المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحالات التي يجوز حسم مبالغ من أجر العامل بدون موافقة خطية منه



طارق محمد اسماعيل
04-01-2017, 12:56 PM
-استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة عن 10% من أجره.
-اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
-اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
-أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل بناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.
-الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وكذلك المبالغ التي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
-إستفياء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك ربع الأجر إلا إذا تضمن الحكم خلاف ذلك.
(يستوفى دين النفقة أولاً ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى )
-لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة.
-في حالة حسم صاحب العمل من أجر العامل مبالغ من دون وجه حق أو تأخره في سداد الأجر دون مسوغ يحق أن توقع الهيئة العليا على صاحب العمل غرامة لا تتجاوز ضعف الخصم أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.
-إذا لم ينص عقد العمل على مقدار الأجر فإن الأجر يقدر على مثل نوع العمل في المنشأة وان لم يوجد يؤخذ بالعرف وان لم يوجد يترك تقديره للهيئة العليا.
-إذا أوقف العامل من قبل الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته على أن لا تزيد مدة التوقيف عن 180 يوماً وإذا حكم ببراءة العامل يعاد ما خصم من راتبه أما إذا لم يحكم ببراءته لا يعاد مما خصم للعامل شيء.منقول