذاهب الأربعة كلها .

ونقلت منها ثلاثة أحكام - من المذهب الحنبلي - في ثلاثة كتب ، لثلاثة مجتهدين ، عن ثلاثة محققين من محققي المذهب ، في ثلاثة عصور ؛ من القرن الثالث الهجري وحتى القرن العاشر .

الأول : لابن قدامة في كتابه المغني .
[ فَصْلٌ : فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا بَعْضُ الْمَيِّتِ ، فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُغَسَّلُ ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .
وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الْجَوَارِحِ .
قَالَ الْخَلَّالُ : وَلَعَلَّهُ قَوْلٌ قَدِيمٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، وَاَلَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى الْأَعْضَاءِ ] .

الثاني : للمرداوي في كتابه الإنصاف .
[ قَوْلُهُ ( وَسُنَنُ الْوُضُوءِ عَشْرٌ : السِّوَاكُ بِلَا نِزَاعٍ ، وَالتَّسْمِيَةُ ) وَهَذَا إحْدَى الرِّوَايَاتِ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ .
قَالَ الْخَلَّالُ : الَّذِي اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ الرِّوَايَاتُ عَنْهُ أَنَّهُ : لَا بَأْسَ إذَا تَرَكَ التَّسْمِيَةَ .
قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَذْهَبُ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ قَوْلُ أَحْمَدَ .
وَاخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ .. .. ] .

الثالث : للحجاوي في كتابه الإقناع .
[ وقد استنبط السبكي .. .. .. جواز النزول عن الوظائف ، والذي استقر عليه رأيه : أن أخذ العوض فيه جائز ، وأخذه حلال ؛ لإسقاط الحق ، لا لتعلق حق المنزول له ، بل يبقى الأمر في ذلك إلى ناظر الوظيفة يفعل ما فيه المصلحة شرعا ] .

أخي الكريم :
كما نرجو منك الإسهام بنشر المعرفة القانونية ونُقَدِّرُ لك ذلك ، فنحن نشرُفُ ونُسعد ببسط ما لدينا من معرفة فقهية ، ونعرف الفضل في ذلك لطالبه . وفق الله الجميع لما يرضيه


بارك الله فيك فضيلة الدكتور...
لست في غنى عن ما تقدمونه من فوائد ، ولولا هذه الفوائد لما أعتدت الدخول للمنتدى شبه يوميّ ، ولا يدفعني لذلك سوى الفائدة ، وأنظر رعاك الله لولا أنني لم أطلب من الأخ الكريم اثباث ورود مصطلح "أستقرت محكمة التمييز" في كتاب الروض المربع ، لما حظيت بهذه الفوائد وسجلتها عنديّ ، لذا قد يضطر أمثاليّ أن يتقمص دور "الطالب المشاغب" هنا وهناك وأحياناً الضرورة لها أحكامها.....

أما بخصوص المعنى بأن الفقه الاسلامي لا يأخذ مبدأ الاستقرار في أحكامه وفي آراء فقهاءه ، فهذا القول لا يمكن لي القول به ، لسبب بسيط لأن إطلاع في كتب الفقة الاسلامي محدود جداً ، وإن قلت به سوف أصطدم مع رجاله بل حتى يعد جهلاً مني أن أحكم على أمر لم أطلع عليه ، ولكن الذي متأكد منه هو مصطلح "أستقرت محكمة التمييز" أجزم بعدم وجوده باللفظ المتكون من الكلمات الثلاثة في كتاب الروض المربع ، لذا طلبت من الأخ الكريم أن يأتي به ...

د. ناصر بن زيد بن داود
03-03-2010, 11:50 PM
سامحك الله ياسيادة القانون !.

كيف لك أن تطلب من أخيك أن يأتي بما يدل على ورود مصطلح ( استقرت محكمة التمييز ) في كتاب ( الروض المربع ) ، وبين تأليف الكتاب وإنشاء محكمة التمييز أكثر من ثلاثمائة عام !!!.

إما : أنك لا تعلم . وهذا مغتفر .
أو : أنك تعلم . وهذا مأخذ نربأ بك عنه .

الروض المربع
04-03-2010, 03:24 AM
بارك الله فيك شيخنا الدكتور ناصر على الاضافه القيمة

اخي سيادة القانون اين تعهدت لك بهذا اللفظ الذي تطلبه ؟ ( استقرت محكمة التمييز) ارجو الا تطلب مستقبلا اخراج عنوان المحكمة من كتاب الروض المربع

وطني
28-04-2010, 08:47 PM
وإذا جرى العمل على شيء فلا تسوغ مخالفته إلا بدليل شرعي. لذا فإنه لم يظهر لي ما يؤثر على حكمي )
ما الدليل الشرعي على ماذكر؟ الحجة في عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم والاجماع اما ان ما جرى عليه العمل لاتسوغ مخالفته ففيه نظر